المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدرك قاعدة « الالزام»  
  
1904   01:08 صباحاً   التاريخ: 1-12-2021
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2، ص 64
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم /

ذكر الحرّ العاملي مجموعتين من الروايات التي تصلح أن تشكّل مدركا للقاعدة احداهما : في باب الطلاق ، وثانيتهما : في باب الارث. وهي وان كانت متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة الكليّة هو كما يلي :

١ ـ ما رواه الشيخ الطوسي بسنده الى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن عليه ‌السلام : «المطلقة على غير السنّة [١] أيتزوّجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك» [٢].

٢ ـ روى الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه‌ السلام : «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم» [٣].

ولربما يفهم من هذه الرواية النظر الى القاعدة الثانية ، أي امضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين.

٣ ـ روى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز قلت لأبي عبد الله عليه ‌السلام : «رجل ترك ابنته واخته لأبيه وأمّه فقال : المال كلّه لابنته وليس للأخت‌ من الأب والامّ شي‌ء. فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا» [4].

وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا.

٤ ـ ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌ السلام : «سألته عن الأحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون» [5].

أي ان كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون ممضيا عليهم.

ولا بد من الوقفة القصيرة عند اسناد الروايات المذكورة.

اما الرواية الاولى ففيها مشكلتان : الارسال عن غير واحد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني.

اما المشكلة الاولى فيمكن التغلّب عليها بناء على ان التعبير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدّا ويحصل الاطمئنان بعدمه.

واما البطائني فهو الرجل المشهور بالوقف. وقد ذكره الشيخ والنجاشي بدون توثيق بل روى الكشي عن ابن فضال انّه كذّاب‌ ملعون.

وفي مورد آخر : كذاب متهم [6].

وروي عن الامام الرضا عليه ‌السلام ان البطائني بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم ‌السلام فاخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا [7].

هذا الا ان بالامكان توثيقه بالبيان التالي : ان البطائني كان وكيلا للإمام الكاظم عليه‌ السلام في حفظ أمواله وأمينا عليها. والانسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على أمواله إلاّ إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة. ولو كان غير ثقة في مجال الأحاديث فقط فليس من المناسب للإمام عليه ‌السلام الركون الى مثله وجعله أمينا على أمواله.

اذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة. ولازم ذلك أن تكون الروايات المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقّق سببا لنفرة الخط المعتدل عنه ، فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحرافه.

وممّا يؤكّد وثاقته الثقات عنه ممّن قيل عنه انّه لا يروي الاّ عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان. وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إذا لم يكن لها معارض.

واما انّه كذّاب متهم أو ملعون فيمكن حمله على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته في الأموال المودعة لديه من قبل الامام الكاظم عليه‌ السلام.

واما الرواية الثانية فتصحيح سندها صعب فان ماجيلويه وان‌ أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.

واما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهّل الأمر من هذه الناحية.

واما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند.

_____________

[١] أي المطلقة بطلاق فاقد للشرائط الشرعية اللازمة.

[٢] وسائل الشيعة باب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٥.

[٣] المصدر السابق حديث ١٠.

[4] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث ١.

[5] وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث ٤.

[6] اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٠٥. طبع مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[7] المصدر نفسه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.