المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تـوافق السياسات النقدية والمالية (الجدل الفكري حول فاعلية السياستين النقدية والمالية)
17-6-2019
Nominalization by semantic type
2023-04-14
حكم زنا الكافر بالمسلمة اذا اسلم
2024-07-27
Gaspard Gustave de Coriolis
17-7-2016
فضل سورة ص وخواصها
3-05-2015
الحامل الزانية
20-10-2015


حالات الفقد الإرادي للجنسية  
  
2484   11:42 صباحاً   التاريخ: 6-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص117-121
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أقرت غالبية تشريعات (1) الدول المعاصرة إمكانية فقد الشخص الوطني الجنسيته الأولى واكتسابه جنسية جديدة، وذلك استنادا للاتجاه الحديث الذي أقرته الاتفاقيات الدولية والذي يهدف إلى احترام إرادة الشخص وحقه بتغيير جنسيته واكتسابه جنسية دولة أخرى يرى أنها تحقق مصالحه، لاسيما بعد أن تغير مفهوم الولاء الدائم الذي ظل فيه الفرد فترة طويلة محرومة من حقه في تغيير جنسية الدولة التي ينتمي إليها، إذ أن الرابطة بين الفرد والدولة كانت أبدية ولا تسمح للشخص الوطني بالخروج من سيادة الدولة بمحض إرادته.

واختلفت التشريعات في الإجراءات التي يتحقق بها الفقد الاختياري، إذ أن بعض التشريعات تتشدد في هذه المسألة وترتب على اكتساب الشخص الجنسية دولة أجنبية، فقد جنسيته الوطنية بقوة القانون على أساس أن اكتسابه الجنسية أجنبية جديدة، يعبر عن ضعف ولاته تجاه دولته ولذلك من الضروری أن يفقد المكتسب للجنسية الأجنبية جنسيته الوطنية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الجنسية العراقي الملغي رقم 43 لسنة 1963 والتي جاء فيها: «كل عراقي اكتسب جنسية أجنبية في دولة أجنبية باختياره يفقد الجنسية العراقية » (2)

وهناك بعض التشريعات تشترط الحصول على إذن مسبق من الدولة، فلا يسمح له بالخروج من جنسيتها إلا بموافقتها التحريرية وهذا ما نصت عليه المادة (15) من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 والتي جاء فيها: " لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء" (3).

أما قانون الجنسية العراقية رقم 29 لسنة 2009 فقد أجاز للعراقي أن يفقد جنسيته العراقية وسمح له بالاحتفاظ بها وذلك انسجاما مع أحكام الدستور الذي أجاز التعدد(4). فالمشرع العراقي أجاز تعدد الجنسية وأصبحت أحكامه شاملة لكل العراقيين دون استثناء. وهذا التعدد يعد الآن من أبرز المشاكل القانونية التي تواجه الجنسية في التشريعات الحديثة.

واستنادا لأحكام قانون الجنسية العراقية الجديد، يفقد العراقي جنسيته في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: فقد الشخص الجنسية العراقية باكتسابه جنسية دولة أجنبية بإرادته وتخليه عن جنسيته الوطنية: نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة العاشرة والتي جاء فيها: «يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته  العراقية ما لم يعلن تحريرية عن تخليه عن الجنسية العراقية». ولكي يفقد العراقي جنسيته العراقية استنادا لأحكام هذه الفقرة يجب توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكتسب العراقى جنسية أجنبية بالفعل: وعليه لا يجوز أن يكون فقده للجنسية قبل الاكتساب، لأن ذلك يؤدي إلى وقوعه في حالة انعدام الجنسية.

الشرط الثاني: أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية قد تم باختياره واستنادا لهذا الشرط لا تشمل هذه الحالة الفرد الذي يكتسب جنسية دولة تفرض عليه فرضا ودون إرادته.

الشرط الثالث: أن يعلن الشخص الحاصل على جنسية دولة أجنبية عن رغبته تحریرة بالتخلي عن جنسيته العراقية.

وهذا الإعلان التحريري يعد قرينة على رغبة الشخص في قطع صلته وعدم شعوره بالانتهاء والولاء للعراق، غير أن المادة (16) من قانون الجنسية العراقية الجديد، نصت على عدم إبراء العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية، وإيراد هذا النص يمنع حالات الغش والتحايل على القانون، لاسيما عندما يكون الهدف من إعلانه التحريري بنية التهرب من أدائه الالتزامات المالية التي تترتب بذمته.

الحالة الثانية: فقد الجنسية العراقية بزواج المرأة العراقية واكتسابها جنسية زوجها الأجنبي وتخليها عن جنسيتها العراقية: إذا كان الزواج المختلط يعد سببة من أسباب اكتساب الجنسية فإنه يكون أيضا سببا من أسباب فقدانها. ونصت المادة (12) من قانون الجنسية على هذه الحالة والتي جاء فيها: «إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها، فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرية تخليها عن الجنسية العراقية ». واستنادا لأحكام هذه المادة فإن المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن تكون الزوجة متمتعة بالجنسية العراقية عند انعقاد زواجها، سواء كانت جنسيتها أصلية أم مكتسبة.

 الشرط الثاني: أن تتزوج المرأة العراقية من غير العراقي سواء كان عربية أم أجنبية وأن يكون عقد الزواج صحيحة طبقا لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل (5)  .

لشرط الثالث: أن تكتسب المرأة العراقية جنسية زوجها غير العراقي فعلا. وذلك لمنعها في الوقوع في حالة انعدام الجنسية واحتراما لإرادتها. الشرط الرابع: أن تعلن المرأة العراقية عن رغبتها بتقديم طلب تحریري بتخليها عن جنسيتها العراقية. ولم يحدد المشرع مدة معينة لتقديم هذا الطلب التحريري، إذ يحق لها أن تتخلى عن جنسيتها العراقية في أي وقت تشاء وهذا الاتجاه ينسجم مع الاتجاه العالمي(6) .

___________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص86 د. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص الأردني، الكتاب الثاني، الجنسية، ط2 طبع الأردن 1998 - ص157. د. سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص، تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية، طبع الحلبي، 2004، ط1 بيروت  - ص378.

2- غير أن هذا القانون عدل بموجب القانون رقم (60) لسنة 1970 واستثنى من ذلك بعض الأشخاص لاسيما اصحاب الشهادات والكفاءات العالية، مما أدى إلى الإقرار بوجود حالة تعدد الجنسية بصورة استثنائية .

3- وفي هذا المعنى نصت المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

4- - وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات أخرى يفقد فيها الشخص جنسيته العراقية، وهي حالة عودة العراقي المتجنس إلى جنسيته الأصلية. وهذه المسألة لا تحتاج إلى نص لأنها تطبيق القواعد العامة. وكذلك هناك حالة أخرى وهي حالة عودة العراقية المتجنسية والمتزوجة من عراقي إلى جنسيتها الأصلية بعد انتهاء رابطة الزواج بالوفاة أو الطلاق أو بفسخ عقد الزواج  .

5- نصت الفقرة الخامسة من المادة (19) من القانون المدني العراقي على انه: (( في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده)) .

6- جاء في الإعلان العالمي لعام 1917 في المادة الخامسة منه والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم المساس بجنسية الزوجة واحترام رغبتها، كمحاولة للقضاء على التمييز بين الرجل والمراة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .