المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



اختصاص السلطة الاتحادية في تنفيذ السياسة النقدية  
  
1184   01:19 صباحاً   التاريخ: 14-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 69-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إنَّ أهمية السياسة النقدية لا تقف عند حدود الرقابة على حجم العملة وعرض واستخدام وإدارة الائتمان المصرفي، بل تمتد لتشمل السياسة الافتراضية للحكومة؛ لِمَا تُمَتِّلُهُ هذه السياسة من انعكاسات واضحةٍ على عرض النقد والطلب عليه، فضلاً عن ذلك توضح ما للسياسة النقدية من اهتمام بالسياسة المالية وخاصةً فيما يتعلق بالدين العام، إذ يهتم ممثل السلطة النقدية (البنك المركزي) بجميع  أنواع العمليات المتعلقة بتحديد أنواع وحجم الإصدارات الخاصة بالقروض الحكومية وأجالها وأسعار الفائدة والتي تُعْرَفُ بسياسة الدين العام (1).

ونظرا لأهمية السياسة النقدية نجد المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق لعام (2005) النافذ قد حصر اختصاص رسم السياسة النقدية بالسلطة الاتحادية، كما حدد تنفيذ هذه السياسة من واجبات البنك المركزي العراقي الذي حدد إنشائه وإدارته من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، فهو هيئة مستقلة ماليًّا وإداريا مسؤولة أمام السلطة التشريعية "مجلس النواب(2). وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يُمارس وظائفه باستقلالية تامة عن الحكومة (3). ومن هذه الاختصاصات هي:

1- صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، ومنها سياسة سعر الصرف.

2- مسك حسابات الخزينة والإدارة العامة لها وقبول الودائع الحكومية وتحصيل القروض العامة للعراق، ومنح القروض والسلفة الاستثنائية للحكومة في أوقات الحرب والكساد الاقتصادي وإدارة الدين العام الداخلي والخارجي للدولة.

3- إصدار العملة وتنظيم كمية عرض النقد بما يتناسب وحاجة النشاط الاقتصادي للدولة؛ كون عملية الإصدار هذه من المسائل الوطنية ذات الاهتمام المشترك لجميع الأقاليم والمحافظات  غير المنتظمة في إقليم (4).

ويعد البنك المركزي العراقي من البنوك المهمة؛ إذ تتعامل معه البنوك عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة، فهو يُمثل بالنسبة لهذه البنوك القائد المصرفي الواجب اتباعه، ومن أهم ما يقوم به البنك المركزي الاحتفاظ بنسبةٍ من ودائع البنك التجارية ومنحها دعما ماليا في حالة تعرضها للإفلاس (5).

____________

1-  د. زكريا الدوري ويسري السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر، الأردن ، ص 185.

2-  المادة (102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

3- هشام جميل كمال أرحيم علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التشريعية وتطبيقها في العراق دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة تكريت سنة 2012، ص 70 وما بعدها.

4- المادة (32) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 النافذ.

5- المواد (30،29) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 النافذ.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .