المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تمييز السؤال من التحقيق البرلماني  
  
1865   01:32 صباحاً   التاريخ: 20-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص41-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان اجراء التحقيق البرلماني من الحقوق المسلم بها للبرلمان في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني بل حتى في النظام الرئاسي ايضا(1) , ويعرف التحقيق البرلماني على انه اداة لرقابة البرلمان على اعمال الحكومة تمارسها لجنة منبثقة من البرلمان مكونة من عدد من اعضائه لتقصي حقائق موضوع معين يتعلق بعمل السلطة التنفيذية او الكشف عن مخالفة او مخالفات سياسية او لوضع اقتراحات معينة, كتحريك المسؤولية السياسية او اصلاح ضرر معين او تلافي اخطاء معينة, وتعرض اعمالها على المجلس التشريعي في صورة تقرير(2) , وعرف ايضا على انه وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية تمارسها لجنة من البرلمان لتكشف بنفسها ما قد يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه, ويكون للجنة لكي تؤدي عملها على اكمل وجه كل السلطات التي تخولها لها النصوص, وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه للبرلمان اذ يكون الاخير صاحب القرار النهائي في الموضوع (3).

مما تقدم يمكن ان نعرف التحقيق البرلماني على انه التحقيق الذي تقوم به لجنة مكونة من عدد من اعضاء البرلمان إذ تتيح هذه الوسيلة للبرلمان امكانية مراقبة تصرفات واعمال السلطة التنفيذية التي قد تشكل مخالفة صريحة للقانون بمعناه الواسع او انتهاكاً واضحاً له.

ومن التطبيقات القضائية المتعلقة بموضوع التحقيق, اذ ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في احدى قراراتها الى رد دعوى المدعي (أ. ع. ع) محافظ صلاح الدين المتضمنة الغاء الامر النيابي الصادر بالعدد (1/9/296) المؤرخ بتاريخ 3/9/2013 القاضي بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في موازنة مجلس محافظة صلاح الدين واستندت المحكمة في هذا القرار الى ان قيام المدعى عليه بتشكيل هذه اللجنة يستند الى الفقرة (ثانيا) من المادة (61) من الدستور والى احكام المادتين (82) و(84) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي, وعليه فإن طلب المدعي لا سند له من الدستور والقانون وبناء عليه قرر رد الدعوى (4).

وبالرجوع الى مواقف الدساتير المقارنة من تنظيم التحقيق البرلماني, ففي فرنسا نصت الفقرة الثانية من المادة(51) من دستور1958 على الحق للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بتشكيل لجان تحقيق اذ جاء في نصها(...يجوز انشاء لجان تحقيق داخل كل مجلس للقيام باستيفاء المعلومات...), ونص النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لعام 2007 على ان (يتم تشكيل لجنة تحقيق استنادا للأحكام الواردة في المادة 6 من المرسوم المعدل رقم 58- 1100 في 17 نوفمبر 1958 ويجب ان يحدد بدقة الوقائع التي ادت الى الاقتراح المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق من الخدمات العامة او المؤسسات الوطنية التي ستقوم لجنة التحقيق بدراستها ولا يجوز نشر الوقائع المتعلقة بعمل اللجان ويتم تحديد عدد اعضاء لجنة التحقيق بقرار على ان لا يتجاوز 21 شيخاً)(5).   , كذلك الحال في لائحة الجمعية الوطنية الفرنسية لعام 2010 فقد نصت على التحقيق حيث جاء فيها (انشاء لجنة تحقيق بالجمعية الوطنية ينتج عن تقديم اقتراح بقرار ويحال الى اللجنة ذات الصلة, للتحقق من الشروط اللازمة لانشاء لجنة التحقيق) (6).

وفي مصر فإن دستور2014 اشار الى التحقيق البرلماني في المادة(135) حيث جاء فيها ( لمجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة, او يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام, او بفحص نشاط احدى الجهات الادارية, او الهيئات العامة, او المشروعات العامة وذلك من اجل تقصي الحقائق في موضوع معين وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمـل من الاعمال السابقة او غيرها, ويقرر المجلس ما يراه مناســـبا في هذا الشأن) (7)  , من ذلك يتبين لنا ان المشرع الدستوري اجاز لمجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام او بفحص نشاط احدى الجهات الادارية او الهيئات العامة او المشروعات العامة, وكذلك فعل المشرع في اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016 (8)  

اما في الكويت فان دستور1962 اعطى الحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او ان يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس (9) , اما اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسنة1963 فإنه اضافه الى ماتقدم اشترطت ان يكون طلب التحقيق موقع من خمسة اعضاء على الأقل (10)  

في العراق لم يتضمن دستور 2005 نصا يعالج فيه موضوع التحقيق كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية (11)  - وكذلك فعل الدستور اللبناني لعام 1926 المعدل اذ لم ينص على وسيلة اجراء التحقيق (12)  - على الرغم من انه حدد هذه الوسائل في المادة (61) منه, لكن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007 اشار لحق المجلس بتشكيل لجان تحقيق وفصل اجراءاته (13) , حيث نص على ان(للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقته ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه) (14).

وعلى الرغم من اشتراك التحقيق مع السؤال بوصفه وسيلة رقابية يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء والوزراء الا ان ذلك لا يمنع من وجود فوارق بينهما والتي تظهر في النواحي الاتية:

1- اذا كان التحقيق البرلماني لا يجوز ان يجري بناءً على طلب احد اعضاء البرلمان بمفرده، فإن السؤال يتم طرحه من قبل عضو واحد ويوجه الى عضو واحد في الحكومة (15)

2- التحقيق البرلماني يخول لجنة التحقيق صلاحيات واسعة تمكنها من الاستماع الى اقوال الاشخاص المعنيين في الموضوع و احضار الشهود والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع التحقيق، اما السؤال فلا يمكن للشخص السائل الحصول على المعلومات الا من خلال الشخص المسؤول (16).

3- في الغالب يُعد التحقيق مؤاخذة على الاوضاع القائمة تمهيداً لإقرار اوضاع جديدة اما السؤال فيعد مؤاخذة عن ما مضى من الاعمال (17) .

4- يقيم السؤال البرلماني علاقة خاصة او شخصية بين السائل والمسؤول فلا يجوز لغيرهما التدخل فيها، يترتب على هذه العلاقة امكانية السائل استرداد سؤاله، اما التحقيق فهو جماعي الممارسة بما يعني انه لا يقيم علاقة خاصة او شخصية بين مقدمي طلب التحقيق وبين الموجه اليه التحقيق، بل يشترك جميع اعضاء البرلمان في الموافقة على الطلب(طلب اجراء التحقيق) كما يشترك الجميع في مناقشة تقرير اللجنة واتخاذ القرار بشأن توصياتها (18) .  

______________

1- د. عبد الحميد محجوب السقعان محمد, اللجان البرلمانية, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010, ص399 وما بعدها.

2-  تغريد عبد القادر علي, التحقيق البرلماني (دراسة عن التحقيق البرلماني في مجلس النواب العراقي), بحث منـشور في مجـلة الحقوق, كلية القاـنون, الجامعة المستـنصرية, العـدد(19), السنة(6), 2012, ص 225وما بعـدها.

3- د. فارس محمد عمران, التحـقيق البرلماني ( لجـان تقصـي الحقائـق البرلـمانيـة) في الدول العربية والأمريكية والأوربية, دراسة مقارنة, ط1, المركز القومي للإصــدارات القانــونية, عابديـن, 2008, ص29.

4- ينظر قرار المحكمة الاتحادية المرقم 90/اتحادية/2013 الصادر بتاريخ 6/11/2013. المنشور على الموقع الالكتروني الاتي:www.iraqja.iq.

5-  الفقرة الأولى من المادة (11) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لعام 2007.

6- المادة (140) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لعام 2010.

7-  المادة (135) من الدستور المصري لعام 2014.

8- تنص المادة (218) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016 على ان(للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام, او بفحص نشاط احدى الجهات الادارية, او الهيئات العامة او المشروعات العامة, وذلك من اجل تقصي الحقائق في موضوع معين وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية, او اجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق باي عمل من الاعمال السابقة او غيرها ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن).

9- المادة (114) من الدستور الكويتي لسنة1962.

10- المادة (147) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.

11- د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, ط5, دار النهضة العربية, القاهرة,  2005 , ص167.

12-  د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, ط5, دار النهضة العربية, القاهرة,  2005 , ص608.

13- المواد(82-83-84-85) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.

14-  المادة(82) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.

15- مهند ضياء عبد القادر، الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في العراق، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2008، ص40

16- رياض محسن مجول، التحقيق البرلماني في الانظمة السياسية- البريطاني والامريكي و المصري والعراقي- دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006، ص22.      

17- د. عثمان سليمان غيلان، التحقيق البرلماني، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن، بغداد، العدد(50)، 2007، ص18.      

18- رياض محسن مجول، المصدر السابق، ص21وما بعدها

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .