المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معاصرة فقد الادراك او الاختيار لارتكاب الجريمة
27-3-2016
الجمع المثلثي للمتجهات
5-7-2016
عبثُ الخوارج
15-3-2016
الوصف النباتي لمحصول المانجو
26-5-2016
 البروتينات Proteins
24-2-2016
أسباب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروطها الموضوعية
2024-04-22


رقـابـة مجلس النواب عـلـى الهيئات المستقلة  
  
1922   01:52 صباحاً   التاريخ: 2-6-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 177-178
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

الهيئات المستقلة هي هيئات رسمية أنشت لكي تعمل بصورة مستقلة عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية (1)  ، وتكون من الناحية الوظيفية مستقلة إداريا وماليا ، وفي العراق العديد من الهيئات المستقلة منها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، وقد أخضع الدستور هذه الهيئات لرقابة مجلس النواب على أن تنظم إعمالها بقانون  (2).

كذلك يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف ، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ، وتكون مسؤولة أمام مجلس النواب ، وقد تكون بعض الهيئات تكون تحت إشرافه وتوجيه ، إذ نجد أن الدستور نص أعلى ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب ، كذلك نجد أن الدستور اخضع الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني (3) ، والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ترتبط بمجلس النواب وهيئة دعاوى الملكية لرقابة مجلس النواب ، إذ لمجلس النواب استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء, وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة (4).

نجد أن المشرع قد نص على العديد من الوسائل الرقابية كما نص على رقابة مجلس النواب حتى على الهيئات التي نص على عليه بان تكون مستقلة ، وفي ذلك تدخل من البرلمان في أعمال الهيئات المفروض أنها مستقلة لضمان حياديتها ، كما نجد أن المشرع  لم يكتفي بالنص في الدستور على الوسائل الرقابية والرقابة على الهيئات المستقلة ، بل نجد نص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل في البند (ثانيا ) من المادة (2) منه " يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب " ، ومن النص يحق لمجلس النواب إخضاع هذه المجالس لرقابته وإشرافه ، والملاحظ إن هذا النص لم يرد في الدستور علما أن الصلاحيات الرقابية قد وردت في المادة (61) من الدستور ، وبذلك يجب أن تتوافق القوانين الصادرة مع النصوص الدستورية استنادا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية ولسمو القاعدة الدستورية على التشريع العادي .   

___________

1- د. سرهنك حميد البرزنجي ، مقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنه  ، ط 1، دار دجلة ، بدون مكان طبع ، 2009، ص 284.

2- انظر المادة (102) من دستور العراق لسنة 2005.

3- المادة (84) من دستور العراق لسنة 2005

4-   المادة (67) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .