المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اخبار عمر بن الخطاب
2-7-2019
حقيقة وطبع المتبجّح
2023-03-22
كيف يوجد الشيء من العدم ؟
3-10-2014
تفاضل Differentiation
3-11-2015
أهمية تطبيق الجودة الشاملة
29-6-2016
Reaction Stereochemistry: Addition of H2O to an Achiral Alkene
23-5-2017


القواعد العامة للأثبات في الدعوى الجزائية  
  
2870   11:12 صباحاً   التاريخ: 5-1-2022
المؤلف : نوف حسين متروك العجارمة
الكتاب أو المصدر : حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الاثبات الجزائي
الجزء والصفحة : ص 17-22
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

مما لا شك فيه أن مشكلة اقامة الدليل امام القضاء ، لا يمكن مواجهتها الا من خلال تصوير كامل لدور الاثبات في المواد الجزائية ، و ذلك من خلال اقامة التوازن وتشكيل الاجراءات التي توفر الاحترام الكامل الحق المتهم في حماية حقوقه الشخصية من تعسف السلطة او انتقام المجني عليه ، وحق المجتمع في الوصول الى الحقيقة .

فالأثبات لا يتم بصورة عشوائية ، وانما يتم بطرق منهجية و منظمة والتي ترتكز على مبادئ و قواعد اساسية  (1) .

لذلك لابد من التطرق لهذه المبادئ و القواعد العامة التي يقوم عليها الاثبات في الدعوى الجزائية، على النحو التالي :

أولا : مبدأ حرية الاثبات

كرس المشرع الأردني مبدا حرية الاثبات ، من خلال النص على امكانية اثبات الجرائم بكافة طرق الاثبات ما لم يرد نص يخالف لذلك ، حيث نصت المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني نصت : 1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته 2- تقام البيئة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .

3- اذا نص القانون على طريقة معينة للأثبات وجب التقيد بهذه الطريقة ." (2)

وبهذا يتبن بان المشرع الأردني لم يحدد ادلة الإثبات في المسائل الجزائية ، حيث تتصرف حرية الاثبات في مسائل جزائية للقاضي وللخصوم في الدعوى ، فان القاضي يتمتع بمطلق الحرية في استقصاء ادلة الاثبات لا يقيده في ذلك نوع معين ، حيث أخذت محكمة التمييز بحرية اقتناع للقاضي ، وانها أكدت على أن الأدلة في المسائل الجزائية " إقناعيه " بما فيها اعتراف المتهم الصادر منه بطوعه ورضاه (3) .

وكما نصت المادة (201) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردنية على انه :

"1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بالسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتامين العدالة .

2-ويوكل القانون الى ضميره وشرفه بدل غاية جهده في سبيل هذا الأمر  (4)

وبالمقابل فان النيابة العامة لها الحرية الكاملة في اثبات الجريمة واسنادها إلى المدعى عليه بجميع طرق الاثبات وللمدعي عليه بدوره أن يدفع التهم المنسوبة اليه بجميع وسائل الاثبات .

ثانيا : مبدأ حرية القاضي في الاقتناع

ان القاضي الجزائي يتولى مهمة اثبات جميع ظروف الجريمة ومعرفة فاعلها ، ويكون ذلك من خلال طرق البحث والتحري عن الجريمة ، وفي هذا الصدد أتاح المشرع الاردني للقاضي كافة الوسائل التي يمكن ان تفيد في بحثه ، بشرط أن تكون جميعها مشروعه .

حيث نصت المادة ( 2/147  )من قانون اصول المحاكمات الجزائية " تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية " .(5) .

مما تجعل القاضي الجزائي حر في أن يستمد قناعته من أي دليل مطروح أمامه في الدعوى وانه غير ملزم اصادر حكمه بالإدانة او البراءة لتوافر دليل معين طالما أنه لم يقتنع بذلك الدليل ، فالأدلة التقليدية و الادلة الفنية مثل المستخرجات الصوتية و المرئية جميعها تخضع لتقدير و سلطة القاضي ولا تلزمه بشيء .

و استنادا لذلك فان القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالأدلة ، فانه يستند الى ما يراه مناسبة و مجدية في التحقيق ، ويراه صحيحة و يقوم بطرح جانبا الأدلة التي لا يطمئن الى صحتها .

ومن جانب اخر فان حرية القاضي يجب أن تقترن بيقين و جزم بان الشخص المدعى عليه هو من قام بارتكاب الجرم المسند اليه ، استنادا الى القاعدة القانونية " المتهم بريء حتى تثبت ادانته " حيث يفسر الشك المصلحة المدعى عليه ، وهذا ما اكد عليه المشرع الأردني في نص المادة( 1/147  ) من قانون اصول

المحاكمات الجزائية " المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .

وان قاضي الموضوع يقوم بتقدير الادلة والاقتناع بها او يقسم منها واستخلاص الادانة أو البراءة تبعا لذلك حيث انه يتعلق ذلك في صميم قناعته الوجدانية ، وهي مسالة موضوعية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز التي تقتصر دورها بالرقابة على تطبيق القانون ، وان تقدير الادلة شبيه لتقدير العقوبة ينبغي أن يكون ناتجا عن اقتناع القاضي اليقيني ، ولا يترتب عليه فيما توصل اليه في حكمه طالما أن هذا الحكم قد تم تسبيبه وتعليله في صورة كافية ووافية  (6) .

ثالثا : مبدأ وجوب قيام الاسناد على الأدلة الصحيحة

لا يكتمل تكوين قناعة القاضي ، بل يفترض أن تتوافر لدية أدلة صحيحة فحرية القاضي ليست حرية مطلقة ، بل أن هذه الحرية مقيدة بضوابط و قواعد و اصول يجب مراعاتها و اتباعها و ذلك حرصا على صيانة الحق وتأكيد على التطبيق القانون السليم ، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي :

1- أن قناعة القاضي اذا بنيت على اجراءات باطلة فيكون الحكم الذي يصدر عنه عرضه للطعن بالبطلان الان" ما بني على باطل فهة باطل " فالدليل الذي بني استنادا على اجراءات مخالفة للنظام العام أو الأخلاق العامة لا يأخذ به ويعتبر دليلا مشبوهة و باط" ، كالدليل المتحصل عليه من خلال الضغط والاكراه او الخديعة او الاحتيال ، واذا كان الدليل معيبة وجب استبعاده كذلك من بين الأدلة ، فاذا لم يستبعد القاضي الجزائي الادلة الباطلة و المعيبة كان الحكم الصادر عنه باط ، وان الاستناد في اصداره الى ادلة مشروعه الى جانب الادلة الباطل ، ذلك لأن الأدلة في الإثبات الجزائي متسانده ويشد بعضها البعض والتي بدورها تساهم في تكوين قناعة القاضي الجزائي والتي لا يتصور تكوينه الا من خلال الاجراءات الصحيحة والسليمة .

2- يجب أن يكون للدليل نص عليه في لائحة البينات وان يكون قد طرح بالجلسة حيث نصت المادة  ( 1/148  )من قانون اصول المحاكمات الجزائية " لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ." (7) ، و استنادا لنص السابق فلا يجوز للقاضي ان يبني حكمه على معلوماته الشخصية والتي يحصل عليها خارج الجلسة ، بل لابد أن تكون هذه الأدلة قد تم طرحها في لائحة البينات المقدمة للمحكمة ، يجوز للخصم بان يقوم بمناقشة هذه الأدلة علنا ، حيث انه لا يجوز للأطراف او المحكمة الاستناد الى اي دليل لم يتم ذكره في لائحة الدعوى.

3- يجب أن تكون قناعة القاضي مستندة إلى دليل و بينات صحيحة مبنية على الجزم واليقين لا لبس فيها ولا غموض ، فان القاضي الجزائي وكما اتاح له المشرع الاردني في نص المادة (2/147  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية " تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية (8)" .

4- يجب أن تتكون القناعة لدى القاضي الجزائي استنادا إلى الأدلة التي تتماشى مع العقل والمنطق ، فاستقلاله في تقدير الادلة مقيد بسلامة التقدير  (9) .

رابعا : مبدأ عبء الاثبات

ان الاثبات الجزائي يخضع إلى مبادئ عامة مستقرة في العمل القضائي الذي يتكون لديه علم اليقين ، فمبدا "أن البينة على من ادعى" فانه يلقي على النيابة العامة عبء الاثبات و ذلك على اعتبار انها المدعي في الدعوى الجزائية ، و يكون ذلك بإقامة الدليل امام القضاء على الثبوت القانوني والمادي للجريمة ، و كذلك  نسبته إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب الجرم، وهذا ما جاءت به المادة (1/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية " تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام وبمباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون " (10)

وكما يقع على عاتق النيابة العامة بصفتها المدعي في الدعوى العامة عبء البحث عن الحقيقة الكاملة و ذلك من خلال التحري عن جميع الأدلة الصادقة سواء أكانت في صالح المتهم او ضده ( أدلة نفي أو إثبات ) ، فان النيابة العامة ليست بخصم ككل الخصوم ، بل انها خصم عام و عادل يهمها البحث عن الحقيقة وليس الحكم على الابرياء . يقع على عاتق القاضي دراسة ملف الدعوى المقدم لديه و تمحيص جميع الأدلة و تدقيقها من أجل كشف الغموض الذي يحيط بارتكاب الجريمة و معرفة الجاني و تحقيق العدالة (11)، وهذا ما أكد عليه المشرع الأردني في نص المادة (201) من قانون أصول محاكمات الجزائية :

"1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة .

2. ويكل القانون الى ضميره و شرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر ."(12)

ان كان عبء الاثبات على عاتق النيابة العامة لا يعني حرمان المدعى عليه من حقه في اثبات براءته ، برغم من استناده الى القاعدة القانونية الثابتة و التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، هذا يعني انه غير مكلف قانونية بأثبات براعته لكن يحق له الدفاع عن نفسه بكافة طرق الإثبات التي يسمح بها القانون. استنادا لذلك فان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة و جميع الأجهزة التابعة لها ، وعلى قاضي الجزائي الذي يتمتع بالسلطة التقديرية الواسعة التي تتيح له المجال في الموازنة بين الأدلة و كشف الحقيقة  (13) .

_____________

 

1- د الدباس ، ايمان (1992) ، مدى مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي - دراسة مقارنة . ، صفحة (12 )

2- قانون أصول محاكمات الجزائية ، مادة (174)  

3- الدراوشة ، حتان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة - ، صفحة (12)

4- قانون اسول محاكمات الجزائية الاردني  ، مادة (201 )

5-  قانون اصول محاكمات الجزائية الاردني  ، مادة (147/1)

6- عبد اللطيف ، براءة (2017) شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، صفحة (315 )

7-  قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، المادة 148/1 ) )

8- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، المادة (147/2 )

9- الدراوشة ، حنان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة -، صفحة(18)

10- قانون اصول المحاكمات الجزائية، المادة (1/2)

11- الدراوشة ، حنان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة - صفحة (19)

12- قانون اصول محاكمات الجزائية ، مادة (201) .

13-الحلبي ، محمد (2009) ، الوجيز في أصول محاكمات الجزائية ، صفحة (225) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .