المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مدينة دبي
2-2-2016
الإقليم الوظيفي أو الإقليم الخاص
16-11-2020
النهي والزجر
30-5-2018
علي من النبي (صلى الله عليه واله)
31-01-2015
كيف نقنع الاخرين باننا نتوسل بهم الى الله وليس نعبدهم من دون الله ؟
2-10-2020
مقبرة سبتاح.
2024-09-30


تعارض الجرح والتعديل  
  
1890   12:42 صباحاً   التاريخ: 20/9/2022
المؤلف : محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي
الكتاب أو المصدر : لب اللباب في علم الرجال
الجزء والصفحة : ص 139 ـ 142
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجرح والتعديل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2016 924
التاريخ: 2023-07-26 1197
التاريخ: 7-9-2016 1315
التاريخ: 26-1-2023 1315

اعلم أنّ التعارض على أقسام (1):

الأوّل: التعارض على سبيل التباين الكلّي (2).

‌والثاني: التعارض على سبيل العموم المطلق.

والثالث: التعارض على سبيل العموم من وجه.

وكلّ منها إمّا أن يكون من قبيل تعارض النصّ مع النص أو الظاهر مع الظاهر، أو النصّ مع الظاهر، فهذه تسعة أقسام بل اثنا عشر قسما (3).

وكلّ منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين، وقد يكون على سبيل تعارض النافيين، وقد يكون على سبيل تعارض المثبت والنافي بالنفي، بمعنى عدم الوجدان أو وجدان العدم، فتحصل أقسام كثيرة.

وبالجملة قيل بتقديم الجارح مطلقا (4) لاستلزامه الجمع، بناءً على تقديم المثبت على النافي مطلقا، ورجوع قول العدل إلى عدم وجدان سبب الفسق وقول الجارح إلى وجدانه، ولا منافاة بينهما، فلا يلزم من تقديم الجرح تكذيب أحد، والجمع مهما أمكن أولى

وفيه - مضافا إلى عدم دليل على لزوم الجمع - : أنّه يستلزم عدم تحقّق حديث صحيح، وأنّه لا يتمّ في صورة تعارض النصّين على سبيل التباين الكلّيّ، وكذا على سبيل العموم المطلق أو من وجه أيضا (5).

وقيل بتقديم قول المعدّل مطلقا، ولعلّه لكثرة التسارع إلى الجرح فيكون موهوما، وهو كما ترى (6).

‌وقيل: إن أمكن الجمع، بأن لا يلزم تكذيب أحد منهما يقدّم الجرح، لما مرّ، وإلا- كأن قال أحدهما: رأيته في الوقت الفلاني يشرب الخمر، وقال الآخر:

رأيته في ذلك الوقت يصلّي، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات، كالكثرة والأعدليّة والأورعيّة ونحوها ممّا يفيد الظنّ، ومع عدمها لا بدّ من التوقّف، لأنّهما دليلان تعارضا ولا مرجّح لأحدهما (7).

والحقّ أنّهما إن تكاذبا كما في النصّين مثلا، لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات كما مرّ، وإلا يقدّم المثبت.

وبالجملة وجب تقديم قول من لا يلزم من تقديم قوله تكذيب الآخر وردّ قوله، تعديلا كان أو جرحا. هذا إن لم يعرض مانع عن التقديم في الصورتين، ككون الجارح مجروحا ونحو ذلك، وإلا فيتوقّف إن لم يترجّح الآخر، وإلا يقدّم.

ووجه تقديم التعديل في صورة كونه نصّا وكون الجرح ظاهرا- كأن يقول المعدّل: كان زيد فاعلا للخير في كلّ وقت، وقال الجارح: ما رأيت منه خيرا- أنّ قول المعدّل في الحقيقة سالم عن المعارض كما لا يخفى، فيحصل الظنّ بالوثاقة. ومن هذا يظهر وجه تقديم الجرح عند كونه نصّا وكون التعديل ظاهرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البحث في هذه القاعدة من مهمات الأبحاث الرجالية وذلك لأمرين:

1. كثرة تضارب الألفاظ في حق الرواة جرحا وتعديلا.

2. كثرة التعرّض له عند علماء الدراية والبحث عن وجوه النقض والابرام والاثبات وفي ذلك

(2) كأن يقول المعدّل: رأيته في صبيحة يوم الجمعة- مثلا- يصلّي، وقال الآخر- أعني الجارح: رأيته في ذلك الوقت المخصوص بعينه يزني.

(3) صور الأقسام على ما ذكره المصنّف رحمه اللّه تسعة، ولكن إذا أضفنا الى هذه الصور تعارض الظاهر مع غيره، صار صور الأقسام اثني عشر.

(4) وقد نسب الى المشهور من علماءنا القول بتقديم كلام الجارح على كلام المعدّل ولو تعدّد الأخير. قال الشهيد رحمه اللّه: ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لاستناده إلى اليقين. الدروس: 2/ 80. وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه: وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدّم. مسالك الأفهام: 7/ 467. وقال الشيخ البهائي رحمه اللّه: وقد اشتهر أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. مشرق الشمسين: 273. بل ادّعي عليه الاجماع، فقال السيد شرف الدين رحمه اللّه: وقد تقرّر بالاجماع تقديم الجرح على التعديل في مقام التعارض. أبو هريرة: 192. وعليه جمهور علماء العامة ايضا كابن الصلاح وابن كثير والطيبي والبلقيني والعراقي وابن الأثير والنووي وابن عساكر والفخر الرازي والآمدي والسخاوي والسيوطي وغيرهم، بل لم نعثر على مخالف فيهم بعد الاتفاق على ذلك. راجع محاسن الإصلاح (المطبوع ضمن مقدمة ابن الصلاح): 224؛ اختصار علوم الحديث: 77؛ الخلاصة في أصول الحديث: 87؛ فتح المغيث: 1/ 336؛ مقدمة جامع الأصول: 1/ 128؛ تقريب النووي (المطبوع مع شرح الكرماني على البخاري): 1 / 12؛ المحصول: 4 / 410.

(5) قال في مفتاح الكرامة: أنّه قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض، وهذا لا يتأتى إلا على القول بأنّ العدالة حسن الظاهر. وأما على القول بأنّها الملكة فلا يتجه، لأنّ المعدّل إنّما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبع الآثار، وعند هؤلاء يبعد صدور المعصية فيبعد صدور الخطأ من المعدّل. ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل إنّا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدّقناه وصدقنا المعدّل، لأنّه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كلّ منهما اطّلع على ما يوجب أحدهما، وأنت خبير بأنّ المعدّل على القول بالملكة إنّما يخبر بما علمه وبما هو عليه في نفس الأمر والواقع، ففي تقديم الجرح حينئذ وتصديقهما معا جمع بين النقيضين تأمل فإنّه ربما دق. مفتاح الكرامة: 8/ 273.

(6) هذا القول وإن كان مذكورا في كتب القوم الا انّه لم نعثر على قائله ولا على دلائله. قال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: وقصارى ما يتصوّر في توجيهه أنّه إذا اجتمعا تعارضا، لأنّ احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدّل معارض باحتمال اطلاع المعدّل على ما خفي على الجارح من تجدّد التوبة والملكة، وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم. مقباس الهداية: 2/ 136. وفيه ما لا يخفى.

(7)  قال المحدّث الإسترآبادي رحمه اللّه: انّ التعارض بينهما على نوعين: الأوّل ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدّل والجارح كقول المفيد رحمه اللّه في محمّد بن سنان: إنّه ثقة، وقول الشيخ- طاب ثراه-: إنّه ضعيف، فالجرح مقدّم، لجواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه المفيد. الثاني: ما لا يمكن الجمع بينهما كقول الجارح إنّه: قتل فلانا في أوّل الشهر، وقول المعدّل: إنّي رأيته في آخره حيا، فهاهنا لا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل، بل يجب الترجيح بكثرة العدد وشدة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة، إلى غير ذلك من المرجّحات.. وظنّي أنّ إطلاق القول بتقديم الجرح في النوع الأوّل غير جيد. الفوائد المدنية: 495- 494.

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)