المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مدة أمامته لحين جرحه (عليه السلام)
19-01-2015
الأشـكال الحديثـة لـرأس المـال
15-11-2021
الأمراض المتسببة عن الفطر سيفالواسبوريم
27-6-2016
Edge Chromatic Number
26-3-2022
سبيل التغلب على الصعاب
23-10-2014
الدوران النوعي
2023-08-02


نطاق الدفع بعدم التنفيذ  
  
2437   01:19 صباحاً   التاريخ: 9-8-2021
المؤلف : حسين بلعيد عبد السلام الحربي
الكتاب أو المصدر : الدفع بعد التنفيذ في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص 23-27
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نظم كل من القانون المصري والليبي الدفع بعدم التنفيذ صراحة في مادتين، المادة (161 مدني مصري) والمادة (163 مدني ليبي)، وعلى ضوء ذلك حصروا نطاق الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين، وهذا الأمر بخلاف القانون الفرنسي الذي لم يبين بشكل صريح نطاق الدفع بعدم التنفيذ، ومن ثم ارتأى الباحث أن يقوم بتناول أولا نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانونين المصري والليبي، ثم نعرض ثانيا لنطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانون الفرنسي، وذلك على النحو الآتي:

 أولا: نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانونين المصري والليبي

ينحصر الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين، إذ إنه في العقود الملزمة لجانب واحد، لا تترتب الالتزامات إلا على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر(1).

وقد قضت - محكمة النقض المصرية - أن مؤدى نص المادة 161 مدني مصري على أنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به (2).

بحيث يسوغ لكل من المتعاقدين حينئذ أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء، إلى أن يقوم العاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة، أو يعرض - على الأقل - أداءها ما دامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها (3) .

وحيث إنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه: في المادة (161 مدني مصري) خولات المتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وهذا الحق - هو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزامات، فتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ (4) .

أما العقد الملزم لجانب واحد، فإن هناك صفة واحدة لكل متعاقد، فأحدهما مدين غير دائن، والآخر دائن غير مدين، ومن ثم فليس هناك ثمة تقابل أو تبادل أو ارتباط بين الالتزامات حتى يمكن التمسك بالدفع، ومن ثم تخرج هذه العقود من نطاق الدفع بعدم التنفيذ.

وبهذا فلا مجال للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود التبادلية الناقصة، كعقد الوديعة إذا أنفق المودع لديه مصروفات ضرورية لحفظ الوديعة، ويريد استردادها من المودع، ولا بعدما يتقرر إبطال العقد أو فسخه ليسترد العاقد ما قدمه الآخر قبل تقريره، ولا في العلاقات غير التعاقدية، ولو نشأت عنها التزامات مرتبطة، كالتي تنشأ بين الفضولي ورب العمل، أو بين الوصي و القاصر، فوسيله حماية المدين في كل أولئك حق الحبس، لا الدفع بعدم التنفيذ (5) .

وتجدر الإشارة إلى أن الدفع بعدم التنفيذ في نطاق العقود التبادلية، يكون أعم من حق الحبس، إذ إنه يباشر للامتناع عن جميع الالتزامات وليس فقط عن الالتزام بتسليم شيء (6).

وبذلك يقتصر الدفع بعدم التنفيذ على الالتزامات الحالة، فإذا تبين سقوط الالتزام أو تأجيله لم يتم الدفع بعدم التنفيذ، فلا يستطيع البائع حبس المنيع لعدم وفاء المشتري بالثمن، إذا كان الثمن مؤجلا (7) .

وعلى ضوء ذلك قررت محكمة النقض المصرية أيضا في قضائها أنه وفقا للمادة 161 مدني مصري) أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، كان للأخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة (8) .

ويترتب على ذلك أنه لا مجال للتمسك بالدفع بعدم التقيد، إذا كان العق قد زال بسبب بطلان أو فسخ أو أي سبب آخر، وإذا أراد أحد المتعاقدين أن يسترد ما أوفاه بهذا العقد الزائل فإن له أن يستخدم الحق في حبس ما استوفاه بالمقابل، أي إن الأمر هنا يتعلق بالحق في الحبس، وليس الدفع بعدم التنفيذ  (9) .

وعلى ضوء ذلك يتضح مما سبق، أن نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانونين (المصري و الليبي) يكون محصورا في دائرة العقود الملزمة للجانبين، وبذلك لا يكفي للتمسك به وجود التزامات متقابلة ليا كان مصدرها، وإنما يجب أن تكون هذه الالتزامات ناشئة عن عقد من العقود الملزمة للجانبين أو التبادلية كعقد البيع أو الإيجار أو القرض أو المقاولات أو الشركة، أما إذا كان مصدر الالتزامات المقابلة غير ذلك، فإنها تخرج عن دائرة تطبيق الدفع بعدم التنفيذ، وتدخل في دائرة تطبيق الحق في الحبس .

ثانيا: نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانون الفرنسي

اقتصر التقنين المدني الفرنسي على إبداء بعض التطبيقات التشريعية المتفرقة للدفع بعدم التنفيذ، كان هذا قبل صدور المرسوم رقم (131/ 2016) المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام و إثبات الالتزامات، مما ذي بذلك إلى اختلاف الفقهاء حول تحديد نطاق التفع بعدم التنفيذ، وعلى ضوء ذلك انقسم الفقهاء الفرنسيون إلى اتجاهين، هما:

- الاتجاه الأول: قصر نطاق الدفع بعدم التنفيذ على العقود الملزمة للجانبين:

يبني أنصار هذا الاتجاه رأيهم على أساس أن الدفع بعدم التنفيذ يقوم على أساس فكرة السبب بصفة عامة، سواء اقتصر دوره على مرحلة إبرام العق أم أمن إلى مرحلة تنفيذه، وأن الدفع بعدم التنفيذ ما هو إلا محصلة الإرادة المفترضة للعاقدين، ومن ثم فإن نطاقه يقتصر على العقود الملزمة الجانبين، مثل البيع و الإيجار والمقايضة، أما فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين الناقصة أو غير التامة مثل - الوديعة والوكالة - فإنها تدخل في نطاق الحق في الحبس، وكذلك العلاقات غير التعاقدية، مثل علاقة الفضولي برب العمل، والعلاقة الناشئة عن انحلال العقد بالفسخ أو البطلان(10).

 - الاتجاه الثاني: امتداد نطاق الدفع بعدم التنفيذ خارج دائرة العقود الملزمة للجانبين؛

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الدفع بعدم التنفيذ لا ينحصر في دائرة العقود الملزمة للجانبين، أو الملزمة لجانب واحد، فدائرته أوسع من دائرة العقود، فيمكن التمسك بالدفع حيث يوجد ارتباط ما بين التزامين أيا كان مصدر الالتزام، فالارتباط هو إذن المعيار الذي يجب الاعتماد عليه في تحديد نطاق الدفع بعدم التنفيذ  (11) .

ويقصد بالارتباط هذا معناه الواسع، فلا يشترط أن يكون موجودا فيما بين التزامات ناشئة من عقد ملزم للجانبين أو بين التزامات تعاقدية إطلاقا، بل يصح أن يكون موجودا فيما بين التزام و آخر  متى كانت هناك علاقة وثيقة فيما بين الالتزامين، ولو نشأ كل منهما من سبب مستقل، على أن الارتباط وحده لا يكفي، إذ يجب أيضا أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ(12)

وقد رجح أغلب الفقهاء الاتجاه الثاني الموسع النطاق الدفع بعدم التقيد، وهذا الاتجاه يتفق مع ما ذهب إليه القضاء الفرنسي التي تقبل الدفع بعدم التنفيذ في نطاق الالتزامات المتبادلة أيا كان مصدر هذه الالتزامات (13) .

غير أنه بعد صدور المرسوم رقم (131/ 2016 م) الصادر 10 فبراير 2016م، والمتعلق بقانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات، نص القانون الفرنسي وبشكل صريح على مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في المادتين، (المادة 1219) (والمادة 1220)، وذلك في القسم الخامس تحت عنوان  "عدم تنفيذ العقد "

وعلى ضوء ذلك ذهب غالبية الفقهاء الفرنسيين، ومنهم الأستاذان Sylvia Guerin و Nicolas Goritey إلى القول بأن نطاق الدفع بعدم التنفيذ لا يقتصر على العقود الملزمة للجانبين فقط، بل يمن إلى جميع المصالح المتبادلة (ومن أمثلة ذلك: المبالغ المستردة المتتالية الناتجة عن بطلان ) (14) .

وفيما يتعلق بإمكانية عدم التقيد بالنص، وعدم ذكر العقود الملزمة للجانبين في صلب المادة يكون أفضل، ويجعل من نطاق تطبيق الدفع بعدم التنفيذ أوسع وأشمل، وعلى ضوء ذلك فيكفي أن نذكر هنا مجموعات العقود، والعلاقات المتبادلة في الفضالة، وبعد فسخ العقد الملزم للجانبين أو بطلانه (15) .

وعليه فإنه يتضح مما سبق أن جميع الالتزامات المتقابلة - سواء أكانت هذه الالتزامات نشأت في العقود الملزمة للجانبين أم نشأت في غير هذه العقود - تنخل ضمن نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي المعدل (الحالي ).

__________

1- د. مصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د. د. ن، ط الأولى، س 1996 م، ص 406.

2- راجع: الطعن رقم 13104 لسنة 81 قضائية، الصادر بجلسة 2018/6/26 م، منشور في البوابة القانونية لمحكمة النقض، على العنوان الإلكتروني التالي: www.cc.gov.eg

.    

3- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني المصريمقار انً بالقانون الإماراتي والفرنسي، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر، س2000 ، ص 54.

4- راجع: (الطعن رقم 92700، لسنة 86 قضائية، الصادر بجلسة 2017/2/27 م)، منشور في (البوابة القانونية المحكمة النقض على العنوان الإلكتروني التالي  : www.cc.gov.eg (

5- د. عبد الحكم فودة إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1993 ، ص 85، وكذلك د. جمال محمد إبراهيم البلقاسي، الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص 75. 

6-  د. محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني  الجديد، المجلد الثاني، مصادر الالتزام، دار محمود، القاهرة، مصر، د. س . ن ، ف 37، ص 833.

7- محكمة orieams - 23 أكتوبر 1970 - الأسبوع القانوني - 1977 - 2 - 18953، ملاحظات Toumeau مشار إليه لدى: د. مصطفى عبد الحميد عوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص407 .

8- راجع: (الطعن رقم 10206 ، لسنة 75 قضائية، الصادر بجلسة 2004/02/26 م منشور في (البوابة القانونية المحكمة النقض على العنوان التالي:  www.ce.gov.eg (

9- د. حمدي عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، ج1، المصادر الإرادية للالتزام العقد، والإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط الأولى، س 1999م، ص 642 

10- د. جمال محمد إبراهيم البلقاسي، الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، س 2011 ، ص77

11-  Marty at Raynaud: Droit civil, op. cit., p. 260.p Raynaud: cours de droit civil, lic 3 e annee 1962 - 1963. p. 242, starck: op. cit, h, 16372 - 1640

مشار إليه لدى: د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التقيد في القانون المدني، مرجع سابق، ص  64 .

12- د. جمال إبراهيم البلقاسي، الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص78 .

13-  د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التقيد في القانون المدني، مرجع سابق، ص65 .

 

14- Cabrillac (R), ap cit, nos 237.

 - Guerin Syivia et Gentey Nicolas, op. cit. p 18.

مشار إليه لدى؛ د. زينب سالم، لنقع بعدم التقيد في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر – بسكرة الجزائر، س 2018 - 2019م، ص 64.

15- د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مع المستحدث في تعديلات 2014 للتقنين المدني الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2020م، ص323 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .