أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-07-2015
1072
التاريخ: 9-08-2015
1753
التاريخ: 31-07-2015
1067
التاريخ: 9-08-2015
1169
|
أما ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺳﺒﺒﻬﺎ فهو أن ... ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻳﺒﻄﻞ ... ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﻣﺎﻣﺘﻪ ﻭﺇﻻ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻻﺳﺘﺘﺎﺭﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﻴﺤﺎ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮﻻﻩ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻔﺼﻼ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺎﺕ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺣﻜﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻣﻔﺼﻼ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺇﻥ ﺗﻜﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻼﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﻩ ﻟﺸﺊ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻔﺼﻼ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﺃﺧﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ : ﺇﻧﻚ ﻗﺪ ﺃﺧﻠﻠﺖ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺼﻠﺢ ﺳﻴﺮﺗﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ. ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺧﺒﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺷﻴﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺃﻣﺮﻩ. ﻭﻗﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻭﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺠﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺪﻉ ﻟﻤﺎ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﺸﻴﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀ ﺑﻪ. ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻧﻄﻠﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺘﻪ ﻣﺰﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻟﻄﻔﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺎﻓﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻭﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺜﻖ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﻍ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﺻﻼ ﺇﻟﻴﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﻄﻼﻥ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ. ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﻤﻦ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﺎﻝ ﻣﻀﻞ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﻋﻨﻪ. ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺁﺑﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻳﺰﻳﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﻳﻤﻴﺘﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﺭ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺁﺑﺎﺀﻩ ﻇﻬﺮﻭﺍ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﻭﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻫﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻫﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪﻩ. ﻓﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻃﻮﻝ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﻘﺼﺮﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺑﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ. ﻭﺑﺎﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻚ:
ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻚ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ. ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ. ﻭﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﻗﺎ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ - ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺟﻮﺍﺯﻩ، ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺘﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﻳﺴﻴﺮﺓ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﻌﻠﺔ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺯﻭﺍﻟﻬﺎ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺍﺳﺘﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﺰﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻟﻄﻔﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﺄﻱ ﺷﺊ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻻ ﺣﻖ ﺑﻤﻦ ﺃﺣﻮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ. ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ - ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺭﻭﻭﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ. ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﺎﻷﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ: ﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺈﻣﺎﻣﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺨﺼﻮﺹ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻻ ﻧﻄﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻫﻬﻨﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻫﻬﻨﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|