المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التفسير اصطلاحا
13-10-2014
معنى كلمة حسن
19/12/2022
المستقلات العقليّة
13-9-2016
Common Organometallic Reagents
25-9-2019
تعريف القانون الدولي الإنساني
6-8-2017
أبو القاسم بن عبّاد
8-2-2018


تعريف الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1690   01:32 صباحاً   التاريخ: 3-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص 8-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-22 649
التاريخ: 2024-05-16 760
التاريخ: 11-4-2016 2012
التاريخ: 2024-02-19 1112

إن وضع تعريف لالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يتطلب أولا تعريف المعلومة و تحديد المصادر التي من خلالها يتم الحصول على المعلومة  ومن ثم تحديد معنى الالتزام بتقديم المعلومات.

أ‌- تعريف المعلومة ومصادرها

1- تعريف المعلومة

لم تتفق التعريفات اللغوية والاصطلاحية للمعلومة على معنى واحد وإنما تأثر كل تعريف منها بالحيز أو النطاق الذي استعمل فيهِ هذا اللفظ لغة واصطلاحا وذلك كما يلي :-

المعلومة لغة:- فالمعلومة من حيث مدلولها اللغوي مشتقة من المادة اللغوية (عَلَمَ) والعلم نقيض الجهل (1) .

كما جاءت المعلومة بمعنى المعرفة والتي تشترك مع العلم بأن كل منهما مسبوق بالجهل(2)

وأصلها في اللغة  الفرنسية والانكليزية (Information)والتي تعني عملية الإيصال أو ما يتم إيصاله أو تلقيه (3) .

ويمكن القول, مما تقدم, أن المعلومات من الناحية اللغوية تكون غنية بالكثير من المعاني كالعلم والإحاطة ببواطن الأمور والوعي والإدراك واليقين والإرشاد والمعرفة والدراية إلى آخره من معاني متصلة بوظائف الفعل .

أما من حيث الناحية الاصطلاحية فقد كان هناك إجماع لدى الباحثين والمتخصصين في هذا المجال على دقة مهمة تحديد تعريف دقيق ومتفق عليهِ للمعلومات ونتيجة لذلك فقد تعددت التعريفات لهذا المصطلح ومن هذه التعريفات ما يذهب إلى حد القول أن المعلومات هي الحياة (4)

ومنهم من عرف المعلومات بأنها تلك التي تضيف شيئاً ما إلى النموذج العقلي والى الانطباع الذهني الذي تعرفه عن العالم الخارجي في لحظة معينة(5) .بينما يعرفها الأستاذ (Catala)تعريفاً موسعاً حيث قال بأن المعلومة هي عبارة عن رسالة معبر عنها في شكل يجعلها قابلة للنقل أو الإبلاغ للغير أو هي كل رسالة معدة على نحو يمكن نقلها إلى الغير بأي وسيلة(6).في حين ذهب الفقيه(Savaaiter)إلى تعريف المعلومة بانها معرفة موضوعية معينة ذات مفهوم محايد ولا تتضمن في ذاتها حثاً على التصرف أو على عدم التصرف(7).أما الفقيه (Vasseur) فقد عرف المعلومة بأنها النقل المجرد لوقائع معينة تم الحصول عليها من مصادر متعددة (8).

يتضح لنا ومن خلال ما تقدم ذكرهُ ,بأن المعلومة من الناحية الاصطلاحية تتضمن الحقائق ومواد المعرفة أو أي شيء يمكن أن يفهمهُ الناس  وهناك أمثلة كثيرة عن المعلومات ,يمكن أن نوردها مثل الأسماء والعناوين ومحتويات الرسائل وغير ذلك .

وهكذا فبالنسبة للناحية القانونية المتخصصة فأن معظم النصوص القانونية تستعمل اليوم ,مصطلح المعلومة أو مصطلحات أخرى قريبة منها دون أن تقدم تعريفاً لها ,وليس أبلغ في الدلالة على ذلك النصوص التي تستعمل صراحة مصطلح المعلومات هي نصوص جنائية في حين ترجع بعض النصوص الأخرى إلى مجالات القانون التجاري والقانون المدني في الأخذ بهذا المصطلح ومن أمثلة ذلك المادة(10) من القرار الصادر في 28سبتمبر  1967في فرنسا والتي تتحدث عن المعلومات المتميزة أو المعلومات التفضيلية(9).كذلك يعاقب قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1994 على جريمة بث معلومات خاطئة كما يعاقب على إفشاء معلومات ذات طبيعة سرية وذلك من خلال جريمة إفشاء سر المهنة (10) .

أما الوضع في العراق ومصر مثلاً فنجد أن النصوص القانونية قد تأتي بلفظ معلومة وقد تأتي بلفظ قريب مــــن  المعلومة كالبيانات وقد تجمع بعض النصوص كلاً من اللفظين  ومثال ذلك  ما تضمنهُ قانون الأحوال المدنيـــــة  المصري رقم (131) لسنة 1941 فالمادة (13) منهُ والخاصة بسرية المعلومات أو بيانات الأحوال المدنية قد  استعملت لفظ البيانات والمعلومات(11)  والمادة (76)  والتي تتعلق بجريمة المساس بسرية البيانات والمعلومات.

كذلك القانون رقم (205) لسنة 1990 والخاصة بسرية الحسابات البنكية المصري قد أستعمل في نصوصه كلمة بيانات فقط وقد يقرنها بالمعلومات فيأتي اللفظ في النص (معلومات أو بيانات)(12).

 

كذلك الحال لدينا, فالمشرع العراقي , يستعمل تارة لفظ المعلومات, وتارة أخرى يستعمل لفظ البيانات , ومثال ذلك ما تضمنته المادة (8) من قانون غسيل الأموال العراقي لسنة 2004 حيث أستعمل المشرع لفظ المعلومات(13), في الوقت الذي جمع فيه بين المعلومات والبيانات في المادة(41) من قانون البنك المركزي العراقي وفق الأمـر( 56)لسنة 2004(14).كذلك المادة (53) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.

ولكن مما يؤسف لهُ برأينا, أن المنظومة التشريعية العراقية لم تتطرق إلى مفردة المعلومة ولم تبدِ اهتماما لحق المواطن في الحصول عليها سواء في منطقة القانون العام أو الخاص وبحسب الأحوال وهذا مردهُ إلى طبيعة الأنظمة التي كانت تحكم العراق وفلسفتها تجاه حقوق الإنسان.

إلا انه في الوقت ذاتهُ حاولت بعض القوانين المقارنة أيجاد تعريف قانوني لمفردة المعلومة كما هو الحال في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الفلسطيني(15).

في حين لم يعبر التشريع الأردني بصريح القول عن مفهوم تعريفي للمعلومة إلا أنه عد المعلومة هي الحقيقة أو المعرفة(16).

وأخيراً يمكن أن نعرف معلومة الائتمان المالي بأنها هي :- كل أمر أو واقعة خاصة بالعميل وتصل إلى علم المصرف سواء بمناسبة نشاطه أو بسببهِ وسواء أفضى العميل بنفسه إلى المصرف بهذا الأمر أو أفضى بهِ أحد من الغير, أي هي المعلومات التي يتلقاها المصرف والخاصة بالعميل عن طريق مصادر قد تكون داخلية وقد تكون خارجية.

2- مصادر الحصول على المعلومة

تجمع المصارف عدداً كبيراً من المعلومات المهمة عن عملائها ومن مصادر مختلفة وقد تكون هذه المصادر داخلية, كما يمكن أن تكون خارجية(17).

فما هي أهم هذه المصادر؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن من المصادر الداخلية للحصول على المعلومات المصادر المباشرة:-  وهي مصادر يتم بموجبها حصول المصرف على المعلومات من قبل العميل . حيث أنهُ كقاعدة عامة يمكن أن يحصل المصرف على المعلومات الخاصة بالعميل من العميل نفسهُ, إذ يجب على العميل أن يقدم للمصرف كل المعلومات التي يطلبها منهُ.

هذا ويمتلك المصرف الوسائل الفعالة التي تمكنه من الحصول على المعلومات عن العميل خاصة عند طلب هذا العميل ائتمانا معيناً من المصرف حيث أن فتح الاعتماد المصرفي مثلاً يتوقف بصورة رئيسية على توفر ثقة المصرف في طالب فتح الاعتماد سواء أكان شخصاً طبيعيا أم معنوياً, وتقتضي هذه الثقة تعرف المصرف الى العميل والإحاطة بكل ما يهمهُ في تكوين فكرة معينة حول جدارة واستحقاق هذا العميل بثقته ويدعم هذا الواقع ويعززهُ ما يتوفر للمصرف من إمكانيات وقدرات غير عادية على جمع المعلومات , حيث يتجه اهتمام المصرف ابتداًء إلى التحقق من شخصية العميل وحالته المدنية, فيتحدد الاسم والموطن والنشاط الذي يمارسهُ واستيفاء ما يلزم لذلك كما يجب التحقق من أهلية طالب الائتمان(18).

وأن طلب المصرف المعلومات من العميل لا يقتصر فقط في مرحلة فتح الائتمان, وإنما يطلب المصرف ,ايضاً, المعلومات أثناء سريان الائتمان ويهدف المصرف من ذلك إلى تطوير معلوماتهِ حتى يتمكن من متابعة حالة العميل الذي منحهُ هذا الائتمان . وكذلك يستمر  في طلب المعلومات عند تجديد الائتمان(19)

بيد أن المصرف يمكن بدورهِ أن يقوم باستحصال المعلومات الدقيقة من خلال الرجوع إلى قيود السجل التجاري, والذي يُعدُ من المصادر الخارجية, ذلك أن المعلوم, أن السجل التجاري يعد أداة نشر يقصد بها جعل مدرجاتهِ وقيودهِ نافذة في حق الغير, فهو المرجع الرسمي للأشخاص الطبيعيين الذين لهم صفة التجار أو الذين ترتبط مهنتهم بالتجار. و يلعب من ثم  دوراً رئيساً في الاشهار في مجال الأنشطة التجارية عموماً وبالتالي في تطوير الاعتماد والأمانة في العمليات التجارية(20).

لكل ذلك فقد أوجب المشرع المصري على التجار ( أفراد وشركات ) القيد في السجل التجاري بوصفهِ أداة إشهار لبيانات معينة(21).

أما في فرنسا فأن البيانات التي تم قيدها في سجل التجارة والشركات الموجودة في المحكمة   التجارية يعاد قيدها مرة أخرى في سجل التجارة والشركات الذي يمسكهُ المعهد الوطني للملكية الفكرية في باريس , والذي يحصل على صورة من كل القيود التي تمت في أقلام كتاب المحاكم ويجمعها على مستوى الدولة ويراقب السجلات المحلية ويعطي الإدارات والهيئات المعنية المعلومات اللازمة لها (22).

من هنا فأن المعلومات المشهرة على هذا النحو وفق القانون الفرنسي يجب الرجوع إليها قبل أن يقدم ما يطلب منهُ من معلومات فقد قضت محكمة استئناف ليون بأن عدم التمكن من المراجعة والتحقق من رأي التجار المكان لا يعفـى مكتب المعلـومات من الرجـوع إلى السجـل الذي ينظمهُ القانـون فيمـا يتعلق بالتجـار الذين يقـدم عنهـم  المعلومات وهذا ما يؤيدهُ الفقه ويؤكد على أنهُ توجه قضائي مستقر بسبب استقراء الإحكام القضائية المتواترة(23).

وهكذا فإذا كان حال التشريعات المقارنة بهذه الصورة فما هو موقف المشرع العراقي ؟ وما هي حجية القيود الواردة في السجل التجاري ؟ وما هو دورهُ في التعاملات والأنشطة التجارية المختلفة ؟

للإجابة على هذهِ التساؤلات والإشكالات , فأننا نقول بأن موقف المشرع العراقي لا يقل شأناً عن موقف كل من المشرعين المصري والفرنسي . إذ أنهُ يُعدُ السجل التجاري أداة استعلامية هامة , فهو يبيح للغير الحصول على المعلومات عن كل مؤسسة تجارية أو مشروع تجاري فردي أو جماعي لغرض الاطمئنان على سلامة المعاملات والعقود قبل إبرامها مع المؤسسة أو المشروع التجاري المزمع التعاقد معهُ .

وهذا ما تضمنتهُ المادة (30) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984حيث نصت على " يقوم السجل التجاري على مبدأ العلانية فيجوز لكل مواطن أن يطلب الاطلاع على محتوياتهِ وأن يحصل على صورة مصدقة من هذه المحتويات ".

ومما سبق يمكن القول بأن السجل التجاري لهُ دور هام في حماية المؤسسة التجارية بحيث يشار إلى جميع العناصر الخاصة بهذه المؤسسة وأن السجل التجاري ليس سوى وسيلة استعلام للغير. وأنهُ لا يصبح وسيلة للاحتجاج بوجه الغير إلا في الحالات التي يحددها القانون(24).

ويمكن للمصرف أن يحصل على المعلومات أيضاً عن طريق تبادل المعلومات بين المصارف . حيث تلجأ الأخيرة , وهي في سبيل جمع المعلومات عن طالب الائتمان, إلى المصارف الأخرى خاصة أذا كان هذا الشخص قد سبق لهُ التعامل مع تلك المصارف . وتُعدُ المصارف الأخرى  أهم مصدر من المصادر الخارجية, ويرجع ذلك إلى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها من هذا المصدر تكون محل ثقة كبيرة نظراً لما درجت عليه المصارف من تسجيل المعلومات التي تخص العملاء وأجراء التعديلات عليها بما يتفق وحالة العميل الواقعية مما يجعل هذه المعلومات أساساً صالحاً للحكم على المركز الواقعي لهُ من خلال وجهة نظر المصارف التي يتعامل معها(25).

ولا يقتصر المصرف لحصولهِ على المعلومات الخاصة بالعميل على المصادر السابقة الذكر . وإنما الغالب على عملهِ انهُ كثيراً ما يلجأ إلى مصادر أخرى يمكنهُ عن طريقها الحصول على المعلومات وهذه المصادر قد تتمثل بالصحافة المالية ومن قبيل الصحافة المالية هي صحيفة الشركات وتقارير البنك المركزي والتقارير السنوية للمصارف(26).

كذلك يمكن للمصرف أن يحصل على المعلومات من قبل البنك المركزي حيث يجد المصرف معيناً كبيراً في البنوك المركزية التي لديها بيانات جميع المصارف عن العملاء . وعما يحصلون عليهِ من اعتمادات حيث تكون للمصارف وسيلة اتصال ببنوك المعلومات التي يديرها البنك المركزي وهذهِ المعلومات تكون مخصصة حصرياً للمصارف نظراً لطابعها السري الذي يشملها بالسرية المصرفية(27).

ومهما يكن الأمر فأن المعلومات التي يحصل عليها المصرف سواء أحصل عليها من مصادر داخلية أم خارجية, فيجب أن تكون تلك المعلومات موضوع الاستعلام , موثقة بالمستندات, ومن مصادر موثق بها, حيث تختلف درجة الوثوق بتلك المعلومات وفقاً للمصدر الذي يتم الحصول منهُ على المعلومات كما هو معلوم.

ب- معنى التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي

بعد إن بينا مفهوم المعلومة بصورة عامة وتعرفنا إلى المصادر التي يتم من خلالها الحصول على المعلومة .لا بد لنا من وضع تعريف أو تحديد معنى التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي ,حيث إن تعريف هذا الالتزام يتطلب توضيح أطرافه أي من هو الدائن بهذا الالتزام ومن هو الطرف المدين. كذلك يتطلب تحديد محل هذا الالتزام ,أي نوع المعلومات التي يتم تقديمها.

وبذلك يمكن تعريف التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي " بأنهُ ذلك الالتزام الذي ينشأ على عاتق المصرف كأثر مباشر لاتفاق مبرم بين المصرف وطالب المعلومة . وقد يكون هذا الالتزام نتيجة لالتزام ضمني يقع على عاتق المصرف تبعاً لالتزامات المصرف التعاقدية. وقد يلتزم بهِ المصرف بناءاً على وجود نص قانوني يلزمهُ بتقديم المعلومات الى جهات معينة ويقتصر هذا الالتزام على تقديم المعلومات ذات الطبيعة العامة من المعلومات المالية دون المعلومات الشخصية".

فمن خلال هذا التعريف يمكن القول, بأن أطراف هذا الالتزام هم المصرف ويمثل الطرف المدين وطالب المعلومة وهو الطرف الدائن بهذا الالتزام. وان محل هذا الالتزام يقتصر على المعلومات ذات الطبيعة العامة وتقتصر على المعلومات المالية والتجارية دون المعلومات الشخصية والتي تتصف بالطابع السري . وهذا هو الأصل  إلا في حالة وجود ما يقضي بأن يكون محل هذا الالتزام بعض المعلومات التي تتصف بطابع الخصوصية وطبقاً للأحوال التي ينص عليها القانون او الاتفاق.

____________

1- أنظر  العلامة ابن منظور, معجم لسان العرب, دار احياء التراث العربي, لبنان, الطبعة الثالثة, بدون سنة طبع, ص 370.

2- انظر الشيخ الامام محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, مطبعة جامعة فؤاد الاول ,القاهرة, الطبعة السادسة,1951,ص 452.

3- أنظر د. علي خالد طوالبة, مبادئ أدارة المعلومات والمكتبات, بحث منشور على الموقع الالكتروني :- WWW.UMN.EDUhumartsarabic.doc                             4- أنظر د. ربحي مصطفى عليان ود. أيمان فاضل ,تسويق المعلومات وخدمات المعلومات ,الطبعة الاولى, دار الصفاء للنشر,2010, ص 25.

5- أنظر

Mackay,Information mechanism and meaning Cambridge mass, 1969,p.178.                                                                                                                                                                                                                                                                           

6- انظر

Catala,Ebauched,unetheo,riejuridique deI,information,1984,p.98.                                                    

 7- انظر 

Savaaiter, le contrats deconseil professional en droit prive, 1972,p.140 .                                                                                                                     

8- انظر

Vasseur,desres ponsabilites en coures par le banquier araison  desinformations avais  et  conseile asesclein banque,1983,p.948.                                                          

9- انظر

Ordonnance  no.67-833 du 28 September 1967

يمكن الحصول على نسخة من هذا الامر من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني  www.legi france .gouv.fr                                                                                                   

10- انظر  المواد(111) و( 322) و(226) من القانون َالعقوبات الفرنسي لسنة 1994,يمكن الحصول على نسخة من هذا القانون من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني:- http: www. Droit . org index .htm                                                                                                                     

11- أنظر  المادة (13) من قانون الأحوال المدنية المصري رقم (131) لسنة 1994 والتي نصت على " تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية ............".

12- أنظر  المادة (5) من قانون سرية الحسابات البنكية المصري رقم (205) لسنة 1990 الذي ألغى بموجب قانون الجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة 2003.

13-  أنظر  المادة (8) من قانون غسيل الأموال العراقي رقم (93) لسنة 2004. ونشر هذا القانون في الوقائع العراقية العدد – 3984 بتاريخ 16 2004.

14- أنظر  المادة (41) من قانون البنك المركزي العراقي والتي نصت على " أولا:- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي وفقاً لهذا القانون أو القانون المصرفي بتقديم المعلومات أو البيانات لهُ بناءً على طلب منهُ".

15- أنظر المادة (1) من مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الفلسطيني والتي عرفت المعلومة ( هي المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور........).

16- أنظر  القاضي سالم رضوان الموسوي , حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان , بحث منشور على شبكة النبأ المعلوماتية على الموقع الالكتروني:

  www . annabaa.org                                                                                          

17-  أنظر  د. محسن أحمد خضيري , الديون المتعثرة ( الظاهرة- الأسباب –العلاج ) ,الطبعة الاولى , أيتراك للنشر والتوزيع , القاهرة , 1997, ص 95.

18- أنظر  د. محمود مختار أحمد بريري , المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات , دار الفكر الجامعي , القاهرة ,بدون سنة طبع, ص 36-37.

19- أنظر  د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 24.

20-  أنظر  د. لين صلاح مطر , موسوعة القانون التجاري –النظري والعملي المفصل – التجارة والتجار, ج1,دار المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2004,ص 326.

21- أنظر  المادة (2) من قانون السجل التجاري المصري رقم (34) لسنة 1976 وتعديلاتهِ.

22- أنظر

V.Rirert  et Roblot , Traite de droit commercial,Tom2,1994,p.374           .                                          

23- أنظر   C.A. Lyon ,27 Octobre 1971,J.C.P.1972                                                                                               

نقلاً عن  د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008,  ص 11.

24- أنظر  د. باسم محمد صالح , القانون التجاري – القسم الاول- النظرية العامة- التاجر- العقود التجارية- العمليات المصرفية ,المكتبة القانونية,بغداد,2006 , ص 132.

25- أنظر  د. محمد السيد غباشي ,أسس منح القروض في البنوك التجارية , مجموعة محاضرات معهد الدراسات المصرفية , 1964, ص 14.

26- أنظر  د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 9-10.

27-  أنظر  د. عبده جميل غصوب , الاستعلام المصرفي – الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية - أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت – الجديد في التقنيات المصرفية ,ج 1, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان ,2007, ص 385.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .