المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاحكام التكليفية والوضعية
1-9-2016
نقد التسوية والإجابة عنه [مشايخ ابن ابي عمير].
21-4-2016
السيد عباس بن علي بن نور الدين علي
19-12-2017
استهانة الحجاج بالنبي
22-8-2016
اليتيم وكيفية التعامل معه في الإسلام
11-9-2016
إلى مكّة
18-10-2017


الركن المادي في إعطاء شيك بدون رصيد في القانون المصري  
  
4847   01:10 صباحاً   التاريخ: 23-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص237-253
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عناصر الركن المادي في إعطاء شيك بدون رصيد :

*يشترط القيام الركن المادي في هذه الجريمة توافر ثلاثة عناصر، أولها هو "الشيك" ، وثانيها هو فعل "الإعطاء" وثالثها هو العيب الذي يلحق بالرصيد . ونتناول كلاً منها في مبحث مستقل .

المبحث الأول

بيان المقصود بالشيك

- القانون التجاري هو المرجع في بيان المقصود بالشيك :

*الشيك ورقة تجارية ، وقد تطلب القانون التجاري لها شروطاً معينة لا تكتسب الورقة صفة الشيك إلا بتوافرها .

*ويعرف الشيك في القانون التجاري بأنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع فور الاطلاع على هذه الورقة مبلغاً معيناً

من النقود الى حامل تلك الورقة أو الى شخص معين يسمى بالمستفيد من الشيك .

*وعلى ذلك فالأصل في الشيكانه ينشئ علاقة ثلاثية الأطراف :

-الطرف الأول : هو محرر هذا الشيك ويسمى بالساحب ، ويفترض أن له رصيداً لدى المسحوب عليه ، وهذا الرصيد هو الذي يرد أمر الدفع عليه أو على جزء منه .

-أما الطرف الثاني : فهو المسحوب عليه ، ويغلب أن يكون أحد البنوك ، ومع ذلك فلا مانع أن يكون المسحوب عليه شخصاً طبيعياً توجد لديه نقود الساحب.

-أما الطرف الثالث : فهو المستفيد ، أي هو الذي صدر أمر الدفع لمصلحته ، وهو قد يكون حامل الشيك ، ويسمى الشيك في هذه الحالة "شيكاً لحامله" ، أو قد يكون شخصاً معيناً كتب على كتب اسمه على الشيك ، ويسمى الشيك حينئذ "شيكا اسمياً".

-ومع ذلك فقد تختصر هذه الأطراف الثلاثة الى طرفين فقط في أحوال معينة كما لو كان المستفيد هو نفسه المسحوب عليه ، في حالة سداد الساحب ديناً للبنك كان قد اقترضه منه متى كان السداد من رصيد الساحب الذي تجمع لدى ذلك البنك ، أو كما لو كان المستفيد هو الساحب نفسه ، كما في حالة قيام صاحب الرصيد بسحب جزء من رصيده بموجب شيك من شيكاته هو نف سه ، وأخي راً قد يكون الساحب هو ذاته المسحوب عليه ، كما لو صدر الشيك عن فرع من فروع البنك لفرع آخر أو لمركزه الرئيسي ، أو العكس

- الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود :

*لما كان الشيك وفقاً للقانون التجاري يستحق الوفاء بقيمته بمجرد الاطلاع عليه ، فإنه من ثم يكون أداة دفع ووفاء يغني عن استعمال النقود ويجرى مجراها في المعاملات .

* بل إن بعض النظم القانونية تحتم استعمال الشيكات – وليس النقود – إذا تجاوز حجم المعاملات مبلغاً معيناً ، وذلك تسهيلاً للتعامل ، وحرصاً على أمن الناس وسلامتهم من أن يحملوا مبالغ نقدية كبيرة في بعض الأحيان ، ولذلك قد ترفض بعض الجهات التعامل نقداً إذا بلغ حجم التعامل قيمة معينة وتركن إلى التعامل بالشيكات.

*ويترتب على ذلك انه لا يشترط في الشيكان يشتمل على عبارة "نقداً" لأن ذلك مفهوم من طبيعة الشيك بدون نص ، وليس من شأن عدم تدوين تلك العبارة أن يغير من طبيعة الشيك.

*كما يترتب على ذلك ان الشيك – متى استوفي شروطه الشكلية كما سنراها بعد قليل – لا يمكن القول بأنه أداة ائتمان أو ضمان ، ومن ثم لا يجدي الساحب في هذه الحالة أن يدفع عن نفسه المسئولية والعقاب عن إصدار شيك بدون رصيد استناداً إلى القول بأن هذا الشيك لم يكن إلا أداة ضمان أو ائتمان إذ لا يملك الساحب أن يغير طبيعة الشيك متى استوفي شروطه القانونية.

 شروط الشيك :

أولاً : وجود الورقة أو المحرر : مادام الشيك أمر دفع مكتوب ، فلابد أن تتضمن هذه الكتابة ورقة أو محرر ، وعليه فإن وصف الشيك لا يتحقق في أمر شفوي ولو كان مسجلاً على شريط تسجيل أو ما شابه ذلك. كما أن الأمر الصادر تليفونيا من صاحب الرصيد الى البنك الذي يحتفظ برصيده لديه بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين إلى شخص ما، لا يتوافر به الشيك حسبما هو معرف في القانون .

- ويجب أن يكون الشيك محرراً على نماذج البنك المسحوب عليه، وإذا تخلف هذا الشرط فلا يعتبر ذلك شيكاً .

- ويستوي أن يكون الشيك محرراً بأي نوع من المداد السائل أو الجاف ، أو بغير ذلك من أدوات الكتابة كالآلة الكاتبة مثلاً .

- ويصح أن يكون الشيك محرراً بخط الساحب نفسه أو بخط غيره، أو حتى خط المستفيد نفسه ، مادام يحمل توقيع الساحب.

- كما ي صح أن يكون الشيك محرراً بأية لغة مادامت معروفة لأطراف الشيك.

- كما يجب أن يكتب على المحرر لفظ "شيك" .

ثانياً : تاريخ الشيك :

*يجب أن يكتب على الشيك تاريخ واحد ، ويعد هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق الشيك ، ولو كان قد تم تحرير الشيك بالفعل قبل ذلك .

* أما إذا تضمن الشيك أكثر من تاريخ ، فإنه يفقد صفته كأداة وفاء ، ويمكن اعتباره أداة ائتمان أو ضمان إذا توافرت شروطها .

*ويستوي أن يتم تدوين هذا التاريخ بمعرفة الساحب أو المستفيد.

وقد جرى قضاء النقض على أن عدم تدوين الساحب تاريخاً على الشيك لا ينال من وصف الشيك ، ولا يعنى سوى أنه فوض المستفيد في تحديد ذلك التاريخ قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه.

ثالثاً : تدوين اسم البنك المسحوب عليه :

*يجب أن يحمل المحرر – حتى يعتبر شيكا – اسم البنك المسحوب عليه ، بيد أنه لا يتوقف اعتبار المحرر شيكاً من عدمه في هذه الحالة على قبول المسحوب عليه الوفاء أو رفض الوفاء بقيمته ، وكل ما هناك هو أنه إذا رفض الوفاء لسبب يعود الى الساحب فإن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد تقوم في حق الأخير .

رابعاً : تدوين قيمة الشيك :

*يجب على الساحب أن يدون قيمة المبلغ الذي يحتويه الشيك . ويجب أن تكتب بالأرقام والحروف. والأصل هو تطابق الأرقام مع الحروف، ومع ذلك فإذا لم يكونا متطابقين فإنه يعتد بما هو مدون بالحروف.

* ومعنى ذلك انه لو تم إعطاء شيك على بياض الى المستفيد –

أي بدون تحديد قيمته – فإن ذلك يعد تفويضاً من الساحب الى المستفيد بتحديد قيمة هذا الشيك . وتدوينها بخطه أو بخط أي شخص آخ ر ؛ ولا يعد ذلك تزويراً . ولكن يقع التزوير لو أن المستفيد عبث بالقيمة المدونة بالشيك بأن أضاف إليها حرفاً أو رقماً بحيث يغيرها عن القيمة التي صدر الشيك بها .

* وإذا كان الساحب والمستفيد قد اتفقا على أن يدون الأخير قيمة معينة في الخانة المخصصة لذلك بعد أن سلمه الساحب الشيك موقعاً على بياض ، لكن المستفيد دون فيه أكبر من ذلك ، فإنه  يكون مرتكباً لجريمة خيانة أمانة التوقيع على بياض .

- وقد قضى بأنه يكفي أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم  يكن هو محرر بياناته.

- وفي جميع الأحوال يجب أن تكون محددة بعبارة واضحة ، فلا يصح الشيكان كان أمر الدفع قد ورد على نحو : "ادفعوا الباقي من حسابي طرفكم ..".

خامساً : تدوين اسم المستفيد أو ما يدل عليه :

*الأصل أن يكون الشيك حاملاً لاسم المستفيد بصورة واضحة تسمح بتحديد هو التعرف عليه لدى تقديمه الشيك الى المسحوب عليه .

ومع ذلك فلا مانع من أن يدون بدلاً من الاسم كله كلمة : "لحامله" ، ويكون الشيك هكذا اسمياً أو لحامله بحسب الأحوال . ويجوز أيضاً أن يترك هذا البيان على بياض ليدونه المستفيد بمعرفته قبل تقديمه الى المسحوب عليه .

سادساً : الأمر بالدفع :

*يجب أن يحوى الشيك أمراً بالدفع ، وأن يكون هذا الأمر نافذاً فوراً غير معلق على شرط أو مؤجل الى أجل ؛ وإلا فقدت الورقة التي

تحمل ذلك صفتها كشيك، أي  كأداة وفاء تجرى مجرى النقود، وتحولت الى ورقة أخرى غير ذلك. إذ أن تعليق أمر الدفع على شرط أو إرجاءه الى أجل، يعنى احتمال عدم تحقق الشرط أو عدم حلول الأجل ، وهو ما يفقد الورقة صفتها في الحلول محل النقود، ومن ثم تفقد الورقة صفتها كشيك.

سابعاً : توقيع الساحب :

*وإن تأخر ترتيب هذا الشرط في شرح شروط الشيك ، إلا أنه في الحقيقة أولها من حيث الأهمية ، بل إن هو حده يكفي لقيام الشيك مادام فعل الإعطاء قد تم وباعتبار أن الساحب فوض المستفيد في استيفاء كل البيانات الأخرى من التاريخ والقيمة واسم المستفيد ... الخ .

*وتوقي ع الساحب هو البي ان الوحيد الذي يجب أن يدون بخط الساحب، سواء كان بإمضاء أو بصمة إصبع ، أو بصمة خاتم .

 وقد قضى بأن دفع الطاعن (مصدر الشيك) بجهله القراءة والكتابة وأن توقيعه بالبصمة والختم على الشيك قد اختلس منه ، هو دفع جوهري على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها قاصراً.

*ومع ذلك فلا مانع أن يقوم بالتوقيع وكيل عن الساحب بشرط أن يذكر صفته إلى جانب توقيعه ، وسنده في الوكالة.

*ويحتفظ البنك المسحوب عليه بنموذج لتوقيع الساحب ،كما يطلب من العميل تجديد هذا النموذج على فترات دورية تحسباً لاحتمالات تغير أسلوب الكتابة مع الوقت . كما يجوز للساحب نفسه أن يغير نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك على أن يكون هذا النموذج هو للتوقيع الجديد.

*والمفترض أن يأتي توقيع الساحب مطابقاً للنموذج المحفوظ لدى البنك، وعند اختلاف الأول عن الثاني يطلب البنك – المسحوب عليه

– من المستفيد مراجعة الساحب ليصحح توقيعه ، بافتراض أن عدم  التطابق قد جاء بحسن نية من جانب الساحب . ويتأكد حسن النية هنا إن قام الساحب بتصحيح التوقيع بما يطابق النموذج المحتفظ به لدى البنك .

*ولكن إذا تعمد الساحب أن يوقع بتوقيع مخالف للنموذج المحتفظ به لدى البنك قاصداً من ذلك منع صرف الشيك ، فإن ذلك لا يفقد الشيك صفته ، وإنما يعتبر إلغاء للأمر بالدفع في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك ،ويعد الساحب من ثم مرتكباً لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

- بيانات غير لازمة للشيك ، ولا يترتب عليها فقده صفته :

- من البيان ات التي يستوي وجودها وعدمها في الشيك ، بيان مكان تحرير الشيك ، إذ أن ذلك وإن كان له أثره في تحديد الاختصاص القضائي بنظر ما ينتج عن ذلك من منازعات، إلا أنه لا أهمية له في ثبوت صفة الشيك أو انعدامها. ولكن قانون التجارة الجديد اشترط أن يبين في الشيك مكان الوفاء ، وهو البنك المسحوب عليه.

ولا أهمية لبيان سبب إصدار الشيك ، لأن ذلك من قبيل البواعث التي...الخ

لا تؤثر على المسئولية الجنائية ؛ بل إنه حتى لو ثبت أن السبب كان غير مشروع ، كما لو كان الشيك مقابل دين قمار ، كما أنه لا عبرة بالغرض النهائي من إصدار الشيك.

 إثبات وجود الشيك :

*الأصل أن إثبات وجود الشيك يكون بتقديم الشيك ذاته ، إذ أن ذلك لا يفيد في اثبات وجود الشيك فقط ، وإنما أيضا في التأكد من مطابقة بياناته للشروط المطلوبة قانوناً . وعلى ذلك فإذا نازع المتهم في وجود الصك نفسه ، فإن ذلك يعد من جانبه دفاعاً جوهرياً يجب على محكمة الموضوع تحقيقه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

*ومع ذلك فلمحكمة الموضوع أن تقضى بالإدانة رغم عدم تقديم الصك (الشيك) إليها من اطمأنت إلى وجوده لأسباب سائغة ودللت على ذلك بأدلة لها أصل في الأوراق ، كعدم منازعة الساحب في وجوده مثلاً ، أو كالاستناد إلى تقرير خبير اطلع على الشيك لدى هيئة أخرى واثبت اطلاعه عليه في محضر قدمه إلى محكمة الموضوع ضمن تقريره أو إذا قدمت إليها صورة ضوئية للشيك لم يجحدها المتهم.

*ولكن ذلك لا يختلط بحالة وجود الصك (الشيك) مع الساحب ، ودفعه التهمة عن نفسه بأنه استرده من المستفيد بعد أن تخالص معه ، إذ أن وجود الشيك انذاك مع الساحب يعد قرينة على صدق دفاعه .

* ولكن لا يجدي الساحب دفعه بأنه تخالص على قيمة الشيك مالم يسترد الشيك من المستفيد ، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات ضياع الشيك أو فقده أو سرقته بمناسبة فعل "إعطاء" الشيك .

المبحث الثاني

فعل ( إعطاء) الشيك

- المقصود بالإعطاء :

*رأينا أن تحرير  الشيك هو عبارة عن تدوين البيانات المطلوبة على الصك، أي هو إن شاء المحرر الموصوف بصفة الشيك . ومجرد القيام بهذا العمل واكتفاء الساحب بذلك ثم احتفاظه بالشيك معه لا تقوم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لعدم تحقق فعل الإعطاء .

*ذلك ان المقصود بالإعطاء هو تخلى الساحب عن الشيك بصورة نهائية ويكون ذلك بتسليمه الى المستفيد تسليما ناقلا للحيازة الكاملة بركنيها المادي والمعنوي . وبذلك فقط يتحقق معنى "طرح الشيك للتداول"؛ و بهذا المعنى تقوم وظيفة الشيك كأداة وفاء تجرى مجرى النقود ، ومن ثم تنسحب عليه الحماية الجنائية .

وعلي ذلك ؛ فان لم يكن تسليم الشيك قد استوفي هذه الشروط ؛كما لو كان قد سلم إلي المستلم علي سبيل الأمانة ؛ أو حازة شخص عن طريق السرقة أو النصب ؛ أو عثر عليه بعد أن فقده الساحب ؛ أو غير ذلك من جرائم سلب المال ؛ فان فعل الإعطاء يتخلف ؛ وينتفي معنى الطرح للتداول ؛ وتنتفي معه جريمة " إعطاء شيك بدون رصيد " ؛ بل أن حائز الشيك في هذه الحالة يكون قد تحصل عليه من جريمة مما يستوجب مسئوليته جنائيا ؛ كما يحق للساحب أن يتخذ في هذه الحالة كل ما من شأنه حفظ ماله من الضياع ؛ كما لو أمر البنك المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه ؛ فضلا عن اتخذ اللازم قانونا ضد حائز الشيك وفقا لظروف الحال .

- معنى الإعطاء في سحب الشيك فقط دون تظهيره :

*من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد   جريمة الساحب الذي أصدر الشيك ، لأنه هو الذي أنشأ أداة الوفاء وطرحها للتداول . وبهذا المعنى يمكن تظهير الشيك من المستفيد إلى غيره ، ومن ثمن يتوالى المستفيدون ويجرى الشيك في أي ديهم مجرى النقود ، وتلك وظيفة الشيك ، إذ ينتقل الحق في اقتضاء قيمته النقدية مع كل عملية تظهير إلى المظهر إليه الذي يعد من ثم مستفيداً تالياً .. وهكذا ..

*ويتضح من ذلك ان الساحب هو فقط الذي يسأل عن طرح الشيك للتداول، لأنه حين أصدره كان عالماً بوجود رصيد له أو عدمه ؛ ومن ثم فلا يعد التظهير إصدارا للشيك ، وإنما هو حلقة من سلسلة تداول الشيك التي بدأها الساحب بإصدار الشيك وطرحه للتداول ابتداءً .

*ويترتب على ذلك انحصار المسئولية الجنائية والمدنية عن إعطاء شيك بدون رصيد في مرتكب فعل الإصدار أو الإعطاء فقط أي من قام بالطرح للتداول ، وهو الساحب فقط دون أي من المظهرين. وعلى ذلك فإن المستفيد – (أيا ما كان ترتيبه في حالة تعدد المستفيدين) –

يستطيع دائماً أن يرجع على الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 عدم جواز تظهير الشيك الأسمى لا يسلبه الحماية الجنائية المقررة للشيك :

*من المقرر قانوناً أن الشيك الاسمي لا يجوز تظهيره ، وإنما يمكن تداوله بإتباع إجراءات حوالة الحق الواردة في القانون المدني – بيد أن ذلك لا يسلب الشيك الرسمي حظه من الحماية الجنائية ، لأنه يظل رغم ذلك أداة وفاء شأنه شأن النقود.

*بيد أنه لما كان قصد الساحب في هذه الحالة ينحصر في تعامله مع المستفيد المحدد اسمه في الشيك ، فإن هذا المستفيد وحده دون غيره هو الذي يمكنه الرجوع على الساحب فيه .

- توافر فعل الإعطاء لا يتوقف على تقديم الشيك للبنك من عدمه :

إذا وقع فعل الإعطاء على النحو المتقدم وتوافر القصد الجنائي للساحب، فإن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تكون قد تحققت حتى ولو لم يتقدم المستفيد إلى المسحوب عليه (البنك) لصرف قيمة الشيك .

*ومعنى ذلك انه إذا تقدم المستفيد الى البنك وحصل منه على إفادة بعدم وجود رصيد كاف ، أو بعدم وجود رصيد على الإطلاق ، أو أخطر بعدم إمكانه صرف الشيك لأي سبب يعود الى الساحب – (كتغيير توقيعه عمداً ، أو أمره لاحقاً بعدم الصرف ... الخ) . فإن هذا الإجراء أو الإخطار أو الإفادة إنما يكون كاشفاً عن وقوع جريمة الشيك بدون رصيد، والتي يرتد تاريخ وقوعها إلى تاريخ استحقاق الشيك.

*وعلى ذلك فلا يشترط لوقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يتقدم المستفيد الى البنك في ذات تاريخ إصدار الشيك ، إذ أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد إصدار الشيك مستكملاً لمقوماته وشروطه .

*ويلاحظ أن لذلك أثراً على تقادم الدعوى الجنائية ، إذا اكتملت مدته بعد تقديم الشيك للبنك ، ودون أن يتخذ المستفيد إجراء قانونياً قاطعاً للتقادم؛ وبعبارة أخرى فإن تقديم الشيك للبنك وإفادة الأخير بعدم وجود رصيد ليس إجراء قاطعاً لتقادم الدعوى الجنائية عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

- متى ينتفي فعل إعطاء الشيك ؟

*إن إعطاء الشيك بمعنى طرحه للتداول ليس مجرد عملية مادية مجردة بل هي تصرف قانوني يشترط أن يكون صحيحاً ،ومن أهم شروط صحة فعل إعطاء الشيكان يكون قد صدر عن رضاء سليم للساحب ، ويفترض هذا الرضاء – بداهة – علم الساحب بطرح الشيك للتداول ، فإذا انتفي أي من هذين الشرطين أو كلاهما ، انعدم فعل إعطاء الشيك وتخلف أثره القانوني المتمثل في قيام جريمة الشيك إذا توافرت باقي أركانها .

-وعلى ذلك فإذا انعدم رضاء الساحب، كما لوكان قد أصدر الشيك تحت تأثر الإكراه، فإن فعل الإعطاء يكون منتفياً بحيث إذا أمر الساحب البنك بوقف صرف هذا الشيك، لم يكن مرتكباً لجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد، شريطة أن يثبت هذا الإكراه، ولذلك قضى بأن دفع المتهم بإصداره الشيك تحت الإكراه هو دفع جوهري يجب على المحكمة تحقيقه، والرد عليه قبولاً أو رفضاً، وإلا كان حكمها قاصراً لإخلاله بحق الدفاع.

*وكذلك الحال إن كان رضاء الساحب مشوبا بعيب نتيجة الاحتيال عليه أو النصب ، أو الغش والتدليس ، فمتى ثبت شيء من ذلك انعدم فعل الإعطاء أيضاً وتخلفت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

*وينتفي فعل إعطاء الشيك كذلك إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد تمت سرقته من الساحب ، أو كان قد فقده وتم العثور عليه وتقدم به  من عثر عليه واحتسبه لنفسه بدون وجه حق ، أو كان الشيك قد زور على الساحب.

*كما أن استناد الساحب الى أن عدم صرف الشيك الذي أصدره يرجع إلى القوة القاهرة المتمثلة في صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها – والتى صدر الشيك بصفته ممثلا لها) بعد دفاعاً جوهرياً يجب تحقيقه لأنه إن صح يبرئ الساحب من تهمة إصدار الشيك بدون رصيد.

 هل يقبل من الساحب الاحتجاج بأن الشيك لم يكن أداة وفاء؟

*أن تجريم إعطاء الشيك بدون رصيد إنما جاء تأسيسا على كون الشيك أداة وفاة متى استوفي أركانه المعرف بها في القانون . وهذه الطبيعة القانونية للشيك تضمنتها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومن باب أولى لا يجوز الاحتجاج بقول الساحب أن الشيك الذي أصدره لم يكن أداة وفاء لأنه لا يملكان يغير الطبيعة القانونية للشيك وإنما يمكن أن يثور البحث  في هذا الإطار  في حصول فعل الإعطاء مستوفيا شروطه من عدمه .

*و قد تثور صعوبة إذا دفع الساحب بأن الشيكان ما كان مسلماً لشخص على سبيل الوديعة وهى عقد من عقود الأمانة إذ أنه ليس في القانون ما يمنع من أن يكون الشيك محلاً لوديعة باعتبار أن النقود نفسها يصح أن تكون كذلك. ويلاحظ أن المجادلة هنا إنما تكون في هذه الحالة واردة على حصول فعل الطرح للتداول من عدمه أي نقل الحيازة الكاملة للشيك من عدمه ،ولكن لا تجوز المجادلة في وظيفة الشيك متى استوفي شروطه وأركانه. ولذلك نرى أن دفع المتهم بأن الشيك لم يتم طرحه للتداول وإنما كان مسلماً للمدعى المدني على سبيل الوديعة لحفظه ورده إليه عند طلبه شأنه في ذلك شأن النقود ، هو دفع جوهري

يستأهل من محكمة الموضوع أن توفيه حق من التمحيص والرد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .

 وقد قضي في هذا الخصوص بأنه متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة ، وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل، فإن الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون قد تحقق.

*وفي حكم حديث لمحكمة النقض انتهت الى أنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالتي السرقة والحصول على الورقة بطريقة التهديد ، باعتبار أن الشيك في جميع تلك الحالات يكون متحصلاً من جريمة ، واعتبرت دفاع الم تهم أو دفعه بذلك دفعاً جوهريا يجب تحقيقه ؛ وقعود محكمة الموضوع عن ذلك هو إهدار لحق الدفاع . وفي الواقعة محل الحكم كان المتهم قد دفع بتحصيل الشيك من جريمة خيانة أمانة وأنه كان مودعاً على سبيل الوديعة لدى المدعى بالحق المدني ، وأنه أقام جنحة مباشرة عن خيانة الأمانة ضد من قدم الشيك ضده ، وطلب وقف الدعوى الجنائية الخاصة بالشيك بدون رصيد إلى حين الفصل في جنحة خيانة الأمانة المرفوعة منه عن ذات الشيك ضد المدعى المدني في الشيك بدون رصيد .

لكن محكمة الموضوع لم توقف دعوى الشيك انتظاراً للفصل في جنحة خيانة الأمانة بحكم نهائي ، مما اعتبرته محكمة النقض إهداراً الحق الدفاع ، وألغت بسببه حكم ادانة الساحب (أي مصدر الشيك).

*ومعنى ذل كانه متى رفعت دعوى خيانة الأمانة ، بحكم نهائي قضى فيه ببراءة مقدم الشيك ، فإنه لا محل بعد ذلك لتذرع الساحب بتحصيل الشيك من جريمة.

 الصلح في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد :

*تتحقق جريمة بإعطاء الشيك بدون رصيد بمجرد قيام الساحب بفعل الإعطاء . ولكن إذا تخالص الساحب بعد ذلك مع المستفيد ، بمعنى أنه سدد له قيمة الشيك فإنه يجوز للمجني عليه ( المستفيد ) ولوكيله الخاص أن يطلب من المحكمة إثبات صلحه مع المتهم ( الساحب )( أ ) ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.

* ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وإذا صار الصلح بعد صيرورة الحكم باتاً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه.

- وحدة الواقعة وتعدد الشيكات :

*الأصل أن أي شيك يصدر دون أن يكون له رصيد ، تقوم به الجريمة المنصوص عليها في القانون ، وتتعدد الجرائم والعقوبات بتعدد وقائع الإعطاء.

* ولكن يحدث أحياناً أن يصدر الساحب في يوم واحد وعن معاملة واحدة عدة شيكات لصالح شخص واحد، فنكون في هذه الحالة بصدد نشاط إجرامي واحد، أي واقعة إجرامية واحدة ومن ثم جريمة واحدة وإن تباينت تواريخ تلك الشيكات واختلفت قيمة كل منها عن الأخرى؛ وقداس تقر علي ذلك قضاء النقض متفقا في هذا مع صحيح حكما لقانون.

*ويترتب على ذلك انه إذا صدر حكم نهائي بالإدانة أو البراءة عن أحد هذه الشيكات ، فلا يجوز نظر دعوى جنائية أخرى عن أي تلك الشيكات ذاتها لسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي ؛ و إلا كان معنى ذلك محاكمة الجاني عن نفس الواقعة أكثر من مرة وهو ما لا يجوز .

* و لذات الأسباب المتقدمة ؛ فانه  إذا انقضت الدعوى الجنائية كذلك بالتقادم عن أول هذه الشيكات استحقاقاً ، - أو بعضها – انقضت بالنسبة لباقي الشيكات لوحدة الواقعة ؛ إذ الفرض أنه ا قد تم إصدارها جميعها في وقت ؛ ومن ذلك التوقيت الواحد يبدأ احتساب مدة التقادم.

المبحث الثالث

عدم وجود رصيد ، وما في حكم ذلك

عيوب الرصيد التي تقوم بها الجريمة :

*عندما يصدر الساحب شيكا فلابد له من أن يتأكد من وجود رصيد له من حيث المبدأ ، ومن أن يكون هذا الرصيد قائماً وقت استحقاق الشيك ، وأن يكون كافياً ، وأن يكون قابلاً للسحب .

*وعلى ذلك فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط الأربعة ، كان ذلك مما يعيب الرصيد ، وتقوم به جريمة إعطاء شيك بغير رصيد .

(أ) فنتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إن انعدم الرصيد ، كما لو لم يكن للساحب رصيد أصلاً ، أو ليس له حسابا في البنك المسحوب عليه، أو كان حسابه صفراً.

(ب) وتقوم الجريمة أيضاً لو كان للساحب حساب بالبنك المسحوب عليه، ولكن الحساب غير كاف لتغطية قيمة الشيك المسحوب.

(ج ) وتتوافر الجريمة كذلك ان لم يكن الرصيد قائماً وقت استحقاق الشيك في حين أنه كان قائماً قبل تاريخ الاستحقاق .

(د) وتتحقق الجريمة أيضاً إن كان لساحب رصيد كاف وقائم ولكنه غير قابل للسحب لسبب يعود إلى الساحب.

*ويلاحظ أنه الحالة الأخيرة تشمل كذلك حالة ما إذا أصدر الساحب للبنك المسحوب عليه أمراً بعدم صرف الشيك في غير أحوال السرقة أو الضياع أو ما في حكمها .

 الجرائم المستحدثة في قانون التجارة في خصوص إعطاء شيك بدون رصيد :

نصت المادة ٥٣٤ /٢ من قانون التجارة على أن " يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف " .

 كما نصت المادة ٥٣٤ /٣ من قانون التجارة على أن : " وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه " .

كذلك نصت المادة ( ٥٣٥ ) من قانون التجارة على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً " .

كذلك نصت المادة ٥٣٦ من قانون التجارة على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لأتجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء " .

مكرراً  الجرائم المستحدثة في قانون التجارة والمتعلقة بالعاملين بالبنوك :

نصت المادة ٥٣٣ من قانون التجارة المشار إليه على أن :

1-   يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جني هولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية.

أ-  التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته .

ب - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .

ج  - الامتن ع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٥١٨ من هذا القانون .

د - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات على البيانات المنصوص عليها في المادة ٥٣٠ من هذا القانون .

٢ - ويكون البنك مسئولاً بالت ضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .