أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2021
2511
التاريخ: 4-4-2016
4125
التاريخ: 17-3-2021
2548
التاريخ: 13-12-2021
4665
|
رغم أن الخطبة تعتبر من النظم القانونية القديمة حيث عرفها القانون الروماني والجرماني إلا أن أغلب الشرائع لم يعتبرها إلا حادثا متعلقا بالحياة الخاصة للأفراد دون إضفاء ماهية قانونية على هذا الحادث، كما هي الحال في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني والقانون الفرنسي.
فالقانون الفرنسي لم يتناول تنظيم الخطبة وآثارها، ولهذا أتجه القضاء الفرنسي إلى تكييف فسخها بـ (الرجوع عن وعد الزواج الذي يترتب عليه حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي المتولد منه على أساس الفعل الضار إذا تم الفسيخ بإرادة أحد الخاطبين دون سبب مبرر وبصورة مضرة للطرف الآخر(1)
وفي الإسلام يعتبر عقد الزواج من أهم وأجل وأعظم وأخطر العقود ولهذا جعلت له مقدمات تكشف عن رغبة كل من العاقدين في إبرام العقد الذي قد يستمر ولا ينتهي إلا بوفاة أحد الزوجين، ومن جملة هذه المقدمات الخطبة(2)
فالخطبة هي طلب الرجل المرأة للزواج، بحيث إذا تقدم رجل لخطبة فتاة وأجيب على طلبه تتم الخطبة بذلك ولكن لا ينعقد الزواج، الأن الخطبة ما هي إلا مقدمة غير ملزمة للزواج ويحق لكل من الخاطب والمخطوبة أن يعدل عنها متى شاء, فلا يعتبر عقد الزواج تاما بالخطبة (3) وهذا ما تنص عليه المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1979م بقولها: (لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية). وتنص المادة (4) من القانون المذكور على أن: (لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة). بينما قوانين دول أخرى نظمت أحكام الخطبة وشروطها الموضوعية والشكلية والآثار التي تترتب عليها عند العدول عنها باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية التي يسري عليها من حيث شروطها الأصلية والأضرار المتولدة عنها قانون الدولة التي يتمتع كل خاطب بجنسيتها لا على أساس الفعل الضار ، بل على أساس أنها من الحقوق العائلية كما في القانون المدني التركي والسويسري والألماني وبعض دول أمريكا اللاتينية (4).
ولاختلاف الأحكام الواردة في التشريعات بشان الخطبة وآثارها فقد دخلت ضمن دائرة اهتمام القانون الدولي الخاص، خاصة بالنسبة لمسألة معرفة القانون الذي يحكم أهلية الخاطبين والنتائج القانونية المترتبة على فسخها، مثل طلب التعويض عن الأضرار أو طلب استرداد الهدايا المتبادلة.
ومن أجل تعيين القانون الواجب تطبيقه في الخطبة وآثارها من الضروري التفرقة بين تنازع القوانين المتولد من الشروط الموضوعية للخطبة وتنازع القوانين المتولد
من الشروط الشكلية لها كالاتي:
أولا- تنازع القوانين المتولد من الشروط الموضوعية للخطبة:
لما كانت الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية، فإن التنازع المتولد من ش روطها الموضوعية يدخل ضمن اختصاص قانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها. ولما كان من المحتمل أن لا يكون الخاطب والمخطوبة من جنسية دولة واحدة، لذا يجب بحث التنازع المتولد من الشروط الموضوعية للخطبة في حالتين هما:
أ- إذا كان الخاطب والمخطوبة من جنسية دولة واحدة، فإن الشروط الموضوعية في الخطبة تخضع لقانونهما الوطني المشترك من حيث تحديد أهليتهما والآثار القانونية المتولدة من فسخها، ما لم يكن هذا القانون مخالفا للنظام العام في دولة القاضي فوفقا للمادة (4) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الزواج ولا يجوز إكراه أي واحد منهما على إتمام الزواج، ويعد من قبيل الإكراه على إتمام الزواج كل شرط جزائي يلزم بتنفيذ الخطبة وإتمام الزواج، لأن مثل هذا الشرط باطل. ولكن الاعتراف بحق العدول عن الخطبة مقيد بعدم إساءة استعمال هذا الحق. فإذا أسيء استعماله وترتب على ذلك إلحاق الضرر بالطرف الأخر ، كان للمتضرر حق طلب التعويض على اساس المسؤولية التقصيرية التي يحكمها قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار المنشئ للالتزام (5) استنادا للمادة ( 22/1) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام).
كما يحق لكل من الخاطب والمخطوبة مطالبة الأخر عند فسخ الخطبة بالهدايا المتبادلة بينهما خلال فترة الخطبة على أساس (الإثراء بلا سبب) ووفقا لقانونهما الوطني المشترك. فإذا رفع أي نزاع متعلق بمطالبة الهدايا المتبادلة بين الخاطبين إلى محكمة أردنية، تسند المحكمة الاختصاص فيه لقانونهما الوطني المشترك بشرط أن لا يكون هذا القانون مخالفا للنظام العام في الأردن، وإلا يتم استبعاده تطبيقا للمادة (29) من القانون المدني التي تنص على أن: (لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية). كما لو كان قانونهما الوطني المشترك يجبر الطرف الممتنع عن إتمام الزواج على إتمامه أو إذا كان يلزم الملتزم بشرط جزائي بتنفيذ الخطبة وإتمام الزواج. فمثل هذا القانون يستبعده القاضي الأردني إذا تقرر تطبيقه في النزاع المتعلق بالخطبة وآثارها لأنه مخالف للنظام العام ف ي الأردن استنادا إلى المادة (4) من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي تنص على أن:
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة). فهذا الحكم من النظام العام في الأردن ولا يجوز أن يخالفه القانون الوطني لخاطب أجنبي إذا تقرر تطبيقه في النزاع المعروض على محكمة أردنية.
ب- وإذا لم يكن الخاطب والمخطوبة من جنسية دولة واحدة، بل من جنسيتين مختلفتين تبرز عندئذ أهمية معرفة القانون الواجب تطبيقه على نزاعهما في المستقبل بشان الخطبة وآثارها والهدايا المتبادلة بينهما، وقد ساق الفقهاء عدة آراء بشان القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة أهمها ما يلي:
1- تطبيق القانون الوطني للمدين .
على مسالة ترتب أو عدم ترتب تعويض مادي أو معنوي على الضرر الناشئ عن فسخ الخطبة وإعادة أو عدم إعادة الهدايا المتبادلة بين الخاطبين.
وقد انتقد هذا الرأي، لأنه يؤدي إلى استحالة حل النزاع إذا كان موضوعه طلب إعادة الهدايا المتبادلة بين الخاطبين، لأن كلا منهما يعتبر مدينا للأخر
ويكون القانون الوطني لكل واحد منهما هو الواجب تطبيقه على النزاع، مما يجعل حل النزاع مستحيلا. كما لا يوجد سبب قانوني مبرر لترجيح القانون الوطني للمدين في النزاع.
2- تطبيق قانون الرجل:
ويذهب هذا الرأي إلى ضرورة تطبيق قانون الرجل في النزاع المتعلق بالخطبة وآثارها، وهذا ما أخذ به القانون المجري، وهو مستمد من مبدأ تطبيق قانون الزوج على عقد الزواج في حالة اختلاف جنسية الزوجين.
وقد انتقد هذا الرأي أيضا لأنه لا يمكن تطبيق نفس المبدأ المطبق في عقد الزواج عند اختلاف جنسية الزوجين، على الخطبة عند اختلاف جنسية الخاطبين، لأن الخطبة ليست زواجا ولا يوجد أي سبب قانوني لإعطاء الاختصاص في النزاع المتعلق بها القانون ( الزوج المستقبلي ).
3- تطبيق القانون المحلي
ويذهب هذا الرأي إلى ضرورة إعطاء الاختصاص في حل النزاع المتعلق بها، خاصة إذا كان متعلقا بطلب التعويض عن الضرر الناتج من فسخ الخطية على أساس الفعل الضار، إلى قانون محل وقوع الفعل الضار (Lex Loei Delicti Commissi)، وقد أخذ القانون الفرنسي بهذا الرأي.
4- تطبيق قانون القاضي
ويذهب هذا الرأي إلى ضرورة إخضاع النزاع في مثل هذه الحالة إلى قانون القاضي (Lex Fori)، وهذا ما أخذ به القانون الفنلندي على اساس عدم وجود سبب قانوني يبرر ترجیح قانون أحد الخاطبين في النزاع.
اما القانون المدني الأردني، فقد سكت عن هذا الموضوع ولهذا يمكن إعمال القاعدة الخاصة بالزواج من حيث الأهلية والرضا وموانع الزواج بالنسبة للانعقاد والفسخ، والقاعدة الخاصة بالفعل الضار من حيث الأثار.
ثانيا- تنازع القوانين المتولد من الشروط الشكلية للخطبة:
إذا كان تنازع القوانين متولدا من الشروط الشكلية للخطبة، فإنه يخضع لقانون البلد الذي تمت فيه الخطبة كقاعدة عامة ولما كان القانون الأردني لا يفرض أي شكل معين للخطية، وإنما تتم الخطية عادة بإجراءات شكلية ومراسيم مختلفة في المجتمع، لذا تعتبر الخطبة صحيحة إذا حصلت وفقا الأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي يقررها قانون كل من الخاطبين قياسا على حكم الفقرة (2) من المادة (13) من القانون المدني الذي جاء فيها: أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي واردني صحيحا إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين) (6).
___________
1- نظر 137 , Prof . Dr . Osman Berki , sf
2-انظر الدكتور محمود السرطاوي - شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني - الطبعة الأولى - دار العدوى للطباعة والنشر والتوزيع - عمان / 1981 - ص 21 .
3- اعتبر الدكتور حسين الهداوي أستاذ القانون المدني في جامعة مؤتة في الصفحة 111 من مؤلفه الموسوم بـ تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص) الخطية وعدا بالزواج، ونحن لا نشاركه الرأي في ذلك، لأن الخطية مقدمة من مقدمات الزواج والوعد بالزواج مقدمة أخرى من مقدمات الزواج، فالخطبة ليست وغدا بالزواج بل خطوة أو مقدمة للزواج أوسع من الوعد بالزواج. ذلك أن الخطية تعلن عادة ب إجراءات شكلية علنية معينة بين أفراد العائلة والمجتمع من خلال حفلة أو جلسة عائلية وتبيح الالتقاء بين الخاطبين علنا في حدود معينة دون شبهات، بينما الوعد بالزواج قد يكون بمجرد تصرف قولي يبقى في السر والكتمان بين الخاطبين ولا يعلن للملا بإجراءات شكلية علنية ولا يبيح الالتقاء بين الخاطبين دون شبهات. والدليل على ذلك أن المشرع الأردني أوردهما في متن المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية باعتبارها أمرين منفردين ومختلفين عندما نص على أنه: (لا ينعقد الزواج بالخطية ولا بالوعد...).
4- Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, sf. 44 Ve Prof. Dr. Osman Berki. sf. 137.
5- تنظر الدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص 103.
6- هذا الحكم معتمد من المادتين (6، 7) من اتفاقية لاهاي المعقودة في 13 حزيران عام 1902 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|