المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اول من اسلم من الرجال
2024-06-20
تشجيع الآباء لأبنائهم من المشاركة في ادارة اُمور المنزل
14-5-2017
النحل السارق
29-3-2017
أقسام الجهاد وحكمه وشرطه
12-8-2017
معنى كلمة همد‌
2-1-2016
حكم القضاء في عشر ذي الحجة.
19-1-2016


نظرية السبب في القانون الروماني  
  
3461   01:14 صباحاً   التاريخ: 29-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص 9-12
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

العهد القديم لم يكن هناك مجال للسبب لتغلب الشكلية:

كانت العقود في العهد القديم للقانون الروماني شكلية، فكان العقد ينعقد بأوضاع وأشكال خاصة، ولم يكن للإرادة أي دخل في تكوينه. وكانت العقود الشكلية ثلاثة : عقدة يتم بوزن صوري، ثم ظهر إلى جانبه العقد الكتابي ويتم بكتابة على نحو خاص، والعقد اللفظي ويتم بألفاظ معينة، ولم تكن هذه العقود الشكلية عقوده بالذات، بل كانت قوالب تصب فيها العقود، فالبيع والإيجار والقرض والشركة وغيرها من العقود كانت توضع في شكل من هذه الأشكال الثلاثة حتى يتم انعقادها. وهذه الأشكال هي التي كان الرومان يدعونها و السبب المدني». فهي ليست سببا للالتزام العقدي على النحو المعروف في القانون الحديث، بل هي سبب لانعقاد العقد، أو هي الشكل القانوني الذي يجعل العقد يتكون. وهذا الشكل ضروري في انعقاد العقد إذ بدونه لا ينعقد، وهو في الوقت ذاته كاف لانعقاده لأنه متى وجد انعقد العقد، سواء وجدت الإرادة أو لم توجد، وجدت صحيحة أو معيبة، اتجهت إلى غرض مشروع أو إلى غرض غير مشروع، فالشكل وحده لا الإرادة هو الذي يوجد العقد. ومتى استبعدت الإرادة عن تكوين العقد فقد استبعد معها السبب، لأن السبب ليس إلا الغرض الذي تتجه إليه الإرادة .

 العهد المدرسي - ظهور السبب في العقود غير الشكلية:

ولما ظهر في العهد المدرسي من القانون الروماني، إلى جانب العقود الشكلية، عقود أخرى غير شكلية، وبخاصة العقود الرضائية وعقود التبرع . فبرز دور الإرادة في تكوين العقد . ظهر السبب بظهور الإرادة .

ففي عقد البيع، وهو أهم العقود الرضائية، ظهرت فكرة السبب في مرحلة تكوين العقد لا في مرحلة تنفيذه. فالتزام البائع اعتبر سببا لالتزام المشتري، بحيث إذا هلك المبيع قبل البيع فامتنع التزام البائع لانعدام المحل لم يقم التزام المشتري لانعدام السبب. أما في مرحلة تنفيذ البيع فلم يكن لفكرة السبب من أثر، ولم يكن لأحد من المتعاقدين فسخ البيع إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه، بل يبقى البيع، ويطالب بتنفيذ الالتزام الذي لم ينفذ حتى لو كان المتعاقد الآخر المطالب بالتنفيذ، لم يقم من جانبه بتنفيذ التزامه، لأن التزام كل من المتعاقدين مستقل في تنفيذه عن التزام المتعاقد الآخر. وإذا اعتبر كل منهما سببه للآخر في مرحلة تكوين البيع، فإن كلا منهما مستقل عن الآخر ولا شيء يربط بينهما في مرحلة التنفيذ أما في الهبة - وهي أهم عقود التبرعات . فقد اعترف القانون الروماني بالسبب إلى حد كبير .

فالسبب في الهبة هو نية التبرع، فإذا انعدمت هذه النية انعدم السبب وبطلت الهبة. فمن تعهد بوفاء التزام طبيعي معتقدة أنه التزام مدني لا يكون متبرعا، ويبطل تعهده لانعدام السبب. والهبة المقترنة شرط يكون الشرط سببا لها إذا كان هو الدافع إلى التبرع، فإذا لم يقم الموهوب له بتنفيذ الشرط كان للواهب أن يسترد هيته. وفي الوصية . وهي إرادة منفردة . اعترف القانون الروماني بالسبب إلى حد أن مزجه بالباعث. فإذا اعتقد الموصي آن وارثه قد مات فأوصى بماله لأجنبي، ثم تبين أن الوارث لا يزال حيا، واستطاع هذا أن يثبت أن الباعث على الوصية هو اعتقاد الموصي أن الوارث بد مات ، فالوصية باطلة لانعدام سببها.

موقف القانون الروماني من نظرية السبب:

ويتبين مما قدمناه أن القانون الروماني، في عهده المدرسي دون العهد القديم، اعترف في بعض العقود بفكرة السبب إلى مدى محدود. وهذه العقود هي التي ظهرت فيها الإرادة كعامل من عوامل تكوينها، وحيث تظهر الإرادة بظهر السبب كما قدمنا، ولكن الرومان تمثلوا فكرة السبب لكرة موضوعية لا ذاتية ، ونظروا إلى السبب موجودة في العقد لا خارجة عنه، وهو واحد لا يتغير بي النوع الواحد من العقود مهما اختلفت البواعث والدوافع. وإذا كانوا قد توسعوا في السبب مزجوه بالباعث، فقد فعلوا في نطاق ضيق محدود، وكان ذلك بنوع خاص في بعض التبرعات على النحو الذي بيناه. وسنرى فيما يلي أن هذا التصوير الروماني هو الذي رجع إليه دوما في صياغته لنظرية السبب.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .