أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-12-2021
2741
التاريخ: 2024-08-04
479
التاريخ: 2023-05-04
1934
التاريخ: 4-4-2016
3315
|
يقصد بدخول الأجانب، السماح لهم في الإقامة في إقليم الدولة، أو مجرد المرور منها. ولا توجد قواعد ملزمة تسري على جميع الدول في تنظيم هذا الحق للأجانب. إذ أن للدولة سلطة واسعة في هذا المجال، غير أن هذه السلطة مقيدة بعدم السماح لها بأن تقرر منعة عامة بمقتضاه تحرم جميع الأجانب من الدخول إلى إقليمها وألا اعتبرت مخالفة للأصول التي تفرضها قواعد القانون الدولي(1)
ولمراقبة دخول الأجانب، اشترطت غالبية تشريعات الدول المختلفة للدخول إليها أن يحصل الأجنبي(2) على الوثائق الآتية:
أولا: جواز السفر : إن الدول حاليا لا تسمح للأجانب بالدخول إلى إقليمها إلا بعد التحقق من حصولهم على جواز سفر، وهو وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي ينتمي إليها حامله، وتتحدد بمقتضاه شخصية حامل الجواز وجنسيته وموطنه وتأريخ ولادته ومهنته، فضلا عن أية علامة مميزة له. وهذه الوثيقة معترف بها دوليا، إذ أنها تعد بمثابة بطاقة شخصية ذات صلاحية دولية (3).
ثانيا: تأشيرات الدخول: إن حصول الشخص على جواز سفر صحيح لا يكفي التمكنه من دخول أخرى إلا بعد التأشير على جواز سفره، با يفيد موافقة السلطات المختصة فيها على دخوله، ويطلق على هذه التأشيرة بسمة الدخول "Visa " وتأشيرة الدخول هي إذن صادر من سلطات الدولة بالموافقة على أراضيها (4). وهناك حالات يعفى فيها الأجانب من الحصول على سمة الدخول لإقليم الدولة وهذه الاستثناءات هي الإعفاء من وثيقة السفر ومن سمات الدخول وإعفاء أفراد البعثات الأجنبية (5).
ويعد دخول الأجنبي غير مشروع، إذا لم يحصل على جواز السفر أو سمة الدخول ويمنع من الدخول إلى إقليم الدولة، فضلا عن ذلك أن الأجنبي إذا دخل من المنافذ غير الرسمية، فإنه يعد متسللا وداخلا إلى العراق بصورة غير مشروعة (6)
_____________
1- د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، طبع دار النهضة العربية ، القاهرة 1988، ص503.
2- للمزيد من التفصيل راجع د. محمد جلال حسن عبد الله، قبول الأجنبي في إقليم الدولة، أطروحه دكتوراه في القانون الخاص /كلية القانون /جامعة الموصل 2006، ص138 .
3- عرفت المادة الأولى من قانون جوازات السفر العراقي رقم (32) لسنة 1999 جواز السفر بانه " المستند الذي تصدره الدولة لافراد تبعتها للسفر إلى خارج العراق، او العودة إليه وتبين فيه جنسيتهم وهويتهم، ويتضمن الالتماس إلى سلطات الدولة والسلطات الأجنبية، ابداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية والحماية "
4- عرف المشرع العراقي في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 سمة الدخول بانها: " الموافقة على دخول الأجنبي إلى اراضي جمهورية العراق، وتؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه، أو أية جهة ترى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير " وحددت المادة الرابعة من هذا القانون انواع سمات الدخول إلى العراق.
5- راجع قرار وزارة الخارجية العراقية رقم 46/4/8 720 في 2004/6/29 والقرار 8/4/ 72210 في 2004/7/8 واستنادا إلى هذين القرارين تم استثناء رعايا الدول التحالف من سمية الدخول وهي « الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، هولندا، بولندا، اوكرانيا، استراليا، ايطاليا، البرتغال، كوريا الجنوبية، اليابان ))
6- راجع الفقرة الأولى من المادة (24) من قانون الإقامة العراقي النافذ. وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئ يستثنى من أحكام قانون إقامة الأجانب وهو كل من ينتمي إلى إقليم دولة لأسباب سياسية أو عسكرية فلا تترتب عليه مسؤولية إذا دخل العراق دون جواز سفر .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|