أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2022
![]()
التاريخ: 25-3-2017
![]()
التاريخ: 12-1-2022
![]()
التاريخ: 2023-04-13
![]() |
وهذا الموطن ينشأ بقوة القانون وتبعا للغير، كالموطن الذي يكتسبه الصغير والمحجور عليه أو المفقود تبعا للأب أو الوصي أو الولي أو القيم. ويطلق على هذا الموطن بالموطن الألزامي أو الحكمي، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن يختار الشخص موطنه بإرادته. ولذلك لا يمكن أن يتقرر هذا الموطن إلا بنص صريح في القانون. ويستند الموطن الإلزامي إلى فكرة التصوير الحكمي، لأن فكرة الموطن لا تقوم على أساس الإقامة الفعلية للشخص وإنا تقوم على أساس التبعية للغير.
ونصت المادة 108 و 109 من القانون المدني الفرنسي (1) على أن موطن الزوجة هو موطن زوجها ويكون موطن القاصر غير المأذون هو موطن أبويه أو وصيه، وموطن المحجور عليه هو موطن وصيه، وموطن الخادم أو العامل هو موطن من يعمل لديه، طالما كان يقيم معه في نفس المنزل. وقد أخذ المشرع العراقي بالموطن الإلزامي في الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون المدني والتي جاء فيها: ((موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجورین هو موطن من ينوب عنهم قانونا». أما موطن الزوجة فيكون موطن الزوج (2) .
____________
1- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن. مركز الأجانب ، ص190.
2- جاء في المادة (18) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بانه: (( تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته إلى زوجه او من يكون مقيما معه من أقاربه أو أصهاره او من يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله »
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|