المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الأشراف القضائي على مرحلة الدعاية الإنتخابية  
  
1374   01:00 صباحاً   التاريخ: 16-4-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص204-211
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد الدعاية الانتخابية  أهم الضمانات الأساسية لإتمام العملية الانتخابية بحياد ونزاهة ، فهي تهدف إلى توعية الناخبين بالعملية الانتخابية وتعرفهم بالمرشحين والبرامج الانتخابية وأخيراً تعبئتهم للمشاركة في الانتخابات , فالدعاية الانتخابية هي التي تُوجد لدى الناخبين رأياً عاماً حول المرشحين وتمثل محددا مهماً في اختياراتهم , لذا نجد ان الدول خاصة الديمقراطية منها تهتم بوضع ضوابط لتنظيم الدعاية الانتخابية وتحقيق المساواة بين المرشحين في ذلك وقد تصل هذه الضوابط إلى بعض الاحكام العقابية للمخالفين لهذه الضوابط , وتعد فرنسا من الدول الرائدة في تنظيم الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط لها منذ فترة طويلة , حيث عالج المشرع الفرنسي كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية بمجموعة من التشريعات التي نظمت عمل هذه المرحلة ووسائل الدعاية فيها وسقف النفقات الانتخابية التي على المرشح الالتزام بها , والمساهمات المالية التي تسدد للمرشحين سواء من جانب الحكومة أو الجمعيات أو الأفراد الطبيعيين  , و ألزمت هذه القوانين المرشحين بفتح حساب مصرفي , كما نظمت هذه القوانين طرق الدعاية وأماكن لصقها وألوانها ومواعيد هذه الدعاية (1).

ويقتصر دور القضاء في هذه المرحلة على مشاركة بعض العناصر القضائية في بعض اللجان التي تشرف على تطبيق القوانين والضوابط المنظمة لهذه المرحلة , فيتم تقييم الحملة الإنتخابية بواسطة لجنة قومية أنشأها قانون الانتخاب الفرنسي دون أن يُبين عما إذا كانت هذه اللجنة تتضمن في تشكيلها عضواً قضائياً من عدمهِ , علماً بأن المجلس العام الفرنسي يقوم بتنظيم الدعاية السياسية له لجنة تتكون من قاضٍ يختاره رئيس محكمة الاستئناف (رئيساً) وعضوية موظف يختاره الحاكم , وموظف آخر يختاره أمين الخزانة العامة بالمحافظة وموظف ثالث يختاره المدير الإقليمي للبريد والاتصالات , ومن اللجان التي يُشارك فيها القضاء ولها دور في الرقابة على الدعاية الانتخابية , اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة (66) من قانون الانتخاب الفرنسي حيث تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة للدعاية تتولى إرسال وتوزيع كافة مستندات الدعاية ويتم أنشاء هذه اللجنة عن طريق مدير الأمن ويرأسها قاض , ويعين المرشحون وكيلاً يشارك في أعمال اللجنة بصوت استشاري (2).

وفي مجال انتخابات الرئاسة الفرنسية يتسع دور القضاء في رقابة الحملات الانتخابية عن دوره في رقابة الحملات الانتخابية أثناء انتخابات المجالس النيابية , فالمجلس القومي للرقابة الذي يملك سلطة الرقابة على تنفيذ الضمانات التي تحقق المساواة بين المرشحين أثناء الحملات الانتخابية للرئاسة بين المرشحين , ويتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة بقوة القانون وهم كالتالي: نائب رئيس مجلس الدولة (رئيساً) , والرئيس الأول لمحكمة النقض , والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وهؤلاء الثلاثة يقومون بتعيين الرابع والخامس من بين أعضاء مجلس الدولة ومحكمة النقض ومحكمة المحاسبات ويضطلع هذا المجلس باختصاصات جمة على وجه الخصوص في المواد المتعلقة بالارسال الاذاعي والتلفزيوني المخصص للمعارك الانتخابية (3).

اما الدور الحقيقي للقضاء في هذه المرحلة يتمثل  بالنظر في الطعون الانتخابية المتعلقة بمخالفات هذه المرحلة والتي يختص بها مجلس الدولة الفرنسي باعتبار هذه المخالفات منازعات إدارية , و يختص المجلس الدستوري بنظر هذه المخالفات إذا كان من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات ويمكن أن تشكل أسباباً للطعن في صحة نتائج الاقتراع , وينظر المجلس الدستوري هذه الطعون بعد إعلان نتائج الانتخابات طبقاً لما نص عليه قانونه الاساسي (4).

وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي العديد من الأحكام في شأن المخالفات التي تتم أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية , ومن هذه الاحكام ما قضى به المجلس من أن توزيع الإعلانات الانتخابية عن طريق قذفها من الطائرات صبيحة يوم الاقتراع يعتبر من حيث المبدأ عملاً غير مشروع , لأنه تم عقب غلق باب المعركة الانتخابية وأُستخدم فيه أسلوب الحيلة والمناورات الواضحة ، أما أحكام مجلس الدولة المتعلقة بمرحلة الدعاية الانتخابية ما قضى به من أن قيام الموظف العام باستخدام اماكن العمل في مثل هذه الانشطة يعتبر ذنباً يجب عقاب مقترفه ,  وقد اصدر المجلس الدستوري مجموعة من الاحكام فيما يتعلق بالمخالفات التي ترتكب أثناء الدعاية الانتخابية وتؤثر في نتيجة الانتخابات , ومن هذه المخالفات التي تكون موجبة للطعن بمقتضى قضاء المجلس الدستوري , تجاوز قياس اللافتات الانتخابية الحدود المسموح بها قانوناً , وعدم احتواء اللافتة على توقيع المرشح واستخدام احد المرشحين لرمز أحد الاحزاب التي لم يعد ينتمي إليها , والضغط الواقع من احد القساوسة على رواد الكنيسة بهدف حملهم على التصويت لمرشح معين(5).

وفي مصر نجد أن قبل قيام ثورة (25 يناير) لم تكن هنالك أي رقابة قضائية على مرحلة الدعاية الانتخابية فقد كانت الغلبة لجهة الإدارة (6).

وبعد قيام ثورة (25 يناير) فقد تضمنت التعديلات التشريعية أحكاماً جديدة لدور اللجنة العليا للانتخابات , وفـي مقدمـته نـص التـعديل الـذي أُجـري عـلى القانون( رقم 73لسنة 1956 ) الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ذات الأحكام الخاصة بالدعاية الانتخابية التي ورد النص عليها بموجب (القانون رقم 18لسنة 2007 ) في المادة (3) مكرر (و) منه , وأضاف اليها المرسوم بقانون (رقم 46لسنة 2011 ) بنداً جديداً وهو البند السابع والذي نص على اختصاص جديد للجنة العليا للانتخابات وهو (وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التلفزيوني والاذاعي بفرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الأعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة) , كما أبقى المرسوم بقانون ( رقم 46لسنة 2011 )على اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بطلب شطب اسم المرشح المخالف للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية للمحكمة الادارية العليا (7).

وأبقى المشرع ايضاً في التعديل الذي أُجري على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بموجب المرسوم بقانون رقم (108) لسنة  2011  , على قواعد الدعاية الانتخابية والتي تضمنتها المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب والتي تسري أيضاً في شأن مجلس الشورى والتي تتضمن قواعد عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين , والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية , وحظر استخدام المباني والمنشآت و وسائل النقل المملوكة للدولة , وحظر إنفاق الأموال العامة وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم , وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية , كما أبقت المادة الحادية عشر سالفة الذكر على دور اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية منها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية (8).

ولم يقف دور اللجنة العليا للانتخابات عند أصدار الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية ومراقبة تنفيذها , بل قامت اللجنة بعمل دعاية انتخابية عبر وسائل الأعلام لتوعية الناخبين بكيفية التصويت وحثهم على ذلك وتلقت اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات التي أُجريت عام (2011-2012) الشكاوى الخاصة بمخالفات بعض المرشحين في عمل الدعاية وقامت بفحص تلك الشكاوى , وإرسال بعضها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية , وكانت معظم المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية تتعلق باستخدام مكبرات الصوت أو توزيع الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع يوم الانتخابات (9).

كما نصت المادة 31 من للائحة التنفيذية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ( رقم 45 لسنة 2014 ) على " تشكل لجان من خبراء مستقلين يُعهد اليها رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور او القانون او قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية اثناء الانتخاب او الاستفتاء ، وتعد هذه الجان تقارير بما تراه من مخالفات ، ويجب ان يتضمن التقرير حصراً بالواقعة ومضمون المخالفة وتحديد شخص مرتكبها كلما امكن ، على ان تقوم الامانة العامة بدراستها تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا ، اذا ما تبين للجنة العليا شخص مرتكب المخالفة احالت الاوراق للنيابة العامة لإعمار شؤونها فيها "

وفي العراق فبـعد تـغير النظام السـياسـي عـام ( 2003 ) أُنـشئ لأول مـرة هيئة قضائية استئنافية بموجب الأمر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف (قانـون أنـشاء المـفوضية العـليا للانتخابات) للنـظر فـي الشكـاوى والـطعـون الانتخابية المتعـلقة بالعـملية الانتخابية بـصورة استئنافية بما فيـها الطعون المتعلقة بمرحلة الـدعاية الانتخابية (10) . فـبعد تـقديم الـمشتكي شـكـواه إلى مـجلس المـفوضـين ( الـذي تـم التـطرق الـيه في الصـفحات السـابقـة ) فـي المـفوضـية العليا المستقلة للانتخابات هنا يُطعن بقرار مجلس المفوضين امام الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية.

وأكد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات( رقم 11 لسنة 2007المعدل ) على إتباع الآلية ذاتها في ممارسة الرقابة القضائية , حيث نص على ضرورة تشكيل هيئة قضائية للنظر في الطعون المقدمة من مجلس المفوضين أو من المتضررين من قرارات المجلس بصورة مباشرة (11).

وتعد القرارات التي تصدر من قبل مجلس المفوضين  قرارات نهائية لا يمكن استئنافها إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات (12).

وتستأنف قرارات المجلس خلال مدة ثلاثة أيام من اليوم التالي للنشر ويتم تقديم الاستئناف إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية في الإقليم والمحافظات (13).

وتفصل الهيئة القضائية للانتخابات في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين (14).

وتعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات قرارات نهائية غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال (15).

ومن القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014, نص قرار مجلس المفوضين رقم (14) للمحضر الاعتيادي (36) المؤرخ في (18/3/2014) والذي ينص على:

نــاقــش المـجلـس كتـاب مـجلـس الـقضاء الأعـلى / مـحـكمة التمييز الاتحادية / الهيئة القضائية للانتخابات بالعدد (10 ) / الهيئة القضائية للانتخابات / 2014 (المؤرخ في 17/3/2014 وقرار الهيئة القضائية للانتخابات بالعدد (45 )/ استئناف / 2014 (والمؤرخ في 17/3/2014 والخاص بالمستأنف (أياد أحمد عواد الجبوري) والمتضمن نص قرار مجلس المفوضين رقم (9) للمحضر الاعتيادي (14) والمؤرخ في 4/2/2014 وبعد المداولة.

قرر مجلس المفوضين:

"أولاً: اعادة السيد (أياد أحمد عواد حميد الجبوري) إلى قوائم الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 استنادا إلى الأسباب والحيثيات الواردة في قرار الهيئة القضائية للانتخابات أعلاه.

ثانياً: تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر القرار وفقاً للأصول".

وفي قرار آخر أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي (مثال الألوسي) خمسين مليون دينار , فيما عزت السبب إلى "مخالفته ضوابط الحملة الانتخابية" , وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات (كاطع الزوبعي) في بيان "أن مجلس المفوضين قرر تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي (مثال الألوسي) مبلغاً قدره خمسون مليون دينار عراقي وعزا الزوبعي سبب التغريم إلى (مخالفة مثال الألوسي ضوابط وتعليمات نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 ) والذي أقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 , وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاربعاء (26 من شباط 2014) استبعاد رئيس حزب الأمة العراقية (مثال الألوسي) من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة , وفيما بينت أن مجلس المفوضين أتخذ قراره باستبعاد (الألوسي) بناء على شكوى مدعمة بـ ((قرص مدمج)) يتهجم فيه الألوسي على مرشحين وكبار في الدولة بـ (نعوت غير صحيحة) أكدت ان قرار الاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.

وأعلنت السلطة القضائية في (18 من آذار 2014) أن الهيئة التميزية القضائية نقضت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ (استبعاد زعيم حزب الأمة مثال الألوسي)  عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة , وقررت إعادته إلى "السباق الانتخابي" لتوفر شروط الترشيح فيه (16).

___________

1- Gburdeau , Hamon (F.) Troper (M) Droit  constitutionnel  2d e edition  1999   . p  .493.

2- Masculin (J-Cl.) , Droit electoral , 1e ed ., puf , 1989 , p. 211.                                      

3- ومن المهام التي يختص بها المجلس القومي للرقابة على الحملات الإنتخابية في الإنتخابات الرئاسية تخفيض عدد ساعات الارسال الاذاعي والتلفزيوني المقررة لكل مرشح (ساعتين) , وذلك عند ما يكون عدد المرشحين كثيراً لدرجة يصعب معها إعطاء كل منهم (ساعتين) في الراديو ومثلهما في التلفزيون , ومن المهام أيضاً مراقبة اذاعة تسجيلات كل مرشح , وأيضاً من حق المجلس القومي للرقابة رقابة كل محطات الأرسال الإذاعي والتلفزيوني الوطنية للتأكد من أن الاعلام السياسي خارج نطاق المعركة الانتخابية ولا يحابي مرشحاً على مرشح اخر، لمزيد من التفاصيل ينظر د صلاح الدين فوزي , الجوانب القانونية لاستطلاعات الرأي العام السياسي , (دراسة مقارنة) , دار النهضة العربية , 1992 , ص358-359.

4- ينظر د. صلاح الدين فوزي , مصدر سابق , ص364- 365.

5-  حيث أصدر المجلس الدستوري العديد من الأحكام والقرارات التي حدد فيها مجموعة من المخالفات إذا ارتكبت أثناء الحملة الانتخابية أمكن لصاحب المصلحة اللجوء إليه طالباً الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات ، لمزيد من التفاصيل ينظر د. عيد أحمد الغفلول , نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا , دار الفكر العربي , 2001 , ص71-72.

6- ينظر د. عيد أحمد الغفلول , مصدر سابق , ص72.

7-  حيث كانت الرقابة القضائية ضعيفة ومحدودة وتقتصر الرقابة هنا على الاشتراك مع جهة الادارة في لجان فحص طلبات القيد في الجداول الانتخابية , ولجان فحص طلبات الترشيح , والفصل في اعتراضات المرشحين ونظر الطعون القضائية المتعلقة بإجراءات هذه المرحلة , والتي غالباً لا يتصل بها القضاء إلا بعد أن يتقدم أصحاب الشأن بطعونهم إلى المحكمة , لمزيد من التفاصيل ينظر د. حمدي علي عمر , الانتخابات البرلمانية (دراسة تحليلية وتأصيلية لأنتخابات مجلس الشعب المصري) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2001 , ص229.

8- قرار اللجنة العليا للانتخابات (رقم 21 لسنة 2011 ) المتعلق بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ،منشور على الموقع الالكتروني:    http://www.elections 2011.eg/-كما نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (21) لسنة 2014 في المادة الاولى منه على " تشكل لجان رصد الوقائع التي تفع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور او قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية اثناء الانتخابات ، الصادر بها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم( 20 ) لسنة 2014 وفقاً للكشوف المرفقة "

9- ينظر عبد العزيز محيسن الصليلي , النظام القانوني للرقابة على الانتخابات (دراسة مقارنة بين النظام القانوني الكويتي والنظام المصري والنظام الفرنسي) , رسالة ماجستير , جامعة عين شمس , 2013 , ص184.

10- حيث نصت المادة (39) من القسم السابع من الأمر أعلاه على "لا يجوز استئناف قرارات المجلس إلا أمام الهيئة الانتخابية الانتقالية (الهيئة) التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء , وقضاة الهيئة ليسوا أعضاء في المفوضية لأغراض المادة (51) من قانون الإدارة الانتقالية , ولا يشترط ان يقتصر عملهم على العمل في الهيئة , إلا أن أي عمل يتعلق بالهيئة يجب ان تكون له الأولوية على جميع المسائل الأخرى).

11- نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من القانون أعلاه في الفصل الثامن على (تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية).

12-  كما نصت الفقرة (رابعاً) من المادة (8) من القانون أعلاه على (لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات).

13-  ينظر نص المادة (8) الفقرة (خامساً) من القانون رقم (11 لسنة 2007 المعدل).

14-  ينظر نص المادة (8) الفقرة (سادساً) من القانون أعلاه.

15- ينظر نص المادة (8) الفقرة (سابعاً ) من القانون اعلاه .    

16- نص قرار مجلس المفوضين رقم (14) للمحضر الاعتيادي (47) المؤرخ في (9/4/2014).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .