أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2017
15762
التاريخ: 2024-07-29
496
التاريخ: 13-3-2022
2319
التاريخ: 2024-08-04
427
|
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ... }
(البقرة / 228)
قال صاحب الكلام أبو حنيفة : وبعد فإنا نقول له: أيقع بالمتعة طلاق؟ فإن قال: نعم، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا، ثم لسائر الناس، وإن قال: لا، قيل له: كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق؟! وهذا معروف من ملة الإسلام.
وأيضاً يقال له: أما المحفوظ من قول محللي المتعة، فهو أنها لا تحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد(1).
وأما وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل، فليس عنهم فيه شيء محفوظ، وسواء قالوا: إنه يقع طلاق أو لا يقع، فإنه لا يلزمهم . ما ظننت في الكلام، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع، وذلك أنهم وإن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها، احتجوا فيه: بأن الأجل مبين لها باتفاق من دان بتحليلها، ووقوع الطلاق غير محكوم به عليها؛ لعدم الحجة من الشريعة بذلك في حكمها وما سبيله الشرع، فلا نقتضب(2) إلا منه ومتى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها، لم يجز الحكم به على حال، وليس في ذلك خروج عن الإجماع؛ لأن الأمة إنما أجمعت على وقوع الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال، ولم يجمعوا على أنه واقع بالزوجات كلهن على العموم والاستيعاب.
وليس يجوز حمل حكم بعض الزوجات على بعض في ملة الإسلام، لفساد القياس بها، لا سيما فيما لا تعرف له علة يوجب الحكم، فيتعدى بها إلى ما سواه. وإن قالوا: إن الطلاق يقع بها قبل الأجل؛ لأنها زوجة أو للاستظهار والاختبار والخروج بالتبرؤ عما فيه الشبهة من الاختلاف، لم يلزمهم في ذلك شيء يقدره مخالفوهم من الأحوال.
ودعوى الخصم في هذا الفصل: إنهم خارجون به عن الإجماع، باطلة؛ لأناقد بينا أنه لم يحفظ عنهم فيه ولا في نقيضه مقال، فكيف يكون القول بأحدهما خروجاً عن الإجماع؟! اللهم إلا أن يعني بذلك أن القول فيما لم يقل فيه، ولا في خلافه شيء يكون مبتدعاً، فيلزمه ذلك في كل ما تفرع عن المسائل التي قال فيها برأيه، ولم يكن فيه قول لإغفاله، أو عدم خطورة لهم ببال، أو لأنه لم يتقدم فيه سؤال.
ومتى صار إلى ذلك بدع جميع المتفقهة عنده، و خرج عن العرف فيما يحكم له بالإجماع، أو بخلافه عند الفقهاء.
وأقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث فيما سلف خروجاً عن الإجماع، وليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول بالقياس، وإن لم نقل بمثل مقاله فيه، فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين منها، والاحتياط للعبادات فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل، إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة، من طريق السمع أو العقل، ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي.
وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها(3) هذا المكان وهي أيضاً منصوصة عندنا من طريق الآثار، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام.
ثم قال صاحب الكلام: على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها، وخالفوا الإجماع.
قيل لهم: هذا ينقض أصلكم في عددهن، على ما تذهبون إليه في ذلك، لأن الله يقول:
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }.
ومن مذهبكم: أن المتمتع بهن عددهن قرآن، فقولكم بوقوع [الطلاق] بهن يقتضي نقض مذهبكم وقولكم بمذهبكم، في عددهن بما وصفناه يناقض حكم القرآن.
فيقال له: إنما يجب الحكم بالعموم إذا ما لم يقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء(4) ، فأما ما خضه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم).
ويقال له: ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق؟ فإن قلت: لا، خرجت عن ملة الإسلام، وإن قلت: نعم، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن، فإن عدد الإماء من الطلاق إذا كن يحضن قرآن، وإن لم يكن من ذوات الحيض لارتياب فشهر ونصف(5)، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، فقل ما شئت في هذا المكان، فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن(6).
والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق، أو الخلع، أو المباراة، فعليها في ذلك أحكام، ولها عليه فيه أحكام.
وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه، كان عليها العدة. وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله عز اسمه:
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
والقرء: الطهر ما بين الحيضتين، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج(7).
[انظر: سورة النساء، آية 24، في مسألة المتعة، من الفصول المختارة : 119، و عدة رسائل ( الرسالة التروية ): 207.]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر: المقنع: 114؛ الانتصار: 115؛ الوسيلة: 310.
2- يقال: اقتضب الحديث: انتزعه واقتطعه، (لسان العرب 1: 678).
3- في جميع النسخ: يحملها.
4- المستصفى 2: 98؛ الإبهاج في شرح المنهاج 2: 140.
5- الأم 5: 216؛ المغني 9: 92 و 98؛ الشرح الكبير 9: 96 و 105؛ المبسوط للسرخسي، شرح فتح القدير 4: 1140، المحلي 306:10؛ تبيين الحقائق 3: 28؛ الوجيز 3: 94 - 95؛ السراج الوهاج: 449.
6- المسائل الصاغانية : 8، والمصنفات 3: 43.
7- أحكام النساء: 5. والمصنفات 9: "أحكام النساء" ص 43.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|