المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

محمد بن واقد الواقدي
12-08-2015
حماد بن بشر الطنافسي
24-7-2017
حفار ساق الذرة الشرقي
5-4-2018
الفرق بين الوَقُودْ والوُقُودْ
3-4-2016
مفهوم الإقليم الجغرافي
16-11-2020
لماذا الذرات كلها ليست متشابهة
2023-06-24


جريمة السب العلني في القانون المصري  
  
7237   09:05 صباحاً   التاريخ: 24-4-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص142-146
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

نصت المادة ٣٠٦ عقوبات على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً ".

ونتناول فيما يلي أركان جريمة السب العلني ، ثم في العقوبة على جريمة السب العلني ، وأسباب الإباحة فيها، وذلك في المبحثين التاليين .

المبحث الأول

أركان جريمة السب العلني

المطلب الأول

الركن المادي

( خدش الشرف أو الاعتبار ، والعلانية )

أولاً : إسناد أمر يخدش الشرف أو الاعتبار :

* يمكن القول بأن الشرف والاعتبار هو مفهوم قيمي تعارف عليه الناس ، ويقوم على مجموعة من القيم والعناصر التي يحرص الإنسان على الحفاظ عليها والتحلي بها لدى الناس من حوله ، والتي يسيئه أن ينال منها أحد .

* والمراد بالسب في أصل اللغة هو الشتم ، سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه ، أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه .

* وهذا هو المعنى المقصود في القانون ، حيث اعتبر المشرع أن السب هو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص لدى نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

* فلا يشترط إذن أن تكون عبارات السب صريحة بل قد تكون ضمنية، والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب ( أو القذف ) هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيد بها عن معناها المتعارف عليه بين الناس عامة .

* وتحري الألفاظ الصادرة من الجاني ومطابقتها للمعاني التي استخلصها حكم الإدانة وتسميتها باسمها المعرفة به في القانون ، كل ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض بحسبانها الجهة التي تهيمن على تقدير صحة الاستخلاص المنطقي الذي يستقيم الحكم دونه.

* وعلى ذلك ، فإذا كانت العبارات التي وجهها الجاني إلي المجني عليه أنه لص أو نصاب أو مزور .. الخ ، على سبيل العموم هكذا ودون تحديد ذلك بواقعة معينة فإنه يكون سباً وليس قذفاً ، أما تحديد واقعة ما، كان ينسب إليه أنه سرق كذا من فلان يوم كذا ما مكان كذا … الخ . فإن ذلك يحيل الواقعة إلي قذف .

* ويقوم السب كذلك بإطلاق ألفاظ أو أسماء البهائم أو الحيوانات غير النبيلة على الأشخاص ، كوصف المجني عليه بأنه خنزير ، أو حيوان ابن حيوان …الخ .

* كذلك بتحقق السب بإلصاق الأوصاف المستهجنة بالمجني عليه كوصفه بأنه " خسيس " أو " نحس " أو أنه أسوأ خلق الله ، أو أنه منافق …الخ .

* أما العبارات التي قد يتبادلها الطلاب فيما بينهم ، كوصف أحدهم ، بأنه " موسى " أو " صمٌام " أي أنه يستذكر دروسه بجدية شديدة أو يجيد الحفظ أو الفهم … الخ فهي ليست من عبارات السب بطبيعة الحال ، بل قد تكون أقرب إلي المديح أو الثناء .

ويؤكد ذلك ، أن العبرة في مدلول الألفاظ ومعانيها هي بما تعارف عليه الناس في المجتمع .

ثانياً : علانية السب :

يشترك السب مع القذف في وجوب أن يكون علانية ، وتحقق العلانية  رهن بوقوع الفعل في مكان عام بطبيعته أو المصادفة. ويجب على الحكم أن يبين كيفية توافر العلانية ، أما إذا اقتصر الحكم على القول بأن المتهم قذف ( أو سب ) على المجني عليه ، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف ( أو السب ) فإن ذلك تصور يعيب الحكم ويوجب نقضه.

المطلب الثاني

القصد الجنائي في السب العلني

قصد الإسناد والإذاعة مع العلم بالواقع ( إحالة ) :

يتوافر القصد الجنائي في السب العلني باتجاه إرادة الجاني إلى إسناد الأمور الخادشة للشرف أو الاعتبار غلي المجني عليه ، وبأن تكون قد أراد إذاعة ذلك ، أي أن تكون نيته قد اتجهت غلي السب علناً .

..... ونكتفي هنا بإيجاز في تعريف القصد الجنائي في السب العلني بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى المساس بشرف أو اعتبار المجني عليه ، أو الحط من كرامته وقدره أو كرامته بين الناس ، وذلك بقيامه علانية بنسبة أمر شائن أو إلصاق عيب به غير محدد .

المبحث الثاني

عقوبة جريمة السب العلني

وأسباب الإباحة فيها

العقوبة :

العقوبة المقررة للسب العلني في صورته البسيطة الواردة بالمادة ٣٠٦ عقوبات هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً. وقد كانت العقوبة المقررة قبل ذلك هي الحبس .

وإذا وقع السب العلني بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة إلي ضعفيها .

وإذا تضمن العيب أو السب علانية طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن نصف الحد الأقصى المقررة في المواد ٣٠٣ و ٣٠٦ عقوبات .

أسباب الإباحة في السب العلني :

* هذه الأسباب هي ما سبق أن درس ناها في خصوص إباحة القذف في حالات معينة فنحيل إليها منعاً من التكرار ، فيما عدا السب الموجه إلي الموظف العام .

* أن المشرع أباح للقاذف في أعمال الموظف العام أن يثبت صحة الوقائع التي نسبها إليه ، إلى جانب حسن نيته ، وصولاً إلي عدم العقاب ، وتقديراً من المشرع للنقد المباح ، وهو ما يرد في خصوص العمل العام وليس في شخص الموظف العام .

* ولما كان السبه و شتم وإلصاق لتهم أو عيوب غير محددة بشخص المجني عليه فمن ثم تنتفي المصلحة العامة السابق مراعاتها في القذف في أعمال الموظف العام ، وعلى ذلك تنتفي الإباحة ، ويستحق العقاب إذا ما توافرت أركان جريمة السب العلني .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .