المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حالة فرض الجنسية الأصلية العراقية على أساس حق الإقليم وحده  
  
2609   01:00 صباحاً   التاريخ: 2-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص74-76
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

حق الإقليم هو الصلة التي تربط الفرد بالأرض التي ولد فيها وبصرف النظر عن جنسية والديه وسواء كانوا وطنيين أم أجنبيين. ولذلك يطلق على هذه الجنسية بـ «جنسية الإقليم» أو " جنسية الأرض" ، نسبة إلى الأرض التي ولد فيها (1)

وبالرغم من أن غالبية تشريعات الدول تأخذ بحق الدم بوصفه أساسا الغرض الجنسية الأصلية (2)، ومنها المشرع العراقي، غير أن هذه التشريعات قد تفرض الجنسية الأصلية على أساس حق الإقليم وحده، وذلك لدوافع إنسانية الغرض منها عدم الوقوع في حالة انعدام الجنسية كما في حالة اللقيط والمولود الوالدين مجهولين. وقد أقر المشرع العراقي في القوانين السابقة والجديدة الأخذ بهذا الاستثناء، إذ فرض الجنسية العراقية الأصلية على أساس حق الإقليم وحده، وفي حالة واحدة هي المولود في العراق من أبوين مجهولين وساوى اللقيط مع حالة فاقد الأبوين، ونصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 بأنه: «يعتبر عراقية من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودة فيه ما لم يقم وشروط ثبوت الجنسية للقيط أو المولود من والدين مجهولين استنادا الأحكام قانون الجنسية العراقية هو توافر الشرطيين الآتيين:

الشرط الأول: أن يكون الابن المولود مجهول الوالدين معا أو لقيطة: أما إذا كان أحد الوالدين معلومة، فلا تنطبق عليه هذه الحالة. ويقصد بمجهول الوالدين، أي عدم معرفة والديه سواء أكانا من العراقيين أم من الأجانب، أما اللقيط فهو في اللغة ما يلفظ من الأرض ثم غلب أطلاقه على الصبي الملقي باعتباره أنه يلتقط عادة، أما اصطلاحا فيقصد به المولود الذي يطرحه أهله بعد ولادته خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا (3).

الشرط الثاني: أن يولد اللقيط أو مجهول الوالدين معا في العراق حقيقة أو حكا: أي يجب أن تكون الولادة على الأرض العراقية، لأن اللقيط أو مجهول الأبوين لا يستطيع الحصول على الجنسية عن طريق الأب أو الأم، ولذلك نظم المشرع العراقي هذه الحالة، لإنقاذه من حالة انعدام الجنسية متأثرا بالدوافع الإنسانية. واعتبر المشرع العراقي العثور على اللقيط في العراق قرينة قانونية بسيطة على ولادته في العراق، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ثبت أن هذا اللقيط مولود خارج العراق، فإن الجنسية العراقية تزول عنه بأثر رجعي. 

الدليل على خلاف ذلك». وتكرر هذا النص في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وتجدر الإشارة إلى أن اللقيط الذي يعثر عليه في العراق، يحصل على الجنسية بصرف النظر عن عمره سواء بلغ سن الرشد أم بعد بلوغه هذا إلى وأن إيراد نص بهذا الشأن أمر جدير بالتأييد من المشرع العراقي(4) .

___________________

1- د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003، ص125.

2- وتجدر الإشارة إلى أن بعض تشريعات دول العالم تأخذ بحق الإقليم بوصفه أساسا لفرض الجنسية الأصلية ومن هذه الدول انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

3-  للمزيد من التفصيل راجع استاذنا الدكتور أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه و القضاء والقانون، ج 1، الزواج والطلاق وأثارهما، 1977 طبع بغداد، ص309 .

4- ياسين السيد طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقية، ط - 2011، ص125.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .