أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019
1929
التاريخ: 24-3-2016
4213
التاريخ: 1-7-2019
1578
التاريخ: 11-7-2021
2779
|
سنوضح في المطلب الأول من هذا الموضوع المعنى اللغوي والاصطلاحي للهرب ثم نوضح في المطلب الثاني بيان عناصر الهرب أما المطلب الثالث فنخصصه لموقع هذه الجرائم وتسميتها في القانون العراقي والمقارن.
المطلب الأول:
مفهوم الهرب
سنبين بدءا المعنى اللغوي للهرب ومدلوله وبعدها نبين المعنى الاصطلاحي القانوني لها. الفرع الأول: المعنى اللغوي للهرب
ان الفعل هرب يعني(1): فر ، (في المشي): أسرع و (في الأرض): أبعد و في الأمر): أغرق فيه وبالغ وتصريفه هرب، يهرب، هربا وهروبا ومهربا و هربانا.
وهرب، تهريبا، هره: أي جعله يهرب للشخص)، أما للأشياء: نقلها خفية من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان مثل: (هرب المخدرات، هرب الذهب....الخ) و الهرب مصدر الفعل قرب وهرب ويعني الفرار، والفرار بدوره مصدر للفعل فر، يفر، فرا أو فرارا، ومفرا أو فيرا ويعني: هرب وهارب وفر اليه: أسرع اليه: لجأ اليه والقرار: هو سريع الفرار أو الهرب، وفي معنى آخر(2) هرب: هربا وهروبا ومهربة وهريانا يعني: فر، وفلان أهرب فلانة أي أضطره للهرب والاسم منه تهريب، وتهاربوا يعني هرب بعضهم مع بعض، والمهرب: الموضع الذي يهرب اليه وهو مصدر ويقال (قلان لنا مهرب) أي نهرب اليه في الشدة
وفي قاموس ثالث (3) هرب، يهرب، هريا: الفرار ويكون للإنسان وغيره من أنواع الحيوان، وأهرب، ج في الذهاب مذعورا، وقيل مذعورة و غير مذعور، وجاء مهربا: أذا أتاك هاربة فزعا، ويقال أهربت الريح ما على وجه الأرض، وهرب: اذا هرم.
والفر والفرار: الروغان و الهرب، وفر يفر فرارا: هرب، رجل فرور و فرار: غیر كرار، وهذان فر قريش (صفة)، الفر: جمع فار.
ويستفاد مما تقدم أن الهرب يعني الفرار والفرار يعني الهرب ولم نرى سبب التفضيل تسمية "الهرب" أو "الفرار للتعبير عن جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليهم فالتسميتين صحيحة لغويا فهذا منبع الفصاحة القرآن الكريم يستخدم التسميتين وبنفس المعنى حيث قال تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي الا قرارا(4). وقال تعالى "وأننا ظننا أن لن تعجز الله في الأرض ولن نعجزه هري"(5) وقد أخذت بعض التشريعات بتسمية الهرب(6) في حين أخذت تشريعات اخرى بتسمية الفرار ونؤيد التسمية الأولى التي اخذ بها مشرعنا في( المواد من 267 الی 273) والمشرع المصري لأنها باعتقادنا اكثر تلاؤما واستخداما في التشريع والقضاء والفقه في الدول العربية.
الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للهرب
ويراد بالمعنى الاصطلاحي للهرب هو المعنى القانوني الذي أخذت به التشريعات وكذلك القضاء والفقه وعند ملاحظة بعض التشريعات لم نجد من يعرف الهرب من التشريعات العربية ولا التشريع المقارن كالقانون الانكليزي والفرنسي، ولكن يتضح من الاعتبارات التي لاحظتها التشريعات المختلفة وجود عناصر لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند تعريف كلمة هرب (مسلوب الحرية) من السلطة القضائية أو أية سلطة تعمل بأمرتها أو تحت أشرافها أو بتخويل سلطاتها قانونيا اليها فنجد هذه التشريعات تعلق التجريم على اكتساب الهارب صفة محددة بمقتضى القانون، تلك الصفة التي عبرنا عنها ب- (مسلوب الحرية والتي تأخذ أشكالا متعددة بحسب مراحل الدعوى الجزائية كصفة (المحكوم بعقوبة بدنية أو سالبة للحرية - سجين - محبوس – موقوف - محجوز - مقبوض عليه) وحسب المعيار الذي أتخذه التشريع المعين كشرط لتجريم الهرب فمنها من أعتد بوصف المقبوض عليه كالتشريع المصري في المواد من 138 الی 146 من قانون العقوبات أو منها ما أعتد بصفة الموقوف والمحكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جريمة كالمشرع الأردني في المواد 228 - 231 من قانون العقوبات الأردني ومنها ما أعتد بوصف أو صفة الموقوف والمحجوز والمحبوس والمقبوض عليه وهذا هو أتجاه مشرعنا العراقي في المواد 267-273 من قانون العقوبات كما سنفصل ذلك في موضعه في الصفحة (43) من هذه الرسالة فالمشرع يرمي الى اقتضاء حق الدولة في العقاب والاقتصاص من الجاني من خلال اجراءات الدعوى الجزائية التي من ضمنها حجز الحرية أو سلبها (قبض، توقيف، حبس، سجن، أعدام(7) فيلزم بذلك من يكون خاضعا أو محلا لهذه الإجراءات بالإذعان اليها والانصياع لها بأن يبقي موقوفا أو مسجونا للفترة التي يحددها القضاء او السلطات المخولة صلاحياته وينفذ ذلك جبرا بواسطة طائفة من الموظفين تعمل على تنفيذ أرادة السلطات المختصة بالإبقاء على مسلوب الحرية مذعنا للإجراءات سلب الحرية الى أن يتقرر قانون استردادهم لحريتهم وأنهاء القيود المفروضة عليهم والمتمثلة بوضعهم في أماكن خاصة
وتحت الحراسة القانونية وبعكس ذلك فأن القانون يعاقب على كل فعل او وسيلة يخرج عن النطاق القانوني للتخليص من سلب الحرية القانوني بل إن القانون يزود هؤلاء الموظفين والحراس القائمين على أمر هذه الأماكن - السجون والمواقف - بسلطات منع الهرب بالقوة المناسبة اذا اقتضى الأمر ذلك (8). ونظرا لما تقدم ولعدم معالجة التشريعات المختلفة لتعريف الهرب فقد اخذ الفقه الأعتبارات المذكورة بنظر الاعتبار ووضع تعريفات عدة للهرب منها هو (9) "الافلات غير المشروع للسجين من الحراسة القانونية" وهذا التعريف معبر ودقيق ويصلح لتعريف الهرب لولا أنه عالج حالة هرب السجين فقط فالهرب قد يقع من السجين او المحبوس او الموقوف او المحجوز او المقبوض عليه... الخ، وقد عرق بانه "التحرر القسري للسجين من الحراسة القانونية (10) وما قيل بشأن التعريف السابق يصح بشأنه أضافة الى أنه أستخدم اصطلاح - التحرر القسري - للسجين من الحراسة القانونية بدل الآفلات غير المشروع، وبرأينا فأن هرب مسلوب الحرية لا يتم دائما عن طريق القسر أو القوة أو العنف بل يحصل الهرب أحيانا بتزوير أوامر الأفراج او التسرب خفية أو بالاحتيال على الحرس أو بإهمال الحراس أو تواطئهم مع الهارب فالمهم أن يكون الهرب غير مشروعا ولا يهم بعد ذلك أن كان قسريا أو بالطرق الأخرى ناهيك عن استخدام التعريف لتعبير (التحرر) فهرب السجين وتخلصه من الحراسة القانونية لا يسمى تحررا فأن ما حصل عليه هو حرية غير مشروعة ووضع شاذ لا يستقيم مع الحرية الحقيقية ولا يقابلها. كما عرفت الهرب محكمة النقض السورية بقولها "هرب المحكوم عليه من السجن هو التخلص من تنفيذ العقوبة التي حكم القانون بتنفيذها بعد اكتساب الحكم الصادر عليه قوة القضية المقضية"(11)
واول ما يلاحظ على تعريف المحكمة السورية هو أنها لم تصف هذا التخلص) بعدم المشروعية فاذا كان التخلص من العقوبة بالطرق القانونية فلا يعد هربا لأنه سيكون مشروعا كما أن تعبير التخلص من تنفيذ العقوبة تعبير غير دقيق فهو يشير الى القصد الجرمي الخاص وهو هنا أرادة فعل الهرب للتخلص من تنفيذ العقوبة ومعنى هذا اذا كان قصد الهارب ليس الهرب بذاته وإنما يحصل الهرب احيانا بقصد جلب الهارب دليل من ادلة براعته بنفسه أو لرؤية احد والديه في مرض الموت ففي هذه الأحوال لا يكون القصد هو التخلص من العقوبة وحسب هذا التعريف يصبح من غير الممكن مسائلة الهارب عن جريمته وهذا مالا يستقيم مع المنطق القانوني فالجريمة تتحقق بمجرد أتيان السلوك المجرد (12) لمجرم بقصد الافلات غير المشروع من الحراسة القانونية ولا عبرة بعد ذلك في الغرض أو الباعث و أيضا لم تحدد أو تشير الى عدم مشروعية هذا التخلص فأن كان هذا التخلص بوسيلة قانونية فلا جريمة في الموضوع كأن يشمل السجين بالعفو العام أو الخاص أو ايجاب التماسه لتأجيل العقوبة عند توفر الشروط القانونية ويعرف أيضا بأنه(13) تحرر السجين من الحراسة القانونية المعبرة عن حجز أو سلب الحرية واستعادته لحريته الشخصية بغير الوسائل والسبل القانونية بعد أن تكون حريته قد سلبت أو حجزت بمقتضى القانون ومن مميزات هذا التعريف انه تدارك ما أشر من ملاحظات بشأن اختيار مصطلح السجين الذي لا يفي بكل حالات سلب أو حجز الحرية بأن اختار مصطلح شامل وهو التحرر من الحراسة القانونية المعبرة عن حجز او سلب الحرية رغم استخدامه لمصطلح - السجين - بدءا الا أنه وسعه بما ذكر أنفا لكن يؤخذ عليه تكراره تعبير التحرر - وهو غير مناسب كما بينا - ثم وصف هذا التحرر واستعادة الحرية بغير الوسائل والسبل القانونية، وكان تعبير (الاقلات غير المشروع اقصر وادق و أكثر تعبيرا عن الحالة ويضيف في نهاية التعريف ليقول "....بعد أن تكون حريته قد سلبت احجزت بمقتضى القانون وهو تكرار غير مبرر لأن الحراسة القانونية تفيد هذا المعنى أصلا ولاداعي لتكرار المفهوم مجددا سيما وأن التعاريف يعول فيها كثيرا على الاختصار غير المخل في وضعها.
اضافة الى أن جميع التعاريف المذكورة افترضت أن يتم الهرب في وجود الحراسة القانونية و الحقيقية إن الهرب قد يقع دون وجود حراسة قانونية فعلية بل قد يكون المعتقل تحت حراسة قانونية حكمية أي أن يكون ملتزمة بالتواجد في أوقات محددة في مكان معين فيقع الهرب عند مخالفته ذلك الالتزام كما في حالة هرب السجين المتمتع بالإجازة المنزلية او المؤجلة عقوبته أو الذي يطلق سراحه لشموله بالعفو نتيجة الخطأ دون سعي منه فيتوجب عليه العودة للسجن بعد علمه بأن أطلاق سراحه جاء خطأ وأنه غير مشمول بقرار العفو.
ومن خلال ما أيدينا من ملاحظات نخلص إلى التعريف التالي: هو الافلات غير المشروع لمسلوب او مقيد الحرية من الحراسة القانونية المفروضة عليه فعلا لو حكمة.
المطلب الثاني:
عناصر الهرب
يقوم الهرب في جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليهم على عنصرين مستمدة من تعريف الهرب نفسه الأنف الاشارة اليه وهما:
الفرع الأول: سلب الحرية قانونا (الحراسة القانونية):
العنصر الأول في الهرب هو ان يكون علب الحرية قد حصل طبقا للقانون وهذا يعني أن يكون القبض او التوقيف او الحكم بالحبس أو السجن قد صدر من الجهة المختصة قانونا بإصداره وهي جهة القضاء او الجهات المخولة صلاحيات قضائية وبذلك يكتسب مسلوب الحرية صفته التي توجب عليه الإذعان للحراسة القانونية المفروضة عليه وهي صفة المقبوض عليه أو الموقوف أو المحكوم أما إن حصل سلب الحرية بدون وجه قانوني كالقبض بدون وجه حق او خطف انسان بفعل(14) جنائي فأن سلب الحرية هنا يشكل جريمة وبالتالي لا يصح هذا الاجراء سببا لمعاقبة مسلوب الحرية الذي يهرب منه أي لا يصبح عنصرا في تحقيق جريمة الهرب ولا يسمى هربا بل يكون (15) الهرب عندها عملا مشروعا ودفاعا عن النفس. إن أهم ما يميز الحراسة المفروضة على مسلوب الحرية هي الشرعية التي منها تستمد أدارات المواقف والمؤسسات العقابية سلطاتها القانونية في منع الهرب بالقوة اللازمة إن أقتضى الأمر ذلك (16). ولضمان حق الدولة في العقاب وحسن سير العدالة فأن التشريعات حددت فئات الموظفين الذي يناط بهم أصدار الأوامر والقرارات السالبة للحرية حيث أوكلت هذه المهمة الى السلطة القضائية، أما الأعمال المتعلقة بالحفاظ على مسلوبي الحرية وتنفيذ القرارات بحقهم وحراستهم فقد أوكلت الى ادارات المؤسسات الاصلاحية التي تهدف الى(17)
تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم أحكام بعقوبات او تدابير سالبة للحرية من سلطة مختصة قانونا بإصدارها وذلك بتصنيفهم وتأهيلهم سلوكيا ومهنية وتربويا). وتساند المؤسسة في هذه المهمة جهات اخرى مثل قوى الامن الداخلي التي تقوم (18) بمهمة حراسة ونقل ومراقبة النزلاء والتحقيق في الجرائم الواقعة داخل السجن.
الفرع الثاني: الافلات غير المشروع
وهذا الاقلات هو مجموعة الافعال التي يتم بواسطتها التخلص من الحراسة القانونية المفروضة على مسلوب الحرية و استعادته القدرة على ممارسة نشاطه كفرد عادي لم يترتب بذمته الالتزام المقيد أو السالب للحرية وذلك دون وجه قانوني أي أن الصفة اللصيقة بهذا الاقلات) هي عدم الشرعية المتمثلة بخرق قاعدة قانونية تهدف إلى حماية مصلحة أو مركز قانوني يتمثل بالإبقاء على مسلوب الحرية شاغلا لهذا المركز أي بقائه على سلب الحرية تنفيذا للقرارات القضائية وحسن سير العدالة(19) لحين البت في أمره من القضاء وهي المصلحة او المركز المحمي بقص التجريم والتخلص من الحراسة لا يكن مشروعا اذا لم يكن بالسبل والوسائل القانونية التي يستطيع من سليت حريته أو فقدت استعادتها بموجبها والتحرر من القيود المفروضة والممثلة بالحراسة القانونية من خلال السبل والوسائل وبخلاف ذلك يكون أخلالا بنفاذ القرارات القضائية مستوجبا للتجريم.
المطلب الثالث
معالجة جرائم الهرب في قانون العقوبات العراقي والمقارن.
الفرع الأول: معالجة جرائم الهرب في القانون العراقي.
آن محل الحماية الجزائية في التجريم عن هرب مسلوبي الحرية والمساعدة عليه في التشريعات الوضعية، هو ضمان تنفيذ العقوبة من أجل تحقيق أهدافها (20) وحسن سير إجراءات الدعوى الجزائية واحالة مرتكب الجريمة الى القضاء وضمان نفاذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة
وصولا لتحقيق تلك الأهداف واجمالا فأن هدف التجريم هو ضمان حسن سير العدالة من خلال ضمان تنفيذ حسن سير إجراءات الدعوى الجزائية في جميع مراحلها وهذا المفهوم هو الذي جعل معالجة هذه الجرائم تأخذ موضعا في قانون العقوبات العراقي في الكتاب الثاني الموسوم (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) وفي الباب الرابع منه وهو الباب المخصص للجرائم المخلة بسير العدالة" وفي الفصل السابع منه "جرائم هرب الموقوفين والمقبوض عليهم و أيوائهم وذلك ادراكا من مشرعنا لطبيعة هذه الجرائم والتي تم نفاذ القرارات القضائية وحسن سير العدالة وقد نص عليها في المواد من 267 - 273 من القانون المذكور.
الفرع الثاني:
معالجة جرائم الهرب في القانون المقارن.
نظرا لطبيعة جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليهم والمساعدة عليه و إيواء الهاربين الماسة بنفاذ القرارات القضائية فأن معظم التشريعات العربية عالجت هذه الجرائم تحت نفس العناوين أو تحت عناوين مقاربة لا تخرج عنها بالمفهوم فالمشرع المصري في قانون العقوبات رقم 58 السنة 1937 عالجها في المواد من 138 - 146 تحت عنوان (هرب الموقوفين وإخفاء الجانين) في الباب السابع من ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية. أما المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نص
على هذه الجرائم في المادة 288 وما تلاها من الفصل الثاني من الباب الرابع في القسم الثاني تحت عنوان (فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية)
اما المشرع الفرنسي(21) فقد نص على هذه الجرائم في المواد 237- 248من القانون الجنائي القديم الصادر في 14 مارس 1849 تحت عنوان (هرب المعتقلين Evasion de detene وفي المواد من 27 - 434 الى 37-434 من القانون الجنائي الحالي رقم 92-683 في 22/7/1992
تحت نفس العنوان. أما المشرع اللبناني في الفصل الثاني من الباب الرابع في الكتاب الثاني تحت عنوان "فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية وكذلك المشرع السوري في المواد 418 - 415 المتعلقة بقرار السجناء
وينص المشرع التونسي على جرائم الهرب و المساعدة عليه بالفصل ( 146-149 ) من القسم الثامن في الباب الرابع من الكتاب الثاني تحت عنوان " في الفرار من السجن وإخفاء مسجون) و عنوان الباب هو (في الاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس).
وينص المشرع في سلطنة عمان على قرار السجناء في المواد من 167- 170 من الفصل الثاني من الباب الثاني (الجرائم الواقعة على الأدارة العامة جرائم الموظفين / فرار السجناء) وذلك في قانون العقوبات الجنائية في السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 1974. ونص عليها المشرع المغربي في الفصول 309 -316 من القانون الجنائي المغربي الصادر بالظهير رقم 413_59- 1 بتاريخ 26-11-1962
. أما القانون الأنجلو أمريكي(22) فقد نص على هذه الجرائم تحت عنوان "الهرب من الحراسة القانونية Escape From Legal Costudy).
__________
1- جبران مسعود، قاموس الرائد، بيروت، دار العلم للملايين، ص 1650.
2- المنجد في اللغة العربية والأدب والعلوم، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ط18، ص 861,
3- ابن منظور، معجم لغوي علمي تقديم العلامة الشيخ عبد الله العلايلي و اعداد وتصنيف يوسف خراط و نديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت، المجلد الثالث، ص ۷۹۲ والمجلد الثاني.
4- سورة نوح آية 5و6
5- سورة الجن، أية 12.
6- كالمشرع المصري في المواد 138 وما بعدها من قانون العقوبات رقم 150 لسنة 1950 والمشرع العراقي في المواد 267 الی 273 في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أما التسمية الثانية فقد أعتمدها المشرع العماني في المواد 167 - 170 من قانون العقوبات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 1974 والمشرع التونسي في الفصول من 146 الي 149 من قانون العقوبات وكذلك المشرع السوري في المواد من 415 الی 418 من قانون العقوبات السوري والمشرع اللبناني في المواد من 425 الی 428 من قانون العقوبات اللبناني والمشرع الأردني في المواد من 228 الی 231 من قانون العقوبات الأردني.
7- الاعدام هو سلب الحياة وليس سلب الحرية ولكن المحكوم بالإعدام يبقى تحت سلب الحرية النظارة لتنفيذ الحكم بحقه.
8- الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص12.
9- اقتبسه الجبور محمد عودة 429 p 1957- - Perkins, Criminal Law- Brooklyn-The Foundation Press
المصدر نفسه ، ص ۰۱۳
10- Keneths Loan, Police Law primer, London, 1977-p:187
11- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة النقض السورية قاعدة رقم 2284 ص 2288 .
12- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977ص334
13- الجبور محمد عودة ، المصدر السابق ص ۱۳.
14- لمدة 421 عقوبات وتنص (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بلية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة.....) وتنص المادة 422 عقوبات (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن...).
15- رمسيس بهنام - مرجع سابق – ص333.
16- تنص المادة 46 من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 (لمنتسبي القوة الإجرائية استعمال القوة دون السلاح لو استعمال السلاح بلا أمر من السلطات المختصة في الحالات الاتية :- 1- الدفاع الشرعي لو مطاردة النزيل عند محاولته الهرب.
17- المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
18- كتاب وزارة الداخلية. الداخلية العامة رقم 16386 في 12/7/2000.
والذي حدد واجبات مديرية شرطة الاصلاح الاجتماعي المستحدثة بمركزين الأول للتسفير والثاني للتحقيق.
19- محمد عودة الجبور - مرجع سابق – ص17.
20- محمد عودة ، مصدر سابق ص 15.
21- Code penel 4.Art 237-248.CL14 mars 1949
22- Perkins,OP.cit.p:427
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|