المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الحنث في اليمين الدستورية  
  
1264   01:46 صباحاً   التاريخ: 2023-07-19
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص186-189
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اليمين لغة الجارحة المخصوصة، وأطلق على الحلف لأنهم كانوا يتصافحون باليد اليمنى إذا حلفوا (1).

والحنث لغة: الخلف في اليمين، حنث في يمينه حنثاً وحنثاً: لم يبرر فيها، واحنثه هو : تقول : أحنث الرجل في يمينه فحنث إذا لم يبرر فيها (2) . أو هو الميل من حق إلى باطل أو عكسه، قال خالد بن جنبة، الحنث: أن يقول الإنسان غير الحق (3).

والحنث بكسر الحاء ، الذنب ، وقيل الشرك، وقيل الإثم، ومنه حنث في يمينه، وقيل هو اليمين الفاجرة، والحنث الخلف في اليمين (4).

والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، وهو من الحنث: الإثم، وحنث في يمينه أي أثم والحنث حنث اليمين إذا لم تبرأ وهو الذئب العظيم (5) . أما الحنث في اليمين الدستورية، هو إتيان الرئيس لعمل يخالف اليمين الدستورية التي اقسم بها أثر تبوئه سدة الرئاسة.

والملاحظ أن الاتجاه الغالب من الدساتير العربية ألزمت الرئيس أداء اليمين الدستورية قبل مباشرته مهام عمله وانقسمت في عمله (6) . وانقسمت في ذلك بين ثلاثة اتجاهات :-

الاتجاه الأول، اكتفى بإلزام الرئيس بأداء اليمين دون إيراد صيغتها، وبهذا الاتجاه ذهب الدستور الأردني  (7)  واليمني (8) .

أما الاتجاه الثاني فأورد صيغة اليمين الدستورية، وضمنها الالتزام بكفالة احترام الدستور، وبهذا الاتجاه ذهب الدستور الإماراتي (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن احترم دستورها .......) (9) . والبحريني (أقسم بالله العظيم أن احترام الدستور وقوانين الدولة.....) (10)  وجزر القمر (أقسم بالله الرحمن الرحيم...... وفي ظل احترام الدستور) (11) . والجزائري (وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح الشهداء الأبرار. .... أن احترام الدين الإسلامي وأمجده وأدافــــع عـــن الدستور .......) (12) والسوداني أقسم بالله العظيم وكرئيس لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان...... وأن ألتزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه......) (13). والصومالي (اقسم بالله أن أودي واجباتي كرئيس للجمهورية بإخلاص وان أدافع عن الدستور ........ ) (14). والكويتي (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة......) (15). والتونسي اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال وسلامة ترابه وأن أحترم الدستور ......) (16). والسوري (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور...........)(17)  والقطري (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور) ........... واللبناني (18)  أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية ............)  (19) والمصري (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين .......)(20).

واكتفى الاتجاه الثالث الذي تجسد في الدستور العراقي لسنة 2005، بإيراد صيغة اليمين الدستورية دون أن يضمنها عبارة كفالة احترام الدستور أو حمايته أو الدفاع عن أحكامه، فقد نصت المادة (50) على أنه (اقسم بالله العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسئولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقول شهيد).

والملفت للنظر أن الدستور العراقي الوحيد بين الدساتير العربية الذي ساءل الرئيس عن جريمة الحنث باليمين. وساء له أيضا عن جريمة انتهاك الدستور إلى جانب الدستورين اليمني واللبناني، في الوقت الذي لم يلزمه بعبارات صريحة بكفالة احترام الدستور أو الدفاع عنه، بالرغم من أن هذا المعنى مفهوم ضمناً من العبارات التي حملتها صيغة اليمين الدستورية، إضافة للالتزام الملقى على عاتقه بموجب المادة (67) من الدستور (رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور ).

___________________

1-  السيد محمد حسن ترصيني العاملي - الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية - دار الفقه للطباعة والنشر - طه - 1428هـ - هامش 5 - ص 53

2- ابن منظور - لسان العرب - ج 2 ص 138.

3-انظر الزبيدي - تاج العروس - ج 3 - ص 198 – ص 138.

4- الشيخ الطريحي - مجمع البحرين - ج 1 - ص 586 .

5- ابن منظور - لسان العرب – ص 138 . كذلك محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرزي - مختار الصحاح- دار الرسالة – الكويت - 1403هـ  - 1983 ص 90.

6- لم يشر كل من الدستور المغربي والجيبوتي والموريتاني والعماني والسعودي لليمين الدستورية .

7- م (29) من الدستور الأردني

8- م (109) من الدستور اليمني.

9- م (52) من الدستور الإماراتي.

10-  م (33/ل) من الدستور البحريني.

11- م (13) من دستور جزر القمر.

12-  م (76) من الدستور الجزائري.          

13-  م (56) من الدستور السوداني.

14-  م (3/70) من الدستور الصومالي.  

15- م (60) من الدستور الكويتي.

16-  م (42) من الدستور التونسي.

17-  م (7) من الدستور السوري.

18-  م ( 74) من الدستور القطري.

19- م (50) من الدستور اللبناني.

20- م (79) من الدستور المصري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .