المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



دور رأس مال الشركة في تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  
  
1921   07:35 صباحاً   التاريخ: 2-11-2021
المؤلف : علي يوسف الشحي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الجزء والصفحة : ص52-57
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

وسوف يتطرق هذا الموضوع إلى الحديث عن دور رأس مال الشركة في تحديد مسؤولية الشريك ثم البحث في تأثير تغير رأس المال على هذه المسؤولية من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: دور رأس مال الشركة

يتكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء سواء كانت نقدية أم عينية، بحيث يتم تحديد وتقدير الحصص العينية تحت طائلة المسؤولية، حيث أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر لمجرد كونه شريكا فيها، وإنما تقتصر هذه الصفة على الشركة كشخص معنوي مستقل (1) ، وهو ما يفتح المجال أمام الأشخاص المحظور عليهم الاشتغال بالتجارة بسبب وظائفهم أن يدخلوا كشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة كون أن المحظور عليهم هو احتراف التجارة وليس القيام بأعمال تجارية منفردة (2) ، فتقديمهم للحصص النقدية أو العينية المكونة لرأس المال لا يعتبر احترافا للتجارة

وقد اشترط المشرع الإماراتي في المادة (76) الفقرة (2) من قانون الشركات الاتحادي أن يتم الوفاء بجميع الحصص كاملة عند التأسيس (3) ، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للدائنين في ظل النظام القانوني الإماراتي، كما أن نص المادة (82) من ذات القانون رتبت مسؤولية على أي شريك يحوز أية أرباح أو ممتلكات أو منافع للشركة بصفة ائتمانية .

وحيث أن تحديد المسؤولية بقدر المساهمة برأس المال المكون للذمة المالية للشركة هي من أهم خصائص هذه الشركة، وأنه لا يسال عن الخسائر والديون التي تلحق بالشركة والمترتبة المصلحة الغير بما يزيد عن حصته فإن أمواله الخاصة تكون بمأمن من المطالبات والديون (4)  طالما أن الشركة تمارس أعمالها في حدود القوانين والأنظمة القانونية المرعية، ولم يتوفر أي سبب قانوني يجعل الشركاء مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة، وهو ما أكدته المادة (53) الفقرة (أ) من قانون الشركات الأردني

وتطبيقا لذلك قررت محكمة التمييز الأردنية أنه: " يستفاد من المادة (53) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته " أن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وأن الشركة بموجوداتها و أموالها مسؤولة عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك العيون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصله، الأمر الذي جعل من الشريك هنا لا تنصب خصما قبل دائنيها وتعتبر هي الخصم قبلهم، ويعتبر راس مال (5) الشركة أحد الضمانات وأبرزها لمصلحة الدائنين، وهو ما جعل المشرع الأردني يشترط دفع الشركاء ما نسبته (50)% على الأقل من رأس مال الشركة عند التسجيل وتسديد الباقي خلال سنتين كحد أقصى من تسجيلها، وينطبق هذا الحكم على آنية زيادة تطرأ على رأس مال الشركة (6)

وعليه فإن الشريك الذي لا يوفي بحصته في رأس مال الشركة أو الذي يكون وفاؤه جزئيا، يكون مسؤولا بحدود ما تبقى من التزاماته تجاه رأس مال الشركة، وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية حيث ورد في حكم لها بانه: "أما الشريك الذي لم يوف مساهمته فيها كليب أو جزئيا فينصب خصما قيل دائنيها  بحدود ما ترصد بنمله في تلك المساهمة (7) .

الفرع الثاني:

تأثير تغير رأس المال على مسؤولية الشركاء

إن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد يبقى ثابتة خلال حياتها وقد تطرأ عليه بعض التغيرات، لذا لا بد من توضيح مدى تأثير ذلك على مسؤولية الشركاء

أولا: ثبات رأس المال. يقصد بثبات رأس المال أن تحافظ الشركة على موجوداتها بحيث لا تقل عن رأسمالها وأن تكون إدارتها ملتزمة بالمحافظة على موجودات توازي رأسمالها، وتبقى مسؤولية الشركاء محدودة طالما أنهم لم يخالفوا القانون وبالرجوع إلى ما نص عليه المشرع الإماراتي في المادة (76) من قانون الشركات الاتحادي نجد أنه أكد على أن العبرة في الحد الأدنى لرأس المال هو قدرة الشركة على القيام بأعمالها، وأنه أعطى لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المعنيين صلاحية إصدار قرار يحدد حد ادنى الرأس مال الشركة أما المشرع الأردني في المادة (54) فلم يضع حدا أدنى لرأس المال، بل اشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى الذي يحدده الوزير المختص بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولعله كان من الأفضل أن يضع المشرع حد أدنى لرأس مال الشركة لا يجوز النزول عنه كون رأس المال هو الضامن الوحيد للدائنين، طالما أن الشركة والقائمين عليها يعملون وفق أحكام القانون، وللحيلولة دون قيام البعض بتأسيس شركات وهمية (8).

ثانيا: زيادة رأس المال، إن الشركة خلال حياتها قد تلجأ لزيادة رأس مالها لعدة أسباب منها نجاح عملها الذي يجعلها تحتاج لمصادر تمويل إضافية لتوسيع نشاطها، مما يدفعها لزيادة رأس المال، وحتى في حال الخسارة قد تلجأ لزيادة رأس مالها لتغطية خسارتها، وقد تنتج زيادة رأس المال من خلال إعادة تقييم موجودات الشركة عما كانت عليه عند التأسيس .

وقد أجاز المشرع الإماراتي زيادة رأس مال الشركة ولكن في حدود رأس المال المصرح به (9) ، وكذلك فإن المواد ( 113,112 ) من قانون الشركات الأردني، الخاصة بالشركة المساهمة العامة نصت على جواز زيادة رأس المال وطرق هذه الزيادة، وهي تنطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بدلالة المادة (76) (10).

وعليه فإن زيادة رأس المال تزيد من ضمانات الدائنين وتلزم الشركاء باتباع الأصول المنصوص عليها لتسديد هذه الزيادة بذات طريقة تسديد رأس المال الأصلي.

ثالثا: تخفيض رأس المال. عرف البعض تخفيض رأس المال بأنه إنقاص مجموع المبالغ التي تمثل رأس المال الاسمي (11)، فعند تخفيض رأس مال الشركة تتم إعادة تقييم الموجودات سواء كانت منقولات أو عقارات لإعطائها قيمتها الحقيقية بهدف تصويب أوضاع الشركة، وإعادة التقييم قد تكون بسبب ارتفاع قيمتها أو تدنيها وقد نصت المادة (68) من قانون الشركات الأردني على أن تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون في حال زاد رأس مالها عن حاجتها أو لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأس مالها، وبينت الفقرة (ب) من ذات المادة إجراءات تخفيض رأس المال (12) .

وبالمقابل نصت كل من المواد (202) و (203) و (204) من قانون الشركات الإماراتي الاتحادي على ذات الحكم الوارد بالقانون الأردني، إلا أنها لم حد الخسارة بنسبة معينة، وإنما أوردت نصا عاما يتضمن أحقية الشركة في تخفيض رأسمالها إذا لحقت بها خسائر لا يمكن تعويضها بالأرباح المستقبلية، وهذه النصوص تنطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بدلالة المادة (104) من ذات القانون (13).

رابعا: احتياطي رأس المال. نص كل من المشرع الإماراتي والأردني على حكم خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة مفاده أن لا يتم توزيع الأرباح على الشركاء إلا بعد خصم نسبة من الأرباح الصافية لتكوين ما يسمى بالاحتياطي القانوني وهو إلزامي بموجب القانون، فقد نصت المادة (103) من قانون الشركات الاتحادي على أنه: " يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (10) % من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال".

كما أن نص المادة (240) التي تنطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بدلالة المادة (104) أجاز أن يتم إنشاء احتياطي اختياري لا يتم استخدامه إلا للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي(14) ، والهدف من هذا الاقتطاع الإجباري هو تقوية المركز المالي للشركة وحمايتها من أية خسارة مستقبلية (15)، أما الاحتياطي الاختياري فيمكن أن يتم استثماره أو توزيعه كأرباح إضافية على الشركاء وبالمقابل فقد نصت المادة (70) من قانون الشركات الأردني على أنه: " على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقتطع 10% من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، وأن تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على أن لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة. كما أجاز المشرع الأردني في الفقرة (ب) من ذات المادة للهيئة العامة أن تقوم باقتطاع نسبة لا تزيد عن 20 % كاحتياطي اختياري (16)

_____________

1- أ.د. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية ، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة "لطبعة الأولى، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2007)، ص477   .

2-  ثائر ياسر محمد نصار، مسؤولية الشريك والمدير أو هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ودورها كضمان للدائنين في التشريع الأردني، (عمان: الجامعة الأردنية 2013 ، رسالة ماجستير، ص15.

3- د. أنظر المادة (76) فقرة 2 من قانون الشركات الاتحادي  .

4- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء السادس، الشركة المحدودة المسؤولية، سنة 2008 ، ص 33.

5- قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2011/1612  (هيئة خماسية)، تاريخ 2011/9/20 ، منشورات مركز عدالة الالكتروني

6- د. أنظر الفترة (ب) من المادة (59) من قانون الشركات الأردني  .

7- قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2006/1994 هينة عامة، بتاريخ

2006/10/15 ، منشورات مركز عدالة الالكتروني  .

8- أ. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات، الجزء السادس، مرجع سابق، ص20

9- أنظر المادة (194) من قانون الشركات الإماراتي .

10- أنظر المواد (76) و (112) و(113) من قانون الشركات الأردني .

11-  د. باسم ملحم ود. بسام الطراونة، شرح القانون التجاري  الشركات التجارية، الطبعة الاولى دار الميسرة عمان الاردن 2012 ، ص240

12- أنظر المادة (68) من قانون الشركات الأردني.  

13- أنظر كل من المواد (202) و (203) و (204) و(104) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي .

14-  أنظر المادة (240) من قانون الشركات الإماراتي .

15-  أ. د عزيز العكيلي، الشركات التجارية 2010، مرجع سابق، ص 491

16- أنظر الفقرة (ب) من المادة 70 من قانون الشركات الأردني

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .