أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016
4690
التاريخ: 29-8-2020
3472
التاريخ: 2024-10-22
206
التاريخ: 14-3-2017
6268
|
الدفع بمعناه العام يعني وسائل الدفاع التي يستعين بها الخصم في الدعوى ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء توجهت هذه الوسائل إلى إجراءات الدعوى أو إلى أصل الحق المدعي به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه بحيث ينكر عليه هذه السلطة.
أما الدفع اصطلاحا فهو الوسيلة أو الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الدعوى دون أن يتعرض إلى أصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتقادی بها مؤقتا الحكم عليه بما يطلبه خصمه (1).
أما في قانون المرافعات فالدفع (2). هو الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي ومستلزم ردها کلا أو بعضا.
وقضاء يعرف (بأنه الوسيلة التي يجوز للمدعى عليه الاستعانة بها للرد على مزاعم خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كان موجها إلى موضوع الحق المطالب به أم كان متعلقة بالخصومة أم العيب في الإجراءات))(3).
فهو إذن وسيلة المدعى عليه ينظمها القانون، ويعطي للمحكمة الحق في أن تأمر من تلقاء نفسها ما تراه الازمة لتكوين اقتناعها في موضوع الدعوى، وأن الخصومة هي أحد الأمور التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحقق وتبحث عنها في مبدأ الدعوى، ويتفق الفقه على أن الدفع بعدم توجه الخصومة هو من الدفوع ذات الطبيعة الخاصة.
وبعد الدفع إجراء قضائي يمكن أن يتوجه به (الخصوم والمحكمة إلى الناحية الشكلية في الدعوى أو إلى الحق الموضوعي المدعى به في الدعوى وقد يتوجه بالدفع إلى شروط قبول الدعوى من أهلية وصفة ومصلحة(4)، لذا تنقسم الدفوع إلى ثلاثة أقسام هي: الدفوع الشكلية، والدفوع الموضوعية، والدفع بعدم قبول الدعوى .
أولا (الدفوع الشكلية): وهي الفوع التي توجه إلى إجراءات الدعوى أو اختصاص المحكمة دون التعرض للحق المدعى به. وهذه الدفوع على نوعين، أما (شكلية غير متعلقة بالنظام العام يقتصر حق التعلق بها على الخصم (أي حق للخصوم)، ومثالها الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني، أو الدفع بعدم قانونية التبليغات ويدفع بها قبل الدخول بأساس الدعوى، أو دفوع (شكلية متعلقة بالنظام العام) تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها الخصوم ومثالها الدفع بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي أو القيمي (5).
ثانية (الدفوع الموضوعية): وهي الدفوع التي توجه إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده، كالدفع بانقضاء الدين أو المقاصة القانونية، بمعنى أنها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه ليثبت أن دعوى خصمه على غير أساس قانوني، وهذه الدفوع لا تحصر وانما تتعد تبعا لتعدد مواضيع الدعاوى، وتخضع الدفوع الموضوعية للشروط المطلوبة في الدعوى من حيث توافر شروط الخصومة والأهلية والمصلحة (6).
ثالثا (الدفع بعدم قبول الدعوى): وهو كل دفع ينكر به الخصم (دون المساس بالموضوع) دعوی خصمه على أساس انتفاء شروط قبول دعواه ويكون ذلك بسبب فقد الصفة أو الأهلية أو المصلحة (7)، بمعنى أن هذا الدفع يتضمن طلب رد الدعوى لعدم توافر الشروط العامة فيها، كالدفع بعدم توجه الخصومة، والدفع بسبق الفصل في الدعوى، والدفع بانقضاء المدة المحددة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو بطريق الاستئناف(8). وهذا الدفع لا يوجه إلى إجراءات الدعوى ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى له، بل يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه لعدم توافر الشروط التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى (9).
والواضح أن الدفع بعدم توجه الخصومة يعد دفعة بعدم قبول الدعوى فلا هو من الدفوع الشكلية ولا من الدفوع الموضوعية، لذا فإن هذا الدفع له (طبيعة خاصة) تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية، فهو يمثل مركزة وسطأ بينهما؛ لأنه لا يوجه إلى أصل الحق ليكون دفعأ موضوعية ولا يوجه إلى إجراءات الخصومة لكي يكون دفع شكلية، ومع ذلك يتفق مع الفرع الموضوعية في أنها يمكن التقدم بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويتفق مع الدفوع الشكلية في أنه لا يتناول موضوع الحق وإنما إلى صاحب الحق ذاته، كأن
يتمسك المدعى عليه بأن ليس للمدعي حق مباشرة الدعوى لانعدام الأهلية أو الصفة في رفعها أو انعدام المصلحة (11).
__________
1- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط5، الإسكندرية، 1980، ص 11. وكذلك د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، 1989، ص 47.
2- المادة (8) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعينة (1999) المعدل.
3- قرار محكمة التمييز المرقم 1888 مدنية رابعة/ 1980، بتاریخ 1980/12/20 ، منشور لدى مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) وتطبيقاته العملية، ج 1، الحسام للطباعة، بغداد، 1994 ، ص 17.
4- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 220.
5- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 18.
6- د. ممدوح عبد الكريم، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعطل، الجزء الأول، ط1، مطبعة الأزهر، 1986، ص 150.
7- د. عبد المنعم الشرقاوي، المرافعات المدنية والتجارية، مصر، 1977، ص 121.
8- المادة (122) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الصادر عام (1975). أشار إليه د. آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 239..
9- مدحت المحمود، المرجع السابق، ص 18.
10- د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، ط 14، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989، ص 225.
11- د. آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص ۲۳۷. وكذللك مدحت المحمود، المرجع السابق، ص 18
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|