الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية القرار رقم (527 لسنة 1985) |
3989
01:37 صباحاً
التاريخ: 28-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2017
9763
التاريخ: 10-3-2018
2172
التاريخ: 17-1-2019
5655
التاريخ: 22-6-2016
5029
|
صدر هذا القرار لتثبيت الأوضاع القانونية الجديدة للعقارات السكنية التي حصل تغيير في شكلها أو مساحتها أو موقعها بسبب خطأ في تثبيت الحدود أو بسبب تغيير مواقع الشوارع المحيطة بها، ويتم تصحيح السجلات العقارية وخرائط العقارات تبعا لهذه الأوضاع الجديدة مقابل تعويض المالكين الذين زادت مساحة عقاراتهم المالكين الذين نقصت مساحة وحداتهم العقارية بقيمة ما نقص منها وفق أحكام هذا القرار (1).
فهذا القرار جاء على سبيل الحصر في حال أخطأت مديرية التسجيل العقاري التي ترسم خارطة المدن والمناطق نتيجة تغيير أو تعديل خارطة المنطقة، وأدى هذا التعديل أو التغيير إلى تغيير مساحة أو شكل أو موقع العقار.
ففي قرار المحكمة التمييز (2) بينت به مضمون هذا القرار، وذكرت فيه أنه في حال دفع المدعي عليه أنه اعتمد في تثبيت داره على تثبيت حدود القطعة و الخارطة المنظمة من قبل مديرية التسجيل العقاري فلا يصح الحكم عليه برفع التجاوز عن دار المدعي.
وتؤلف لجنة برئاسة مدير التسجيل العقاري مهمتها التثبيت من وقوع التجاوز وتمديد مساحة هذا التجاوز وتثبيته على الخارطة باعتباره وضعا قانونيا جديدا، ويمكن الطعن بقرار هذه اللجنة تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وإذا لم يتم الطعن بقرارها خلال هذه المدة يكون قرارها عندها باتا، ويكون قرار محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن بطريق تصحيح القرار (3) .
يتبين أنه يمكن الطعن لدى محكمة التمييز عند حصول تجاوز على العقار، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للقرار (رقم 527 لسنة 1985)، إذ جعل هذا التجاوز في الحالات المذكورة وضعا قانونيا غير قابل للإزالة، ولكن مكن الطعن بقرارات اللجنة المكلفة بتثبيت هذه الأوضاع لدى محكمة استئناف
نستخلص مما سبق ذكره أن الأحكام والقرارات التي يطعن بها أمام محاكم الاستئناف التمييزية ذكرت على سبيل الحصر، فلا يصح الطعن بغير هذه الأحكام والقرارات أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية؛ إذ تعد باطلة ليس لها أثر، وذكر هذه الأحكام والقرارات على سبيل الحصر ليس معناه أن هذه الأحكام والقرارات هي نفسها التي ذكرت عند صدور قانون محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فهذه الأحكام والقرارات تزداد وتنقص حسبما يرى المشرع العراقي إذ زاد المشرع العراقي من صلاحيات محاكم الاستئناف التمييزية عندما نص على أنه يطعن بالقرارات المنصوص
عليها في المادة (216) الصادرة من محاكم البداءة والأحوال الشخصية والمواد الشخصية بعدما كانت تنظر في القرارات الصادرة من محكمة البداءة فقط، وأيضا ازدادت صلاحية هذه المحاكم عند صدور قانون الادعاء العام الجديد والذي نص على جواز الطعن لدى محاكم الاستئناف التمييزية.
وكذلك نقصت صلاحيات هذه المحاكم عندما رفع منها نظر الطعن بقانون التضمين (رقم 31 السنة 2015)، حيث ذكرت المادة (15 / رابعا) على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بأحكام هذا القانون (4)، خلاف القانون الملغي (رقم 12 لسنة 2006)، الذي كان ينص
على الطعن بأحكامه أمام محكمة الاستئناف، بصفتها التمييزية(5)، وكذلك سيرفع الطعن من أمامها كما رأينا في قانون مؤسسة الشهداء (رقم 2 لسنة 2019)، حيث تمت القراءة الأولى لمشروع قانون يتضمن إلغاء الطعن أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وجعله أمام محكمة القضاء الإداري، كما تراجع المشرع من جعل نظر الطعن لمصلحة القانون أمام محاكم الاستئناف التمييزية و إرجاع النظر بهذا الطعن أمام محكمة التمييز حصرا كما رأينا، فهذه الأحكام والقرارات قابلة للزيادة والنقصان حسبما يرى المشرع العراقي.
ويلاحظ أن الأحكام والقرارات التي نص عليها قانون المرافعات تزيد ولا تنقص، فهي مستقرة، بينما الأحكام والقرارات في القوانين الخاصة غير مستقرة بسبب رؤية المشرع غير الواضحة للطعن بهذه القوانين .
ويرى الباحث أنه لتوسيع صلاحيات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية لرفع الأعباء البسيطة عن محكمة التمييز الاتحادية وتسهيلا على المتقاضين، أنه على المشرع العراقي أن يأخذ بنظر الاعتبار اقتراح القاضي سالم روضان الموسوي بأن يجعل الطعن في دعاوى أثاث الزوجية و النفقة التي تصدر من محاكم الأحوال الشخصية أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية؛ لأنها لا تتعلق بقضايا الحل أو الخرمة، وإنما بالإجراءات المالية التي تعد من آثار عقد الزواج، وبهذا سوف نوفر الوقت والجهد للمتخاصمين إذا ما علمنا أن كل القرارات تكون خاضعة للطعن تمييزا أمام محكمة التمييز (6).
أما فيما يتعلق بإجراءات الطعن وآثاره أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فهي نفس الإجراءات والآثار عند الطعن أمام محكمة التمييز الأحادية، إذ يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة ثم إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل إقامة طالب التمييز، ويجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون (7).
وفي حال تمت عريضة التمييز إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يأمر رئيس المحكمة بطلب إضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا قدمت العريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، فتقوم هذه المحكمة بإرسال العريضة التمييزية مع إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن (8)، وتخضع عريضة الطعن التمييزي لكافة القواعد القانونية التي تخضع لها عريضة الدعوى سواء ما يتعلق بدفع الرسوم أو إصلاح الخطأ في العريضة، و غير ذلك من القواعد المقررة في قانون المرافعات (9).
أما فيما يتعلق بآثار الطعن التمييزي، فإن الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقا بحيازة عقار أو حق عيني عفاري، وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن صدر قرارا بوقف التنفيذ إلى أن يفصل في نتيجة الطعن، وتنقل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن في حدود المسائل القانونية التي يتعلق بها الطعن التمييزي (10).
وبعد نقل الدعوى إلى المحكمة المختصة تقوم بنظر الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون أن تجمع بين الطرفين، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على البت في القضية، ولا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى (11).
وبعد إكمال التدقيق التمييزي تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على أحد الوجوه التالية: رد عريضة التمييز إذا كانت مقدمه بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من الأسباب التي بني عليها الطعن، أو تصديق الحكم المميز إذا كان موافقا للقانون وإن شاي خطأ في الإجراءات غير مؤثر في صحة الحكم، أو نقض الحكم المميز إذا توفر دينية من الأسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون (12).
وفي حال نقض الحكم من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فإنه لا يجوز لمحكمة البداءة الإصرار على حكمها الذي نقضته محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، إن ابن إجراءات التقاضي فيها بسيطة ومواعيدها قصيرة، وإن إعطاءها الحق في الإصرار يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، عكس الحكم المنقوض من قبل محكمة التمييز، إذ يجوز لمحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف الإصرار على الحكم المنقوض، فتنظره الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويكون عندها قرارها غير قابل للإصرار"(13).
___________
1- انظر القرار رقم 527 لسنة 1985، الوقائع العراقية، العدد 3047، 1985/5/27، البنود (أولا، ثانيا )
2- قرار محكمة التميز، رقم 146 عقار1989، 4/ 8/ 1986، غير منشور .
3- القرار رقم 527 لسنة 1985، البنود (ثالثا، رابعا، خامسا) .
4- انظر قانون التضمين العراقي رقم 31 لسنة 2015، الوقائع العراقية، العدد 4380، 2015/9/14 ، المادة (15 رابعا).
5- انظر قانون التضمين العراقي الملغي رقم 12 لسنة 2009، الوقائع العراقية ، العدد 4028، 2006/11/13 ، المادة (5)
6- التفاصيل اكثر انظر لمقالة الفاضي، سالم روضان الموسوي، عمل الهيئات التمييزية في محاكم الاستئناف في دراسة قانونية، على موقع محاماة نت على الرابط الآتي - https://www.mohamah.net/law تمت الزيارة في 8//11/2020 .
7- القاضي، صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011، ص 342 .
8- د. عماد حمد بن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2019 ، ص 409 .
9- القاضي. صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011 ، ص343.
10- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص 488.
11- القاضي. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ وتطبيقاته العملية، الطبعة الرابعة،
دار الرافدين، لبنان، 2019 ، ص 477.
12- نظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 13 لسنة 1999، المادة (210)
13- د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، مكتبة
. السنهوري، بغداد، 2019 ، ، ص 916-917 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|