المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تمييز السؤال من الاستجواب البرلماني  
  
1469   01:47 صباحاً   التاريخ: 18-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص37-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد الاستجواب من اخطر حقوق اعضاء البرلمان في مراقبة الحكومة, فهو ليس مجرد طلب ايضاح او استفسار عن مسألة ما بل هو عبارة عن محاسبة الحكومة مجتمعة او احد الوزراء على تصرف من التصرفات العامة, لذا هو استيضاح يتضمن الاتهام لأي عمل عام تقوم به الحكومة (1).  

ويعرف الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية التي تحمل معنى الاتهام يتم تقديمه من قبل احد اعضاء البرلمان وتعقبه مناقشة على نطاق واسع يستهدف ردع او تقويم انحراف الحكومة او احد الوزراء في ممارسة السلطة المحددة لها, ويترتب عليه في غالبية الاحيان تحريك المسؤولية السياسية للحكومة وسحب الثقة منها ويكون الغرض منه تطبيق مبدأ سيادة القانون (2)

ففي فرنسا نص دستور عام 1958 على ان(... وتحرك الجمعية الوطنية مسؤولية الحكومة بالتصويت على الاقتراح بلومها ولا يجوز قبول مثل هذ الاقتراح الا اذا وقعه عشر اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل...) (3) فالاقتراح بتوجيه اللوم هو النظام الشبيه والمرتبط بالاستجواب اذ لا يمكن عرضه الا اذا كان موقعا من عُشر اعضاء الجمعية الوطنية (4) , ونص النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010 على ان ( النائب الراغب في استجواب الحكومة ابلاغ طلبه الى رئيس الجمعية في الجلسة والحاق طلبه باقتراح بلوم الحكومة المنصوص عليها في المادة 153) (5) وان المادة (153) من النظام الداخلي تطابق ما جاءت به الفقرة (2) من المادة (49) من الدستور فطبقا لنص الدستور ونصوص النظام الداخلي يشترط لاستجواب الحكومة والاقتراح بلومها ان يقدم طلب موقعا عليه من عُشر اعضاء الجمعية الوطنية على الأقل (6).

وفي مصر فان لكل نائب ان يوجه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم (7).

اما في الكويت فقد اجازت المادة(100) من دستور دولة الكويت لسنة1962 لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم, الا ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة1963قيدت هذا الاطلاق الوارد في الدستور اذ جعلت الاستجواب لا يجوز ان يقدمه اكثر من ثلاثة اعضاء (8).

وفي العراق فان لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ممارسة هذا الحق على ان يكون طلبه مقترناً بموافقة خمسة وعشرين عضوا (9)  , ويبدو ان الاستجواب يتفق مع السؤال في جوانب ويختلف عنه في بعض الجوانب الاخرى كما يأتي:

أولاً: اوجه الشبه

1- يتفق السؤال مع الاستجواب في ان كلاً منهما حق مقرر في الدساتير لأعضاء البرلمان (10).

2- يشترك السؤال مع الاستجواب في ان كلاً منهما وسيلة من وسائل البرلمان الرقابية على اعمال الحكومة (11)

ثانيا: اوجه الاختلاف

يختلف الاستجواب عن السؤال من وجوه عدة وسوف نبينها على النحو الاتي:

1- الاستجواب يمكن تقديمه من اكثر من عضو واحد بعكس الحال بالنسبة للسؤال الذي لا يجوز تقديمه الا من عضو واحد ومن ثم لايجوز ان يشترك عضوان في توجيه سؤال واحد (12) 

2- غرض الاستجواب هو محاسبة رئيس مجلس الوزراء او الوزراء في الشؤون الداخلة في اختصاصهم, اما غرض السؤال فهو الاستفهام عن امر لا يعلمه العضو او التحقق من حصول واقعه وصل علمها اليه او الوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور(13).

3- السؤال يعد حقا شخصيا لعضو البرلمان فيحق له ان يتنازل عنه في اي وقت, ويقيم السؤال علاقة خاصة بين عضو البرلمان السائل وبين عضو الحكومة المسؤول و من ثم لا يجوز ان يتدخل شخص اخر في الموضوع (14)  اما الاستجواب فلا تنحصر المناقشة فيه بين العضو مقدم الاستجواب و الحكومة او الوزير, وانما يجوز لسائر اعضاء المجلس الاشتراك فيه (15)  واذا تنازل عنه مقدمه جاز لغيره من النواب ان يحل محله فيه وان يستمر بمناقشته دون ان تكون هنالك حاجة لإثارته مجددا (16).

4- من حيث الاثر, فالسؤال لا يؤدي الى سحب الثقة من الوزراء او تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء واقصى ما يمكن ان يترتب عليه من اثر هو تحويله الى استجواب, اما الاستجواب فقد ينتهي- اذا لم يقتنع المجلس برد المستجوب- بإثارة مسألة سحب الثقة من الوزراء او تقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء (17) , مما تقدم يتبين لنا ان الاستجواب هو وسيلة مباشرة لتحريك مسؤولية الحكومة السياسية من خلال سحب الثقة من الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء, اما السؤال فهو وسيلة غير مباشرة لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة من خلال امكانية تحويله الى استجواب.

________________

1-  د. حنان محمد القيسي, ثنائية المجلس التشريعي في العراق, دراسة في مجلس الاتحاد, ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2012, ص 238.

2- د. عمار كاظم المياحي, الاستجواب البرلماني في العراق وفعاليته عند تطبيق مبدأ سيادة القانون, بحث منشور في مجلة القانون المقارن, العدد 48, 2007, ص 13.

3-  الفقرة الثانية من المادة(49) من الدستور الفرنسي لسنة1958.

4- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014 , ص156.

5- الفقرة (1) من المادة (156) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010.

6- كريم لفتة مشاري الجراحي, المصدر السابق, ص 156.

7-  تنص المادة(130) من الدستور المصري لسنة2014على ان( لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء, او احد نوابه, او احد الوزراء, او نوابهم, لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه وبحد اقصى ستون يوما الا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة) وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016 في المادة(216) منها على ان(لكل عضو ان يوجه استجواباً الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم).

8- تنص المادة (134) من النظام الداخلي لمجلس الأمة الكويتي لسنة1963على ان(...ولا يجوز ان يقدمه اكثر من ثلاثة اعضاء كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس مجلس الوزراء او لوزير واحد )

9- تنص المادة(61/سابعا/ج) من دستور2005على ان(لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه). وبذات المعنى جاءت المادة(56) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.

10- د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991 , ص 14.

11- د.اسماعيل صعصاع غيدان البديري, أمين رحيم حميد, التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005(دراسة تحليلية), بحث مقبول للنشر في مجلة المحقق الحلي, كلية القانون, جامعة بابل, 2015, ص8.

12- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 , ص 105.

13- وسيم حسام الدين الاحمد, مصدر سابق, ص 243. وكذلك صبيح وحوح العطواني, رئيس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور 2005, رسالة ماجستير, كلية القانون والعلوم السياسية, جامعة الكوفــــة, 2010, ص239.

14- صادق احمد علي يحيى النفيش, الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة, دراسة مقارنة, المكتب الجامعي الحديث, 2008, ص 36 وما بعدها.

15-د. محسن خليل, النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة, ط1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1959, ص 233. وكذلك د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, ط5, دار النهضة العربية, القاهرة,  2005 , ص 517.

16-  مصدر سابق, ص80. وكذلك د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية-الدولة والحكومة-, دار النهضة العربية, مصر, 1969, ص925.

17-  د. زين بدر فراج, مصدر سابق, ص16.

 

                                          




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .