المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

آيات الافاق والانفس
2023-09-13
Convolution between the Tip Shape
3-2-2016
مبيدات مكافحة المن والذبابة البيضاء على القرعيات
20-6-2016
فقدان تخلفي إضافي incremental hysteresis loss
29-4-2020
عزرائيل
2023-03-09
تفسير الأية (99-112) من سورة طه
9-9-2020


السرقات المشددة لظرف طبيعة الأموال المسروقة في القانون المصري  
  
2136   11:30 صباحاً   التاريخ: 1-2-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص205-207
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

السرقة الواقعة على أسلحة الجيش أو ذخيرته :

*نصت المادة ٣١٦ عقوبات مصري  "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو ... الخ" .

*وقد أضيف هذا النص بالقانون المصري  رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٥٤ ، وجاء في مذكرته الإيضاحية كبيان لعلة التشديد أن مثل تلك السرقات قد تعددت وأن الجناة يستهينون بالعقوبات المقررة ولذا تعين تشديدها .

*ويقصد بأسلحة الجيش وذخيرته كافة أنواع الأسلحة والذخائر وكافة عياراتها ومهما اختلفت تسميتها ، وسواء كانت للاستعمال القتالي أو لمجرد التدريب .

*ويلاحظ أن النص هنا لم يفرق بين الجناة من حيث انخراطهم أو عدم انخراطهم في القوات المسلحة (في الجيش ) ، على أنه إن كان الجناة ممن يعملون في القوات المسلحة ولو مجندين فإنهم ممن يشملهم نص المادة ١١٩ مكرراً / ج  عقوبات وهم أفراد القوات المسلحة ، إذ يعتبرون موظفين عموميين في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، الخاص بالاستيلاء على الأموال العامة ومنها أسلحة وذخائر ومهمات القوات المسلحة لأنها مملوكة للدولة وفقا لنص المادة ١١٩ /أ عقوبات مصري  . ومعنى ذلك أن الجريمة في هذه الحالة تكون هي  الاستيلاء على تلك الأموال العامة (الأسلحة أو الذخائر) أو اختلاسها ، بحسب ظروف الحال ، مما يعني تعدد وصف الجريمة ، من ثم تنطبق عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد . كما يلاحظ أن المادتين ١١٢ و١١٣ في شأن الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة تنطوي على ظروف مشددة ، ومنها وقوع الجريمة في زمن الحرب .

 السرقة الواقعة على مهمات وأدوات المواصلات السلكية واللاسلكية وما إليها :

نصت المادة ٣١٦  عقوبات مصري ثانياً من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر

في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد . " ٣١٣ إلى ٣١٦ عقوبات مصري

*وعلة التشديد في هذه الجريمة تعود إلى أهمية الأموال والمهمات التي ترد عليها السرقة ، وإلى خطورة النتائج التي تترتب على سرقتها وما ينتج عنها كذلك من أضرار فادحة .

*وقد جاء النص من العمومية بما يسمح بانطباقه على تلك المهمات أيا ما كانت صورتها وتبعيتها ، بحيث يمكن القول أن التشديد يرتبط بطبيعة النشاط الذي تستخدم فيه هذه المهمات أكثر مما يرتبط

بالجهات التي تتعلق بها هذه المهمات أو الأموال ؛ إذ قد أورد النص سرداً لكل ما يمكن أن يتصور من جهات تفوق الحصر – تتعلق بها هذه الأموال – ولا ترتبط ببعضها إلا في نوع النشاط الذى تمارسه وهو الاتصالات بكافة أنواعها ؛ مادامت مصرحاً بها من الحكومة .

*على أنه يلاحظ أن نص العقوبة في هذه المادة يشوبه نوع من القصور قد يحول دون تطبيق الظروف المشددة التي أشار إليها النص والتي احال فيها إلى المواد من ( ٣١٣ ) إلى ( ٣١٦ ) . ذلك أن تلك الإحالة أوردت الظروف المشددة المشار إليها فقط في تلك المواد ، لكنها لم تتضمن تحديد العقوبة التي تنطبق في هذه الحالة ، ولاشك أن الاجتهاد هنا سيكون في غير محله ، وقد تتعدد الاجتهادات دون سند من قواعد التفسير في قانون العقوبات .

 ضرورة العلم بطبيعة الأموال موضوع السرقة في هاتين الجريمتين:

*إذا كان ظرف التشديد يتعلق بطبيعة الأموال المسروقة في كل من هاتين الجريمتين ، فمعنى ذلك أن تلك الطبيعة عنصر من عناصر العلم التي يجب توافرها لاكتمال القصد الجنائي في السرقة ، بمعنى أن يكون الجاني عالماً بأنه يسرق أموالا أو مهمات تابعة لجهة من الجهات المنصوص عليها في هذين النصين .

*أما إذا ثبت عدم علم الجاني بذلك، فلا يتوافر ظرف التشديد المشار إليه، ولكن تظل جريمة السرقة قائمة بطبيعة الحال ، ويمكن أن تطبق عليها عقوبات أخرى مشددة إذا توافرت شروط تلك العقوبات المشددة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .