أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/11/2022
2617
التاريخ: 1/11/2022
1815
التاريخ: 21-3-2016
3850
التاريخ: 1-6-2021
2476
|
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة عمدية يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي العام، ويقوم القصد الجنائي العام على عنصرين هما عنصر العلم والإرادة، وفيما يأتي نتناول بيان هذه العناصر على نحو ما يأتي:
أولا: عنصر العلم:
العلم في جريمة الابتزاز الإلكتروني مؤداه علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبه والوقائع التي تتصل بها، والعلم بموضوع الجريمة، حيث يكون الجاني عالما بأن ما يقوم به من الحصول على صور أو فيديوهات أو بيانات أو معلومات شخصية للمجني عليه وتهديده بنشر هذه الأشياء مقابل الحصول على منفعة أو إجباره على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فهذا يتحقق علم الجاني وتكتمل أركان الجريمة (1).
إذ يقوم العلم في جريمة الابتزاز الإلكتروني في الحالة التي يكون فيها الجاني عالما بأن ما يقوم به من فعل، أو خطاب، أو قول من شأنه بث الخوف والرعب في نفس المجني عليه، وهو ما يصيبه باضطراب وقلق نفسي لانتظار ما يسفر عنه فعل الجاني الميتز من ضرر يصيب المجني عليه (الضحية) في نفسه، أو في ماله، أو يصيب شخص أخر له صلة بالمجني عليه (2).. والأصل إحاطة الجاني في جريمة الابتزاز الإلكتروني بجميع العناصر التي تكون الجريمة بكافة أركانها ويكون عالماً أن ما يقوم به من أفعال تدخل ضمن نطاق التجريم والعقاب عملاً بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون (3).
ثانياً: الإرادة:
فضلا عن عنصر العلم يجب توافر عنصر الإرادة لدى الفاعل لقيام القصد الجنائي، على اعتبار أن الإرادة هي التي تبين الموقف النفسي لدى الفاعل، بحيث يقصد الفاعل من فعله ارتكاب السلوك الإجرامي ووقوع النتيجة المترتبة على هذا السلوك الإجرامي والتي يؤثمها المشرع ويفرض لها العقاب(4).
جريمة الابتزاز الإلكتروني من جرائم الخطر، أي أن قيام الجاني بفعل التهديد والابتزاز يجعل الجريمة قد وقعت بالفعل بغض النظر عن النتيجة الإجرامية التي تحققت نتيجة هذا التهديد، ومن ثم فإن المسؤولية الجزائية تتحقق بمجرد ارتكاب الجاني لفعل التهديد في جريمة الابتزاز الإلكتروني، دون الحاجة للبحث عن تحقق النتيجة الإجرامية أو البحث عن اتجاه إرادة الجاني لتحقيق نتيجة معينة (5).
إذ يفترض مجرد قيام الجاني بالسلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني اتجاه إرادة المبتز إلى تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في ابتزاز المجني عليه من خلال تهديده وتخويفه وحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه دون النظر إلى تنفيذ العمل أو عدم تنفيذه(6)؛ حيث يجعل المشرع في جريمة الابتزاز الإلكتروني قيام الجاني بالسلوك الإجرامي وتهديد المجني عليه بنشر صور أو فيديوهات أو غير من الأشياء التي تمس كرامة المجني عليه وتفضحه انتهاك للحق في الخصوصية والحياة الشخصية وغيرها من الحقوق التي كفل المشرع حمايتها، ومجرد حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من خلاله تهديده يجعل هذه الجريمة من الجرائم الشكلية والتي لا تتطلب نتيجة إجرامية معينة (7).
__________
1- داليا قدري أحمد عبدالعزيز، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الالكتروني في النظام السعودي (دراسة مقارنة)، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد (25)، 2018م ، ص48.
2- د. ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجلد (33)، عقد (70)، الرياض، 2017م ، ص 212.
3- د. ياسر باسم ذنون، قاعدة الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً مبدأ قانوني ام قاعدة قانونية موضوعية ومسوغاتها الفلسفية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد(12)، العدد(5)، 2005م، ص307 وما بعدها.
4- د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم العام، طا، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م ، ص360.
5- د. وسام محمد خليفة احمد، د. عدي طلفاح محمد، النتيجة الجرمية في الجرائم المعلوماتية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة(3)، المجلد(3)، العدد(2)، الجزء(2)، كلية الحقوق جامعة تكريت، كانون الأول 2018م ، ص244.
6- د. أميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)، مجلة أبحاث ميسان، المجلد(16)، العدد(31)، حزیران 2020م، ص124.
7- د. ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجلد (33)، عقد (70)، الرياض، 2017م ، ص213.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|