المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تفسير آلاء الرحمن
2024-09-14
الحيرة واصل التسمية
12-11-2016
محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي
28-8-2016
التدريب على السلوك التوكيدي ( بإشراف المختصين النفسيين)
18-10-2016
الضيائية الكهربائية electroluminescence
6-12-2018
Imaging and proper motions
5-2-2017


تعريف إجراءات الدعوى الإدارية  
  
1570   11:38 صباحاً   التاريخ: 12-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 19-22
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بإجراءات الدعوى ( الأعمال الإجرائية ) " كل عمل قانوني يصدر من جانب الخصوم أو القاضي أو غير ويكون جزء في خصومة قضائية منظورة أمام القضاء الإداري سواء كان هذا العمل سابقاً أو لاحقاً أو معاصراً للخصومة ويكون من شأنه ترتيب آثار قانونية تساعد في كشف الحقيقة وتعويض المتضرر بواسطة القضاء الإداري (1) ، أو أنها " قواعد الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم وكيفية السير في الدعوى والتحقيق فيها وما يصدر فيها من أحكام، والاجراءات التي يجب اتباعها عند تنفيذ الأحكام (2)، أو أنها مجموعة القواعد والأعمال الإجرائية الواجب اتباعها ومراعاتها عند طلب الحماية القضائية، وبها تنشأ الخصومة القضائية (3) وتعرف أيضاً بأنها " الشكل الذي يجب بمقتضاه رفع الدعوى والدفاع بها والتدخل فيها والتحقيق والحكم بها وإتباع طرق الطعن بشأن الأحكام التي تصدرها المحاكم و تنفيذها (4)، والرأي الراجح لدى غالبية الفقهاء يعرفها بأنها" العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون مباشرة أثراً إجرائياً ويكون جزءاً من الدعوى (5).

ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن الأعمال الإجرائية ما هي إلا أدوات تساعد الأطراف في الخصومة من ممارسة حقوقهم وتمكن القاضي والغير من القيام بدوره الإجرائي، وهذه الأعمال تترتب عليها آثار قانونية حددها المشرع سلفاً، وأنها عمل إجرائي وسيلي يخدم القواعد الموضوعية، ويكون اختيار طرف الدعوى فيه قاصراً على القيام بالعمل الإجرائي أو عدم القيام به دون تحديد الآثار التي تنتج عن القيام بالعمل . (6) ومن هذا يتضح أن اجراءات التقاضي هي أداة تطبيق القانون بواسطة القضاة، وهذه احدى وظائف الدولة المعاصرة وأهمها (7).

أما بخصوص الإجراءات الإدارية فهي القواعد التي تتعلق بالنزاع الإداري وعرضه على القضاء الإداري، فهي تتحكم في سير المنازعة الإدارية من وقت اتصالها بالقضاء الإداري، الى أن يتم الفصل فيها، وتتحكم كذلك في مرحلة الطعن في الأحكام الإدارية وطريقة تنفيذها (8)، وهي القواعد التي تبين صورة الخصومة والخطوات التي تتبع في الالتجاء الى محاكم مجلس الدولة وكيفية سير المنازعة حتى صدور الحكم في الدعوى، وبعبارة أخرى فهي القواعد التي تحدد كيفية حماية الحقوق أمام القضاء الإداري (9).

وأيضاً يعرف الإجراءات الإدارية بأنها " مجموعة القواعد المتعلقة بإقامة الدعوى أو الطعون، ونظرها وتحضيرها ، والحكم فيها، وطرق الطعن على الأحكام وسائر أنواع الطعون التي تتعلق بالنشاط الإداري، وتجوز إقامتها أمام القضاء الإداري (10) ، أو أنها " مجموعة من القواعد الحاكمة والمنظمة لإقامة الدعوى الإدارية وتحريكها فضلاً عن المحاكمة والنظر في الطعون المقدمة في القرارات والأحكام أمام جهات القضاء" (11).

فمن خلال التمعن في هذه التعريفات الواردة بشأن الإجراءات الإدارية، قد نلاحظ أن هناك من لا يعتبر الإجراءات الضامنة لتنفيذ الأحكام الإدارية من الإجراءات الإدارية، على غرار التعريفات الواردة بشأن إجراءات الدعوى بصورة عامة، التي تشير معظمها الى مرحلة تنفيذ الحكم أيضاً.

نرى أن هناك إجراءات قد يسلكها القضاء لضمان تنفيذ أحكامه بعد صدور الحكم لا يمكن إخراجها من نطاق الإجراءات الإدارية، كما هو المنظم في القانون الفرنسي والمتبع أمام قضائه، كتنظيم سلطة توجيه الأوامر للإدارة والمقترنة بالغرامة التهديدية، كما سنبحثه لاحقاً. فقوانين الإجراءات الإدارية تنظم طريق الركون الى السلطة القضائية، ووسائل الدفاع أمامها، وتبين كيفية الفصل في المنازعات والاستفادة من الحكم الذي يصدر لكل ذي مصلحة، فهي في جوهرها متعلقة بالشكل، ولكن رغم شكليتها، قد تمس أصل الحق وذلك عندما تقرر آثار رفع الخصومة إلى القضاء، والحكم فيها، وانقضائها بالتقادم أو بأي سبب آخر، وقد يترتب على مخالفتها ضياع الحق ذاته (12)، لأن هذه القواعد ليست مجموعة من الشكليات فحسب، وإنما في الأصول قواعد جوهرية تتعلق بحقوق الادعاء وحقوق الدفاع وحق المراجعة الذي يعود للمتقاضيين ضد أحكام القضاة (13) إذن هي وسيلة الى تطبيق القواعد الموضوعية تطبيقاً سليماً، وهي بذلك لا تحقق الصالح العام عن طريق تنظيم تشغيل مرفق القضاء فحسب، وإنما تعد كذلك ضماناً مهماً لحقوق الأفراد، حتى قيل إن الشكل هو توأم الحرية، وذلك على الرغم أن التمسك الحرفي بالشكل يؤدي أحياناً الى التضحية بالموضوع وإهدار الحق(14).

وعلى الرغم من أهمية الإجراءات الإدارية وخصوصيتها، فأنها لم تحظ باهتمام الباحثين مثل ما حظيت به نظريات القانون الإداري، والإجراءات المدنية والجزائية، ولعل هذا يرجع الى حداثة هذا القضاء وأن الحق الموضوعي دائماً قد يثير اهتمام الباحثين أكثر من الإجراءات التي تنظم كيفية حمايته. إلا أن ما طرحناه حول الإجراءات الإدارية لا يستغنى عن معرفتها من قبل كل من يرفع دعوى، والقاضي الذي يباشر الدعوى وينظرها ويحكم فيها لأسباب منها: 1 - أن كلاً من المتقاضيين والقضاة ليسوا أحراراً في اختيار الإجراءات والمواعيد التي تتبع، وإنما يجب عليهم أن يلتزموا بهذه الإجراءات.

2- إن هدف كل من المتقاضيين والقضاة هو البحث عن الحقيقة، والتوصل الى الحق، وهو هدف دقيق ينبغي أن يتم الاسترشاد فيه بقواعد ثابتة، وأسس تعصمه من الهوى والتحكم (15).

3- أن حق الدفاع يستلزم اتباع إجراءات منضبطة، ومراعاة مواعيد محددة، تمنع المفاجآت التي قد تقع بينهم، وتقضي على سوء النية الذي قد يصدر عنهم . ويجب التنويه الى أن التشدد في موضوع الإجراءات قد يؤدي الى تسهيل عمليات التحايل من قبل أصحاب العلاقة أو الى التدخلات، وقد ينجم عنه الإبطاء الشديد في سير المرافق العامة، ولكن بالرغم من هذه الاحتمالات السيئة فإن إخضاع السلطات الإدارية لبعض الإجراءات الشكلية يبقى ضمانة قوية للأفراد، وهذا يتجلى بشكل أكثر وضوحاً بالنسبة للقضاء، ولعل أبلغ ما يبرز الإجراءات في القانون عموماً ما ذكره الفقيه الألماني (أهرنج) اذ يقول (( إن الشكليات والإجراءات تعد أخت التوأم للحرية وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد)) . (16) وعليه نتوصل الى ان الإجراءات الإدارية عبارة عن مجموعة من القواعد التي يجب إتباعها عند اللجوء الى القضاء الإداري، بدأ من الإجراءات المهيئة للدعوى الإدارية وإقامتها مروراً بالنظر فيها وصولاً الى الحكم فيها والطعن في الأحكام وما يضمن تنفيذها.

إن أهمية الإجراءات الإدارية تصل الى درجة أنه وإن لم تتصل بأصل الحق وإنما هي طريق الوصول اليه، فمن دون إتباعها بصورة صحيحة قد لا نصل الى الحماية القانونية التي نرجوها من الدعوى.

_____________

1- د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص92.

2-د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بدون دار ومكان النشر، 2010 ، ص7.

3- د. عبد الحميد الشواربي التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج2، الاختصاص القضائي، ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 9.

4-  د. عوابدي عمار ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج 2، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية بدون مكان النشر، 1998 ، ص291

5- استناداً لهذا التعريف الذي عرفها ( بأثير) يجب أن يتوفر في الإجراء أو العمل ثلاثة شروط لكي يكون عملاً اجرائياً وهم : 1- أن يكون عملاً قانونياً، أي يترتب عليه أثر قانوني. 2- أن يترتب عليه أثر ايجابي مباشر، أي النتيجة التي تؤثر في الدعوى سواء ببدئها أو تعديلها أو انهائها - أن يكون جزءاً من الدعوى التي يراد اعتماد الاجراء لها. للمزيد ينظر : د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016   ص 147 وما بعدها.

6- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص93.

7-  د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، جامعة بغداد، 1988، ص19.

8- د.إسماعيل ابراهيم البدوي، القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2015، ص 17.

9-  تتميز اجراءات القضاء الاداري بهذا المعنى عن الاجراءات الإدارية التي تتبعها الجهات الادارية في اتيان تصرفاتها، وتختلف القواعد الاجرائية التي تتبع أمام القضاء الإداري عن تلك المطبقة أمام القضاء العادي وهي قواعد قانون المرافعات وقواعد قانون الإثبات د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص 247.

10-  د. محمد عبدالحميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري منشأة المعارف الإسكندرية، 2009، ص11.

11- د. مصطفى محمود عفيفي، الإجراءات الإدارية غير القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص311.

12- د. فؤاد العطار ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، 1963، ص 577.

13-  د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دار أبو المجد القاهرة، 2013، ص92.

14- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995  ص 251.

15-  د . إسماعيل إبراهيم البدوي ، مصدر سابق، ص17.

 

16-  د. عبدالله طلبة القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة الحلب ، بدون سنة النشر، ص 381.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .