أقرأ أيضاً
التاريخ: 17/11/2022
1119
التاريخ: 21-3-2016
7290
التاريخ: 21-3-2016
4264
التاريخ: 21-3-2016
2604
|
عقوبة الشروع في جنح السرقات :
*من المقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون علي ذلك ، وفقا لنص المادة ٤٧ عقوبات .
*وقد نصت المادة ٣٢١ عقوبات مصري على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تم تفعلاً . وعلى ذلك فإنه يلزم لتحديد عقوبة الشروع في جنحة سرقة ، الإلمام أولاً بعقوبة تلك الجنحة ، سواء كانت بسيطة أم مشددة، لحساب عقوبة الشروع فيها .
*وواضح من نص المادة ٣٢١ عقوبات مصري أن المشرع أورد به الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة . أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة سرقة فقد تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة .
عقوبة الشروع في جنايات السرقة :
*بينت المادة ٤٦ عقوبات حدود العقاب علي الشروع في الجنايات عموماً ، بما فيها جنايات السرقة بطبيعة الحال .
* ، فإن أقصي عقوبة للسرقات المعدودة من الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤبدة ، وعليه يكون عقاب الشروع فيها هو الأشغال الشاقة المؤقتة .
-أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الأشغال الشاقة المؤقتة فيعاقب علي الشروع فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن .
-ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة جناية السرقة هي السجن .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|