المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



جريمة اهمال المكلف بالحراسة او المرافقة او النقل  
  
3355   12:50 صباحاً   التاريخ: 11-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : بدون ، ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

وسنتناول في هذه الجريمة الصفة التي يشترط توافرها في مسلوب الحرية وفي الفاعل وهي صفة المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل لمسلوب الحرية ثم السلوك المادي وبعد ذلك الركن المعنوي أي الخطأ وواقعة الهرب التام وستخصص لكل منها فرع مستقل.

الفرع الأول

صفتا مسلوب الحرية والمكلف بالحراسة

اولا: صفة مسلوب الحرية المطلوبة لتحقق الجريمة:

تطلبت المادة 272 عقوبات لقيام جريمة المكلف بالحراسة عن تسببه بالإهمال في هرب مسلوب الحرية أن يكون الأخير مقبوضا عليه او محجوزة او موقوفا او محبوسا وفق القانون. أي أن المشرع اعتد بنفس الوصف الذي اعتد به كشرط مفترض عند تحريم الهرب، ولم يدرج المحكوم عليه بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت في المادة 272 مما تسبب في نتائج غير مقبولة حيث اذا أدى اهمال المكلف بالحراسة الى هرب مسلوب الحرية المحكوم عليه بالإعدام او المحكوم بالسجن المؤبد او المؤقت فأن النص لا يسري عليه وهذا ما لا يمكن قبوله ونأمل من مشرعنا تدارك ذلك(1) بإضافة الأوصاف الأخيرة الى النص حتى تدخل في حكمه

ثانيا: صفة المكلف بالحراسة او المرافقة او النقل.

نصت المادة 272 عقوبات على ......كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه....... او مرافقته او نقله ويعني ذلك أن المادة شملت بالتجريم كل من كلف بالحراسة أو المرافقة او نقل مسلوبي الحرية المشار اليهم في نص المادة وهم المقبوض عليه والمحجوز والموقوف والمحبوس بموجب القانون. والتكليف بحراسة مسلوبي الحرية لا يتصور قيامه في الظروف الاعتيادية - لغير المعنيين فيه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها والاختصاص الوظيفي فالمقبوض عليهم عن جرائم والموقوفين فيها او المحجوزين عنها تقوم بحراستهم ونقلهم ومرافقتهم قوى الامن الداخلي المختلفة كمراكز الشرطة بالنسبة للنظارات والمواقف الفرعية الموجودة فيها، ومديرية شؤون المواقف في الشرطة العامة بالنسبة للمواقف المركزية - وكذلك مواقف الجهات الأمنية الأخرى - وذلك كجزء من واجباتها القضائية كجهات تحقيق استثنائية(2) او واجباتها الوقائية والمسلكية.

اما المحكومين فأنهم يقضون فترات عقوبتهم في س جون تشرف على ادارتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال دائرتي اصلاح الكبار والأحداث تعاونها في ذلك جهات ساندة كالشرطة والأمن وبعض الأجهزة الأخرى الاغراض تأمين الحماية والحراسة والنقل.

ويتضح من ذلك أن واجبات الحراسة والمرافقة والنقل لا يقوم بها الا موظف او مكلف بخدمة عامة ليس في العراق فحسب وانما في اغلب التشريعات (3). أما فيما يتعلق بتكليف الأفراد بالقبض

على بعض الأشخاص في حالات المادة 102 من قانون أصول المحاكمات النافذ ومنها حالة الجريمة المشهودة وحيث ان القانون أوجب على كل من قبض على شخص وفق المادة 102 أن يسلمه الى اقرب مركز شرطة او عضو ضبط قضائي بموجب المادة 107 من نفس القانون فأنه تكليف بالحراسة والنقل ولكنه ليس بمعنى الواجب الوظيفي وانما هو واجب ادبي او وطني لا تقوم الجريمة عند الإخلال به وبذلك تتوفر صفة المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل لمسلوبي الحرية في كل الأشخاص المكلفين بها من أفراد القوات المسلحة (الجيش والحدود) او الأمن الداخلي من ضباط الصف ونواب الضباط والمفوضين والضباط وكذلك الأجهزة الأمنية الأخرى والحراس والمراقبين وغيرهم من موظفي دوائر الاصلاح والافراد والمنسوبين الى المنظمات الجماهيرية وافراد الحزب القائد عند تأديتهم لواجباتهم في القبض على الهاربين من الخدمة العسكرية أو المسيئين ومرتكبي الجرائم الاقتصادية والتي اسندت الى الجهاز الحزبي بموجب قرارات (4) مجلس قيادة الثورة. فالحزبي الذي يكلف بحراسة ونقل محجوز بأمر من قيادة الشعبة الحزبية والذي يهمل ويتسبب بإهماله في هرب المحجوز تتطبق عليه المادة 272 عقوبات.

والمدلول الجنائي للمكلف بخدمة عامة الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يؤيد ويدعم هذا الاتجاه حتى لو لم تكن القرارات الخاصة بتخويل الشعبة الحزبية صلاحية الحجز في بعض الجرائم فقد اعتبرت المكلف بخدمة عامة هو "...... وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير اجر.

اذن المكلف بالحراسة او المرافقة أو النقل هو الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يجري تكليفه بذلك صراحة وتحديدا اما بموجب اختصاصه الوظيفي كان يكون رقيبا او حارسا للسجن او عسكريا مكلفا بحراسة موقوفين طبقا للأوامر والتعليمات في وحدته العسكرية وأما أن يكون قد كلف عرضا ولو لمرة واحدة كأن يكون موظفا من غير المختصين بالحراسة او شخص كلف رسميا بالحراسة ولم يكن موظفا(5) ويمكن تصور تكليف شخص ما بمثل هذا الواجب في حالة طارئة أو استثنائية وفق القانون.

الفرع الثاني الركن المادي في جريمة اهمال الحراس

يتمثل السلوك المادي في جريمة اهمال المكلف بالحراسة او المرافقة او النقل في السلوك المادي الخطر الذي يرتكبه المكلف بالحراسة والذي ينتج عنه او تتحقق به جريمة الهرب، بحيث تكون النتيجة - الهرب - حصيلة لذلك السلوك او تسببت عنه، أي أنه سلوك تتحقق به جريمة الهرب في غياب القصد الجنائي للمكلف بالحراسة، ويكون ذلك بواسطة الخطأ غير العمدي.

وقد حدد القانون صور السلوك الخاطئ فهو اما ان يقع بصورة الاهمال - وهي الصورة الأكثر شيوعا - والتي من الممكن أن تضم كل الصور الأخرى. او الرعونة، أو عدم الانتباه، أو عدم الاحتياط، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر.

فالركن المادي للإهمال المتسبب في جريمة الهرب هو فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي الى هرب مسلوب الحرية ويستوجب تحقق العلاقة السببية التي تربط بين الفعل او الامتناع وبين النتيجة (الهرب). فاذا لم يتحقق الهرب لا تقوم جريمة الاهمال (6) وقد اعتاد الفقه على تسمية كل صور الخطأ (بالإهمال) ويقصد به ان يغفل الجاني القيام بما يقتضيه واجب الحيطة والحذر ليتفادى حدوث النتائج الإجرامية).

ومثال السلوك الخطر بصورة الاهمال في جريمة التسبب بهرب مسلوب الحرية اهمالا، هو أن يقوم الضباط المكلف بحراسة موقوف ومرافقته في اجراء كشف الدلالة على كيفية ومكان ارتكاب الحادث دون أن يحيط مكان الحادث بعدد كاف من افراد الشرطة لحراسة الموقوف فيتمكن من الهرب. أو أن يمتنع حرس المحبس الانفرادي ساعات طويلة عن مراقبة الموقوف أو المحكوم فيه فاذا بالأخير قد هرب عن طريق عمل ثقب في الجدار مستغلا عدم المراقبة اما المثال على صورة عدم مراعاة القوانين والانظمة والأوامر فهو هرب موقوف من المكلفين بحراسته ومرافقته لنقله إلى مركز أخر أثناء مرورهم به الى داره وتناول الطعام سوية في المطعم او دار الموقوف خلاقا لتعليمات نقل الموقوفين التي تحرم دخول أي مكان غير المتوجهين اليه تنفيذا للأوامر الصادرة(7).

والمثال على الرعونة هو ان يدخل أمر الحرس او احدهم الى داخل الموقف بسلاحه ولم يسلمه إلى أحد زملائه مما دعا الموقوفين الى الاستيلاء على سلاحه و التهديد بقتله اذا لم يتيح زملاؤه الهرب لهم. والمثال على عدم الانتباه أن ينام الحرس قرب الموقوف الراقد في المستشفى معتمدا على كون المريض في حالة سيئة لا تسمح له بالهرب وعدم وضع الأوصاد في يديه عندما اضطر الى تركه لقضاء حاجة غير متوقعا هرب الموقوف وهو في مثل تلك الحالة الصحية مما ادى الى هربه فعلا.

الفرع الثالث الركن المعنوي في الاهمال (الخطأ غير العمدي في جريمة

الاهمال المسبب للهرب).

يمثل الركن المعنوي في جريمة الاهمال ما يدور في نفس المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل اثناء ارتكابه للسلوك الخطر الذي يؤدي الى هرب مسلوب الحرية أي انه العلاقة النفسية بين ارادة مرتكب السلوك المهمل و النتيجة الجرمية(8) (الهرب). وتتم هذه العلاقة بإحدى الحالتين التاليتين:-

الحالة الأولى: لا يتوقع المكلف بالحراسة حصول الهرب كنتيجة جرمية لفعله بينما كان ذلك بإمكانه ومن واجبه ويتمثل الخطأ في هذه الحالة بصورة الاهمال وعدم الانتباه كما في المثال الذي سقناه عن عدم الانتباه حيث عندما ترك الحارس الموقوف المريض لوحده وذهب لقضاء حاجة لم يتوقع أن يتحايل هذا الموقوف ويهرب وكان بإمكانه أن يتوقع ذلك بل من واجبه أن يتوقع ذلك، وان الشخص العادي كان سيتوقع ذلك فالموقوف عن قضية جنائية اذا وجد فرصة للهرب فأنه سيفعل ذلك ليخلص نفسه من العقوبة السالبة للحرية أو الحياة و هذا ما يطلق عليه المعيار الموضوعي فبموجبه ظهر أن الشخص المكلف بالحراسة لم يتخذ الحذر والحيطة التي كان سيتخذهما الشخص العادي. وتسمى هذه الحالة بحالة (الخطأ مع عدم التوقع وتجسدها صورتي الاهمال وعدم الانتباه.

الحالة الثانية: وفيها يتوقع المكلف بالحراسة (حصول الهرب) كنتيجة لفعله الخاطئ ولكنه يعتقد أنه بإمكانه منع حصول الهرب دون أن يتخذ السبل الكفيلة بمنع الهرب وتسمى هذه الحالة (الخطأ مع التوقع) وتتجسد هذه الحالة في صورتي عدم الاحتياط والرعونة ومثالها الذي عقناه وهو دخول احد الحراس الى داخل الموقف وهو يحمل سلاحه او مفاتيح الموقف وهو يتوقع أن يقوم الموقوفين بمهاجمته بسلاحه او الاستيلاء على المفاتيح ولكنه يعتمد لا بعاد النتيجة على تخويف الموقوفين وابعادهم عنه و الصياح عليهم في حين كان عليه أن لا يدخل بسلاحه او يفرغه من الاطلاقات - على الاقل - وان يترك المفاتيح لدي حرس اخر خارج الموقف بعد ان يقفل عليه.

وهناك علاقة بين ارادة الفاعل والنتيجة الجرمية(9) وهي في حالة ارتكاب السلوك الخاطئ الذي يؤدي الى الهرب مع عدم توقع الهرب فأن المكلف بالحراسة كان بإمكانه توقع الهرب ومن واجبه أن يتوقع وكان بإمكانه ايضا ان يمنع الهرب وهو واجبه ايضا وقد انصرفت ارادته الى الفعل ولم تتصرف إلى النتيجة إلا أن الهرب (النتيجة) وقع نتيجة لخطئه في عدم التوقع وعدم اتخاذ السبل الكفيلة بمنع الهرب أي انه اهمل ولم ينتبه في أداء واجبه فتتحقق مسؤوليته عن الهرب.

ولكن التوقع للنتيجة والمنع لها المطلوبين من الحارس واستنادا - للمعيار الموضوعي للخطأ - يجب أن يكونا في مقدور الشخص العادي القيام بهما فلا يطلب منه توقع ما لا يمكن توقعه من أمور غريبة أو منع ما لا يمكن منعه فلو أن مفرزة مكلفة بنقل موقوفين وفي الطريق تعرضت السيارة الى حادث احتراق اصيب فيه عدد من الموقوفين والحراس وتمكن بعض الموقوفين من الهرب فلا يمكن أن نعتبر عدم توقع ذلك وعدم منع الهرب هو خطأ الحراس لا نه امر غير اعتيادي وان اول ما يفكر فيه الانسان امام النار وبشكل غريزي هو انقاذ نفسه وأن تمكن سيفكر في منع هرب الموقوفين ان أمكنه ذلك. فلتحقق المسؤولية للمكلف بالحراسة يجب أن تكون النتيجة في ذاتها متوقعة وان يكون منعها ممكنا لمعرفة ما اذا كانت النتيجة متوقعة ام لا وهل كان منعها ممكنا من عدمه فأنه سيرجع الى نطاق السير العادي للأمور(10)

يعتبر مجرد مخالفة القوانين والانظمة والأوامر دليل على وجود الاهمال(11) عندما يقع الهرب بسبب هذه المخالفة، وان تحقق هذه الصورة يغني عن البحث في أي صورة من صور الاهمال الأخرى لأن مخالفة القوانين والأوامر خطأ خاص اقامه المشرع بنفسه في كل نص أمر به بالقيام بالعمل او نهى به عن القيام بعمل فهو صورة مستقلة للخطأ لا يحتاج الى معيار - كما في الصورة الأخرى - لقياس الخطأ بشكل عام فهو محدد المعيار او الضابط سلفا من المشرع.

الاهمال مفترض(12) في جميع الحالات التي يقع فيها الهرب التام ويكون على الحارس أن يثبت العكس فعبء اثبات كونه لم يهمل يقع عليه لا على الادعاء العام وتقدير ذلك يعود للقاضي.

ويتطلب نفي الاهمال عن الحارس وضع معيار يثبت بموجبه عدم اهماله وقيامه بواجباته الحيطة والحذر اللازمين لدفع الاهمال ويتحقق له ذلك اذا اثبت انه بذل العناية المطلوبة وان الهرب لم يقع بسبب خطأه او ارادته ولم يكن بإمكانه منعه وكل ذلك وفق معيار الشخص المعتاد الحريص في حراسته.

في الحالة التي يوجد فيها عدة حراس مسؤولين عن الحراسة أو المرافقة او نقل مسلوبي الحرية فأن المسؤولية يجب(13) أن تلقى على عاتق من قام بارتكاب الخطأ من بينهم اذا امكن نسبة ذلك الخطأ أو حصره بأحدهم أو ببعضهم. اما اذا كان الخطأ هو ثغرة في الخطة العامة للحراسة أو توزيع اماكنها بشكل غير مدروس و غير دقيق او خطأ في اجراءاتها التنظيمية، فأن المسؤولية ستكون على آمر الحرس او الضابط المسؤول عن الحراسة او حتى مدير السجن أو الموقف اذا ثبت أن الخلل في الإجراءات الأمنية الرئيسية التي تخرج عن اطار مسؤولية الحراس العاديين او من غير ذوي الرتب او المسؤولية فان مسؤولية الأخيرين تقوم عند ارتكابهم لخطأ شخصي فقط وهو الاهمال بأي صورة من صوره وتوفرت علاقة سببية بين هذا الاهمال والنتيجة المتمثلة بالهرب بينما تقوم مسؤولية المدير او الأمر عند وجود الإهمال أو الخلل في الامور العامة والرئيسية في الاجراءات التي تقع تحت مسؤوليته كعدم كفاية الحراس للسجن بسبب منح اجازات غير مستحقة لعدد كبير من الحراس او عدم فعالية خطة الحراسة او عدم تأمين جهاز انذار او اتصال في الحالات الطارئة...الخ مما يشجع السجناء على استغلال هذه الثغرات لتحقيق الهرب.

فالخطأ الشخصي هو اساس المسؤولية في جرائم الاهمال المسبب للهرب فاذا انتفى هذا الخطأ بأن تذرع الحراس بقيامهم بواجب الحيطة والحذر اللازمین واثبتوا ذلك انتفت مسؤوليتهم،

الفرع الرابع واقعة الهرب التام

وهي آخر اركان (14) جريمة الإهمال المسبب لهرب مسلوبي الحرية لا يسأل الحارس او المكلف بالمرافقة او نقل مسلوب الحرية عن جريمة الإهمال المنسوب اليه ما لم تتحقق النتيجة الجرمية ممثلة بواقعة هرب مسلوب الحرية نفسه (15) نتيجة لذلك الاهمال، فلا جريمة بحق الحارس اذا وقع منه الاهمال ولكن رغم ذلك لم يهرب مسلوب الحرية حيت لا يعاقب الشخص عن جريمة لم تقع. ولا يمنع ذلك من قيام الجريمة التأديبية بحق الحارس ومعاقبته عليها اداريا عندما يحصل شروع في الهرب ويتوقف لا بسبب انتباه الحارس وانما بسبب حضور حارس آخر حال دون الهرب فتتحقق الجريمة التأديبية بينما لا تتحقق جريمة الإهمال. آن ربط الهرب بعلاقة سببية بالسلوك المهمل أمر لازم بدونه لا تقوم الجريمة، وتتوفر علاقة السببية هذه اذا كان الهرب قد حصل نتيجة لسلوك الحارس المهمل لوحده دون أن يشترك مع ذلك السلوك سبب معاصر او سابق او لاحق. ولكن السببية قد تتوفر بالرغم من اشتراك احد تلك الاسباب اما اذا كان ذلك السبب السابق أو اللاحق أو المعاصر) كاف وحده لا حداث الهرب فأنه يقطع العلاقة السببية بين اهمال الحارس والهرب كأن يهمل الحارس في مرافقة أحد السجناء يتركه يجلس في السيارة قرب الشباك ولكن الهرب يقع بسبب انقلاب السيارة وفقد الحارس الوعي لفترة وجيزة هرب خلالها السجين. وهذا تجسيد لموقف المشرع العراقي الذي أخذ بتعادل الأسباب في العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة.

______________

1- أن سبب عدم النص على وصف المحكوم بالإعدام او السجن المؤيد لو المؤقت هو الترجمة الخاطئة للنص الانكليزي للقانون البغدادي الصادر علم 1918. وانتقال نفس الخطأ إلى القانون الحالي انظر ص 209 من هذه الرسالة

2- المادة 49 و 50 و 52/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الخاصة بمنح سلطات تحقيق - استثناء - الى المسؤول في مركز الشرطة.

3- الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص 169.

4- قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 56 و 70 و 74 لعام 1994 الخاصة بمنح صلاحية حجز الأشخاص الشعبة الحزبية.

5- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977، رقم 137 ص337

6- محمود نجيب، حسني، شرح قانون العقوبات القسم العامة  القاهرة دار النهضة العربية 1982، رقم 724 هي 643

7- قرار محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الوسطى رقم 520/2001  غير منشور حكمت بموجبه على المدنيين بالحبس البسيط لمدة شهرين وفق المادة 272 عقوبات لجلوسهما مع الموقوف ورفع الأرصاد الحديدة من يديه خلافا للتعليمات مما ادى الى هربه .

8- الحديثي، فخري عبد الرزاق، القسم العام، رقم 334 ص313و 314 .

9- الحديثي، فخري عبد الرزاق. القسم العام، مصدر سابق، ص313 و 314.

10- محمود نجيب حسني، (1982)، القسم العام، مصدر سابق رقم 709 ص 625.

11- الجبور، محمد عودة، مصدر سابق ص 174 و 175و 176 .

12- Louis Lambert. Droit penal special, paris 1968  ص 977، Carcon. Code penal annote. Paris, 1955 رقم 52 ص 880

13- الجبور، محمد عودة، مرجع سابق ص176 مجان ، مرجع سابق ص 159، Marcel Rousselet. Droit penal special, paris, 1972 رقم 298 ص204.

14-  Jean Larguier. Droit Penal Special, Paris 1975  ص157، Marcel Rousselet. Droit penal special, paris, 1972 رقم 298 ص 20

15-  Jean Larguier. Droit Penal Special, Paris 1975  ص159، محمد عودة الجبور ص 181، رمسيس بهنام، مرجع سابق رقم 137 ص338، Michel Laure. Droit penal special.5em edition,  Dalloz, 1983 ص4

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .