المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

النشاط والبهجة
2024-08-16
 النسبة المئوية الوزنية
25-1-2016
Riemann-Lebesgue Lemma
25-8-2018
ماهو الورق المستعمل في بناء اعشاش الحشرات؟
3-3-2021
مميزات التخطيط في العلاقات العامة
4-8-2022
المراقبة والحاسبة
16-6-2022


التعريف بالدفع بعدم توجه الخصومة  
  
2022   01:31 صباحاً   التاريخ: 12/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص156-159
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الدفع بمعناه العام يعني وسائل الدفاع التي يستعين بها الخصم في الدعوى ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء توجهت هذه الوسائل إلى إجراءات الدعوى أو إلى أصل الحق المدعي به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه بحيث ينكر عليه هذه السلطة.

أما الدفع اصطلاحا فهو الوسيلة أو الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الدعوى دون أن يتعرض إلى أصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتقادی بها مؤقتا الحكم عليه بما يطلبه خصمه (1).

أما في قانون المرافعات فالدفع (2). هو الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي ومستلزم ردها کلا أو بعضا.

وقضاء يعرف (بأنه الوسيلة التي يجوز للمدعى عليه الاستعانة بها للرد على مزاعم خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كان موجها إلى موضوع الحق المطالب به أم كان متعلقة بالخصومة أم العيب في الإجراءات))(3).

فهو إذن وسيلة المدعى عليه ينظمها القانون، ويعطي للمحكمة الحق في أن تأمر من تلقاء نفسها ما تراه الازمة لتكوين اقتناعها في موضوع الدعوى، وأن الخصومة هي أحد الأمور التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحقق وتبحث عنها في مبدأ الدعوى، ويتفق الفقه على أن الدفع بعدم توجه الخصومة هو من الدفوع ذات الطبيعة الخاصة.

وبعد الدفع إجراء قضائي يمكن أن يتوجه به (الخصوم والمحكمة إلى الناحية الشكلية في الدعوى أو إلى الحق الموضوعي المدعى به في الدعوى وقد يتوجه بالدفع إلى شروط قبول الدعوى من أهلية وصفة ومصلحة(4)، لذا تنقسم الدفوع إلى ثلاثة أقسام هي: الدفوع الشكلية، والدفوع الموضوعية، والدفع بعدم قبول الدعوى .

أولا (الدفوع الشكلية): وهي الفوع التي توجه إلى إجراءات الدعوى أو اختصاص المحكمة دون التعرض للحق المدعى به. وهذه الدفوع على نوعين، أما (شكلية غير متعلقة بالنظام العام يقتصر حق التعلق بها على الخصم (أي حق للخصوم)، ومثالها الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني، أو الدفع بعدم قانونية التبليغات ويدفع بها قبل الدخول بأساس الدعوى، أو دفوع (شكلية متعلقة بالنظام العام) تقضي بها المحكمة من  تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها الخصوم ومثالها الدفع بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي أو القيمي (5).

ثانية (الدفوع الموضوعية): وهي الدفوع التي توجه إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده، كالدفع بانقضاء الدين أو المقاصة القانونية، بمعنى أنها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه ليثبت أن دعوى خصمه على غير أساس قانوني، وهذه الدفوع لا تحصر وانما تتعد تبعا لتعدد مواضيع الدعاوى، وتخضع الدفوع الموضوعية للشروط المطلوبة في الدعوى من حيث توافر شروط الخصومة والأهلية والمصلحة (6).

ثالثا (الدفع بعدم قبول الدعوى): وهو كل دفع ينكر به الخصم (دون المساس بالموضوع) دعوی  خصمه على أساس انتفاء شروط قبول دعواه ويكون ذلك بسبب فقد الصفة أو الأهلية أو المصلحة (7)، بمعنى أن هذا الدفع يتضمن طلب رد الدعوى لعدم توافر الشروط العامة فيها، كالدفع بعدم توجه الخصومة، والدفع بسبق الفصل في الدعوى، والدفع بانقضاء المدة المحددة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو بطريق الاستئناف(8). وهذا الدفع لا يوجه إلى إجراءات الدعوى ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى له، بل يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه لعدم توافر الشروط التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى (9).

والواضح أن الدفع بعدم توجه الخصومة يعد دفعة بعدم قبول الدعوى فلا هو من الدفوع  الشكلية ولا من الدفوع الموضوعية، لذا فإن هذا الدفع له (طبيعة خاصة) تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية، فهو يمثل مركزة وسطأ بينهما؛ لأنه لا يوجه إلى أصل الحق ليكون دفعأ موضوعية ولا يوجه إلى إجراءات الخصومة لكي يكون دفع شكلية، ومع ذلك يتفق مع الفرع الموضوعية في أنها يمكن التقدم بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويتفق مع الدفوع الشكلية في أنه لا يتناول موضوع الحق وإنما إلى صاحب الحق ذاته، كأن

يتمسك المدعى عليه بأن ليس للمدعي حق مباشرة الدعوى لانعدام الأهلية أو الصفة في رفعها أو انعدام المصلحة (11).

__________

1- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط5، الإسكندرية، 1980، ص 11. وكذلك د. فتحي والي، الوسيط  في قانون القضاء المدني، 1989، ص 47. 

2- المادة (8) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعينة (1999) المعدل.

3- قرار محكمة التمييز المرقم 1888 مدنية رابعة/ 1980، بتاریخ 1980/12/20 ، منشور لدى مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) وتطبيقاته العملية، ج 1، الحسام للطباعة، بغداد، 1994 ، ص 17.

4- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 220.

5- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 18.

6- د. ممدوح عبد الكريم، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعطل، الجزء الأول، ط1، مطبعة الأزهر، 1986، ص 150.

7- د. عبد المنعم الشرقاوي، المرافعات المدنية والتجارية، مصر، 1977، ص 121.

8-  المادة (122) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الصادر عام (1975). أشار إليه د. آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 239..

9- مدحت المحمود، المرجع السابق، ص 18.

10-  د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، ط 14، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989، ص 225.

11-  د. آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص ۲۳۷. وكذللك مدحت المحمود، المرجع السابق، ص 18

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .