أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2022
1707
التاريخ: 16-4-2022
1463
التاريخ:
3714
التاريخ: 26-10-2015
2451
|
الهيئات المستقلة هي هيئات رسمية أنشت لكي تعمل بصورة مستقلة عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية (1) ، وتكون من الناحية الوظيفية مستقلة إداريا وماليا ، وفي العراق العديد من الهيئات المستقلة منها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، وقد أخضع الدستور هذه الهيئات لرقابة مجلس النواب على أن تنظم إعمالها بقانون (2).
كذلك يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف ، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ، وتكون مسؤولة أمام مجلس النواب ، وقد تكون بعض الهيئات تكون تحت إشرافه وتوجيه ، إذ نجد أن الدستور نص أعلى ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب ، كذلك نجد أن الدستور اخضع الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني (3) ، والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ترتبط بمجلس النواب وهيئة دعاوى الملكية لرقابة مجلس النواب ، إذ لمجلس النواب استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء, وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة (4).
نجد أن المشرع قد نص على العديد من الوسائل الرقابية كما نص على رقابة مجلس النواب حتى على الهيئات التي نص على عليه بان تكون مستقلة ، وفي ذلك تدخل من البرلمان في أعمال الهيئات المفروض أنها مستقلة لضمان حياديتها ، كما نجد أن المشرع لم يكتفي بالنص في الدستور على الوسائل الرقابية والرقابة على الهيئات المستقلة ، بل نجد نص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل في البند (ثانيا ) من المادة (2) منه " يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب " ، ومن النص يحق لمجلس النواب إخضاع هذه المجالس لرقابته وإشرافه ، والملاحظ إن هذا النص لم يرد في الدستور علما أن الصلاحيات الرقابية قد وردت في المادة (61) من الدستور ، وبذلك يجب أن تتوافق القوانين الصادرة مع النصوص الدستورية استنادا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية ولسمو القاعدة الدستورية على التشريع العادي .
___________
1- د. سرهنك حميد البرزنجي ، مقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنه ، ط 1، دار دجلة ، بدون مكان طبع ، 2009، ص 284.
2- انظر المادة (102) من دستور العراق لسنة 2005.
3- المادة (84) من دستور العراق لسنة 2005
4- المادة (67) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|