المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المصدر التشريعي لالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1507   01:38 صباحاً   التاريخ: 9-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص97-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يفرض المشرع احياناً علي المصرف التزاماً بتقديم معلومات معينة لجهات محددة . ويهدف من خلال ذلك الي تحقيق المصلحة العامة , حيث تكون المصارف ملتزمة بتقديم المعلومات طبقاً لتشريـعات موضوعية معينــة. والتي تتمثل بالتشريعات المالية والتشريعات التجارية, وهذا ما سنتطرق لهُ في الفقرة الاولي من هذا المطلب. اما الفقرة الثانية سوف تتضمن حالات التزام المصرف بتقديم المعلومات طبقاً للتشريعات الاجرائية.

اولاً :- التشريــــعات الموضوعية

يقصد بالتشريعات الموضوعية التي تلزم المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي هي التشريعات المالية حيث تكون المصارف ملتزمة بتقديم المعلومات طبقاً لتشريعات مالية معينة. وهذهِ التشريعات تتمثل بقانون البنك المركزي وبقانون مكافحة غسيل الاموال وبقانون الضرائب. اضافة الي ان هناك نوع اخر من التشريعات الموضوعية وهي التشريعات التجارية, والتي تتمثل في حالتي افلاس العميل من جهة وحالة الحجز ما للمدين لدي الغير من جهة اخري.

أ- التشريعات المالية

يهدف المشرع من فرض التزام تقديم المعلومات علي المصرف لجهات معينة طبقاً لنصوص تشريعية خاصة الي حماية المصلحة العامة . ذلك ان منع السلطات العامة علي اختلاف انواعها من الاطلاع علي المعلومات المحمية بنظام السرية المصرفية يؤدي الي عرقلة عمل تلك السلطات . كما أنهُ قد يؤدي من ناحية أخري الي ان تصبح المصارف ملاذاً آمناً للأشخاص الذين يرغبون في حجب المعلومات المتعلقة بمعاملاتهم المصرفية عن السلطات العامة . كالمتهربين من دفع الضرائب او الذين يرغبون في اخفاء او تمويه او تحويل الاموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة (1).

ولذلك ألزمت التشريعات المالية المقارنة المتمثلة بقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الاموال وقانون الضرائب علي ضرورة قيام المصرف بتزويدها بكافة المعلومات التي تساعدها في اداء عملها بالشكل الصحيح كما سنري .

1- قانون البنـك المركـزي

أن التشريعات الحديثة أصبحت تلزم المصارف بتقديم المعلومات المتعلقة بعملائها والتسهيلات الائتمانات المقدمة لهم الي البنك المركزي أولاً بأول , لكي يتسنى للمصارف الأخرى الاستفادة منها . ومن ذلك ما تنص عليهِ الفقرة (2) من المادة ( 57) من قانون الائتمان الفرنسي الصادر في 24 يناير 1984 علي عدم جواز الاحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة البنك المركزي او اللجنة البنكية التي حلت محل لجنة الرقابة علي البنوك (2).

أي ان المشرع الفرنسي فرض علي المصارف تقديم المعلومات الي البنك المركزي دون ان يجعل من السر المصرفي حائلاً دون تقديم تلك المعلومات .

وكذا الحال بالنسبة لموقف المشرع المصري ,حيث تنص المادة (65) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88)  لسنة 2003 حيث تنص " علي كل بنك ان ينشئ نظاماً للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين يحصلون علي تمويل او تسهيلات ائتمانية , ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي , وللبنك المركزي ان يطلب من أي بنك إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام وضمان شمول بياناتهِ علي مراكز المدينين من عملائهِ , وعلي كل بنك ابلاغ البنك المركزي ببيان عن مركز كل عميل يحصل علي تمويل او تسهيلات ائتمانية ".

وكذلك تلزم المادة (99) من القانون ذاتهِ ان " يضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد المنظمة لتبادل البنوك معهُ وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها او التسهيلات الائتمانية المقررة لهم , بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي , كما يضع القواعد التي يلزم اتباعها لأعداد التقارير الفحص الشامل علي البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها او بعضها او لاندماجها ".

ولعل العلة من هذا النص , ان المشرع المصري لم يشأ ان يجعل من سرية الحسابات المصرفية حائلاً دون اداء البنك المركزي لوظائفهِ فخولهُ حق تبادل المعلومات بينهُ وبين البنوك الأخرى وبين هذهِ البنوك وبعضها البعض  حفاظاً علي سلامة الائتمان المصرفي في البلاد , ولاشك ان تبادل المعلومات بين المصارف والبنك المركزي بشأن مركز كل عميل يحصل علي تمويل او تسهيلات ائتمانية , يسمح للبنك المركزي بالاطلاع علي حسابات العملاء او الحصول علي أية معلومات مما يغطيها السر المصرفي , ففي هذهِ الحالة لا يعتبر المصرف مرتكباً جريمة أفشاء السر المصرفي , وذلك لا اداء الواجب الذي حددهُ القانون يعد سبباً للإباحة (3).

ومما تجدر الاشارة اليهِ , ان البنك المركزي هو شخص معنوي عام , ويعمل علي تحقيق الاستقرار في الاسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة , وحتي يتمكن البنك المركزي المصري من القيام بما عهد اليهِ في القانون , فأن المادة (75) من نفس القانون ألزمت كل مصرف بأن يقدم للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزهِ المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية , كما ان المادة (77) الزمت كل مصرف بأن يقدم للبنك المركزي ما يطلبهُ من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي  يباشرها , كما اعطت البنك المركزي الحق في الاطلاع علي دفاتر وسجلات المصارف بما يكفل الحصول علي البيانات والايضاحات التي تحقق اغراضهِ (4).

هذا وقد نهج المشرع العراقي نهج التشريعات المقارنة , حيث اكد بأنهُ يكون للبنك المركزي العراقي وحدهُ دون غيرهِ سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة لهُ وعملائهِ التي قد يحتاج اليها البنك المركزي العراقي (5).

وعند الرجوع الي قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 , نجد ان هناك نصوصاً قانونياً متعددة قد الزمت المصرف بإعطاء المعلومات الي البنك المركزي منها حالة علم المصرف ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ لهُ علاقة او قد تكون لهُ علاقة بأي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فوراً بأخطار البنك المركزي العراقي بذلك (6).

كذلك ما تنص عليهٍ المادة (52) من القانون ذاتهِ    بشأن المعلومات التي تقدمها المصارف للبنك المركزي العراقي , علي ان المعلومات التي يحصل عليها البنك المركزي العراقي من المصرف والتي تكشف عن عملائهِ ومعاملاتهم , واية امور خاصة اخري تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائهِ او حسبما يخولهُ هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر مهمة  الحصول علي مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين من البنك المركزي وذلك لحصر الاطلاع علي المعلومات السرية الخاصة بالمصارف وعملائها بأقل عدد ممكن من موظفي البنك المركزي . وايضاً ما تنص عليهِ المادة (53) والمتعلقة بالتفتيشات علي انهُ "يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلي اسس موحدة علي النحو التالي :-

1- يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والبراهين المقدمة من المصارف للأغراض تطبيق هذا القانون.

2- يجوز لهُ أن يطلب من المصارف أو أي من فروعهِ أو توابعهِ ان تقدم وتثبت خطياً عندما يري ذلك ضرورياً أي معلومات أو مستندات أو إيضاحات أو براهين إضافية .

3- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي أي وقت تفتيشاً موقعياً لمصرف يقوم بهِ مسؤول واحد أو أكثر من مسؤوليهِ أو يقوم بها شخص أخر أو أي أشخاص آخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزهِ المالي ومدي امتثالهِ لإحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة أنشطته والتزامهِ بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلي الأقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة علي الأقل كل سنتين .

4-     يخضع أي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضي هذهِ المادة لاشتراطات السرية ويجوز أن يطلب من أي من إداري أو مسؤول أو موظف أو عميل لمصرف أو فروعهِ أو توابعهِ أن يزودهُ بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير أي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش .

5- يقدم المفتشون تقريراً إلي البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي بإشعار مجلس إدارة المصرف المعني بنتائج التفتيش ."

وبناء علي ذلك , وطبقاً للنصوص القانونية السابقة فأن  قيام المصرف بتزويد موظف البنك المركزي بمعلومات عن عمليات مصرفية تتعلق بعميل ما , فأن ذلك لا يعد إفشاء للسر المصرفي وإنما هو التزام ملقي علي عاتق المصارف بموجب القانون .

2- قانــون مكافــحة غسل الأموال

تعد المصارف القناة الرئيسية التي تصب فيها الأموال المغسولة . حيث تعتبر المصارف من اهم الوسائل المستخدمة التي تتم من خلالها عمليات غسيل الأموال , ويتحقق ذلك بأن يقوم المودعون (المنظفون )(7). بوضع ودائعهم في المصارف كخطوة أولي لعمليات غسيل الأموال عن طريق فتح حساب جاري في المصرف , والحصول علي عدد كبير من الصكوك أو الحوالات المصرفية المقبولة الدفع لحاملها , ويتم بعد ذلك تداول هذهِ الصكوك أو الحوالات بسهولة في عمليات وهمية او مشروعات داخلية او خارجية (8) .

ولا يخفي ان للمصارف التجارية مصلحة كبيرة في كشف عمليات غسل الاموال ومكافحتها وذلك محافظةً علي سمعتها الائتمانية والمصرفية من التعرض للانهيار في حالة أتمام هذهِ العمليات من خلالها(9). حيث ان عصابات غسيل الاموال تجعل من المصارف الواجهة المباشرة والنهائية للأموال القذرة . وتهتم تلك العصابات بالمصارف الكائنة في دول تتضاءل فيها الرقابة علي عمليات غسل الاموال (10).

لذلك تتجه معظم التشريعات في اغلب الدول الي سن قوانين خاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال , وتلزم هذهِ القوانين المصارف بتقديم المعلومات الي الجهات المختصة في حالة العلم بوجود عملية غسل الاموال . ففي فرنسا اصدر المشرع الفرنسي قانون رقم (90- 614) في 12 يوليو 1990 المعدل بقانون رقم (98-564) في 2 يوليو 1998 والمتعلق بشأن مساهمة المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات , فقد نصت المادة (14) من هذا القانون علي انهُ " تلتزم المؤسسات المالية قبل ان تقوم بفتح حساب لديها لاحد المتعاقدين ان تتأكد من شخصيتهِ وذلك باستلزام تقديم وثيقة مكتوبة , ويقوم هذا الالتزام كذلك بالنسبة للمتعاقدين العرضيين اذا تعلق الامر بعمليات تبلغ قدراً مالياً يعينهُ القانون " , أي ان هذا القانون قد الزم المؤسسات المالية والمصارف بالإبلاغ عن العمليات المالية والمصرفية التي تثور حولها الشبهات .

وفي عام 1996 اصدر المشرع الفرنسي قانون رقم 96- 392 الذي استحدث الكثير من الاحكام في مجال التجريم والعقاب علي غسل الاموال حيث ان غسل الاموال هي عملية تستهدف اضفاء الشرعية علي اموال متحصلة من مصدر غير شرعي . هذا وان المشرع الفرنسي يلزم المصرف بأن يقدم المعلومات للجهات المختصة في حالة ثبوت وجود عملية غسل اموال (11).

وقد سار المشرع المصري علي نفس النهج وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال رقم (80) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 ولائحتهِ التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (951) لسنة 2003 , حيث حظر هذا القانون غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها (12).

وألزم هذا القانون أيضا , بأن تنشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال , وتلتزم البنوك بأخطار هذهِ الوحدة عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون (13).

ومن الواضح ان هذا الإخطار يتضمن بيانات يحميها سر المهنة , وواضح أيضا أن المؤسسات المالية تبادر من تلقاء نفسها بتقديم هذهِ المعلومات دون ان يطلب منها ذلك ودون ان تحصل علي اذن مسبق من جهة ما ( العميل أو المحكمة).

أما بالنسبة لموقف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 بشأن امكانية المصرف بإعطاء المعلومات في حالة وجود عمليات غسل الاموال , حيث حددت المادة (101) من هذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاطلاع علي الحسابات المصرفية حيث تنص هذهِ المادة علي انهُ "  لا تخل احكام المادتين (97, 100) من هذا القانون بما يلي :-

أ‌- الواجبات المنوط أداوها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي.

ب‌- التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق.

ج‌- حق البنك في الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقهِ في نزاع قضائي نشأ بينهُ وبين عميلهِ بشأن هذهِ المعاملات .

د- ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الاموال " , وهذهِ الفقرة تمثل استثناء علي ما جاء في الفقرة الاخيرة من المادة (97) من قانون البنك المركزي والتي تقرر سريان حظر الاطلاع او الحصول علي البيانات او المعلومات المتعلقة بحسابات العملاء او ودائعهم او اماناتهم او خزائنهم او المعاملات المتعلقة بها .

وتبدو اهمية نص الفقرة (د) من المادة (101) من قانون رقم 88 لسنة 2003 في انهُ لولا وجود هذا النص لما امكن تطبيق نص المادة (8) من قانون مكافحة غسل الاموال التي تنص علي ان " تلتزم المؤسسات المالية بأخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون ". وبالتالي فأن قيام موظفي المصرف بأخطار وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل اموال لا يعد اخلالاً بالسر المصرفي . لان اداء الواجب القانوني يعد سبباً من اسباب الاباحة (14).

وكذا الحال , بالنسبة لموقف المشرع عندنا, حيث تناول كحال اغلب المشرعين في البلدان الاخري هذا الموضوع واولاهُ اهمية كبيرة , حيث أصدر قانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004.

اذ تقضي المادة (12) من هذا القانون بأن   ينشأ البنك المركزي العراقي مكتباً للإبلاغ عن غسل الاموال , يكون تابعاً للبنك المركزي ويتمتع باستقلال عملي يقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر الابلاغ عن التعاملات المالية الخاضعة للرقابة والمساهمة في تنفيذ السياسة العراقية لمنع غسل الاموال . ويختص المكتب بتلقي الاخبارات عن العمليات التي يشتبه في انها تنطوي علي غسل اموال من المؤسسات المالية المختلفة , فإذا اشتبه المكتب بصورة معقولة بأن التعامل المشتبه بهِ قد ادار او حاول توظيف مبالغ متحصلة من نشاطات غير قانونية او مبالغ تستعمل في تمويل الجريمة او تكون تحت تصرف منظمة إجرامية او لدعم غرض غير قانوني فأنهُ سيبلغ في الحال السلطات القضائية المتخصصة لغرض التحقيق والملاحقة القضائية (15).

هذا وقد تنبه مكتب غسل الاموال في البنك المركزي العراقي الي موضوع هام في هذا الخصوص أي مكافحة غسل الاموال في العراق , وهو موضوع الحوالة غير الرسمية (Un formal transport) وهي في الحقيقة وسيلة مؤثرة ومهمة من الوسائل التي يمكن ان تلجأ اليها عصابات الجريمة المنظمة في اتمام جريمة غسل الاموال باستخدام المكاتب غير المرخصة في التحويل الخارجي واتمام هذهِ الصفقة يكون خارج المؤسسات المالية , وقد أشار المكتب اعلاه الي وسيلة ناجحة سلكتها المؤسسات المالية والسلطات المختصة في دولة الامارات العربية المتحدة مفادها :- الزام المكاتب غير الرسمية والرسمية للتحويل الخارجي بتقديم كشوفات شهرية او نصف شهرية عن كافة العمليات المالية التي تقوم بها مع عدم الاخلال بالقوانين التي تلزم هذهِ المكاتب بلزوم ان تمارس اعمالها ضمن إطار إجازة رسمية تبيح لها القيام بأعمال الصيرفة واتمام الحوالات . وقد ادت هذهِ الوسيلة في الحقيقة الي تمكين المؤسسات المالية من مراقبة المعاملات المالية والتحقق منها بغية التحري عن مشروعية مصادر هذهِ الاموال والجهات الاستثمارية التي ستوظف فيها هذهِ الاموال والتحقق من نوايا أصحابها (16) .

ومما ينبغي تأكيدهُ , ان التبليغ عن العمليات المصرفية المشبوهة الي البنك المركزي يدعم دور هذا الاخير في الرقابة الصارمة علي المصارف ومن ثم منعها في المشاركة في عمليات غسل الاموال . إضافة الي القيام بالدور المرجو منها في كشف هذهِ العمليات الي اية جهة رسمية او قضائية قد تستفيد منها في الكشف عن الجريمة الاصلية التي تحصلت منها تلك الاموال (17) .

ونظراً لأهمية مكافحة عمليات غسل الاموال بالنسبة للمصارف , لذلك نجد ان المشرع عندنا قد نص في المادة (51) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 المتعلقة بالاستثناءات الواردة علي السرية المصرفية علي ان " لا تنطبق احكام المادة (49) والمادة (50) من هذا القانون علي افشاء المعلومات في الحالات التالية :-................ ,ج- الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات        التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ إجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي " .وبناء علي ما سبق يمكن القول , بأن قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة وجود عمليات غسل الاموال , يساهم في ملاحقة ومعاقبة أصحاب الودائع غير المشروعة التي تم الحصول عليها بطرق مشبوهة , وتمنعهم من استغلال نظام السرية كساتر لإخفاء المصدر الحقيقي لا موالهم . فبناء دولة القانون يتطلب السعي الدائم والمستمر الي مكافحة مصادر الجريمة ومنع استعمال القانون بشكل يتناقض مع الغاية الاساسية التي قصدها المشرع .

من هنا فأن التساؤل الذي يثار هل يتخذ ذلك الاخبار شكلاً معيناً ؟ للإجابة نقول إن معظم القوانين التي تجيز للمصرف بتقديم المعلومات في حالة حدوث عمليات غسيل الاموال وضعت شروط معينة لتقديم تلك المعلومات . فمن هذه الشروط هو ان يكون الاخبار عن العملية المشتبه فيها بحسن نية(18), وكذلك ايضاً ان يقدم الاخبار لمكتب الابلاغ عن عمليات غسيل الاموال , وان يكون بصورة سرية (19).

3- قانــــــــون الضرائــب

تعد الضرائب مصدراً مهماً من مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة . ولذلك عادة ما تعطي القوانين المقارنة السلطات العامة المعنية بجباية الضرائب صلاحيات واسعة بفحص وتدقيق وطلب المعلومات من الاشخاص الخاضعين لها , او من أي شخص او جهة كانت , أن كانت هذهِ المعلومات تساعدها في تنفيذ عملها . وقدر تعلق الامر بالمصارف فأن السلطات المالية قد تطلب الاطلاع علي المعلومات المتعلقة بالمتعاملين مع المصارف .

ففي فرنسا مثلاً يجيز قانون التحصيل الضريبي الفرنسي رقم (81) لسنة 1981اطلاع السلطة الضريبية علي المعلومات المتعلقة بالعملاء من خلال الرقابة التي تفرضها تلك السلطة علي المصارف(20), اذ ان المصارف تخضع لرقابة ضريبية بسبب الدور الهام الذي تلعبهُ في ادارة الثروات الخاصة , ومأمورو الضرائب لهم الحق في الاطلاع علي دفاتر حسابـات المصارف للـرقابة علي اقرارات المكلفيـن(21).وكذلك تنص المادة (83) من قانون اصول المالية الفرنسي علي ان للإدارة المالية حق الاطلاع علي المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة للضريبة (22).

واكد القضاء الانكليزي هذا الاتجاه في قضية (United state v.first bank of mobile) حيث اراد مأمور ادارة الدخل الداخلي ان يجبر المصرف بان يسمح لهُ بفحص بعض السجلات المعالجة بطريقة خاصة ويحتفظ بها المصرف , وكانت مشتملة علي معلومات تخص عملاء المصرف الذين لم يكونوا تحت الفحص المطلوب من سلطة الضرائب , وكان العملاء المطلوبين للفحص قد فوضوا المصرف بالكشف عن المعلومات الخاصة بهم في السجلات , ولكن المصرف عارض بشدة طلب سلطة الضرائب لان هذا سيجعلهُ مفشياً لمعلومات عن عملاء المصرف الذين لم يكونوا تحت الفحص , الا ان المحكمة حكمت لصالح إدارة الدخل الداخلي (23).

اما الوضع في مصر , فأنهُ وفقاً لأحكام قانون الضرائب المصري رقم (91) لسنة 2005 فأن المصارف تلتزم امام مصلحة الضرائب بتقديم المعلومات اللازمة لفرض الضريبة والتي تطلبها تلك المصلحة , كما تلتزم بتقديم الدفاتر التجارية والمستندات الملحقة بها . الا ان التساؤل الذي يمكن ان يطرح هنا هو :- هل ان هذا الحكم يمتد ليشمل ما أذا كانت الضريبة تفرض علي عميل المصرف ؟

للإجابة علي هذا التساؤل يمكن القول , ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003, عالج الموضوع . اذ ان المادة (97) منهُ تنص علي " تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو أعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر ........ الا بأذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزينة أو أحد من ورثتهِ أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذهِ الاموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين........". ولتحقيق التوازن بين حق مصلحة الضرائب في الحصول علي المعلومات وبين حق المصارف في المحافظة علي سرية المعلومات المتعلقة بعملائها قضت المادة (99) من قانون الضريبة علي الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 بأنهُ " يجوز لوزير المالية لأغراض تطبيق هذا القانون ان يطلب من رئيس محكمة الاستئناف القاهرة الامر بالاطلاع العاملين بمصلحة الضرائب او حصولهم علي البيانات المتعلقة بحسابات عملاء المصارف او بوداعهم او بخزائنهم " .وبناء علي ما تقدم , لا تستطيع مصلحة الضرائب في القانون المصري الاطلاع علي المعلومات الخاصة بعملاء المصارف , واذا كانت هناك ضرورة لهذا الاطلاع , فيتعين مفاتحة محكمة استئناف القاهرة من خلال وزير المالية لاستحصال أمر بذلك .

غير أن  الرجوع الي موقف المشرع في العراق يثير التساؤل عن اختلافه أو تميزهِ عما سبق ذكرهُ من حيث تصور التعامل واداء ذلك الدور الرقابي بين الجهات الفاعلة في عملية الحصول علي المعلومات لضمان سلامة الانشطة المصرفية وموافقتها للقانون ؟ الملاحظ, وبحق, ان الفقرة (1) من المادة (27) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982المعدل تضمنت بأن يكون للسلطة المالية حق الطلب ممن كان خاضعاً للضريبة, او تعتقد بخضوعهِ لها ان يقدم تقريراً عن دخلهِ خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تبليغهِ بذلك بأخطار خطي او بإحدى طرق النشر سواء كان أسمهُ مسجلاً في دوائر ضريبة الدخل ام لا . وبموجب الفقرة (2) من المادة (28) من نفس القانون يحق للسلطة المالية ان تتحري وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادرهِ في محل وجودها ولها ان تطلب المعلومات من أي شخص تعتقد بأن لديهِ ما يفيدها في تقدير الضريبة علي أي من المكلفين , إضافة الي ذلك , ان المصارف تدفع في العادة فوائد لعملائها مقابل ايداع نقودهم في المصرف وهذهِ الفوائد التي يتقاضاها العميل من المصرف تكون في العادة خاضعة للضريبة باعتبارها مصدراً من مصادر الدخل بالنسبة للعميل(24).  

ولضمان استيفاء الضريبة علي فوائد العملاء عن ودائعهم لدي المصارف تذهب معظم قوانين الضريبية الي فرض التزامات علي الشركات بصورة عامة وبضمنها المصارف لمساعدة السلطات المالية في جباية الضرائبي (25) .

وتتمثل هذهِ الالتزامات بأعلام السلطات المالية عن المبالغ التي دفعتها للغير(26). او بتزويد السلطات الضريبية بالمعلومات التي تساعدها علي فرض الضرائب علي المتعاملين معها , اذ بموجب الفقرة (1) من المادة (28) من قانون ضريبة الدخل العراقي تلتزم الدوائر الرسمية ومؤسسات ومنشأة القطاع العام والمختلط وموظفيها ان يقدموا الي السلطات المالية - بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون .

وبناء علي ذلك , يمكن القول بأن قانون ضريبة الدخل العراقي يجيز وبصورة صريحة لموظفي هيئة الضرائب بطلب المعلومات من المصارف لتساعدها في تنفيذ مهامها .

اما عن موقف قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 من هذا الامر , فأن هذا القانون قد حدد الاستثناءات علي مبدأ السرية المصرفية التي يجوز فيها للمصارف ان تزود جهات معينة بالمعلومات الخاصة بعملائها علي سبيل الحصر , ولم يكن من ضمن هذهِ الجهات السلطات المالية مثل الهيئة العامة للضرائب , وبالتالي لا يجوز للمصارف ان تقدم المعلومات المتعلقة بعملائها الي مثل هذهِ السلطات . بيد ان قانون المصارف العراقي قد جاء باستثناء عام من السرية المصرفية وذلك في الحالة التي يكون إفشاء المعلومات بناء علي قرار من جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة (27).

وحيث ان التهرب من دفع الضريبة يعد جريمة في نظر القانون العراقي(28), فأنهُ يجوز للمحكمة المختصة او للمدعي العام عند النظر في جرائم التهرب الضريبي الطلب من المصارف المعلومات الخاصة بعملائها بما يساعدهما في الفصل في تلك الدعاوي , وبذلك يمكن القول ان قانون المصارف العراقي يجيز بطريقة غير مباشرة الكشف عن المعلومات الخاصة بعملاء لغرض فرض الضرائب علي عملائها.

وكذا الحال بالنسبة لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 قد سمح بصورة غير مباشرة باطلاع السلطة الضريبية علي المعلومات الخاصة بالعملاء وذلك من خلال الفقرة (1) من المادة (22) حيث تنص علي " 1- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظف او وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن القيام بما يلي :-

أ‌- السماح لأخرين باطلاع علي المعلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تأدية مهام وظيفتهِ الرسمية , الا اذا طلب منهُ ذلك وفقاً للفقرة رقم (2) من هذهِ المادة واذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء بأية مسؤولية او واجب يفرضهُ هذا القانون او يقضي بهِ القانون المصرفي او اية تشريعات اخري ذات صلة ......".

فاستنادا الي النص اعلاه يتبين انهُ من حق السلطة الضريبية الاطلاع علي المعلومات الخاصة بالعملاء اذ ان عبارة ( اية تشريعات اخري ذات الصلة ) تشير الي ان ذلك يشمل القوانين الخاصة بالضرائب .

ب :- التشريــــعات التجـــــــارية

يهدف المشرع من فرض التزام تقديم المعلومات علي المصرف تحقيق مصلحة خاصة للمصرف , وذلك من خلال التشريعات التجارية التي يفرض فيها علي المصرف التزام تقديم المعلومات في حالة إفلاس العميل الي وكيل التفليسة وكذلك تقديم المعلومات في حالة حجز اموال المدين الموجودة لدي المصرف .

1- تقديم المعلومات في حالة الافلاس

الافلاس نظام لا يسري الا علي من يحترف النشاط التجاري أي التاجر(29). فإذا توقف المدين التاجر الملتزم بمسك الدفاتر التجارية عن الدفع بديونهِ التجارية في مواعيد استحقاقها ولو كانت اصولهِ تزيد علي خصومهِ لوجودهِ في مركز مالي مضطرب يعرض حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال , ففي هذهِ الحالة يشهر أفلاسه (30)

وبمقتضي نظام الافلاس تستحق الديون وتسقط أجالها وتنتقل الحقوق المخصصة للعميل في ادارة أموالهِ الي  كتلة الدائنين الممثلين بوكيل التفليسة(31) الذي تعينهُ المحكمة ويقوم بإدارة موجودات المفلس واموالهِ تحت أشراف القاضي المنتدب الذي تعينهُ المحكمة في حكمها بأشهار أفلاسهِ , ثم يتولي وكيل التفليسة نقل دفاتر المفلس وحصر اموالهِ وديونهِ(32). ومن اموال المفلس ما هو تحت يد المصرف , فبمثل هذهِ الحالة هل يتعين علي المصرف أعطاء وكيل التفليسة المعلومات الخاصة بالعميل المفلس ؟

في الحقيقة يذهب جانب من الفقه الفرنسي الي القول , بأنهٌ في حالة التسوية الودية لديون المشروعات المتعثرة او التسوية القضائية او التصفية القضائية , يلتزم المصرف ودون ان يتمسك بمبدأ حماية السر المهني بأن يقدم المعلومات اللازمة لتقدير الموقف الاقتصادي والمالي للمدين المفلس , ففي حالة التسوية الودية يكون لرئيس المحكمة ان يعين خبيراً يعد تقريراً حول الموقف الاقتصادي والمالي للمشروع وان يحصل علي كل المعلومات من المؤسسات المصرفية والمالية دون الاعتداد بأي حكم تشريعي او تنظيمي مخالف(33). وفي حالة التصفية القضائية فأن قاضي التصفية لهُ ان يطلع لدي مؤسسات الائتمان علي المعلومات التي توضح حقيقة الموقف الاقتصادي والمالي للمشروع (34) .

وهذا ما أخذ بهِ القضاء الفرنسي ايضاً , حيث قررت محكمة استئناف بواتييه أن قاضي التصفية في حالة الاجراءات الجماعية يمكنهُ الحصول علي المعلومات من كل مؤسسة ائتمان حول الموقف الاقتصادي والمالي للمشروع الذي قدم ميزانيتهِ وعدم وجود اموال ( في جانب الدائن من حساب المشروع ) لا يبرر رفض المصرف لهذا الاطلاع , فالقرار المنظم لإجراءات الحصول علي المعلومات واجب التنفيذ أيا كان رصيد الحساب (35) .

اما بالنسبة لموقف المشرع المصري في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (88) لسنة 2003 فانهُ لم يشر الي حالة افلاس عميل المصرف لذلك كان لابد من الرجوع الي احكام قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999. حيث ينص هذا القانون علي ان الحساب يقفل  - في جميع الاحوال – بوفاة احد طرفيهِ او شهر أفلاسهِ أو أعسارهِ او الحجز عليهِ , ويستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفلهِ , ويكون دين الرصيد حالاً ما لم يتفق علي غير ذلك (36) .

وانهٌ في حالة الافلاس تسلم الدفاتر التجارية الخاصة بالعميل الي المحكمة او لا مين التفليسة (37), والمحكمة المختصة بنظر دعوي الافلاس , لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي اموال المدين او ادارتها الي ان يتم الفصل بالدعوي , كما يجوز ان تتخذ من الاجراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفهِ عن الدفع(38) , ويقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة علي حقوق المفلس لدي الغير ويطالب بهذهِ الحقوق ويستوفيها (39).

وبناء علي ما تقدم , فأن قاضي التفليسة وامينها قد تسلموا دفاتر المفلس وعهدا اليهم بالمحافظة علي اموالهِ . وهذا يتطلب منهم اتخاذ الاجراءات التي تمكنهم من الاحاطة بحالتهِ المالية واسباب توقفهِ عن الدفع , كل هذا يخولهم حق طلب معلومات من المصرف عن حسابات العميل المفلس وارصدتها , ويلتزم المصرف بتقديم هذهِ المعلومات مدعمة بالمستندات المثبتة لها , وهذا الاجراء ضروري لا تمام جرد اموال المفلس (40).

ويترتب علي ذلك ان وكيل التفليسة , وهو نائب قانوني عن المفلس . اذ يقوم مقام العميل قانوناً فلهُ حق الاطلاع علي كافة المعاملات المصرفية للعميل المفلس , ويتوجب علي المصرف في هذهِ الحالة اطلاع وكيل التفليسة علي علاقات العميل المفلس معهُ , وعلي العمليات التي تمت لحسابهِ والاموال المودعة لديه (41).

اما عن موقف المشرع عندنا , فأنهُ بالرجوع الي نصوص قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 فنجد ان المشرع لم يتطرق الي موضوع إفلاس العميل وانما اقتصرت نصوصهِ علي حالة إفلاس المصرف او تصفيتهِ(42). لكن يمكن القول , بأن احكام الافلاس الواردة في قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970(الملغي) تقتضي بأن وكيل التفليسة هو , وكيل قضائي , عن المفلس ويقوم مقام العميل قضاءاً . وبذلك فأن من حقهِ الاطلاع علي كل المعلومات المصرفية للعميل سواء كانت دائنة ام مدينة , وذلك انطلاقاً من مهام هذا الوكيل حيث يقع علي عاتقهِ تحرير ميزانيتهِ بموجودات العميل وتسليم دفاترهِ التجارية والوقوف علي تصرفات المفلس في اثناء فترة الريبة(43). لذلك لا يبقي هناك أي مبرر لتحفظ المصرف تجاه وكيل التفليسة ويكون ملزماً بإعطاء جميع المعلومات اليهِ.

ولا يختلف الامر فيما اذا كان عميل المصرف ( شركة ) فأن اعلان أفلاسها سيبيح للمصرف الكشف لأمين التفليسة او للمحكمة المختصة عن جميع معاملاتها واسرارها لديهِ وخاصة وان افلاس الشركة التضامنية والبسيطة سيطال الشركاء ايضاً فيزول مبدأ السر المصرفي ليس فقط بالنسبة لعلاقة المصرف مع الشركة وانما لعلاقتهِ مع الشركاء الخاضعين للافلاس ايضاً . اما اذا كانت الشركة المعلن افلاسها لا يشمل المساهمين فيها باعتبار انها من شركات الاموال ومسؤوليتها محدودة لا تمتد الي باقي اموال المساهمين لذا فأن اعلان افلاسها سيجيز للمصرف لا محالة بالإفصاح لأمين التفليسة عن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأموال الشركة المودعة لديها (44).

2- حجز ما للمدين لدي الغير

ان الحجز هو اجراء يهدف من ورائهِ الدائن الي منع المدين من التصرف بقسم من اموالهِ كي لا يحاول تهريبها او اخفاءها إضراراً بهذا الدائن  (45).

وهذا الحجز يعد من التدابير الاحتياطية التي يلجأ اليها الدائن لصيانة حقوقهِ عن طريق الحجز لدي شخص ثالث , بحيث ان هذا الحجز لدي شخص ثالث يعتبر في حقيقتهِ من قبيل الحجز الاحتياطي(46). والذي بموجبهِ يستطيع الدائن استنادا  الي مالهُ من ضمان عام علي ذمة مدينهِ المالية وضع ما يكون لمدينهِ من نقود او منقولات في ذمة الغير وهو هنا – المصرف – او في حوزتهِ تحت يد القضاء (47).

ومن المعلوم , ان الاموال المودعة في الحسابات المصرفية او الموجودة في المصارف يمكن إيقاع الحجز عليها شأنها شأن اموال العميل الأخرى , وسواء كان هذا الحجز حجزاً تحفظياً بمناسبة أقامه دعوي قضائية ضد العميل ام كان حجزاً تنفيذياً بمناسبة تنفيذ حكم قضائي او محرر تنفيذي ضد العميل او بسبب إعسارهِ او افلاسهِ .اذ ان حجز حسابات واموال العميل لدي المصرف يكون بطريقة ( حجز ما للمدين لدي الغير ) (48).

ووفقاً للقواعد العامة المتعلقة بحجز ما للمدين لدي الغير أذا قررت المحكمة او منفذ العدل وضع الحجز علي اموال او حقوق المدين لدي الغير يبلغ كل من المدين ( المحجوز علي اموالهِ ) والغير ( الشخص الثالث ) بهذا القرار , ويترتب علي ذلك مسؤولية الشخص الثالث عن اموال المدين الموجودة لديهِ بحيث لا يجوز لهُ تسليمها للمدين أو الي أي شخص أخر والتصرف فيها الا بقرار من الجهة التي اوقعت الحجز , وفي المقابل يكون للشخص الثالث أن يبدي ما يشاء من البيانات او اعتراضات علي قرار الحجز , ولهُ ان يخبر الجهة التي اصدرت قرار الحجز عما اذا كان لديهِ مال يعود للمدين ام لا , فإذا أقر الشخص الثالث ان الاموال المحجوزة موجودة لديهِ وتعود للمدين فيلتزم بالاحتفاظ بها وان لا يسلمها الي المدين الا في حالة رفع الحجز من الجهة التي أصدرته. اما اذا انكر الشخص الثالث وجود أموال تعود للمدين لديهِ , يقع علي الدائن عبء اثبات وجود الاموال لدي الشخص الثالث , وفي حالة سكوت الشخص الثالث بحيث لم يقدم البيان عما موجود في ذمتهِ او لديهِ من اموال للمدين , عد سكوتهِ دليلاً عل وجود المال المحجوز لديهِ ما لم يثبت خلاف ذلك (49) .

والسؤال الذي يمكن ان يطرح هنا هو اذا كان الشخص الثالث الذي يراد حجز اموال المدين الموجودة لديهِ عبارة عن مصرف , فهل يمكن للمصرف ان يقدم المعلومات المتعلقة بعملائهِ ام أنهُ يمتنع عن ذلك متذرعاً بالسرية المصرفية ؟

يذهب المشرع الفرنسي وفق قانون المرافعات الفرنسي المعدل بقانون 12 نوفمبر سنة 1955 الي الزام المصرف المحجوز تحت يدهِ ان يعلم المحضر الذي يوقع الحجز بقيمة الجانب الدائن في حساب المحجوز عليه, بأن يقدم لهُ كشفاً بذلك مع بيان الوقائع والاعمال القائمة التي  قد تؤثر في الدائن , خاصة بسبب وجود مدفوعات معلقة علي شرط (50) .

وقد حكم في فرنسا بأنهُ لما كان تقديم الوثائق المؤيدة لبيان المصرف مطلوباً لمنع التواطؤ بينهُ وبين المحجوز عليهِ فيختص قاضي الامور المستعجلة بتقدير ما اذا كانت هذهِ الوثائق كافية بالنظر الي ظروف القضية , وانهُ لما كان هذا السلوك المفروض علي المصرف مخالفاً لمبدأ المحافظة علي سر المهنة فقد وجب الاكتفاء بأقل قدر ممكن من هذهِ الوثائق متي كان احتمال التواطؤ منعدماً (51) .

وبناء علي ما سبق فأن المشرع الفرنسي قد رسم للدائن طريقاً للحصول علي معلومات عن حالة ورصيد حساب مدينهِ , وايضاً إطلاع المحضر القائم بتوقيع الحجز علي المستندات والوثائق المفيدة في اثبات التقرير بما في ذمتهِ دون التذرع بحماية السر المهني (52) .

وكذا الحال بالنسبة للمشرع المصري , فأنهُ وفقاً لنص المادة (339) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986المعدل(53) يجب علي المصرف المحجوز لديهِ ان يقرر بما في ذمتهِ في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال خمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز(54). ويذكر في التقرير مقدار الدين ( اموال المدين المحجوز عليهِ ) وسببهُ وأسباب انقضائه ان كان قد انقضي , ويبين جميع الحجوزات الموقعة تحت يدهِ , ويودع الاوراق المؤيدة لتقريرهِ او صوراً منها مصدقاً عليها , واذا كان ما تحت يد المحجوز لديهِ منقولات ( مجوهرات في خزانة حديدية مثلاً) وجب عليهِ ان يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها , ولا يعفيهِ من واجب التقرير ان يكون غير مدين للمحجوز عليهِ (55) .

كذلك تقضي المادة (340) من هذا القانون صراحة علي انهُ " اذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء علي طلبهِ شهادة تقوم مقام التقرير ". وهذا يدل علي ان القانون المصري يعطي الحق للدائن في ان يحجز ما للمدين لدي الغير , وبما يترتب علي ذلك من تقرير بما في ذمتهِ لعميلهِ.

اما عن موقف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003, فأن المشرع المصري قد سلك طريقاً يحقق الموازنة بين التزام المصرف بالسر المصرفي , من جهة , وبين حق دائني عملاء المصارف في ايقاع الحجز علي اموال دائنيهم الموجودة لدي المصرف , من جهة اخري , والزم المصرف بتقرير ما في ذمتهِ لحساب عميلهِ وذلك ما نصت عليهِ المادة (98) من هذا القانون حيث تنص علي" للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول علي الاقل من تلقاء نفسه او بناء علي طلب جهة رسمية او احد من ذوي الشأن ، ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول علي اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها. ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي احد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون ان يتقدم بالطلب المشار اليه في الفقرة السابقة الي محكمة الاستئناف المختصة .وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الايام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة او ذي الشأن .وعلي النائب العام او من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الاول علي الاقل وعلي ذي الشأن بحسب الاحوال اخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره .ويبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ اخطار البنك بالأمر المذكور .ويكون للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الاول علي الاقل ان يأمر مباشرة بالاطلاع او الحصول علي اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80لسنة 2002" .

بمعني ان يحصل دائن العميل من محكمة الاستئناف المختصة أصدار أمر بالاطلاع او الحصول علي البيانات المتعلقة بحسابات مدينهِ لدي المصارف , وعلي المحكمة ان تبت في الطلب خلال الايام الثلاثة التالية لصدورهِ , ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة ( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ أخطار المصرف بأمر المحكمة . وبذلك تكون هذهِ المادة قد اشترطت ان يكون أمر تقرير ما بالذمة بالنسبة للمصارف صادراً من محكمة استئناف وليس من محكمة بداءة او تحقيق , وهو ما يوفر ضمانة إضافية للمتعاملين مع المصارف . بيد ان ما يؤخذ علي هذهِ المادة أنها لم تضع وسيلة او اجراء  للتظلم من قرار المحكمة بقبول الطلب او رفضهِ  (56).

أما عن موقف المشرع العراقي من هذا الامر فيلاحظ ان مسألة إمكانية قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة الحجز ما للمدين لدي الغير . فأنهُ بالرجوع الي نص المادة (75) والمادة (77) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وبالرجوع الي نص المادة (231) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة  1969 المعدل, فأنهُ يمكن القول , بأنهُ علي المصرف ان يجيب المحكمة او مديرية التنفيذ فيما اذا كان لديهِ اية معلومات عن ودائع او حسابات جارية او اموال محفوظة في خزائن المصرف , ولا يستطيع المصرف الامتناع عن اجابة مديرية التنفيذ او المحكمة المختصة بحجة المحافظة علي السر المصرفي (57). ومما تجدر الاشارة اليهِ فيما يتعلق بإجارة الخزائن , في انهُ ما اذا كان للمدين اموال او اشياء محفوظة في خزينة أستأجرها من المصرف فأنهُ يكفي ان يقر المصرف بوجود هذهِ الخزينة لان المفترض عدم علم المصرف بمحتويات الخزينة وسيبقي العميل محتفظاً بمفتاح الخزانة ولهُ وحدهُ حق ايداع الاشياء وسحبها دون أي رقابة من قبل المصرف وتسري عليهِ قواعد اجارة الاشياء ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة هذهِ الاشياء(58), وبذلك لا يتضمن تقرير المصرف بشأن الخزانة المستأجرة سوي واقعة التأجير ورقمها دون ذكر المحتويات(59) , لأنها ستبقي تحت تصرف العميل فالحيازة الحكمية انتقلت اليه باعتباره مستأجراً ومن ثم يجب ان يقع الحجز في مواجهة العميل نفسه وهذا لا يتم بدون الرجوع الي سجلات المصرف لمعرفة رقم الخزانة وقيمتها وعدم السماح للعميل ( المستأجر ) استعمالها طيلة مدة الحجز (60) .

وكذا الحال بالنسبة لقانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 حيث جاء بقاعدة عامة يقرر فيها جواز ان يفشي المصرف المعلومات المتعلقة بعملائهِ بناء علي "............... قرار من جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب أحدي الحالات المسموح بها بمقتضي احكام هذا القانون ....."(61). وبالتالي يتعين علي المصرف ان يقدم المعلومات اللازمة للجهات القضائية عند صدور قرار منها بالحجز علي اموال عملائها لديها.

ثانياً :- التشريعات الاجرائية               

قد يضطر المصرف أحياناً الي تقديم المعلومات تنفيذاً للإجراءات معينة يتخذها , ويقصد من خلالها حماية مصالح العميل الخاصة ولعل من اهم هذهِ الحالات هي :- قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة طلب اداء الشهادة منهُ , وحالة قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة أصدار شهادة بأسباب رفض صرف الصك , وحالة قيام المصرف بأعطاء المعلومات في حالة تصفية النظام المالي للزوجين .

أ :- قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة أداء الشهادة

تعتبر الشهادة دليل من ادلة الاثبات , تتمثل في أخبار شخص ما , في المحكمة عما أدركهُ مباشرة بحواسهِ المختلفة في واقعة معينة(62) . وهي مهمة في المسائل المدنية والجزائية علي حد سواء , واداء الشهادة يعتبر التزاماً قانونياً يقع علي عاتق كل شخص تطلب منهُ المحكمة ذلك فإذا تم تبليغ الشاهد بالحضور للأدلاء بشهادتهِ امام المحكمة , وتخلف عن ذلك دون ان يكون لهُ عذر مشروع , يمكن للمحكمة ان تأمر بإحضاره جبراً للأدلاء بشهادتهِ (63) . والسؤال الذي يطرح هنا هو :- اذا طلبت المحكمة من احد المصارف اداء الشهادة امامها وكان اداء الشهادة يتطلب من المصرف ان يبوح للمحكمة بمعلومات خاصة بحسابات العملاء , فهل يمكن للمصرف ان يمتنع عن اداء الشهادة ام انهُ يبقي ملتزماً بأداء الشهادة امام المحاكم وان ذلك يعد حالة من حالات الاعفاء من المسؤولية ؟

لقد تباينت مواقف القوانين المقارنة بشأن السماح للمصرف بإعطاء المعلومات المصرفية عند اداء الشهادة امام القضاء . ففي فرنسا مثلاً , ذهب اتجاه من الفقه الفرنسي(64)الي التفرقة بين نوعين من المهن , فهناك اشخاص تكون صفة السر من الامور المعهودة اليهم واضحة , ومن يتعين عليهم رفض اداء الشهادة الا اذا رضي اصحاب الشأن فيكون الامين حراً بين اداء الشهادة او الامتناع عنها ولا يتعرض للعقاب في الحالتين . اما الامناء الاخرون فيلتزمون بأداء الشهادة حيث يفوق واجب معاونة العدالة من حيث الاهمية علي واجب المحافظة علي السر . ومن امثلة الاشخاص الملتزمين بالمحافظة علي السر وعدم اعطاء معلومات في حالة اداء الشهادة هم الاطباء والمحامون . اما الامناء الذين يجب عليهم الادلاء بالشهادة فمنهم الموظفون العمومين ورجال البنوك , فهذا يعني ان الفقه الفرنسي يجيز للمصرف أعطاء المعلومات الخاصة بحسابات العملاء في حالة اداء الشهادة امام المحاكم . هذا في الوقت الذي اصدر فيهِ المشرع الفرنسي نصوصاً قانونية متعددة تجيز للمصرف الادلاء بالشهادة امام المحاكم اذا طلب منهُ ذلك , منها نص المادة (6) من الامر الصادر في 30 مايو سنة 1945 بخصوص موظفي مكتب الصرف والقانون الصادر في 31 اكتوبر سنة 1953 الذي يجيز لا عضاء الحكومة ومسؤولي المصرف إداء الشهادة امام المحاكم , فالمصرف يلتزم بتقديم المعلومات عن طريق اداء الشهادة امام المحاكم ولا يسمح لموظفي المصرف الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة المحاكم الجنائية ذلك لان الالتزام بالسر المهني لا يحتج بهِ في مواجهة القضاء الجبري (65) .

كذلك ما نصت عليهِ المادة (511-3) من قانون النقد والمال الفرنسي لسنة 2000 علي انهُ ".......... بالإضافة الي الحالات المنصوص عليها في قانون السرية المهنية لا يمكن الاحتجاج بها ضد اللجنة المصرفية او مصرف فرنسا ( المركزي ) او ضد محكمة تعمل في نطاق الاجراءات الجنائية ...."((66) .

وبناء عليهِ فأنهُ لا يجوز في التشريع الفرنسي اعفاء المصرف من اداء الشهادة في دعوي جنائية بدعوي انهُ ملتزم بالسر المصرفي . والحكمة من التزام المصرف بأداء الشهادة هي ان الامتناع عن الشهادة قد يؤدي الي أعاقة عمل السلطات القضائية ويكون بلا جدوي امام السلطات المخولة لقاضي التحقيق في تفتيش وضبط الاوراق والمستندات التي تساعد علي اظهار الحقيقة في الدعوي الجنائية (67).

اما بالنسبة للمحاكم المدنية , فأنهُ لا يوجد في فرنسا نص عام بشأن الشهادة الا ان قانون المرافعات يقضي بمعاقبة الشاهد الذي يمتنع عن اداء الشهادة بدفع غرامة  (68).

وبناء علي ما سبق , فأنهُ يمكن القول ان المصرف في القانون الفرنسي يستطيع ان يكشف عن المعلومات الخاصة بالعمليات المصرفية لعملائهِ , حتي لا يكون واجب كتمان السر حائلاً دون أمكانية قيام السلطات القضائية بأداء عملها لكشف الجرائم التي قد تقع , كما هو الشأن في جريمة اعطاء صك لا يقابلهُ رصيد او جريمة النصب التي تتم بالاستعانة بأوامر الدفع المزورة , لأنه بدون شهادة المصرف لا يمكن اقامة اركان الاتهام .

اما في مصر , فأنهُ اذا كانت القاعدة هي عدم جواز امتناع الشاهد عن الادلاء بالشهادة , الا ان المشرع المصري قد رجح واجب الكتمان علي واجب  معاونة السلطات القضائية بالنسبة للمؤتمنين علي الاسرار. فالمادة (284) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل التي تنص علي " بأن الشاهد لا يحكم عليهِ بعقوبة الامتناع عن اداء الشهادة في الاحوال التي يجيز لهُ القانون فيها ذلك  (69) " .

وبالرجوع الي مواد قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968 والمتعلقة بالإعفاء من الشهادة وقد تم إلغاؤها , وهي ما كانت تقابل المواد (65 و 66 ) من قانون الاثبات رقم (25) لسنة1968 , حيث تنص المادة (65) من هذا القانون " الموظفون المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الي علمهم في اثناء قيامهم بهِ من معلومات لن تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها مع ذلك فلهذهِ السلطة ان تأذن لهم بالشهادة بناء علي طلب المحكمة او احد الخصوم ".

والمادة (66) من هذا القانون تنص علي " لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنتهِ او صنعتهِ بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انهاء خدمتهِ او زوال صفتهِ ما لم يكن ذكرها لهُ مقصود بهِ ارتكاب جناية او جنحة , ولذلك علي الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة علي تلك الواقعة او المعلومات متي طلب منهم من اسرها اليهم  علي الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم ".

وبناء علي النصوص السابقة الذكر , يمكن القول بأن المشرع المصري اراد حسم التعارض بين التزام المصرف بالمحافظة وكتمان السر المصرفي وبين التزامهِ بإعطاء المعلومات فيما اذا طلبت منهُ الشهادة . حيث وضع جملة من الشروط لاعطاء المصرف شهادتهِ والبوح بالمعلومات الخاصة بعملائهِ . ولعل من ابرز تلك الشروط ما يلي :- 1- كون الواقعة المراد من المصرف ادلاء بشهادتهِ عنها هي جناية او جنحة  2- ان يقوم المصرف بأعطاء شهادتهِ بناء علي طلب من قبل من اسرها اليهِ او بناء علي حكم قضائي (70) .

وهذا ما اكدتهُ ايضاً المادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003. ومعني هذا , ان الاصل في القانون المصري هو تغليب الالتزام بكتمان السر علي الالتزام بأداء الشهادة . ولكن يتعين ان نلاحظ انهُ في الحالات التي يلتزم فيها الامين بالتبليغ عن الجرائم , فأنهُ يلتزم منطقياً أيضاً بأداء الشهادة عما ابلغ عنهُ . اذ لا يمكن تجريد الالتزام بالتبليغ عن الالتزام بالشهادة امام القضاء .

اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي , فأنهُ قد انتهج منهج المشرع المصري , حيث غلب واجب كتمان السر المصرفي علي واجب المصرف بإعطاء المعلومات في حالة الادلاء بشهادتهِ . اذ تنص المادة (88) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل علي "  لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة إفشاء ما وصل الي علمهم اثناء قيامهم بواجبهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذهِ الجهة ان تأذن لهم بالشهادة بناء علي طلب المحكمة او احد الخصوم " . وكذلك المادة (89) من القانون ذاتهِ حيث تنص " لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنتهِ بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمتهِ الا انهُ يجب عليهِ الادلاء بالشهادة اذا استشهد بهِ من افضي اليهِ بها او كان ذلك يؤدي الي منع ارتكاب جريمة ".

ويلاحظ من هذا النص ان المشرع العراقي اورد الملتزمين بحفظ السر علي سبيل المثال لا الحصر , وذلك بإشارته الي عبارة او غيرهم بعد التعداد , فأننا نري بأن المصرف يدخل ضمن هؤلاء وبذلك يكون ملزماً عليهِ الادلاء بالشهادة بناء علي امر صادر من قبل من اسرها اليهِ او أذا كانت الشهادة متعلقة بمنع ارتكاب جريمة .     

وتأسيسا علي ما تقدم , يمكن القول بأن المشرع العراقي قد رجح واجب كتمان السر علي واجب التزام المؤتمن علي اعطاء المعلومات الا في حالة الاذن الصادر من قبل صاحب السر بالأدلاء بالشهادة او اذا كانت الواقعة المطلوب الشهادة فيها هي جريمة . الا انهُ يمكن القول ان السماح للمصرف بالامتناع عن اداء الشهادة لا يكون الا في الاحوال التي يجيز لهُ القانون ذلك . ولكن ليس لذلك قيمة عملية في القانون العراقي , طالما ان الفقرة (3) من المادة ( 46) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 (الملغي ) تجيز للمصرف اعطاء معلومات للجهات القضائية المختصة(71). 

كذلك ما تضمنتهُ المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 والمتعلقة بالسرية المصرفية حيث تنص " يحافظ المصرف علي السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديهِ . ويكون محظوراً اعطاء اية بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثلهِ القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصي لهم  الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدي الحالات المسموح بها بمقتضي احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائماً حتي لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الاسباب ".ومن هذا يمكن القول بأن قانون المصارف العراقي يجيز للمصرف ان يعطي معلومات عن حسابات عملائهِ بناء علي قرار من جهة قضائية مختصة . وبالتالي يمكن للجهات القضائية المختصة الحصول علي المعلومات التي تحتاجها من المصارف اثناء ادلاء المصارف بشهادتها امامها .

ب :- قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة إصدار شهادة بأسباب رفض صرف صك

يعد الصك من اهم الاوراق التجارية الشائعة الاستعمال في النشاط الاقتصادي في الاغلب الاعم . ومن المتعارف عليهِ , ان المصارف تقوم بتزويد عملائها الذين يفتحون حسابات جارية لديها بدفاتر صكوك مطبوعة ومرقمة بأرقام متسلسلة يستخدمونها للوفاء بالتزاماتهم المختلفة . وبذلك يكون قيام العميل بإصدار الصك الي شخص مسمي ولأمره او لحاملهِ , أجاز فيهِ بصورة ضمنية للمصرف اعلام صاحب الحق في الصك بموقف حساب العميل(72).

وفي حالة سحب صك علي المصرف مثلاً ولأجل قيام المصرف بوفاء هذا الصك , لا بد ان يكون للعميل عند اصدار الصك, مقابل وفاء , نقدي لدي المصرف , ويجب علي حامل الصك تقديمهِ لا ستيفاء قيمتهِ خلال المدة التي يحددها القانون (73).

وفي هذهِ الحالة نكون امام فرضين الاول منهما :- قيام المصرف المسحوب عليهِ بالوفاء واستلام الصك , والفرض الثاني :- رفض المصرف الوفاء بقيمة الصك . وهنا يثور التساؤل حول الاسباب التي تدعو المصرف الي رفض صرف الصك وما هو الاجراء الذي يتخذهُ الحامل القانوني في حالة الرفض ؟

من الجدير بالذكر , ان من اهم الاسباب التي تدعو المصرف الي رفض صرف الصك , هي قد تكون عدم كفاية الرصيد ( مقابل الوفاء ) بسبب سحب كل الرصيد بعد اعطاء الصك او عدم وجود الرصيد مطلقاً او عدم قابليتهِ  للسحب او عدم مطابقة التوقيع لنموذج توقيع العميل لدي المصرف (74). او ان رصيد الحساب يقل عن مبلغ الصك , وفي هذهِ الحالة يكون لحامل الصك ان يطلب الوفاء الجزئي من المصرف وبما يعادل الرصيد الموجود لديهِ(75)  وكذا فأن للمصرف المسحوب عليهِ الصك ان يعرض الوفاء الجزئي علي الحامل , وبالنتيجة فأن علي المصرف ان يخبرهُ بمقدار رصيد العميل , اذ كيف يتسنى لحامل الصك ان يطلب الوفاء الجزئي اذا امتنع المصرف عن اخبارهِ بذلك متذرعاً بالسرية المصرفية(76).                                                                             فاذا رفض المصرف صرف الصك لأي من الاسباب السابقة الذكر او اذا قبل حامل الصك بالوفاء الجزئي لقيمة الصك , كان لصاحب الحق في الصك – الحامل – ان يطلب من المصرف تزويدهُ باستشهاد او بيان يذكر فيهِ سبب رفضهِ للصك او انهُ قام بوفاء جزء من قيمتهِ , وذلك لكي يستخدم هذا الاستشهاد كدليل عن امتناع المصرف عن صرف الصك عند الرجوع علي الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بهِ او عند مراجعة السلطات القضائية المختصة لتقديم شكوي جزائية علي الساحب لا صداره صكاً بدون رصيد (77).

لذلك نري ان المشرع المصري قد نص صراحة علي التزام المصرف بإصدار شهادة او بيان يبين فيهِ اسباب رفض صرف الصك , وذلك بموجب المادة (101) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 حيث تنص علي " لا تخل احكام المادتين 97 و 100 من هذا القانون بما يلي :-              .............., ج – التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .........." .

وتجدر الاشارة , الي ان المشرع المصري قد اشترط في اصدار هذا البيان او الشهادة ان يكون بناء علي طلب صاحب الحق وهو المستفيد من الصك او المظهر اليهِ حيث يكون معروفاً للعميل , وقد قبل التعامل معهُ بما يفترض انهُ سيطلع علي بعض البيانات التي تتضمنها هذهِ الشهادة , الا ان صياغة هذهِ المادة قد انتقدت من قبل الفقه المصري في ذكرها عبارة ( بناء علي طلب صاحب الحق ) وذلك لان من المستقر عليهِ ان جميع الصكوك المرتدة دون صرف يكتب علي ورقة مرفقة بها سبب عدم الصرف دون ان يطلب ذلك صاحب الحق(78)  اضافة الي ذلك لا يقتصر طلب هذهِ الشهادة علي صاحب الحق وهو المستفيد من الصك او المظهر اليهِ , وانما يجوز طلبها من قبل كل صاحب حق فيها , سواء كان هو صاحب الحق الثابت في الصك او أي شخص يوكلهُ في هذا الشأن كمحاميهِ مثلاً او مدير اعمالهِ المخول بذلك . في هذهِ الحالة يجب علي المصرف التحقق من شخصية طالب شهادة اسباب رفض صرف الصك ومن وكالتهِ من صاحب الحق فيهِ(79).                             ومن الجدير بالذكر , ان قانون سرية المصارف اللبناني الصادر في 3 ايلول 1956 لم يشر الي السماح للمصرف بتزويد حامل الصك باستشهاد رفض صرف الصك . بيد ان رئيس دائرة اجراءات بيروت اخذ في قرار صادر عنهُ بتاريخ 15-5- 1965 بهذا الاتجاه مستنداً , من جهة اولي , الي روح قانون سرية المصارف , ومن جهة ثانية , الي مبادئ العدل والانصاف , كما انهُ يتوافق مع الحاجات العملية ولا يتنافى مع السرية المصرفية(80).                                                                                                              وكذا الامر بالنسبة لموقف المشرع العراقي , حيث انهُ فرض التزاماً علي المصرف في حالة رفضهِ صرف الصك بتزويد حامل الصك , بناءاً علي طلبهِ بيان او استشهاد يوضح فيها اسباب رفض صرف هذا الصك , وهذاما قضت بهِ الفقرة (2) من المادة (169) من قانون التجارة العراقي حيث تنص علي " لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة علي الصك اذا طلبهُ الحامل ولو كان الصك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف . وانما يجوز للملتزم بوضع البيان طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الصك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم " .كما ان الفقرة (د) من المادة (51) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 تجيز للمصرف افشاء المعلومات في حالة اصدار شهادة تبين فيها اسباب رفض صرف الصك (81).

 وبناء علي ذلك , اذا قدم للمصرف شيك موقع من العميل ولم يوجد رصيد كاف لصرف هذا الصك فأن المصرف مضطر بأن يصرح علي ان رصيد العميل غير كاف او انهُ لا رصيد لهُ , وذلك للإبلاغ عن جريمة صك دون رصيد فيتحلل المصرف من التزامهِ بالسر , لان ذلك يستند الي سبب من اسباب الاباحة التي نص عليها القانون , مادام المصرف التزم حدود الاباحة وهي منح شهادة للمستفيد بناء علي طلبهِ بسبب عدم صرف الصك . ولا سيما ان القانون يعاقب موظف المصرف الذي يرفض صرف الصك الصحيح دون سبب او الذي يمتنع عن وضع وتسليم بيان الامتناع عن الدفع(82).   وتجدر الاشارة الي ان المعلومات المدونة في الشهادة الصادرة بأسباب رفض صرف الصك ان تكون بالقدر الضروري الذي يفيد توضيح سبب رفض صرف الصك دون الزيادة عليها . فمثلاً اذا كان الرصيد غير كاف فيجب ان يذكر مقدار المديونية اذا كان الحساب مديناً , واذا لم يكن لدي المصرف حساباً بذات الاسم المذكور للساحب فأن المصرف يرد بذلك فقط ولا يتطرق لذكر اسم مشابه لذات الاسم الذي يوجد لديهِ(83).   وبناء علي ما سبق ذكرهُ , يمكن القول ان تطبيق حالة اصدار شهادة يبين فيها اسباب رفض الشيك , يشترط فيها توافر شروط معينة وهي :-

1- ان يكون الاستشهاد او البيان متعلقاً بأسباب رفض صرف الصك علي سبيل الحصر , فلا يجوز للمصرف اصدار مثل هذا الاستشهاد بمناسبة رفض وفاء حوالة تجارية " سفتجة " قام احد الاشخاص بسحبها علي المصرف , لان ما يميز الصك عن الحوالة التجارية هو انهُ يشترط في الصك ان يكون مسحوباً علي المصرف(84). في حين انهُ لا يهم بالنسبة للحوالة التجارية ان يكون المسحوب عليهِ مصرفاً او غير مصرف , فكل شخص يعتد بهِ قانوناً يمكن ان يكون مسحوباً عليهِ في السفتجة(85). وبالتالي تخضع الحوالة التجارية المسحوبة علي المصرف الي الاحكام المتعلقة بها الواردة في قانون التجارة .

2- ان يكون اصدار الاستشهاد بناء علي طلب صاحب الحق في الصك , فلا يجوز للمصرف ان يصدر مثل هذا الاستشهاد من تلقاء نفسهِ , وقد جاء هذا الشرط في المادة (169) من قانون التجارة العراقي واكدتهٌ المادة (51) من قانون المصارف العراقي , كما ذكرنا آنفاً .

3- ان يقتصر الاستشهاد علي الامتناع عن وفاء قيمة الصك او علي ذكر سبب هذا الامتناع دون ان يمتد ذلك الي ذكر معلومات اخري ليس لها علاقة بأسباب رفض صرف الشيك .

وبناء علي ما تقدم يعد قيام المصرف بإعطاء مثل هذا الاستشهاد تنفيذاً للالتزام بتقديم المعلومات .

ج :- قيام المصرف بإعطاء المعلومات في حالة تصفية النظام المالي للزوجين يقوم النظام المالي للزوجين علي احد الاساسين , اما ان يكون نظام مالي يقوم علي اساس وحدة الاموال واندماجها , أوان يكون نظام مالي يقوم علي اساس انفصال الاموال . ويقصد بالنظام الاول :- وجود نظام مالي مشترك يخضع لقواعد قانونية معينة , أي يتصف بوجود مشاركة تتمثل في تكوين مجموعة من الاموال المشتركة تكون مخصصة لتلبية حاجات الاسرة فتتحمل تلك الاموال بعض الديون ذات الطابع المشترك . وان نظام الاشتراك في الاموال يعد من اهم صور النظام المالي والاكثر شيوعاً في التشريعات الغربية وفي مقدمتها التشريع الفرنسي .فقد تبناهُ المشرع الفرنسي في صورة نظام قانوني ذي ولاية عامة عند عدم اتفاق الزوجين علي نظام معين(86).

اما النظام الاخر , واعني بهِ , نظام انفصال الاموال :- فهو نظام يستقل كل من الزوجين بالتصرفات المالية والاثار المترتبة عليها . وهذا هو المبدأ المعمول بهِ في الفقه الاسلامي والتشريعات العربية عموما(87) . ويتمثل بانفصال ذمة الزوج عن ذمة الزوجة . الا ان هذا لا يعني عدم وجود نظام يحكم الاموال الزوجية . ذلك ان الانفصال لا يكون انفصالاً كاملاً بسبب الحياة المشتركة بين الزوجين وما يترتب عليها من علاقات مالية واحكام تتعلق بأموال الزوجين , ومن تلك الاحكام والعلاقات يتكون النظام المالي , الامر الذي اضطر بعض التشريعات العربية الحديثة الي الاقرار فعلاً بوجود نظام انفصال الاموال(88).                                                     ويدعو هذا الاختلاف في النظام المالي الي التساؤل عما اذا كان يجوز لاحد الزوجين ان يطلب من المصرف اطلاعهِ علي اموال الاخر ام لا ؟

ففي فرنسا , حيث تأخذ بنظام الاشتراك والاندماج في الاموال , فأن النظام المالي يتم تصفيتهِ في حالة الطلاق او وفاة احد الزوجين , وانهُ بالرجوع الي القواعد العامة الواردة في القانون المدني الفرنسي , يمكن القول بأن

المصرف يجوز لهُ اطلاع احد الزوجين علي حساب واموال الزوج الاخر , وهذا ما نلاحظهُ في المادة (259) من القانون المدني الفرنسي , حيث تنص علي انهُ " يجوز للقاضي ان يأمر بكل بحث او تفتيش المفيد لدي المدينين او اولئك الذين يحوزون اية اموال لحساب الزوجين دون ان يقف السر المهني حائلاً دون ذلك ". وهذا يعني انهُ في حالة دعوي الطلاق اذا احتاجت المحكمة من المصرف تزويده ببعض المعلومات المتعلقة بحساب واموال احد الزوجين , فلابد للمصرف ان يلبي طلب المحكمة بتلك المعلومات .

اما في مصر , فيفرق الكتاب في هذا الصدد بين ما اذا كان الزوجان قد اتبعا نظام انفصال الاموال ام نظام وحدتها او اندماجها , ففي حالة ما اذا كان النظام هو نظام انفصال الاموال لا يكون لأي من الزوجين ان يحصل علي المعلومات عن حقوق الاخر المثبتة في حسابهِ . اما اذا كان النظام هو نظام الاشتراك والذي بموجبهِ يقوم الزواج بإدارة هذهِ الاموال مما يقودنا في نهاية المطاف الي القول بأنهُ ليس للزوجة ان تطلب بيانات ومعلومات عن الحساب المفتوح للزوج , الا اذا كانت قد اقامت دعوي للطلاق  (90).

اما اذا كان الحساب مفتوحاً باسم الزوجة , فأنهُ يكون للزوج ان يحصل علي كل المعلومات عن العمليات التي اجرتها الزوجة سواء كان في حياتها او بعد وفاتها ولو لم يكن هو الخلف العام لها . وذلك استناداً الي قواعد هذا النظام التي تقضي الي ان هذهِ الحسابات لا تفتح الا بتدخل الزوج(91) . ولكنهُ لا يجوز لهُ  طلب معلومات عن حسابات الزوجة الخاصة الخارجة عن نظام الشراكة , ولمعرفة الاموال التي تدخل في نظام الاندماج او التي تكون خارجة عنها يجب علي الزوجة ان تضع لائحة بهذهِ الاموال او على الاقل يجب ان تعلن الاموال الداخلة في سجل الاموال الزوجية , وفي حال حصول خلاف علي الاموال الداخلة في الشراكة علي الزوج  ان يثبت طبيعة هذهِ الاموال , وان يثبت ان عمليات الزوجة قد حصلت بواسطة الشراكة الزوجية او بأموالها الخاصة (92)

اضافة لذلك فأن المشرع المصري يجيز للمصرف اعطاء المعلومات اذا طلبت منهُ من قبل جهة رسمية ,أي انهُ لابد ان يجيب المحكمة اذا طلبت منهُ معلومات عن حساب الزوج اذا كانت تريد تحديد النفقة وهذا ما نصت عليهِ المادة (23) من القانون الاحوال الشخصية المصري الجديد رقم (1) لسنة 2000(95)حيث تنص علي " اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في اوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها ".

اما عن موقف المشرع عندنا ,فأن الاصل هو استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة عملاً بمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء , اذا يحظر علي المصرف الادلاء بأية معلومات سرية عن حسابات ومعاملات أي منهم المالية الا اذا تم ذلك بمقتضي تفويض او توكيل من احدهما للأخر او كان حسابهما مشتركاً . وبناءاً عليهِ فقد نص المشرع العراقي في المادة (87) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 " لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغهُ اليهِ اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها"(93) .

______________

1- أنظر فتاح محمد حسين الجيلاوي , النظام القانوني للسرية المصرفية (دراسة مقارنة) , أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق- جامعة النهرين, 2009, ص 199.

 2- تتكون اللجنة البنكية من محافظ بنك فرنسا Legouverneurde la banque de france ومدير الخزانة Le dire  ctueurdutresor   واربعة من الاعضاء يعينون لمدة ستة سنوات بمعرفة وزير الاقتصاد والمالية , انظر في هذا الشأن ,

Ripert et Roblot , op .cit , p. 327.                                       

 3- أنظر د. محمد عبد اللطيف فرج , الحماية الجنائية للائتمان المصرفي ( دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003) , بدون مكان طبع ,2006, ص 170-171.

4- أنظر د. ابراهيم حامد طنطاوي , الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضوء قانون رقم 88 لسنة 2003( دراسة مقارنة) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2005, ص 107.

5- أنظر المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي وفق الامر 56 لسنة 2004 والتي تنص علي " يكون للبنك المركزي العراقي وحدهُ دون غيره سلطة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والاشراف عليها وعلي فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون والقانون المصرفي , ولهُ كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعهِ التابعة لهُ وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم , بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختارهُ . كما يكون للبنك المركزي العراقي وحدهُ دون غيرهِ سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة لهُ وعملائهِ التي قد يحتاج اليها البنك المركزي العراقي . ........".

6- أنظر الفقرة (1) من المادة (35) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.

7- يقصد المنظفون :- الاشخاص الذين يقومون بعملية غسل الاموال لمصلحتهم او لمصلحة الاخرين . حيث يقوموا بإخراج الاموال الوسخة الناتجة عن الاعمال غير المشروعة كالمخدرات والاسلحة والدعارة وغيرها , من البلاد التي جمعت فيها ومن ثم ارسالها الي بلدان اخري وذلك عن طريق المصارف , ثم يعاد أدخال تلك الاموال الي البلاد التي أخرجت منها ا والي بلاد اخري لاستثمارها وتوظيفها . وللمزيد من التفصيل انظر د. احمد سفر , المصارف وتبيض الاموال ( تجارب عربية واجنبية – اتحاد المصارف العربية ) , بيروت , 2001, ص 64.

8- أنظر د. خالد زغلول , ظاهرة غسيل الاموال واثارها علي الاقتصاد الوطني , بحث منشور في مجلة الحقوق , جامعة الكويت – كلية الحقوق , 1999, ص 716.

9- أنظر د. صفوت عبد السلام عوض الله , الاثار الاقتصادية لعمليات غسيل الاموال ودور البنوك في مكافحة هذهِ العمليات , بحث منشور في مجلة الحقوق –جامعة الكويت , العدد 25, السنة 29, 2005, ص 104.

10- أنظر المستشار اسامة عبد المنعم علي ابراهيم , حصر ومكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في التشريعات العربية , المصدر القومي للإصدارات القانونية , 2009, ص 23.

11- أنظر

Moeblus (Gerald) , le blanchiment de fonds , Revue international de police cirminelle , 1993, p. 2.                                    

12- أنظر المادة (2) من هذا القانون والتي تنص علي " يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها , وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص , والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات – او تمويلهُ من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها , وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص , والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات , وجرائم سرقة الاموال واغتصابها , وجرائم النصب وخيانة الامانة , وجرائم التدليس والغش , وجرائم الفجور والدعارة , والجرائم الواقعة علي الاثار , والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة , والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها , بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والاجنبي ". وتم اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الامانة , وجرائم التدليس والغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003.

13- أنظر المادة (3) من القانون ذاتهِ.

14- أنظر د. محمد عبد اللطيف فرج , الحماية الجنائية للائتمان المصرفي ( دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003) , بدون مكان طبع ,2006 , ص 159

15- أنظر المادة (12) من قانون مكافحة غسيل الاموال العراقي رقم (93) لسنة 2004 .

16- أنظر القاضي رائد احمد حسن , جريمة غسيل الاموال في التشريع العراقي , بحث منشور علي الموقع الالكتروني :-

www.eastlaws.com

                                                                                                          17- أنظر د. مصلح احمد الطراوته و د. حسام محمد البطوش , اساس التزام البنوك بمكافحة عمليات غسيل الاموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الاردني , بحث منشور في مجلة الحقوق , جامعة الكويت , العدد 3, السنة 29, ص 25.

18- أنظر الفقرة (2) من المادة  (35) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 والتي تنص علي " 2- لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذهِ المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الي ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك " . وانظر كذلك المادة (10) من قانون مكافحة غسيل الاموال المصري رقم 80 لسنة 2002 المعدل والتي تنص علي " تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة الي كل من قام – بحسن نية – بواجب الاخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون , او بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها , وتنتفي المسئولية المدنية متي كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً علي اسباب معقولة " .

19- أنظر الفقرة (5) من المادة (18) من قانون مكافحة غسل الاموال العراقي والتي نصت علي " لا تفشي المؤسسة المالية التي تتصرف استناداً الي هذهِ المادة للزبون او لطرف ثالث غير مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال او غير مكتب حكومة عراقية بان التحقيق جاري لغرض التحقق من غرض غير قانوني او انهُ يتعلق بالتعامل , او ان التوجيه حاصل او قد حصل , اوان الاموال قد تم حجزها , الا ان المؤسسة وفيما يتعلق بطلب الزبون استعمال الاموال فأنها ستوضح ان الاموال قد تم حجزها , الا ان المؤسسة وفيما يتعلق بطلب الزبون استعمال الاموال فأنها ستوضح ان الاموال محجوزة وتحيل الزبون الي مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال ".وتقابلها المادة (11) من قانون غسيل الاموال المصري .

20- أنظر المادة (47) من قانون التحصيل الضريبي الفرنسي رقم (81) لسنة 1981.

21- أنظر

Ripert et Roblot , op.cit,p.223.                                             

22- اشار اليه د. عبده جميل غصوب , الاستعلام المصرفي – الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت – الجديد في التقنيات المصرفية ,ج 1, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان ,2007 , ص 403.

23- للمزيد من التفصيل أنظر د. سعيد عبد اللطيف حسن , الحماية الجنائية للسرية المصرفية ( دراسة مقارنة ) – جريمة افشاء السر المصرفي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004, ص 64.

24- أنظر المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

25-  أنظر زينب منذر جاسم محمد الوائلي , ضريبة الدخل علي الاشخاص المعنوية (دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة الموصل , 2004, ص 95.

26- أنظر المادة (22) من قانون ضريبة الدخل العراقي .

27- أنظر المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.

28- أنظر المادة (56) والمادة (57) من قانون ضريبة الدخل العراقي .

29- أنظر د. باسم محمد صالح , القانون التجاري – القسم الاول- النظرية العامة- التاجر- العقود التجارية- العمليات المصرفية ,المكتبة القانونية,بغداد,2006 , ص 40.

30- أنظر د. جمال محمود عبد العزيز , مسؤولية البنك في حالة افلاس العميل – علي ضوء القانونين المصري والفرنسي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2005, ص 59.

31- هناك عدة تسميات للشخص الذي يقوم بإدارة أمور التفليسة منها ( امين التفليسة ) او (وكيل الدائنين ) او (السنديك ) او (مأمور التفليسة ) انظر أ . احمد محمود خليل , شرح الافلاس التجاري في قانون التجارة الجديد , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2001, ص 64.

32- أنظر د. عدنان أقبيق , سر المهنة المصرفي , بحث منشور في مجلة المصارف العربية , المجلد السابع , العدد 74, بيروت , 1987, ص 40.

33- أنظرGaval et Stoufflet , op. cit , p. 398.                                                                                                                                   

34- أنظر الفقرة (3) من المادة (35) من قانون اول مارس 1984 بشأن الحماية والتسوية الودية لديون المشروعات المتعثرة الفرنسي.

35- أنظر

C.A.Poitiers ,12 mai 1993,j.c.p ,p.330

نقلاً عن د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 105.

36- أنظر الفقرة (3) من المادة (369) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999والتي تنص علي " 3- وفي جميع الاحوال يقفل الحساب الجاري بوفاة احد طرفيهِ او شهر افلاسهِ" وانظر كذلك المادة (370) من القانون ذاتهُ .

37- أنظر الفقرة (3) من المادة (28) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 والتي تنص " 3- تسلم الدفاتر في حالة الافلاس او الصلح الواقي منهُ للمحكمة او لامين التفليسة او لمراقب الصلح ".

38- أنظر المادة (558) من قانون التجارة المصري والتي تنص " يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوي الافلاس ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي اموال المدين او ادارتها الي ان يتم الفصل في الدعوي . كما يجوز ان تتخذ من الاجراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفهِ عن الدفع".

39- أنظر الفقرة(1) من المادة (642) من قانون التجارة المصري والتي تنص " 1- يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة علي حقوق المفلس لدي الغير , ويطالب بهذهِ الحقوق ويستوفيها".

40- أنظر المادة (633) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999.

41- أنظر د. الياس ناصيف , الكامل في قانون التجارة – عمليات المصارف والسوق المالية , المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 1998, ص 107.

42- أنظر المادة (68) وما بعدها من قانون المصارف العراقي .

43-  أنظر المادة (556) وما بعدها من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي حيث نصت المادة (331) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 النافذ علي الغاء قانون التجارة العراقي رقم 149لسنة 1970 باستثناء الباب الخامس منهُ المتضمن احكام الافلاس والصلح الواقي .

 44- أنظر د. زينة غانم عبد الجبار الصفار , الاسرار المصرفية ( دراسة قانونية مقارنة ) , دار الكتب القانونية , مصر , 2011, ص 287.

45- أنظر د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , مديرية دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , 1988, ص 295.

46- أنظر المحامي نزيه نعيم شلال , الحجز لدي ثالث (دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ) , المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2001, ص 7.

47- أنظر د. عبد الفتاح , قواعد التنفيذ الجبري – قانون المرافعات , دار الفكر العربي , القاهرة , 1991, ص 348.

48- أنظر د. عبد الحميد الشواربي و د. محمد الشواربي , ادارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر المصرفية والقانونية , الطبعة الاولي, مكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية , 2007, ص 1188.

 49- أنظر المواد (239) و(240) و(241) و(243) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .

50-  أشار اليهِ د. محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001 , ص 50.

51- أنظر حكم محكمة السين المدنية المستعجلة الصادر عام 1965 , أشار اليهِ د. يعقوب صرخوه , سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي ( دراسة مقارنة) , ذات السلاسل للطباعة , الكويت , 1989 , ص 180.

52- أنظر Gavald et Stoufflet, op.cit ,p. 404.                                                                                                     

53- نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 بتاريخ 9 مايو 1986.

54- أنظر د. عبد محمد القصاص , اصول التنفيذ الجبري , دار النهضة العربية, القاهرة , 1999, ص 548.

55-  أنظر المادة (339) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تنص علي " إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين  302, 303 وجب علي المحجوز لديهِ ان يقرر بما في ذمتهِ في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببهِ واسباب انقضائهِ ان كان قد انقضي ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يدهِ ويودع الاوراق المؤيدة لتقريرهِ او صوراً منها مصدقاً عليها . واذا كان تحت يد المحجوز لديهِ منقولات وجب عليهِ ان يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها . ولا يعفيهِ من واجب التقرير ان يكون غير مدين للمحجوز عليهِ ".

56- أنظر  فتاح محمد حسين الجيلاوي , مصدر سابق , ص 210.

57- أنظر المادة (75) من قانون التنفيذ والتي تنص علي " اذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدي الغير , فيبلغ بقرار الحجز , ويفهم بأن لا يسلم الاموال المذكورة لاحد , وانهُ مسؤول عنها , وليس لهُ حق التصرف بها , الا بقرار من منفذ العدل , ولهُ ان يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات , وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضراً بذلك ".

وكذلك تنص المادة (77) من القانون ذاتهِ " اذا صادق الغير علي وجود مال لديه للمدين فعليه ان يبين جنسهِ ونوعهِ ومقدارهِ ويسلمه الي مديرية التنفيذ عند الطلب , فأن لم يفعل ذلك , او لم يجب طلبها فيكون مسؤولاً عن المال وفقاً للأوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز"

وتنص المادة (231) من قانون المرافعات العراقي علي " 1- لكل دائن بيدهِ سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر أمراً من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي علي اموال مدينهِ المنقولة والعقارية الموجودة لديهِ او لدي شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاتهِ ".

58- أنظر المواد (248 و 249 و 250 و 251) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984.

59- بشأن حالات الحجز علي الخزانة واثرهُ في التزام المصرف بتقديم المعلومات فقد صدر في فرنسا القانون رقم (650) لسنة 1991 بشأن انواع واجراءات الحجز علي الخزانة , اشار اليهِ د. رضا السيد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 64.

60- أنظر د. محمد عبد الودود عبد الحفيظ ابو عمر , المسؤولية الجنائية عن افشاء السر المصرفي , الطبعة الاولي , دار وائل للطباعة والنشر , 1999, ص 100.

61- أنظر المادة (49) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.

62- لمزيد من التفصيل حول موضوع الشهادة أنظر د. آدم وهيب النداوي , الموجز في قانون الاثبات , مطبعة التعليم العالي , الموصل , 1990, ص 99.

63- أنظر المادة (93) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل والمادة (174) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل , ويقابلها في القانون المصري المواد (78 و80) من قانون الاثبات المصري رقم 25لسنة 1968 المعدل والمواد ( 119و 208 و 279 و 284 ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل .

64- أنظر

Bouzat , La protection du secret en droit compare , 1950 , p. 541.                                                            

65- أنظر

Anatole Saker , du secret professionnel du banquier , paris , 1993 ,p.35 .                                                            

66-  تنص المادة (511- 3) علي

Outreles Casou laloile  prevoit , le secret professionnel nepeut opposenia,la commission bancaire , nia,la banque de france , nialautorite judiciaire agissant”                                                                             

يمكن الحصول علي نسخة من هذا القانون من خلال الموقع الالكتروني

www.droit .orgindex.                                                                                                                                        

67- أنظر

Rene Rodiere – Rives , Droit bancqire , paris , 1980 , p. 84.                                                                                         

68-  أنظر د. عادل جبري محمد حبيب , مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالسر المهني أو الوظيفي مع عرض لأهم الحالات التي يرتفع فيها الالتزام بالسرية – دراسة مقارنة-,دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005,  ص 23.

69- أنظر المادة (287) من القانون ذاتهِ.

70- أنظر د. محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001 , ص 78.

71- أنظر الفقرة (3) من المادة (46) من قانون البنك المركزي والتي تنص " تعتبر المعلومات المتعلقة بأسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها , وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة واسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها عدا  الجهات القضائية المختصة .....".

72- أنظر د. عبد الرحمن السيد قرمان , سرية الحسابات المصرفية , القاهرة , 2005 , ص 97.

73- أنظر المادة (169) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 والتي تنص علي "  اولاً :- لحامل الصك الرجوع علي الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بهِ اذا قدمهُ في الميعاد القانوني ولم يستوف قيمتهِ واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج . ويجوز عوضاً عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الوفاء ببيان صادر من المسحوب عليهِ مع ذكر يوم تقديم الصك . ويجب ان يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً علي الصك ذاتهِ .

ثانياً :- لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة علي الصك اذا طلبه الحامل ولو كان الصك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف . وانما يجوز للملتزم بوضع البيان طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الصك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم ". وتقابلها المادة (405) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة1999.

74- أنظر  د. لطفي عبد الحليم , التزام البنوك بالمحافظة علي سرية الحسابات , بحث منشور في مجلة المحاماة , لسنة 73, 1995, ص 155.

75- أ نظر الفقرة (3) من المادة (155)من القانون التجاري العراقي رقم (30) لسنة 1984 والتي تنص " اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الصك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليهِ الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديهِ وان يطلب منهُ تأشير هذا الايفاء علي ظهر الصك وان يعطي استشهاداً بذلك . ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد او بعمل احتجاج " .

76- أنظر د. فوزي محمد سامي , القانون التجاري الاردني , ج 2 , دار الثقافة , عمان , الطبعة الاولي, 1994, ص 343.

77- أنظر المادة (169) من القانون التجارة العراقي المذكورة سابقاً في الصفحة 128 من الرسالة.

78- أنظر د. محي الدين اسماعيل علم الدين , شرح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد , بدون مكان طبع ,2004 , ص 121.

79-  أنظر. محمد عبد الحي إبراهيم سلامة ,إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة المنصورة , 2004 , ص 33

80- أنظر د. عبدة جميل غصوب , مصدر سابق , ص 424.

81- تنص المادة ( 51) من قانون المصارف العراقي علي " لا تنطبق احكام المادة (49) والمادة (50) من هذا القانون علي افشاء المعلومات في الحالات التالية :-  .................. , د – إصدار شهادة او بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء علي طلب صاحب الحق " .

82- أنظر د. أسامة عبد الله قايد , جرائم الشيك في قانون التجارة الجديد ( دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , 2001, ص 121 وما بعدها.

83- أنظر د. عبد الرحمن السيد قرمان , سرية الحسابات المصرفية , القاهرة , 2005 , ص 79.

84- أنظر المادة (140) من قانون التجارة العراقي حيث تنص " الصك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيهِ لا يجوز سحبه الا علي مصرف والورقة المسحوبة في صورة صك علي غير مصرف لا تعتبر صكا".

85- أنظر د. فائق محمود الشماع  و د. فوزي سامي , القانون التجاري – الاوراق التجارية , المكتبة القانونية , بغداد , 2007, ص 67.

86- أنظر د. عمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي , الذمة المالية للزوجين في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ( دراسة مقارنة ) , الطبعة الاولي, منشورات الحلبي الحقوقية , 2010 , ص 272- 273.

87- وقد اخذ القانون الفرنسي ايضاً بنظام انفصال الاموال كنظام اختياري في المواد ( 1536- 1543) من القانون المدني الفرنسي .

88- أنظر د. حسن البغدادي , نظام الاموال بين الزوجين وصلتهِ ببعض نواحي نظريتي الحق الشخصي والعيني , بحث منشور في مجلة الحقوق القانونية والاقتصادية , العدد 1-2 , السنة 7, 1957 ,ص  235.

89-  أنظر د. محمود الكيلاني , دورة سرية اعمال المصارف , مصدر سابق , ص 36 .

90- أنظر د. محي الدين إسماعيل علم الدين , موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية , ج 1, النسر الذهبي للطباعة , 2001 , ص 279.

91- أنظر د. أليأس ناصيف , الكامل في قانون التجارة – عمليات المصارف , ج 3, الطبعة الثانية, منشورات عويدات , بيروت , 1996 , ص 305.

92-  يمكن الحصول علي نسخة من هذا القانون عند الاطلاع علي الموقع الالكتروني

www. Ar.wikisource.org.                                                                                                                                    

93- أنظر د. نصير جابر لفته الجبوري  و د. ذكري محمد حسين الياسين , الحماية القانونية للسرية المصرفية في التشريع العراقي ,بحث منشور علي الموقع الالكتروني

www. Eastl laws . com.                                                                      

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .