أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
![]()
التاريخ: 6-8-2017
![]()
التاريخ: 7-4-2016
![]()
التاريخ: 2025-04-17
![]() |
والنشاط الأخر ذي الصلة بحظر الاستخدام وتقييده الذي نصت عليه المعاهدات واتفاقيات الحظر هو حظر التخزين للأسلحة المحرم استخدامها، او حظر حيازتها او الاحتفاظ بها وحقيقة الأمر أن هذه المفردات كلها تدل على معنى واحد مشترك هو استمرار بقاء هذه الأسلحة المحظورة في أقاليم الدول الأطراف، في الاتفاقيات ذات الصلة، ونرى ان عدم تحريم تخزين هذه الأسلحة يوصل إلى إمكانية استخدامها في أي وقت تشاء وبالتالي يبقى حظر استخدام هذه الأسلحة ضعيفاً قلقاً.
وعند مراجعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالحظر نجد أن معظمها نص على هذا الالتزام ومنها مثلاً اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد لعام 1997 إذ حظرت هذه الاتفاقية على الدول الأطراف حيازة الألغام الأرضية المضادة للأفراد أو تخزينها أو الاحتفاظ بها (1).
ومن المعاهدات والتي نصت على تدمير الأسلحة المحظور استخدامها هي اتفاقية حظر وتطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمياوية وتدميرها لعام 1993 حيث فرضت على الدول الأطراف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها(2) . وتشترط هذه الاتفاقية على الدول الإعلان عن مخزونها ثم تدميرها بحلول العام 2007، غير أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تعترض تنفيذ الاتفاقية كانت ولا تزال الوتيرة البطيئة لتدمير الترسانات الضخمة من الأسلحة الكيميائية إضافة للكلفة المرتفعة لتدمير هذه الأسلحة(3) . بالإضافة إلى الافتقار للخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية المتفجرة حيث أنها حساسة جداً للصدمات والرج والاحتكاك والحرارة(4).
وبصدد الحديث عن وجوب تدمير الأسلحة الكيميائية نجد أنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أكدت في 11 تموز / 2008، أن البانيا أتمت تدمير ما تملكه من الأسلحة الكيميائية وهي أول من يقوم بذلك بين الجهات المالكة لهذه الأسلحة وقدمت تفصيلات عن برنامجها للتدمير، بما فيها تفصيلات عن المساعدة الخارجية ووصفت تركيب مخزونها بشكل علني (5).
وكذلك الحال في اتفاقية الذخائر العنقودية حيث حظرت المادة (1) منها حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ بأي ذخائر عنقودية . وفي مقابل ذلك نجد أن بعض الاتفاقيات الدولية التي نصت على حظر استخدام بعض أنواع الأسلحة خلت من الإشارة إلى هذا العنصر المهم من عناصر الحظر، ومن ذلك البروتوكول الرابع الخاص بحظر أسلحة الليزر التي تسبب عمى دائم لعام 1995 والملحق باتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 .
____________
1- المادة (1) من اتفاقية أوتاوا لعام 1997 .
2 - الفقرة (2) من المادة (1) من الاتفاقية .
3- اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل، أسلحة الرعب، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص 154 .
4- د. كوركيس عبد آل آدم ود. يوسف زورا يوسف، المخاطر الكيميائية والأمان، جامعة البصرة، 1988، ص118.
5- جون هادت وبيتر كليفستيغ، تقليص التهديدات الأمنية الناجمة عن مواد كيميائية وبيولوجية، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي، 2008، ص692 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|