أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
3191
التاريخ: 1-6-2016
3866
التاريخ: 7-11-2021
2287
التاريخ: 14-1-2019
2604
|
تعرف الدعوى بأنها طلب شخص اقتضاء حقه من آخر أمام القضاء (المادة 2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل)، والطلب لا يقبل من القضاء ما لم يكن مستندة إلى حق قرره القانون وبالتالي وضع دعوى لحمايته.
أما تعريف التعويض فلم يرد في أغلب النصوص القانونية تعريف محددة جامعة، إلا أنه وردت عدة تعريفات في الفقه للتعويض يمكن إيراد البعض منها. فقد ذهب البعض من الفقه (1) إلى تعريف التعويض بأنه جزاء المسؤولية المدنية وهو وسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيفه، وعرفه فريق آخر (2) بأنه جبر للضرر الذي الحق المصاب ومن عرفه بأنه حق مدني يترتب للمتضرر بذمة المحكوم عليه ولا يحكم عليه إلا بناء على طلب صاحب الحق، فهذان التعريفان يشيران للتعويض كجير للضرر.
الضرر تعادل ما لحق بينما عرفه جانب آخر من الفقه (3) بأنه مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس المضرور من خسارة وما فاته من كسب كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وذهب جانب من الفقه (4). إلى تعريف التعويض بصورة أشمل بأنه التزام يترتب في ذمة المدين المصلحة الدائن نتيجة لإخلاله بتنفيذ التزامه أو التأخير فيه سواء كانت هذه الالتزامات قانونية او قضائية أو اتفاقية.
ولما تقدم يمكن تعريف دعوى التعويض عن الإخلال بالتعهد بأنها طلب شخص متضرر من إخلال الطرف الآخر بتعهده، اقتضاء حقه من آخر أمام القضاء سواء كان الأساس القانوني للتعويض المسؤولية العقدية أم التقصيرية؟
____________
1- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، مصر، 1946 ، ص 259.
2- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الجزء الاول، مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 1969 ، ص 438.
3-د. حسن علي الذنون، العقود المسماة، عقد البيع، مطبعة الرابطة، بغداد، 1953 ، ص 128.
4- د. علي غسان أحمد ، التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين، المجلد 14، العدد1، ربيع الاول 1433 ه / كانون الاول 2012 م ، ص 138.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|