المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نظم الانتخاب الرئيسية  
  
2448   01:10 صباحاً   التاريخ: 1-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص22-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تختلف انواع الانتخابات وفقاً لطرق اجراءها والمستوى الذي تتم فيه , فقد تكون سياسية كانتخاب اعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) , وانتخاب رئيس الدولة او اعضاء المجالس المحلية , كما قد تكون الانتخابات ادارية او مهنية كانتخابات اعضاء مجالس ادارات النقابات المهنية (1)  غير ان التقسيم المتعارف عليه للانتخابات وفقاً للطريقة التي تتم بها الانتخابات هو الانتخابات المباشرة والانتخابات غير المباشرة والانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة وهذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين

الفرع الاول

الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر

تأخذ غالبية الدول المعاصرة بنظام الانتخاب المباشر كونه يمثل الطريق الاقرب الى مفهوم الديمقراطية الحقيقي , فيمارس الشعب حقه الانتخابي بطريقة مباشرة دون وساطة أحد , بعكس ما يحدث في ظل نظام الانتخاب غير المباشر الذي يتم على درجتين او اكثر (2).

وسنوضح كل من هذين النظامين:-

اولاً: نظام الانتخاب المباشر:- هو النظام الذي يقتضي اختيار الناخبين لممثلي الامة مباشرة, اي على درجة واحدة , وايضاً يتفق مع مبدأ سيادة الشعب وطريقته و وسيلته هو الاقتراع العام (3). 

ويمتاز نظام الانتخاب المباشر بأنه اقل كلفة من الانظمة الانتخابية الاخرى , فهو يجعل الناخب على صلة مباشرة بالمرشح , مما يدفع المرشحين الى تمثيل الناخبين تمثيلاً حقيقياً وذلك رغبة منهم في انتخابه لتيقنهم من سعيه لتحقيق مصالحهم (4).

وقد أُتبع هذا النظام في غالبية الانظمة السياسية خاصة ما يتعلق بانتخاب المجالس النيابية , وهذا ما نصت عليه المادة (24) من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا (5).

وفي مصر فقد نص الدستور المصري لعام 2014 النافذ حالياً في المادة (102) منه على ان "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائة وخمسين عضواً , يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر..." كما نصت المادة (143) من الدستور اعلاه على "يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام السري المباشر ..."

كما نصت المادة (1) من  قانون مجلس النواب المصري لسنة 2015  على ان:  "يُشكل اول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 540 عضواً , يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر".

كما نصت المادة الاولى من القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الفصل الاول تحت عنوان شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية على "يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب ان يُباشر بنفسه هذا الحق".

أما في العراق فقد نصت المادة (49 / اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله , يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه". كما نصت المادة (4/ ثانياً) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 على ان "يمارس كل ناخب حقه بالتصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة".

ثانياً: نظام الانتخاب غير المباشر:- يقصد بهذا النظام قيام الناخبين باختيار مندوبين عنهم , وهؤلاء المندوبين هم الذين يتولون انتخاب نواب الشعب , وقد يكون هذا الانتخاب على درجتين او على ثلاث درجات (6).

وقد ذهب انصار هذا النظام بالقول في ان نظام الانتخاب غير المباشر يمتاز بقلة عدد الناخبين ، وهذا الامر يجعل من السهولة معرفة واتصال الناخبين بالمرشحين وبدوره يتم اختيار أفضل المرشحين (7).  

كما ذهب انصار هذا النظام للقول بأن هذا النظام يُثير اهتمام الشعب بالشؤون السياسية ويزكي وطنيتهم ويرفع مداركهم (8)

    وعلى الرغم مما قيل عن هذا النظام من مزايا فقد تعرض هذا النظام لانتقادات عديدة منها ، قيل ان هذا النظام يبتعد عن الديمقراطية وكلما تعددت درجاته زاد بُعدهُ عن الديمقراطية وعن مبدأ سيادة الشعب , كما قيل بأن هذا النظام يتيح للمرشحين فرصة التأثير على المندوبين وذلك بالنظر لقلة عددهم , كما يُقيد هذا الانتخاب الاقتراع العام الذي يُعد من اهم المبادئ الديمقراطية (9).

ويلاحظ ان نظام الانتخاب غير المباشر ما زال يُعمل به في الدول التي تأخذ بنظام المجلسين التشريعين , فيتم انتخاب المجلس الثاني عن طريق الانتخابات غير المباشر (10).     ومن تطبيقات هذا النظام دستور الجمهورية  الخامسة في فرنسا لعام 1958  في المادة (24) منه (11).

يتضح مما تقدم ان غالبية الدول أخذت بمبدأ الانتخاب المباشر وحرصت على النص على ذلك صراحة في دساتيرها وقوانينها لا سيما فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب. اما نظام الانتخاب غير المباشر فلا يتم تطبيقه الا في بعض الدول النامية وبالتالي يصعب على الناخبين الذين يعانون من الجهل وعدم الوعي السياسي اختيار الاعضاء الاكفاء لتمثيلهم في المجالس النيابية وهو ما يبرر تطبيق اسلوب الانتخاب غير المباشر باختيار الناخبين لمن ينوب عنهم ممن تتوافر فيهم الخبرة والدراية والوعي السياسي لاختيار من هم الاكفأ في المجالس النيابية (12).

الفرع الثاني

الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة

يعد نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة من الطرق الشائعة لكثير من الدول التي تأخذ بالديمقراطية كوسيلة لتولي السلطات العامة في الدولة والتداول السلمي للسلطة (13).

لذا سنتناول كل من الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة في الفقرتين التاليتين:-

اولاً: الانتخاب الفردي:- يقصد بالانتخاب الفردي تقسيم الدولة الى مجموعة دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية على قدر الامكان , وهنا يتم انتخاب نائب واحد عن كل دائرة انتخابية فالناخب هنا يعطي صوته لمرشح واحد من بين المرشحين (14).

هذا ويلاحظ ان نظام الانتخاب الفردي ينقسم الى قسمين هما نظام الانتخاب الفردي على دور واحد ونظام الانتخاب الفردي على دورين وسنتناول كل من هذين النوعين فيما يأتي:-

1- نظام الانتخاب الفردي على دور واحد:- وبموجب هذا النظام تعرف نتيجة الانتخابات من الدور الاول ويقوم هذا النظام على اساس الاغلبية البسيطة او النسبية , فالمرشح الفائز هو الذي يحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين , اذ لا يُشترط للفوز بالانتخابات حصول المرشح على الاغلبية المطلقة ، فعلى سبيل المثال لو ان دائرة انتخابية يوجد فيها ثلاثة مرشحين وكان عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم (4500) صوت وحصل المرشح الاول على (2000) صوت فهو يعتبر فائز على الرغم من انه لم يحصل على الاغلبية المطلقة , لذا قيل ان نتيجة الانتخابات تعرف من الدور الاول , فلا بد من ان احد المرشحين سوف يحصل على نسبة من الاصوات تفوق المرشحين الباقين (15).

2- نظام الانتخاب الفردي على دورين:- يتطلب هذا النظام من المرشح للفوز بمقعد النيابة الحصول على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية , بمعنى ان على المرشح الحصول على نسبة تفوق الخمسين بالمئة من عدد الاصوات في الدائرة فاذا ما حصل احدهم على هذه النسبة انتهت الانتخابات من الدور الاول وأُعتبر فائزاً , ولكن قد لا يحصل اي من المرشحين على نسبة الاغلبية المطلقة من عدد اصوات الناخبين في الدور الاول فهنا يتم إعادة الانتخابات للمرة الثانية وفق شروط معينة , وغالباً ما يحصل ان تجري الانتخابات بين المـرشحـين اللـذين حـصلا على اكبر نســبة مـن الاصوات ويتــم استبــعاد بـاقـي المرشحـين ,ويلاحظ هنا انه في دور الاعادة غالباً لا يتم تحديد نتائج الانتخابات ونتيجة الفائز وفق الاغلبية المطلقة انما الاكتفاء بالأغلبية النسبية , فالمرشح الذي يحصل على اكبر نسبة من عدد الاصوات الصحيحة يعتبر فائزاً دون الحاجة لإعادة الانتخابات , وعلى الرغم من مزايا  هذا النظام فهو يمتاز بالبساطة والمرونة والسهولة حيث يكون النائب اكثر قرباً من ناخبيه في الدائرة الصغيرة , وقدرة الناخبين على معرفة امكانيات المرشحين مما يؤدي الى اختيار افضلهم , وكذلك امكانية تمثيل الاقليات فيما اذا كانوا يمثلون اغلبية في دائرة صغيرة نسبياً (16).

كذلك التأكيد على حرية كل مواطن في ان يرشح نفسه بصورة مستقلة بحيث لا يكون مضطراً للانضمام الى قائمة معينة (17).

الا انه بالرغم من هذه المزايا فقد تعرض هذا النظام لانتقادات عدة منها ، القول بعدم جواز قَصّر السهولة واليسر على نظام الانتخاب الفردي وحده دون غيره , كذلك فيما يتعلق بالقول بأن نظام الانتخاب الفردي يمثل الاقليات هو قول مردود عليه باحتمال تمثيل الاقليات في النظام الفردي امر مشكوك فيه الا اذا وجد اغلبية لمثل هذه الاقليات , وان القول بأن نظام الانتخاب الفردي يتمتع بمزية لا وجود لها الا في ظل هذا النظام وهي تأكيد حرية كل مواطن بأن يرشح نفسه بصورة مستقلة قد لا تكون ميزة انما عيب اذ ان الترشيح يتطلب توافر شروط وصفات معينة في المرشح قد لا تكون متوافرة بالنسبة للمواطنين الذين يتولون ترشيح انفسهم (18).

وفي فرنسا فأن دستور الجمهورية الخامسة تبنى نظام الانتخاب الفردي القائم على الاغلبية على دورين وذلك حتى يبين استقلاليته عن الاحزاب السياسية , ولم يقتصر تطبيق نظام الانتخاب الفردي على دورين في فرنسا على انتخاب رئيس الدولة فقط انما شمل مجال تطبيقه في النطاق التشريعي بالنسبة لانتخابات اعضاء الجمعية الوطنية , مع تطبيقه بشكل جزئي فيما يتعلق باختيار اعضاء مجلس الشيوخ , فيتم اختيار اعضاء المجلس الاخير على اساس الانتخاب الفردي على دورين بالنسبة لأعضاء المحافظات التي خص القانون كل منها بأربعة شيوخ فأقل , كذلك المقاطعات الفرنسية في ما وراء البحر (19). فيما يتعلق بتنظيم النظام الانتخابي الفرنسي بأسلوب الانتخاب الفردي على دورين فيتم كالاتي:-

في الدور الاول يشترط ان يحصل المرشح لانتخابات الجمعية الوطنية وبعض اعضاء مجلس الشيوخ على نسبة الاغلبية المطلقة ,  فضلاً عن حصوله على نسبة لا تقل عن (25%) من اصوات الناخبين في الدائرة وهذا ما نصت عليه المادة (126) من قانون الانتخاب الفرنسي لعام 1966 الملغي , اما الدور الثاني لكي يفوز المرشح الذي حصل في الدور الاول على الاغلبية المطلقة يجب عليه ان يحصل في الدور الثاني على الاغلبية النسبية فقط وعندما يتساوى المترشحان في الدور الثاني يعتبر فائزاً المرشح الاكبر سنا  (20).    

وفي مصر نجد ان المادة (3) من قانون مجلس النواب المصري  لعام 2015 نصت على ان "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي ....".و نصت المادة (4) من القانون اعلاه  فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية على ان "تُقسم جمهورية مصر العربية الى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ...".

ثانياً:  نظام الانتخاب بالقائمة:- وبموجب هذا النوع من الانتخاب يقوم الناخب باختيار قائمة تحتوي على مجموعة من المرشحين ضمن نفس الدائرة الانتخابية , من بين مجموعة من القوائم المعروضة عليه وقد أُطلق على هذا النوع من الانتخاب بالانتخاب المتعدد وذلك بالنظر الى تعدد المرشحين المطلوب انتخابهم (21).

في هذا النوع من الانتخاب تُقسم البلاد الى مجموعة من الدوائر الانتخابية الكبيرة ويترتب على ذلك توسيع النطاق الجغرافي والسكاني للدائرة الانتخابية , ويلاحظ ان هذا النظام يتفق مع تعدد الاحزاب السياسية ذلك ان كل حزب من هذه الاحزاب تقوم بتقديم قائمة تحتوي على مجموعة من المرشحين وهؤلاء هم الذين يمثلون برامج واهداف ومبادئ الحزب (22).

ويلاحظ ان نظام الانتخاب بالقائمة ينقسم الى قسمين هما نظام القوائم المغلقة ونظام القوائم المفتوحة , لذا سنتناول كل من هذين النوعين من الفقرتين التاليتين:

1- نظام القوائم المغلقة:- وبموجب هذا النظام يقوم الناخب باختيار احدى القوائم الانتخابية , وذلك دون امكانية اجراء اي تعديل عليها , وهنا يلتزم الناخب بأن يصوت لأحدى القوائم المتزاحمة دون المساس بمفهومها , ويلاحظ ان نظام القائمة المغلقة حتى وان كان قد اعطى للناخب الحق في الاختيار بين القوائم المتعددة الا انه منعه من حق التعديل فيها سواء اكان ذلك بإضافة اسماء مرشحين اليها او حذف اسماء منها , كذلك سلب منه الحق في حرية إعادة ترتيب اسماء المرشحين في القوائم وقيدهُ بالترتيب الذي تجريه الاحزاب صاحبة القوائم (23).

و أخذت مصر بنظام القوائم المغلقة  ، حيث نص قانون مجلس النواب المصري لعام 2015 في م/3 منه على " ان يكون انتخاب مجلس النواب ... 120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ".

وفي العراق , فقد أُجريت الانتخابات النيابية العراقية لعام (2005) في ظل نظام القائمة المغلقة , الامر الذي فوت على الناخب العراقي فرصة التعرف على جميع المرشحين داخل القائمة , مما أدى الى اعطاء الناخب صوته لمرشح قد لا يرغب في اختياره كنائب عنه في البرلمان ، فقد نصت المادة (9) من قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة (2005) المعدل على ان "يكون الترشيح بطريق القائمة المغلقة ويجوز الترشيح الفردي".

2- نظام القائمة المفتوحة:- وهو النظام الذي يستطيع بموجبه الناخب ان يقوم بأنشاء قائمة خاصة به تتضمن مجموعة من اسماء المرشحين من مختلف القوائم عن طـريـق الـمـزج بـينها , وهنا في ظل هذا النظام يكون للناخب الحرية الكاملة في تعديل القائمة التي يريد التصويت لصالحها (24).  ويتخذ هذا الاسلوب الانتخابي  صور عديدة  يمكن اجمالها على النحو الاتي:

1- اما السماح للناخب بشطب اسم او اكثر من القائمة التي يريد التصويت لصالحها , دون ان يكون له الحرية في وضع اسم من القوائم الاخرى بدلاً منه.

2- او السماح للناخب بشطب أسم او اكثر من القائمة التي يريد التصويت عليها و وضع اسماً أو اسماء أخرى في موضع المشطوب , بمعنى المزج بين الاسماء الواردة في قوائم الانتخابات المختلفة.

3- يسمح هذا النظام للناخب عند تطبيق نظام التمثيل النسبي , بتعديل نظام تقديم وترتيب أسماء المرشحين في القائمة , بأن يكون للناخب وضع الاسماء التي يفضلها على رأس القائمة والتي يرى ان لها فرصة أكبر في الفوز (25).

ومن مزايا هذا النظام ان الاختيار يتم وفقاً لهذا النظام على اساس الافكار والاتجاهات التي تمثلها القوائم المختلفة وما تعبر عنه من برامج وسياسات تسعى هذه القائمة الى تطبيقها , كما أن هذا النظام يعطي وزناً وثقلاً لصوت الناخب فهو يُسهم في اختيار عدد من النواب وليس نائباً واحداً , وهذا بدوره يؤدي الى إحساس الناخب بأهمية صوته مما يدفعه الى الحرص على المساهمة في الانتخاب ويقلل من حالات التخلف عن التصويت (26).

يعطي هذا النظام الاهتمام الاكبر للأمة وليس للمصالح الخاصة للناخبين , ويعطي فرصة التمثيل لمختلف الاتجاهات السياسية وجميع فئات وطوائف الشعب (27).

وعلى الرغم من المزايا التي قيلت لصالح هذا النظام فقد تعرض لانتقادات عديدة منها , عدم معرفة الناخبين للمرشحين في القائمة المنتخبة , ومن ثم يكون الاختيار هنا اما اختياراً عشوائياً , او ان يكون اختيار المرشح مبنياً على التأثر ببعض الآراء وغالباً ما يكون الانتخاب نتيجة الانخداع ببعض الاعلانات البراقة والدعايات غير المطابقة للحقيقة التي تطلق اثناء حملة الدعاية الانتخابية للتصويت لقائمة معينة دون ان تكون هي الافضل , وقد رد على هذا العيب انه اذا توافر لدى المواطنين الوعي السياسي اللازم فلن يكون لهذا العيب أثر (28) . كما قيل انه يقصر دور الناخب على مجرد قبول أو رفض القوائم التي تعدها الاحزاب السياسية , ويرد على هذا العيب انه ليس كل نظام القوائم على هذا النحو , حيث يوجد من بين نظام القائمة ما يسمح للناخب بالحذف فقط او بالحذف والاضافة بحسب ما يُنص عليه في النظام الانتخابي لكل بلد ,  وان الناخب لا يختار قوائم أشخاص انما يقوم باختيار البرامج التي تُشبع رغباته العامة , و يُعاب هذا النظام بعدم إلمام النواب بمشاكل دوائرهم لأتساعها بالإضافة الى ضعف صلتهم بناخبيهم (29).    

وقد أُجريت الانتخابات النيابية العراقية لعام 2010 بطريقة القائمة المفتوحة بموجبها يتمكن الناخب من الاطلاع على أسماء المرشحين فيها , وعلى الرغم من ان هذه الانتخابات قد   أُجُريت وفق نظام القائمة المفتوحة الا انه قد شابها خلل في النظام الانتخابي , تمثل بعدم استحقاق المقاعد المتبقية في الدوائر الانتخابية الا بعد احراز هذه القوائم القاسم الانتخابي , مما ادى الى ضياع عدد كبير من اصوات الناخبين التي ذهبت من دون اي تمثيل نيابي (30).

واخذ العراق بنظام القائمة المفتوحة بطريقة (سانت ليغو) في انتخاب مجلس النواب لعام   (31).2014 ومفاد هذه الطريقة حصول كل حزب على عدد من المقاعــد يتـناسـب مـع عدد الاصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات وكلما كانت التناسبية اكبر كلما كان ذلك أقرب الى مبدأ العدالة الانتخابية , والعكس بالعكس (32).  و قرر مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها يوم 4/11/2013 اعتماد نظام سانت ليغو المعدل والتي تم تضمينها في المادة (14) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 (33).

وهذا مثال توضيحي على طريقة سانت ليغو المعدلة:- نقوم بقسمة اصوات كل قائمة متوالية الاعداد الفردية فقط (9,7,5,3) ومن ثم يتم توزيع المقاعد حسب الترتيب التنازلي لنواتج القسمة , فالارقام الناتجة عن عمليات القسمة هي (نواتج القسمة) , ثم يتم ترتيب تلك النواتج ترتيباً تنازلياً وتوزيع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم الى ان ينتهي توزيع كل المقاعد (34).

 تقييم طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد:-

- تهيئ فرصة جيدة للأحزاب الكبيرة والمتوسطة في الحصول على عدد متناسب من المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.

- تفسح المجال للأحزاب الصغيرة في الحصول على احد المقاعد النيابية.

- تحقق اقل نسبة ممكنة من ضياع الاصوات.

- يكون الحصول على المقعد الاول بحاجة الى اكبر عدد ممكن من الاصوات , بينما يكون الحصول على المقعد الاخير بأصوات تقل كثيراً عما حصل عليها الفائز بالمقعد الاول.

- يواجه تطبيق هذه الطريقة مشكلة ايجاد حل للقائمة التي تحصل على اصوات كثيرة جداً تؤهلها للحصول على مقاعد نيابية اكثر من عدد المرشحين المسجلين ضمن اطار القائمة , أي لو كان في تلك القائمة ثلاث أسماء مرشحين فقط , وحصلت في الانتخابات على اصوات صحيحة احتسبت على وفق طريقة (سانت لاغو) فكانت النتيجة بأنها فازت بأربع مقاعد , فما هو مصير المقعد النيابي الرابع (35).

_______________

1- ينظر د. زهير شكر , الوسيط في القانون الدستوري , القانون الدستوري والمؤسسات السياسية , ج1 , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , 1994 , ص182.

2-  ينظر د. د. عصام الدبس , النظم السياسية , الكتاب الاول (أسم التنظيم السياسي) , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2010 , ص222.

3-  ينظر د. عفيفي كامل عفيفي , الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية , (دراسة مقارنة) , دار الجامعيين , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2002 , ص492.

4- د. منصور محمد محمد الواسعي , حق الانتخاب والترشيح وضماناتها (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث , 2009-2010 , ص58.

5-  نصت المادة (24) من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا لعام 1958 على أن "... يُنتخب نواب الجمعية الوطنية بالاقتراع المباشر ..."

6-   ينظر د. جورجي شفيق ساري , النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا (دراسة تأصيلية تحليلية) , ط2 , دار النهضة العربية , 2005 , ص97.

7- Jacques cadart , Institutions politiques et Droit constitonnel tom , 1.2 eeD paris . L . G . DJ , 1979 , P.229.                                                                                              

8- ينظر د.جورجي شفيق ساري , مصدر سابق , ص102.

9- ينظر د. عفيفي كامل عفيفي , الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية , (دراسة مقارنة) , دار الجامعيين , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2002, ص493.

10- ينظر د. عفيفي كامل عفيفي , المصدر نفسة , ص493.

11-  نصت (م/24) من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا 1958 على " ... ويُنتخب مجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر".

12- ينظر د. عادل الطبطبائي , النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) , ط4 , بدون مكان طبع , 2001 , ص811-812.

13- ينظر د.محمد رفعت عبد الوهاب , د. حسين عثمان محمد عثمان , النظم السياسية والقانون الدستوري , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 1999 , ص235.

14- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري)، منشأة المعارف , الأسكندرية  , بدون سنة طبع , ص282.

15-  ينظر د.ابراهيم عبد العزيز شيحا , المصدر نفسه , ص283.

16-ينظر د.ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) , مصدر سابق , ص289.

17- ينظر د.جورجي شفيق ساري , مصدر سابق , ص111.

18- ينظر د.صلاح الدين فوزي , النظم والاجراءات الانتخابية , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , 1985 , ص74.

19- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ,  النظم السياسية والقانون الدستوري , (تحليل النظام الدستوري المصري) مصدر سابق , ص285.

20-  المصدر نفسه , ص293.      

21- ينظر د.ابراهيم عبد العزيز شيحا , نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة في النظام الدستوري المصري , مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية , العددان الاول والثاني , 1991 , ص353.

22- ينظر د.داود الباز , النظم السياسية (الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الاسلامية) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص308-309.

23-  ينظر د.ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) , مصدر سابق , ص297.  

24- ينظر د.جورجي شفيق ساري , مصدر سابق , ص106.

25-  ينظر د. ثروت بدوي , النظم السياسية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1975 , ص268.

26- ينظر د. ثروت بدوي , المصدر نفسة , ص269.

27-  ينظر د. عبد الحميد أسماعيل الانصاري , الشورى واثرها في الديمقراطية , منشورات المكتبة المصرية , بيروت , 1980 , ص406.

28- ينظر د. جورجي شفيق ساري , مصدر سابق , ص114.

29-  ينظر محمد محمد الدرة , النظم الانتخابية (دراسة فقهية) , بحث منشور على الموقع  الالكتروني :

http://www.algomhoriah.net/articles.php?id=1254

30- فقد نصت المادة (ثالثاً / اولاً) من قانون تعديل الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 على ان (يكون الترشيح بطريق القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد عن ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة او احد المرشحين الوارد فيها , ويجوز الترشيح الفردي)  ثانياً :- تجمع الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة).

31- حيث نصت م/خامساً من نظام الاقتراع والعد والفرز على (2- يكون التصويت وفق نظام القائمة المفتوحة وكالآتي: يحق للناخب ان يصوت وفق احد الخيارين في ورقة اقتراع مجلس النواب العراقي

أ- وضع إشارة في المربع المخصص لأحد الكيانات السياسية , ب- وضع أشارة في المربع لأحد الكيانات السياسية وإشارة اخرى امام المرشح الذي يرغب الناخب بالتصويت له ضمن نفس الكيان).

32- أبتكرت هذه الطريقة عام 1910 وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الاصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها , هذا العيب الذي تستفيد منه الاحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها , وقد طبقت هذه الطريقة في صورتها الاولى في النرويج والسويد عام 1951 , لمزيد من التفاصيل ينظر د. هيفاء أحمد محمد , النظام الانتخابي في العراق بين طريقة سانت ليغو وطريقة سانت ليغو المعدلة , مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية , بحث منشور على الموقع الالكتروني : ttp://www.cis.uobaghdad.edu.iq.

33- نصت المادة (14) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 على :- "يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليغو المعدل وكما يلي:-

أولاً:- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (9,7,5,3,6,1...الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

ثانياً:- يُراعي في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) على الاقل من عدد المقاعد.

ثالثاً:- توزع المقاعد داخل القائمة بأعاده ترتيب تسلسل المرشحين استناداً على عدد الاصوات التي حصل عليها كلاً منهم , ويكون الفائز الاول من يحصل على أعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

رابعاً:- في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين أو ممثلي الكتل المعنية.

34- ينظر د. علي هادي الشكراوي محاضرات القيت على طلبة كلية القانون ، جامعة بابل ، منشور على الموقع الالكتروني Alialshokrawy@yahoo.com  

35-  ينظر د. علي هادي الشكراوي محاضرات القيت على طلبة كلية القانون ، مصدر سابق .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .