أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2022
![]()
التاريخ: 18-9-2016
![]()
التاريخ: 7-5-2022
![]()
التاريخ: 18-5-2022
![]() |
تارة يفرض ان الانسان صاحب يد على شيء و يشك الغير في مالكيته، و أخرى يفرض ان صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا و يشك انّه له أو لا، ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟
قد يقال بعموم دليل حجية قاعدة اليد و هو السيرة العقلائية لذلك بتقريب ان العقلاء انّما يحكمون بامارية اليد في سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا لصاحبها، و من النادر أن يكون غاصبا، و واضح ان هذه النكتة تعمّ المقام أيضا، فإن الغالب كون ما في صندوق الانسان أمرا راجعا اليه و خاصا به و ليس راجعا الى الغير، لبعد ان يضع غير صاحب الصندوق فيه شيئا. أجل إذا كان الصندوق معدا لوضع أشخاص متعددين فيه أشياءهم فلا يحكم باختصاص الشيء بصاحب الصندوق.
ان هذا التفصيل اذا سلم فبها و إلّا فيمكن التمسك بصحيحة جميل بن صالح: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل وجد في منزله دينارا. قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت: لا. قال: فهو له» (1).
____________
(1) وسائل الشيعة: الباب 3 من أبواب اللقطة ح 1.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|