المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / المعارف.
2024-10-13
ابن حذلم
2023-09-26
ثواب صلة الرحم
8-8-2019
مبيدات الحشرات الاوالية او البروتوزوا Protozoan (المبيدات المايكروبية)
2024-06-19
Wohl Degradation
5-12-2019
دوران الأرض حول الشّمس
27-7-2019


الخطأ في الطعون الكيدية  
  
1480   01:53 صباحاً   التاريخ: 5/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص95-97
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

سیقت عدة تعاريف في تحديد معنى الخطأ في نطاق النظرية العامة للمسؤولية التقصيرية ولم يتفق عليه بين الفقهاء فقد عرفه بلانيول بأنه " الإخلال بالتزام سابق " و عرفه ديموج بأنه الأضرار الذي يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء" وعرفه جوسران بأنه الأضرار بحق من دون أن يكون في وسع المعتدي أن يعارضه بحق اقوى منه او مماثل له " أما سافاتيه فقد عرفه بأنه " الإخلال بواجب مع تبين هذا الاخلال (1) إلا أن أغلب الفقه وكذلك القضاء استقر على تعريف الخطأ التقصيري بأنه " اخلال بالتزام قانوني سابق يصدر عن ادراك " ويتمثل هذا الالتزام القانوني السابق بضرورة احترام حقوق الكافة و عدم الأضرار بهم ، وهذا الالتزام هو التزام ببذل عناية باتخاذ الحيطة والحذر والتحلي بالتبصر واليقظة لتفادي الأضرار بالغير (2)، ومن خلال تعريف الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية يتبين بأنه يتكون من عنصرين اولهما العنصر المادي والمتمثل بالإخلال بالواجب ( التعدي) الذي بين المشرع حالات انتفاءه وهي في حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة او عند تنفيذ امر صادر من رئيس تجب طاعته (3)، وثانيهما العنصر المعنوي او الشخصي والمتمثل بالإدراك او التمييز ، و أن الخطأ ممكن أن يكون ايجابية او يكون سلبية ، و يمكن أن يكون خطأ عمدية او اهمالا او عدم احتياط . فالخطأ العمدي يتميز باتجاه ارادة الفاعل إلى القيام بالفعل واحداث النتيجة ايضا اي توفر الذي الفاعل قصد الأضرار، ويعد الخطأ عمدية ولو لم يكن هذا القصد هو الدافع الرئيسي في ارتكاب الفعل الضار طالما كان من الأهداف الدافعة إلى ارتكابه ، والبعض (4) يرى الاكتفاء بان يكون الضرر متوقع كنتيجة عادية للفعل للقول بان الخطأ عمدية حتى لو لم يكن لدى الفاعل قصد احداث الضرر، أما خطأ الاهمال فيتحقق عندما يغفل الفاعل عن اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند القيام بنشاطه الايجابي او السلبي ، ويتميز هذا النوع من الخطأ بان الاخلاق الذي يقع من الفاعل بأحد الواجبات القانونية لا يكون مقترنة بقصد الأضرار بالغير بل يكفي أن يكون مدركة أو بإمكانه ادراك أن عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة يمكن أن يؤدي إلى الأضرار بالغير .

أما الخطا التافه فانه يتكون من الإهمال البسيط (السهو) اي عدم الالتفات إلى الأشياء التي تحدث التي لا يحتاج إلى جهد كبير لإدراكها ولا يشترط في هذا النوع من الخطأ أن يقترن بقصد الاضرار بالغير ، وهذا الخطأ بالأصل يكفي لقيام المسؤولية عن الطعون الكيدية اذا نجم عنها ضرر عن اخلال في اغلب الواجبات الإجرائية كمن يدعي بالتزوير اذا ثبت عدم صحة ما ادعاه التي اشارت لذلك المادة (37) من قانون الاثبات العراقي فلم يشترط المشرع أن يكون الخطا على درجة معينة من الجسامة ، كذلك اذا أخل الخصم بواجب الاثبات استنادا لأحكام المادة (76) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري عند التقصير في احضار الشاهد فلم يشترط المشرع أن يكون الاخلال على درجة من الجسامة وغير ذلك من التطبيقات التي أوردها المشرع . إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية اشترط المشرع أن يكون الإخلال عمدية أي توفر قصد الاضرار لدى محدث الضرر کاخلال الخصم بواجب الاعلام اذ اشترطت المادة (14) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أن يكون اخلال الخصم بهذا الواجب مقترنة بقصد الاضرار بخصمة . والأصل أن يكون الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية خطأ واجب الاثبات (5) إلا أنه في بعض الحالات قد يكون الخطأ مفترض كما في الحالة اعتراض الغير التي اوردتها المادة (229) من قانون المرافعات المدنية العراقي حيث اجازت للخصم المطالبة بالتعويض عند اخفاق المعترض في اعتراضه.

___________

1-هذه التعاريف نقلا عن : د. عبد المنعم الشرقاوي ، د. عبد الباقي جميعي ، قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص 540.

2- ينظر: عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري ود طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 مصادر الالتزام ، 1980 ، ص 215. د. محمد لبيب شنب ، دروس في نظرية ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، مصر،1976-1977 ص 343.

3- للمزيد من التفاصيل مراجعة : د. عصمت عبد المجيد بكر ، المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية ، مكتبة زين الحقوقية والادبية الطبعة الأولى، لبنان ، 2016، ص 165.

4- د. سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية ، ط2 ،ج1 ص 250.

5-  د. ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991، ص 475.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .