المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Agroclavine
23-4-2017
دورر ، البيرت
22-8-2016
الأغسال المكانية‌
14-11-2016
النبي (ص) يؤسس لمجتمع مدني
13-6-2021
قبسات من عالم البرزخ‏
16-12-2015
تحليل البيانات - استخدام الأساليب الإحصائية الأولية- التحليل الوظيفي
29-8-2022


جريمتا الإمداد بالأسلحة والآلات والتمكين من الهرب من قبل الموظفين  
  
2136   09:32 صباحاً   التاريخ: 24-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : بدون ، ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

سنتناولهما في فرعين على التوالي:

الفرع الأول

جريمة الإمداد بالاسلحة او الالات او الادوات للاستعانة بها على الهرب

نتكلم عن جريمة الإمداد بالاسلحة أو الالات او الادوات للاستعانة بها على هرب مسلوب الحرية في ثلاث فقرات تخصص الأولى لوصف سلب الحرية القانوني (وصف مسلوب الحرية و الثانية للركن المادي والثالث للركن المعنوي .

أولا: ((تحقق سلب الحرية (صفة مسلوب الحرية))).

أ. يتطلب تحقق سلب الحرية او (وصف مسلوب الحرية ) في الشخص الذي يجري امداده بالاسلحة او الالات أو الأدوات للاستعانة بها على الهرب ذلك الشخص الذي يكون محلا للإمداد بالاسلحة. فيشترط ان يكون هذا الشخص مستلب الحرية وفقا للقانون أي أن يكون محكوما بالحبس يقضي فترة عقوبة او موقوفا عن جريمة على ذمة التحقيق (لو محالا على المحكمة موقوفا) او مقبوضا عليه عن جريمة وينتظر تقرير مصيره بالتوقيف او اخلاء السبيل بكفالة أو الإفراج اور ان يكون محجوزة من جهة الادارة لو مودعا في احدى مدارس تأهيل الصبيان او الفتيان (1) .

وهذا الوصف سبق أن أطلقنا عليه الشرط المفترض في تجريم الهرب (المادة 297 عقوبات).

ولغرض تحقق جريمة امداد مسلوب الحرية بالأسلحة او الالات او الادوات يجب ان يكون مسلوب الحرية لايزال تحت سلب الحرية القانوني فعلا فلا تتحقق الجريمة اذا كان مسلوب الحرية قد هرب قبل ذلك ومن ثم امداده بالأسلحة في وقت لاحق لهربه او ايوائه وتزويده بالسلاح لحماية نفسه وتمكينه من مقاومة السلطات التي ستقوم بمتابعته وان تحققت جريمة او جرائم أخرى في ذلك ولكنها بكل تأكيد ليست جريمة الاعداد المنصوص عليها في المادة (270)۔ ويشترط ايضا ان يكون سلب الحرية قانونية فلا يعتبر جريمة امداد بالأسلحة تزويد المخطوف او من وقع ضحية القبض او حجز الحرية بدون وجه حق (المادة 421) عقوبات للدفاع عن نفسه أو تحريرها.

ومن ملاحظة نص المادة (270) عقوبات نلاحظ انها عاقبت كل من أمة بالأسلحة او الآلات او الادوات للاستعانة بها على الهرب مقبوضا عليه او محجوزة او موقوفا لو محبوسا، وهذه الفئات لا تمثل كل مسلوبي الحرية الذين يمكن أن يتم امدادهم بالأسلحة او الآلات او الادوات للاستعانة بها على الهرب او مساعدتهم بأي وجه كان. فهناك المحكومين بعقوبات بدنية كالإعدام او عقوبات سالبة للحرية مؤبدة كالسجن المؤبد او المؤقتة كالسجن المؤقت فإغفال ادراج هذه الفئات في نص المادة المذكورة سيؤدي إلى نتائج شاذة وهي معاقبة من يمد بالأسلحة موقوفا او محجوزة او مقبوضا عليه او محكومة بالحبس وعدم معاقبة من بعد بالأسلحة او الالات أو الأدوات محكوما عليه بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت وهذا أمر خطير على الشارع ان يتداركه بإضافة الفئات الأخيرة الى نص المادة سيما أن من يزود هذه الفئات بالأسلحة يرتكب سلوكا أخطر من سابقيه وذلك لخطورة الاشخاص المحكومين بهذه العقوبات في حين يكون الاشخاص في الحالات الأخرى- المنصوص عليها حاليا في المادة 270 عقوبات - اقل خطورة لقلة محكوميتهم مقارنة بالأخرين او لاحتمال الإفراج عنهم او تبرئة من كان موقوفا او مقبوضا عليه منهم.

ويمثل سلب الحرية لوجود السجن والسجين](2) كما يسميه بعض الكتاب الفرنسيين شرطة مفترضا لتجريم الهرب، ومن ثم المساعدة عليه.

ب. تحقق صفة المكلف بالحراسة او المرافقة او النقل

شدد المشرع العراقي في الشطر الأخير من المادة 270 عقوبات عقوبة الجريمة اذا كان الجاني هو المكلف بالحراسة أو المرافقة او النقل نفسه. فصفة الحارس هنا تصبح شرطة التحقق الصورة المشددة في الجريمة المذكورة، وصفة الحارس يجب أن تكون متحققة أو ثابتة للحارس في وقت سابق على الجريمة او اثناء ارتكابها على الاقل - فلا يتحقق ظرف التشديد اذا لم تكن هذه الصفة متوفرة في من زود مسلوب الحرية بالأسلحة التي يستعين بها على الهرب وتثبت هذه الصفة المكلف بالحراسة في أمر اداري بتعيينه بإحدى الوظائف الإجرائية في المؤسسة العقابية أو في قوى الأمن الداخلي كأفراد أو ضباط صف أو ضباط فيها او مكلف بخدمة عامة كأفراد الحزب القائد الذي يقوم بنقل المقبوض عليهم من الهاربين من الخدمة العسكرية او مرتكبي الجرائم الاقتصادية أو غير ذلك الى مراكز الشرطة أو الوحدات العسكرية (آمريه الانضباط العسكري). بحيث يلزم أن يكون الموظف او العسكري او المكلف بخدمة عامة مستمرا في خدمته ولم يصدر قرار بفصله أو عزله أو طرده أو احالته على التقاعد وان يكون من واجبه حراسة او مرافقة او نقل مسلوبي الحرية. وتدار السجون في التشريع العراقي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموظفين مدنيين يعاونهم في ذلك بعض الجهات الساندة كرجال الشرطة والأمن لتأمين الحراسة والحماية والمرافقة والنقل. وقد حافظ المشرع المصري والاردني والفرنسي على نفس الأوصاف المسلوب الحرية في جريمة التمكين وهذه الجريمة (الامداد).

ثانيا: الركن المادي في جريمة الإمداد بالأسلحة

السلوك المجرم في هذه الجريمة هو فعل الإمداد بالأسلحة او الالات او الأدوات أي تجهيز مسلوب الحرية بها سواء بإعطائها من الجاني مباشرة اليه او بمساعدته على الحصول عليها (بأي وجه كان) و العبارة الأخيرة تتسع لكل فعل ايجابي بالتزويد بالسلاح او نقله اليه وكذلك تتسع لكل امتناع من شأنه أن لا يعيق وصول هذه الأسلحة او الالات او الادوات الى مسلوب الحرية اذا وقع هذا الامتناع من المكلف بالحراسة بقصد ايصال السلاح - وهي الحالة المشددة فبإمكان الحارس أن يرتكب هذه الجريمة بفعل ايجابي عندما يزود مسلوب الحرية بقطع السلاح أو آلة او اداة بشكل مباشرة أو أن يمتنع عن أداء واجبه في ضبطها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنعها من الوصول الى مسلوب الحرية وذلك بالأخبار عنها إلى رؤسائه لمعاقبة الجاني أو بمجهوده الشخصي، وبذلك يرتكب السلوك المجرم بالامتناع.

لا يتصور وقوع هذا السلوك بالامتناع من قبل شخص عادي من غير الحراس او المرافقين او المكلفين بالنقل.

ويكون الحارس الذي يسمح للزائر بإدخال السلاح الى مسلوب الحرية فاعلا أصليا للجريمة مع غيره ويعتبر الزائر فاعلا أصليا ايضا وليس فاعلا معنويا كما يرى البعض (3) لان الحارس ليس حسن النية او غير مسؤول جنائية حتى تعتبر الزائر فاعلا معنويا.

ولا يشترط لتحقق الجريمة أن تتم النتيجة المتمثلة في هرب مسلوب الحرية فيكفي أن يتم الإمداد بالأسلحة او الشروع فيه مع توفر القصد الخاص بانصراف النية الى تحقق نتيجة الهرب. ولا يشترط ايضا ان يستخدم مسلوب الحرية ذلك السلاح بل يكفي أن يقوم الجاني بخلق صلة بين مسلوب الحرية والشيء الممنوع عليه وهو حيازة السلاح او الة أو أداة يستعان بها على الهرب فهذه الجريمة من جرائم الحدث المجرد وهي شكلية فلم يشترط المشرع حصول ضرر او خطر .

وانما مجرد حدث(4) وكارسون ينتقد موقف المشرع الفرنسي القديم ويعتبره ثغرة أن يشترط وقوع الهرب او الشروع فيه القيام جريمة الإمداد بالأسلحة (5) في القانون الفرنسي القديم اما في القانون الجنائي الفرنسي الجديد فقد زال هذا الشرط في المادتين (32-343) و (33-343)

والأفعال التي يقع بها الركن المادي لجريمة امداد مسلوب الحرية بالأسلحة كثيرة فقد يتم بإيصال الأسلحة في سيارة الخدمات التي تدخل السجن أو عن طريق الاشخاص الداخليين الى السجن أو الموقف لتقديم بعض الخدمات الثقافية او الصحية أو بواسطة احد الزائرين للسجناء والموقوفين في الزيارات الدورية او الخاصة فيقوم بإيصال السلاح الى مسلوب الحرية الذي يزوره او غيره، وكثيرا ما يحدث أن تدخل الأسلحة إلى الموقوفين او السجناء عن طريق اخفائها في الأطعمة التي يجلبها الزوار من الأقارب والاصدقاء لهم. وان كان من ام السجين بالسلاح هو احد المكلفين بالحراسة فأن الأمر يكون أكثر سهولة لا نه غالبا ما يزوده بسلاح من اسلحة السجن الخاصة بقوة الحرس او الحماية وقد يتظاهر الجاني بأن السجين استولى على سلاحه بالقوة أو بعدم علمه بوقوع ذلك.

ولا يقصد بالأسلحة أن الجاني يجب أن يزود او يمد مسلوب الحرية بعدد من الأسلحة(6) وانما تكفي قطعة سلاح او الة او اداة واحدة لان المشرع استخدم لفظ (الاسلحة والالات و الأدوات) للتعبير عن اسم الجنس وليس لاشتراط تعدد الاسلحة.

أن مسألة تحديد مفهوم السلاح في النص الذي أورده مشرعنا لا يثير مشكلة سواء كان المقصود بالسلاح هو السلاح بطبيعته ام هو السلاح بالتخصيص، فإن كان سلاحا بطبيعته فهو وارد في النص كالبنادق والمسدسات او القنابل اليدوية، أما إن كان سلاحا بالتخصيص كالفأس أو الساطور فهي مشمولة بالنص على اعتبارها ادوات او الآلات لا أسلحة بالتخصيص، فأي تصنيف لها من التصنيف السابقين لا يخرجها من دائرة النص بينما في القانون المصري فأنها (7) استخرج عن دائرة النص اذا لم تكن لا سلاحا بالطبيعة ولا سلاحا بالتخصيص لأن النص المصري في المادة 143 عقوبات ذكر الاسلحة فقط ولم يذكر الآلات او الادوات كما فعل المشرع العراقي الذي يتطابق موقفه التشريعي في ذلك مع موقف المشرع الفرنسي في المادة 241 من القانون الفرنسي القديم (8).

اما موقف القانون الفرنسي الجديد في المادة (32-434) و (33-434) فهو مشابه لموقف المشرع المصري المذكور انفا لا نه لم يذكر الآلات أو الأدوات وانما ذكر السلاح والمواد المتفجرة والحارقة والسامة.

أما المشرع المصري فأنه استخدم مصطلح (اعطى) بدلا من أمد بالأسلحة في النص العراقي، كما استخدم (اسلحة) فقط ولم يذكر الآلات أو الأدوات ونعتقد ان موقف المشرع العراقي يفضله من هذه الناحية لأن ذكر الآلات والأدوات يغني عن الخوض في مسألة السلاح بالطبيعة و السلاح بالتخصيص وما يعتبر - بناء على ذلك - سلاحا من عدمه. ولا نعتقد أن هناك فرقا مهما بين الإعطاء والامداد وان كانت ثمة أفضلية فهي للإمداد لا نها يفهم منها ان ايصال الأسلحة قد يكون باليد أو بواسطة الغير او أية وسيلة أخرى بينما الإعطاء يتبادر إلى الذهن انه يتم بالتسليم باليد. والمهم في الحالتين أن تكون الاسلحة قد وصلت مسلوب الحرية او وضعت في مكان يسمح له باستعماله قبل الهرب.

اما المشرع الاردني فقد نص على جريمة الإمداد بالأسلحة او الآلات وقد استخدم نفس مصطلح المشرع العراقي (امداد...) كما نص على (الآلات ايضا وهي ميزة ايجابية الا انه اضاف أن هذه الأسلحة تمكن من الفرار (عنوة) أي بالقوة او الاكراه وهذا واضح من معنى السلاح فاستعماله أو التهديد باستعماله يحقق الاجبار والاكراه المعنوي فلا داعي للنص على ذلك.

وان كانت كلمة (عنوة) قد استعاض بها المشرع الاردني عن كلمتي (الكسر او العنف) الموجود في النص السوري واللبناني (المادة 417 عقوبات سوري و 427 لبناني) كما يرى البعض لتحديد طبيعة الاسلحة او الآلات فيما اذا امكن استخدامها ضد الاشخاص او الاشياء (9) فلا نعتقد ذلك وانما مصدر القانونين السوري واللبناني هو النص الفرنسي والأخير لا يعاقب على الهرب البسيط للمعتقل الا اذا كان (بعنف او كسر) سجن وقد درجت التشريعات الاخرى على نقل هذه العبارة دون توخي الدقة في ملاءمتها مع النصوص الموضوعة

ثالثا: الركن المعنوي في جريمة الإمداد بالأسلحة والآلات

جريمة الإمداد بالأسلحة أو الآلات او الادوات المسلوب الحرية من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي العام والخاص في ان واحد. القصد العام فيها هو علم الجاني بصفة مسلوب الحرية الذي يريد ان يزوده او يمده بالسلاح او الالة أو الأداة وعلمه ايضا بفعله انه يزود مسلوب الحرية بذلك وانصراف ارادته الى ذلك الفعل ونتيجة وهي أن يصبح السلاح أو الآلة بيد او تحت تصرف مسلوب الحرية اما القصد الخاص فهو علم الجاني بأنه يرتكب فعلا من شأنه أن يعين مسلوب الحرية على الهرب وانصراف ارادته الى الاعانة على الهرب من خلال الامداد بالسلاح او الالة أو الأداة أما اذا كان الجاني قد زود مسلوب الحرية بالسلاح دون أن يعلم بصفة السجين أو لم يكن يعلم أن السلاح او الالة او الاداة ستستخدم في الهرب وإنما زوده بالسكين من اجل الطبخ واعداد الطعام للسجين (10) فلا يسال عن الجريمة الانعدام الركن المعنوي - وان تحققت مخالفة لأوامر وتعليمات السجن أو نظامه - وقد يتحقق القصد العام في التزويد بالسلاح وهو العلم بالصفة و الفعل والنتيجة (يكون السلاح في حوزة السجين) ولا تتحقق الجريمة فأن ببيع ش خص سلاحا الى السجين بواسطة شخص آخر لا بقصد تسهيل هربه وانما اعتقد انه يريد حماية نفسه أو حيازته بعد أن يخرج من السجن أي أن القصد الخاص أنتفى لدى الجاني فلا تتحقق الجريمة ولا يمنع ذلك من تحقق المسؤولية عن أية جريمة اخرى .

وعندما نقول يجب علم الجاني بأنه يزود مسلوب الحرية بالسلاح (11) فيجب أن يعلم اضافة الى الصفة بطبيعة الشيء كونه سلاحا فاذا جلب شيء للسجين من دار الأخير حسب طلبه ولا يعلم انه سلاح انتفى القصد الجرمي العام قبل أن نبحث في القصد الخاص لانعدام القصد العام قبل ذلك.

الفرع الثاني جريمة التمكين من الهرب من قبل الموظفين

سنتكلم عن جريمة التمكين من الهرب أو التغافل او التراخي في الاجراءات اللازمة للقبض من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة بقصد المعاونة على الهرب المنصوص

عليها في المادة 271 عقوبات ونبحثها في ثلاث فقرات الأولى التحقق وصف مسلوب الحرية أو وصف المطلوب القبض عليه ووصف المكلف بالحراسة أو المرافقة أو القبض والثانية للركن المادي والثالثة للركن المعنوي فيها. والجريمة تقابل الجريمتين المنصوص عليها في المادة (140و141) من قانون العقوبات المصري والمادتين 229 و 230 اردني والمادتين 239 و 240 من القانون الجنائي الفرنسي القديم والمادة (33-434) من القانون الفرنسي الجديد. اولا: تحقق وصف مسلوب الحرية او المطلوب القبض عليه ووصف الموظف او المكلف بخدمة عامة.

سنتكلم عن وصف مسلوب الحرية أو مطلوب القبض عليه في الفقرة ال وعن وصف الموظف او المكلف بخدمة عامة في الفقرة - ب

أ- وصف مسلوب الحرية او المطلوب القبض عليه:

الوصف الذي تطلبته المادة (271) في من يتم تمكينه من الهرب او التغافل عنه أو التراخي في الاجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد معاونته على الهرب أن يكون شخصا مطلوب القبض عليه او مقبوضا عليه او محجوز أو موقوف او محبوس. هذا مابينته المادة المذكور اعلاه في صدرها عندما عادت المشمولين بالتكليف الموجه الى الموظف او المكلف بخدمة عامة بالقبض على ش خص او حراسة أو مرافقة او نقل أي من المذكورين اقفا ولم تتطرق المادة في هذا الموضع الى المعاقبين بعقوبات اشد من الحبس كالمحكوم بالسجن المؤقت أو المؤبد او الإعدام. الا انها عند تحديد العقاب اشارت اذا كان الهارب محكوما بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت لذا نقترح على المشرع طالما قام بتعداد فئات مسلوبي الحرية والمطلوب القبض عليه في صدر المادة أن يكمل تعداد جميع الفئات المشمولة وذلك بإضافة (وصف المحكوم بالسجن المؤقت أو المؤبد او الاعدام) الى الأوصاف المذكورة فيها حاليا ليستقيم النص في صياغته.

ب - صفة الموظف او المكلف بخدمة عامة:

هذه الجريمة من جرائم الفاعل الموصوف أي التي لا يقع الا من قبل الشخص الذي يحمل وصف الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي كلف بالقيام بالقبض على شخص او حراسة مقبوض عليه او محجوز أو موقوف او محكوم بالحبس أو السجن المؤقت أو المؤيد او الاعدام او مرافقته او نقله.

فالموظف(12) كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين". وينصرف مفهوم الموظف الى كل من يعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها وبذلك يشمل افراد القوة الإجرائية في دائرتي اصلاح الكبار والأحداث حراس ورقباء)(13) و افراد قوى الأمن الداخلي وغيرهم المكلفين بالحراسة

والمرافقة أو النقل أو القبض على أي من مسلوبي الحرية اما المكلف بخدمة عامة فهو (كل مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة...وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر)(14)ومن هذا النص نستطيع القول أن أي من أفراد الحزب والمنظمات الجماهيرية مشمولا بنص المادة 271 عقوبات عندما يكلف بواجب حراسة أو مرافقة او نقل المقبوض عليهم من الهاربين من الخدمة العسكرية او اثناء تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 56 و 70 و 74 لسنة 1994 المتعلقة بصلاحيات الشعبة الحزبية في الحزب القائد بحجز المخالفين ومرتكبي الجرائم الاقتصادية.

فصفة الموظف او المكلف بخدمة عامة المكلف بالقبض او الحراسة او النقل أو المرافقة شرطا للتجريم في هذه المادة (271) يجب توافره في وقت سابق على الجريمة او معاصر لها على الاقل - وهو ضروري لارتكابها. وان تخلف هذه الصفة ينفي وقوع الجريمة. كما أن الجريمة لا تقوم بحق أي موظف او مكلف بخدمة عامة مالم يتم تكليفه رسميا بهذا الواجب وبشكل صريح او ض مني فقد يكلف شخص بنقل الموقوفين او حراستهم او مرافقتهم او ان واجبه هو القبض

على الأشخاص كرجل الشرطة أو حراسة المحكومين كالحراس و الرقباء فلا يسال عن الجريمة (بائع الشاي)(15) لمركز الشرطة أو بائع الطوابع او كاتب العرائض فيه أو أمامه الذي تعرف على الشخص الصادر بحقه أمر القبض وهو يدخل المركز متنكرا ولم يلق القبض عليه او يخبر ضابط الشرطة عنه لانه لا يتصف بصفة الموظف او المكلف بخدمة عامة. ولا يسأل عن هذه الجريمة ايضا ضابط الشرطة الذي يترك صديقه يتجول على راحته وهو صادر بحقه أمر قبض لانه غير مكلف بالقبض عليه شخصيا، ولا يمنع ذلك من قيام جريمة بحق الضابط استنادا لقانون وظيفته أو طبقا للمادة 103 عقوبات.

اذن يجب ان يكون الشخص موظفا او مكلفا بخدمة عامة ومكلفا بواجب القبض او حراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محكوم حتى تقوم مسؤوليته عن التمكين او التغافل او التراخي في الاجراءات اللازمة للقبض على مسلوب الحرية. اما منظف السجن وان كان موظفا لكنه غير مكلف بالحراسة او القبض او المرافقة او النقل(16).

ثانيا - الركن المادي في جريمة التمكين من الهرب من قبل الموظف.

يتمثل السلوك المادي في هذه الجريمة في قيام الموظف او المكلف بخدمة عامة المنوط به تنفيذ امر القبض بحق أحد الأشخاص أو حراسة احد مسلوبي الحرية أو مرافقته أو نقله بتمكينه من الهرب او التغافل عنه او التراخي

في الاجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد مساعدته على الهرب. وهذا السلوك يحوي صورتين أولاهما - التمكين من الهرب و الثانية - التغافل أو التراخي في الاجراءات وسنأتي على بيان كل منهما:۔

أ- صورة التمكين من الهرب لمسلوب الحرية والمطلوب القبض عليه:

سبق (17)أن تم شرح صورة التمكين من الهرب في جريمة المادة 268 و 269 من قبل شخص (غير موصوف) أي لا يشترط فيه أن يكون موظفا او مكلفا بخدمة عامة و غير منوط به واجب حراسة أو مرافقة او نقل مسلوبي الحرية، أما في هذه الصورة فالشخص موصوف وفيما يتعلق بالركن المادي فان السلوك سيختلف من حيث الأفعال التي يرتكبها الشخص الموظف المكلف بالحراسة او النقل أو المرافقة بسبب من كونه مكلفا بالحراسة وقربه من مسلوب الحرية، ففي حين يضطر الجاني في جريمة المادة 268 لاقتحام السجن أو الموقف بقوة السلاح أو التخفي واخراج مسلوب الحرية بالقوة أو مخفي في احد سيارات الخدمات، نجد أن المكلف بالحراسة يستطيع القيام بالركن المادي بفعل اكثر سهولة من فعل سابقه فهو يستطيع التواطؤ بحرية مع مسلوب الحرية وفتح الباب له أو تركه يهرب اثناء مرافقته او اثناء نقله الى المستشفى او السجن أو تركه وحيدا في غرفة التحقيق بعد فتح بابها أو تركه يهرب من المستشفى الراقد فيه (20) والمكلف بخدمة عامة أو الموظف يستطيع أن يرتكب سلوك التمكين بفعل كما ذكرنا اور بامتناع عن فعل يفرضه القانون عليه، فالحارس الذي يشاهد السجين وهو ينشر باب السجن ولا يحرك ساكنا يقصد تمكينه من الهرب فأن امتناعه هذا يعادل الفعل الإيجابي(21). هذا بالنسبة للموظف في حين لا يتصور وقوع السلوك المادي للتمكين من الهرب بامتناع اذا كان الجاني فردا عاديا وليس موظفا او مكلفا بخدمة عامة هذا بالنسبة لمسلوب الحرية حيث يقع تمكينه من الهرب، اما الشخص الصادر بحقه أمر القبض فأن تمكينه من الهرب من وجه العدالة وعدم تنفيذ القبض عليه فأنه يقع بسلوك سلبي من جانب المكلف بالقبض عادة كان يحتفظ الضابط المكلف بالقبض على شخص بالأمر في درج مكتبه حتى يتمكن الشخص من الهرب ثم بعد ذلك يكلف مفرزة من مرؤوسيه بمتابعة القبض بعد فوات الأوان. اما وقوع الجريمة بفعل ايجابي فهي أن يقوم نفس الضابط المكلف بالقبض بإيصال خبر إلى المطلوب القبض عليه حتى يهرب او يقوم سائق المفرزة - المكلفة بالقبض واثناء مطاردة المتهم - بتعطيل سيارة المفرزة او افتعال خلل مزعوم ليفوت الفرصة على المفرزة بالقبض

2-  صورة التغافل او التراخي في الإجراءات:

وهي الصورة السلبية للسلوك المجرم في المادة 271 عقوبات وهو نوع من الإهمال المتعمد فالتغافل سلوك سلبي يتظاهر به الجاني بالغفلة وعدم الانتباه لما يجري حوله كأن يشاهد الشخص المطلوب القبض عليه يركض خارجا من داره باتجاه الشارع العام بينما يدخل المكلف بالقبض الى داخل الدار أو يراه في جهة فيوجه نظره و انظار المفرزة الى جهة اخرى قاصدا معاونته على الهرب واعطائه الفرصة الزمنية لذلك.

والتراخي: سلوك يتمثل بعدم الجدية او التباطؤ المتعمد كان يشعر احد افراد الحرس بأن موقوفا ما خرج من محبسه او انه متروك لوحده وباب محبسه الانفرادي غير مقفل فلا يسرع لتدارك الموقف بل يتباطأ ويشغل نفسه بأمور غير مهمة قاصدا بذلك اعانة الموقوف على الهرب.

ويشترط في هذه الصورة او سابقتها أن يقع الحدث المحظور او النتيجة الجرمية وهي الهرب من سلب الحرية او يتخلف الحدث المطلوب وهو القبض على الشخص المطلوب القبض عليه وان تقوم علاقة السببية بين سلوك الجاني فعلا او امتناعا وبين الحدث المحظور (الهرب) أو الحدث المطلوب الذي تخلف القبض) او ان يشرع في ذلك.

فالشروع متصور في هذه الجريمة بصورتيها عندما يصبح الهرب وشيكا فيحضر مراقب او مفرزة اخرى او شخص آخر مكلف بالحراسة فيمنع حصول هربا مسلوب الحرية او افلات المطلوب القبض عليه فيتم القبض ويوقف ساوك الجاني المتغافل او المتراخي او الممكن عند حد الشروع.

ثالثا: الركن المعنوي في جريمة التمكين من الهرب من قبل الموظف

جريمة التمكين من الهرب او التغافل او التراخي في الاجراءات اللازمة للقبض على مسلوب الحرية او المطلوب القبض عليه من الجرائم العملية التي تتطلب القصد الجنائي لتحققها.

والقصد الجنائي المطلوب لقيام هذه الجريمة هو القصد الجنائي الخاص اضافة الى توفر القصد الجرمي العام. فالأخير هو علم الجاني بصفته كموظف او مكلف بخدمة عامة اولا وعلمه انه مكلف بواجب حراسة أو مرافقة او نقل أو تنفيذ امر قبض ثانيا هذا من جانب اضافة الى علمه بصفة مسلوب الحرية أو صفة المطلوب القبض عليه. كما يجب أن يعلم أنه يرتكب فعلا خطرا يتمثل بالتغافل او التراخي او التمكين وان تتصرف ارادته إلى التغافل او التراخي في الإجراءات

اللازمة للقبض او التمكين أما القصد الخاص فهو أن يعلم الجاني أنه بفعله هذا وتغافله وتراخيه سيؤدي الى هرب مسلوب الحرية او الشخص المطلوب القبض عليه وان تتصرف ارادته الى معاونته على الهرب.

فلو أن ضابطا مكلفا بالقبض على شخص فوضع له كمينا في داره وحولها وعند حضور الشخص المطلوب أمام الدار لم يسمح للمفرزة بالتحرك اليه لأنه أراده ان يدخل الدار فيكون القبض عليه مضمونا اكثر الا ان المطلوب ش عر بالكمين فهرب، لا يسأل الضابط عن هذه الجريمة فهو اراد الفعل المتمثل بالتغافل او التراخي او التمكين لكن ليس بقصد الاعانة على الهرب وانما بقصد ض مان تنفيذ القبض بشكل اكيد رغم عدم التمكن من ذلك. او ان ضابطا وجه مفرزته (22) للقبض على شخص الى مكان غير الذي اعتاد الشخص المطلوب ارتياده لاعتقاده أنه سيجده في مكان آخر هذه المرة. ولكن المتهم هرب من مكانه المعتاد فلا يعتبر ايضا مرتكبا للجريمة لعدم توفر القصد الجرمي الخاص لديه.

ومن يترك الموقوف في احدى غرف المركز ويذهب للحضور امام مديره الذي طلبه واثناء ذلك يهرب الموقوف لا يرتكب الجريمة أيضا

وانما يرتكب جريمة الاهمال (المادة 272) لعدم توفر القصد الجرمي لديه

ولا يرتكب الجريمة من الجأته الضرورة إلى ترك الموقوف يهرب منه او الشخص الصادر امر بالقبض عليه يفلت من تنفيذه كأن يصاب هو او احد اعضاء المفرزة بأطلاق نار يستدعي نقله الى المستشفى حالا والا تعرض للموت فيضطر الى ترك الموقوف يهرب تحت هذه الظروف.

اما المشرع المصري فأن خطته في الجريمة المقابلة الجريمة المادة 271 عقوبات قد اختلفت حيث خصص لها النصين في المادتين 140 و141 عقوبات مصري حيث خصص الأولى لمعاقبة المكلف بحراسة المقبوض عليه او مرافقته او نقله والذي يساعده على الهرب أو يسهله له او يتغافل عنه، وخصص الثانية لمعاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على انسان ويهمل في الإجراءات بقصد معاونته على الفرار من وجهة القضاء. وقد ربط المادة الأخيرة بسابقتها حيث جعل عقوبتها هي نفس العقوبة في الأولى. ولا مجال للمفاضلة بين النصين فالعراقي (271) هو جمع للنصين المصريين (140 او 141) ولكننا نعتقد ان فصل مسلوب الحرية في مادة عن المطلوب القبض عليه في مادة أخرى هو اكثر انسجاما من النص العراقي الذي جمع بين تلك الحالتين المختلفتين.

اما المشرع الاردني فأنه لم يفرد نصا خاصا لموضوع المادة 271 عقوبات الجزء المتعلق بالتكليف بأمر القبض (المقابل للمادة 141 مصري) ام الجزء الاخر منها المتعلق بالموظفين المكلفين بالحراسة فقد عاقبتهم المادة 230/1 عقوبات اردني عن اتاحتهم الهرب او تسهيله للسجين الذي يقصد به المحكوم او الموقوف من اجل جناية أو جنحة (حسب المادة 229) فلم ينص على اتاحة الهرب لمن صدر بحقه أمر القبض أو المقبوض عليه فعلا والمحتجز لدى دوائر الشرطة بموجب سلطاتهم الذاتية وأن المادة 230/1لم تعاقب على هذه الحالات وهي ثغرة في التشريع الأردني.

اما عن موقف المشرع الفرنسي القديم فأن المادة 239 عاقبت على التواطؤ في هرب المحكومين أو المتهمين في جرائم اكبر من جنح الشرطة أي المعاقبة بعقوبات سالبة للحرية مؤقتة اما المادة 240 من القانون المذكور عاقبت على تواطؤ الحراس في هرب محكوم بالإعدام او السجن المؤبد اما التواطؤ في هرب المحكوم او المتهم في جنحة شرطة أو جناية مخلة بالشرف فقط فأن المادة 238 عقوبات فرنسي عاقبت الحراس على اتاحتهم الهرب له. أما المشرع الفرنسي في ظل القانون الجديد فقد عاقب الحراس على اتاحة الهرب للمعتقلين بموجب المادة ( 434-33 ) عقوبات فرنسي جديد. 

____________

1- انظر المواد 73 و 76 و 77 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 .

2-  Michel Laure. Droit penal special.5em edition, Dalloz, 1983. ، رقم : 410، س 582 و 835

3- انظر عكس هذا الرأي الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993 ص 156

4- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977 رقم 150 ص 354.

5-  Carcon. Code penal annote. Paris, 1955 رقم 90 ص 883

6- رمسيس بهنام ، مرجع سابق رقم 149 ص 353.

7- رمسيس بهنام، المصدر السابق نفس الموضع.

8- حيث لا يعتبر القانون الفرنسي الآلات والأدوات اسلحة وانما اعتد بها اضافة الى الأسلحة، انظر كارسون، مرجع سابق رقم 88 ص 883۔

9- الجبور، محمود عودة، مرجع سابق ص160.

10- د. رمسيس بهنام، مصدر سابق رقم 149 ص 153.

11- الجبور، محمد عودة، مرجع سابق، ص 161

12- قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

13-انظر المدة (13) من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 .

14- المادة 19 الفقرة الثانية من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

15- رمسيس بهنام، مصدر سابق رقم 143 ص345 .

18- رمسيس بهنام، مصدر سابق رقم 140 ص 342 .

19- راجع الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث ص112

20-  قرار حكم جنايات البياع رقم 249/ج/ 2000 في 25/4/2000 حيث حكمت بالسجن لمدة خمس سنوات و ستة اشهر واق المادة 371 على الجاني لتمكينه الموقوف عن جناية عقوبتها الإعلام من الهرب حيث كان الجاني شرطيا يحرس الموقوف.

21- رمسيس بهنام ، مصدر سابق رقم 141 ص 343 ورقم 144 ص 347 .

22- رمسيس بهنام، مرجع سابق رقم 143 ص 347.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .