المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

أحكام القدرة
1-07-2015
المضامين التي ينتجها مستخدمو وسائل الإعلام الجديد
2023-04-13
ثواب الأمومة وأجرها
11-1-2016
Anti de Sitter Space
17-12-2015
القرآن والإخبار بالغيب
8-10-2014
آراء المفكرين الاقتصاديين ضمن المرحلة التجارية (جان بودان 1530-1596)
12-10-2019


تعريف الموظف العام  
  
7849   11:19 صباحاً   التاريخ: 1-8-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص25-27
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

غالبا لا تعني قوانين الموظفين بوضع تعريف عام جامع للموظف العام ، إنما يكتفي عادة بتحديد الموظفين الخاضعين لأحكامها ، وهذه الملاحظة تنطبق على التشريعات في كل من ليبيا . مصر . فرنسا .

إلا أنه تم تعريف الموظف في قانون العقوبات الليبي(1) والقانون رقم (۲) السنة ۱۹۷۹م بشأن الجرائم الاقتصادية للموظفين (2).

وكذلك قانون العقوبات المصري وفقا لنص المادة (۱۱۱) عقوبات رقم (58) السنة ۱۹۳۷م إلا أن هذه التعريفات من وجهة نظر قوانين العقوبات . أما في قانون الخدمة المدنية الليبي فلقد عرفت المادة الثانية الفقرة ( ج ) بأن الموظف "هو كل من يشغل أحد الوظائف المشار إليها في البند السابق " والبند السابق نص على تعريف الوظيفة " بأنها مجموعة من الواجبات، والمسؤوليات، والاختصاصات التي تهدف إلى خدمة المواطن، وتحقيق الصالح العام ولها درجة من الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) المرفق (۳) ؛ أي أن الموظف العام هو: "الذي أنيطت به مجموعة من الواجبات، والمسؤوليات، والاختصاصات تهدف إلى خدمة المواطن، وتحقيق الصالح العام ولها درجة من الدرجات الوظيفية ( أي مصنف على درجة وظيفية ) .

إلا أن الفقه والقضاء الإداري تكفل بالبحث عن تعريف مناسبة للموظف العام في ظل المساءلة التأديبية .

القضاء الليبي : المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14/1/1971م عرفت الموظف بأنه :" الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو تشرف عليه ، ومن ثم تسري عليه جميع القوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيها من حقوق وواجبات"(4).

القضاء المصري :  

عرفت المحكمة الإدارية في مصر العليا الموظف بقولها " الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق (5) .

وفي حكم أوردته المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة المصري في تعريف الموظف نصت " أن المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص في أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام" (6).

وجاء بحكم آخر للمحكمة ".... أن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة ، إلا إذا كان معينة في عمل دائم ، في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو إحدى السلطات الإدارية بطريق مباشر "(7) . وعرفته محكمة النقض المصرية (( الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدمة حكومية، أو غير مستخدم ، براتب أو بغير راتب ، وإنما يشترط أصلا أن تكون في نطاق شؤون الدولة ويكون اختصاصه أي إليه بطريق الإنابة، أو بطريق التعيين على مقتضى أحد النصوص الدستورية، أو التشريعية، أو من المعينين في وظائف حكومية تابعة لإحدى الوزارات، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة، وإن كان من ذوي المرتبات أن يكون مقيدة على إحدى درجات الكادر العام، أو من يقوم مقامه في نطاق ميزانية الدولة ))(8).

__________

1- راجع المادة (16) الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وكذلك المادة (۲۲۹) مكرر فقرة ج المعدلة بالقانون رقم (۷۳) لسنة 1975م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات .

2- راجع المادة (۲) من القانون رقم (۲) لسنة ۱۹۷۹ بشأن الجرائم الاقتصادية . 3- تم تعديل الجدول المرفق للقانون (55) لسنة 1976م وذلك بصدور القانون رقم (15) لسنة ۱۹۸۱م بشان مرتبات العاملين .

4- طعن إداري رقم 22/16/  ق بتاريخ 24/1/1971  م.م.ع السنة السابعة العدد الثالث، ص ۲۳ .

5- حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19/12/1959  القضية رقم 156 السنة 5 قضائية مجموعة أحكام المحكمة العليا عام 1966 ص 1332 .

6-  حكم المحكمة في القضية رقم 983 لسنة 9 ق بتاريخ 19/5/1969  لسنة 14 ق بند 97 ص 713 .

7- الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ، في 13/12/1970  السنة 16 ق ص 55.

8- الطعنين (253، 594 ) لسنة 41 ق جلسة 14/4/1976  م سنة 27 ص 931أ.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .