أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-5-2022
2401
التاريخ: 2023-07-01
1821
التاريخ: 22-10-2015
2327
التاريخ: 2023-08-02
1295
|
إنَّ أهمية السياسة النقدية لا تقف عند حدود الرقابة على حجم العملة وعرض واستخدام وإدارة الائتمان المصرفي، بل تمتد لتشمل السياسة الافتراضية للحكومة؛ لِمَا تُمَتِّلُهُ هذه السياسة من انعكاسات واضحةٍ على عرض النقد والطلب عليه، فضلاً عن ذلك توضح ما للسياسة النقدية من اهتمام بالسياسة المالية وخاصةً فيما يتعلق بالدين العام، إذ يهتم ممثل السلطة النقدية (البنك المركزي) بجميع أنواع العمليات المتعلقة بتحديد أنواع وحجم الإصدارات الخاصة بالقروض الحكومية وأجالها وأسعار الفائدة والتي تُعْرَفُ بسياسة الدين العام (1).
ونظرا لأهمية السياسة النقدية نجد المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق لعام (2005) النافذ قد حصر اختصاص رسم السياسة النقدية بالسلطة الاتحادية، كما حدد تنفيذ هذه السياسة من واجبات البنك المركزي العراقي الذي حدد إنشائه وإدارته من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، فهو هيئة مستقلة ماليًّا وإداريا مسؤولة أمام السلطة التشريعية "مجلس النواب(2). وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يُمارس وظائفه باستقلالية تامة عن الحكومة (3). ومن هذه الاختصاصات هي:
1- صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، ومنها سياسة سعر الصرف.
2- مسك حسابات الخزينة والإدارة العامة لها وقبول الودائع الحكومية وتحصيل القروض العامة للعراق، ومنح القروض والسلفة الاستثنائية للحكومة في أوقات الحرب والكساد الاقتصادي وإدارة الدين العام الداخلي والخارجي للدولة.
3- إصدار العملة وتنظيم كمية عرض النقد بما يتناسب وحاجة النشاط الاقتصادي للدولة؛ كون عملية الإصدار هذه من المسائل الوطنية ذات الاهتمام المشترك لجميع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم (4).
ويعد البنك المركزي العراقي من البنوك المهمة؛ إذ تتعامل معه البنوك عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة، فهو يُمثل بالنسبة لهذه البنوك القائد المصرفي الواجب اتباعه، ومن أهم ما يقوم به البنك المركزي الاحتفاظ بنسبةٍ من ودائع البنك التجارية ومنحها دعما ماليا في حالة تعرضها للإفلاس (5).
____________
1- د. زكريا الدوري ويسري السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر، الأردن ، ص 185.
2- المادة (102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
3- هشام جميل كمال أرحيم علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التشريعية وتطبيقها في العراق دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة تكريت سنة 2012، ص 70 وما بعدها.
4- المادة (32) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 النافذ.
5- المواد (30،29) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 النافذ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|