المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

النشوز(1)
23-8-2022
التعارض العرضي
10-9-2016
إستصحاب الزمان والزماني‏
14-5-2020
Erdős-Turán Conjecture
23-10-2019
خدمات الصحافة الالكترونية ثالثاً : خدمات البحث وتحميل الملفات
25-6-2020
التلوث بالنترات من الزراعة في بريطانيا
2024-01-08


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000  
  
1111   11:34 صباحاً   التاريخ: 10/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص 65-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

الفساد هو معبر آمن للجريمة المنظمة في مختلف مراحل تنفيذها, ونقل مدخلاتها وعائداتها وغسل أموالها والتأثير على العدالة الجنائية بشأنها, فهو يؤمِّن انتقال الجريمة المنظمة وتداخلها مع السوق المشروع في الدولة, إذ تحرص عصابات الجريمة على نشر الفساد وتجنيد ضعاف النفوس من الموظفين الحكوميين في حلقاته (1).

إذ إن الفساد جزء لا يتجزأ من الجريمة المنظمة عبر الوطنية, فهي تنشط وتنتعش في بيئة يستشري فيها الفساد (2). لان المجتمعات الفاسدة هي الأماكن الأفضل لترويج نشاطات العصابات الإجرامية المختلفة, وتورط موظفين عموميين في جرائم الفساد, يعكس حقيقة العلاقات بين الفساد والجريمة المنظمة, إذ لا يمكن لهذه العصابات القيام بنشاطاتها دون أن يكون هناك تعاون بينها وبين عناصرها داخل المؤسسات الحكومية في تلك الدول (3). فهي تستخدم الرشوة وغيرها من أشكال الفساد, لحماية عملياتها من التدخل من جانب نظم العدالة الجنائية والهيئات الرقابية الاخرى, فهو يقلل المخاطر ويزيد من المكاسب الإجرامية (4).

وهناك جرائم فساد غير وطنية, الفاعلين فيها أكثر من شخص وفي أماكن مختلفة, إذ يعمد المجرم الى استخدام أساليب وآليات حديثة في تسريب الأموال التي حصل عليها من عمليات الفساد إلى الخارج, مما يلحق ضرراً بالغاً بالدولة, لذا كان من الضروري أن يتم التنسيق بين مكافحة الفساد في داخل الدولة مع الدول الاخرى, عن طريق عقد المؤتمرات والندوات, فالفساد هو ظاهرة غير وطنية, لذا فإن منع الفساد والقضاء عليه يقع على عاتق جميع الدول(5).  

لذا تأتي جهود الأمم المتحدة في حربها على الفساد عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (7). والتي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها  383/55/ Ress  / A في 15 تشرين الثاني عام 2000 في مدينة باليرمو الايطالية, ودخلت حيز التنفيذ في 29/9/2003  (8).           

ولم تغفل هذه الاتفاقية عن جريمة الفساد بوصفها صورة من صور الجريمة المنظمة (9). اذ تضمنت الاتفاقية مجموعة من الأحكام التي يمكن تطبيقها على جرائم الفساد, فضلاً عن الجرائم الاخرى, إذ أن الأهم في هذه الاتفاقية, هو تجريم أفعال الفساد عندما ترتكب عمداً من قبل الموظف العمومي الوطني أو يكون ضالعاً فيه الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف الدولي (10). إذ تشمل الاتفاقية على ثلاثة أنواع من جرائم الفساد وهي ما تسمى بالرشوة وهو أعطاء رُشى, والارتشاء وهو قبول رُشى, والوسيط  كشريك في الرشوة (11). فالاتفاقية ركزت على تجريم رشوة الموظف العمومي لأنها كانت منذ زمن بعيد احد ابرز مظاهر الإفساد التي تمارسها الجريمة المنظمة وأكثرها انتشاراً (12). كما شمل التجريم, رشو الموظفين الأجانب, إذ على الدول أن تنظر في أدراج رشو الموظفين العموميين الأجانب أو الدوليين وغيره من أشكال الفساد في اعداد الجرائم الجنائية الداخلية (13). وعرفت الاتفاقية الموظف العمومي, بأنه أي موظف أو شخص يقدم خدمة عمومية, حسب تعريفها في القانون الداخلي, وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها (14).

و أضافت الاتفاقية تدابير الزامية في المادة 9 منها:

أ‌- اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء وبما يتسق مع النظام القانوني للدولة, وذلك من اجل :

1- تعزيز النزاهة   

2- منع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه  

3-  ضمان اتخاذ المسؤولين إجراءات فعالة.

ب‌- منح سلطات مكافحة الفساد استقلالية كافية لردع التأثير غير السليم على تصرفاتها  (15)

وهذه التدابير ليست بالضرورة أن تكون تشريعية في طبيعتها وهي تتوقف على أعراف الدول المختلفة وقوانينها وإجراءاتها.

كما ان الاتفاقية, تضمنت تدابير أخرى اختيارية يترك أمر اتخاذها للدول, كتجريم أشكال  أخرى من الفساد, وجرائم إضافية تتعلق بفساد الموظفين الأجانب أو موظفي المنظمات الدولية(16). اذ أن هناك مظاهر أخرى تمارسها الجماعات الإجرامية لا تقل خطورة عن رشوة الموظف العمومي, منها الابتزاز و التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروعة للحملات السياسية والانتخابية والإنسانية (17).

_________

1- د. محمد الأمين البشري, الفساد والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007, ص165.

2- د. محمد خليفة المعلا, الجريمة المنظمة والفساد, من بحوث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مكافحة الفساد،ج2, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2003, ص651 .

3- د. محمد الأمين البشري, الفساد والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007, ص166.

4- ينظر: الجزء الأول, الفصل الثالث, المادة الثالثة, الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها, مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات, شعبة شؤون المعاهدات, الأمم المتحدة, نيويورك, 2004, ص90 ،منشور على الموقع  الالكتروني الآتي :-                                                                   www.unodc.org                                                                                                                     

5- محمود احمد إبراهيم, الفساد الإداري, جامعة قناة السويس, كلية التجارة, 2009, ص10، بحث منشور على الموقع الالكتروني الآتي:- www.seminar.ps           

6- ناجي نبي محمد, الفساد في أطار الوظيفة الدولية, رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة دهوك, 2009, ص60.

7- د. محمد الأمين البشري, الفساد والجريمة المنظمة, مصدر سابق, ص130.

8-  محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010 , ص60.

9- ناجي نبي محمد, الفساد في أطار الوظيفة الدولية, رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة دهوك,  2009, ص61.

10-  الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, مصدر سابق, ص90.

11- د. محمد خليفة المعلا, الجريمة المنظمة والفساد, من بحوث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مكافحة الفساد،ج2, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2003, ص644.

12- ينظر الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قرار الجمعية العامة رقم 55/52 ، الدورة الخامسة والخمسون، رقم الوثيقة:52/RES/55/ِِA في 8 كانون الثاني 2001، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:-http://www.unodc.org                                                                    

13-  ينظر الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

14- محمد أمين الرومي, الجريمة المنظمة, دار الكتب القانونية, القاهرة, 2010, ص45.

15-  الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, مصدر سابق, ص95.

16- د. محمد خليفة المعلا, مصدر سابق, ص645.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .