المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

لا شكر لله الا بحمد
6-05-2015
Picard Group
18-10-2019
الوصف - الاعمال المدنية في مشاريع المرافق العامة
2023-09-13
Isomorphic Graphs
26-4-2022
شهادة الصحابي جويرية و عبد الله الحضرمي
5-4-2016
James Paton
21-9-2017


تعريف دعوى التعويض  
  
1798   01:11 صباحاً   التاريخ: 8/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص125-126
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعرف الدعوى بأنها طلب شخص اقتضاء حقه من آخر أمام القضاء (المادة 2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل)، والطلب لا يقبل من القضاء ما لم يكن مستندة إلى حق قرره القانون وبالتالي وضع دعوى لحمايته.

أما تعريف التعويض فلم يرد في أغلب النصوص القانونية تعريف محددة جامعة، إلا أنه وردت عدة تعريفات في الفقه للتعويض يمكن إيراد البعض منها. فقد ذهب البعض من الفقه (1) إلى تعريف التعويض بأنه جزاء المسؤولية المدنية وهو وسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيفه، وعرفه فريق آخر (2) بأنه جبر للضرر الذي الحق المصاب ومن عرفه بأنه حق مدني يترتب للمتضرر بذمة المحكوم عليه ولا يحكم عليه إلا بناء على طلب صاحب الحق، فهذان التعريفان يشيران للتعويض كجير للضرر.

الضرر تعادل ما لحق بينما عرفه جانب آخر من الفقه (3) بأنه مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس المضرور من خسارة وما فاته من كسب كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وذهب جانب من الفقه (4). إلى تعريف التعويض بصورة أشمل بأنه التزام يترتب في ذمة المدين المصلحة الدائن نتيجة لإخلاله بتنفيذ التزامه أو التأخير فيه سواء كانت هذه الالتزامات قانونية او قضائية أو اتفاقية.

ولما تقدم يمكن تعريف دعوى التعويض عن الإخلال بالتعهد بأنها طلب شخص متضرر من إخلال الطرف الآخر بتعهده، اقتضاء حقه من آخر أمام القضاء سواء كان الأساس القانوني للتعويض المسؤولية العقدية أم التقصيرية؟

____________

1- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، مصر، 1946 ، ص 259.

2- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الجزء الاول، مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 1969 ، ص 438.

3-د. حسن علي الذنون، العقود المسماة، عقد البيع، مطبعة الرابطة، بغداد، 1953 ، ص 128.

4- د. علي غسان أحمد ، التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين، المجلد 14، العدد1، ربيع الاول 1433 ه / كانون الاول 2012 م  ، ص 138.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .