المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Generalized versus particularized conversational implicatures
6-5-2022
ملخص النسب المالية ومعادلاتها وكيفية احتسابها
18-5-2022
التيارات الإخبارية في القرن العشرين
3-6-2021
ماهية دعاوی وضع اليد و أطرافها
5-3-2020
المخصص
28-6-2019
العمل القضائي: الاستشارة
13-3-2019


انواع المحاكم الجزائية  
  
5072   11:23 صباحاً   التاريخ: 11-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص 356-369
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تقسيم 

ثمة تقسيم أولي يفرق المحاكم الجزائية الي قسمين كبيرين :

1- المحاكم الجزائية ذات الاختصاص العام :

٢- والمحاكم الجزائية علي سبيل الاستثناء :

والنوع الأول من المحاكم هو الذي يختص أصلا بالفصل في الخصومات الجزائية واليه تنصرف فكرة الاختصاص ما لم يوجده نص خاص يسلبها اياه .

أما النوع الثاني فيختص بالفصل في الخصومات الجزائية بناء علي قانون أو نص خاص . وذلك بالنظر إلي ما للجريمة من طبيعة خاصة أو بالنظر الي شخص مرتكب الجريمة .

- أ- المحاكم الجزائية ذات الاختصاص العام:

المحاكم الجزائية ذات الاختصاص العام هي ذات المحاكم المدنية . فكما قلنا من قبل فان مبدأ وحدة القضاء يجعل المحاكم العدلية - بالنسبة للدعاوي المدنية أو الجزائية - هي ذات المحاكم . والمحاكم العدلية - طبقا للمادة الأولي م ن قانون التنظيم القضائي اللبناني الصادر سنة 1961 ۔ ثلاثة :

- محاكم الدرجة الأولي .

 - محاكم الاستئناف .

 - محكمة التمييز .

اولا : محاكم الدرجة الأولى :

تتألف محاكم الدرجة الأولي من غرف تصدر أحكامها عن رئيس وعضوين ( في المسائل المدنية والتجارية ) وأقسام تصدر أحكامها عن قاض منفرد ( في المسائل الجزائية ) . وقد حدد الجدول (1) الملحق قانون التنظيم القضائي عدد محاكم الدرجة الأولي وغرفها وأقسامها و مركز هذه الغرف ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد قضاة كل غرفة

( المادة 2 من ق. التنظيم القضائي اللبناني )) . وينظر القاضي المنفرد في جميع قضايا المخالفات والجنح عدا ما استثني منها بنص خاص . ولا تمثل النيابة العامة أمام القاضي المنفرد . كما يجمع القاضي المنفرد بين وظيفتي ممثل النيابة العامة وقاضي الحكم في جميع القضايا العائد اليه أمر النظر فيها .

- ثانيا : محاكم الاستئناف :

محاكم الاستئناف في لبنان خمسة بواقع محكمة في كل محافظة من محافظات لبنان الخمسة . وقد حدد الجدول (ب) الملحق بقانون التنظيم القضائي عدد غرفها وقضاتها . وتتألف كل غرفة للنظر في الدعاوي من رئيس ومستشارين اثنين . (م5 ق. التنظيم القضائي اللبناني) .

هذا وتوزع الاعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى بناء علي اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة . (م 7 ق. التنظيم القضائي  اللبناني) ويكون لدي كل محكمة استئناف نيابة عامة يرأسها مدع عام . وقد حدد عدد قضاة النيابة العامة لدي كل محكمة استئناف في الجدول (ب) الملحق بقانون التنظيم القضائي (م 11 ق. التنظيم القضائي اللبناني ) كما يكون في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق يحدد عددهم في الجدول (ب) الملحق بقانون التنظيم القضائي . (م 13 ق. التنظيم القضائي  اللبناني) .

كذلك فان الهيئة الاتهامية تتولي مهامها احدي الغرف المدنية في محكمة الاستئناف (م 103 قانون التنظيم القضائي اللبناني  )(2) .

أما اختصاص محكمة الاستئناف فقد حددته المادة 108 من قانون التنظيم القضائي . فهي تنظر :

1- في استئناف الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد .

2 - في القضايا الجنائية ( أي في الجنايات ) .

٣- في سائر القضايا الداخلة في صلاحياتها بموجب نص خاص ..

ومؤدي ما سبق أن محكمة الاستئناف - يناط بها - بحسب اختصاصها الجزائي العام مهام ثلاثة :

فهي أولا مرجع استئنافي بالنسبة للأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد والقابلة للاستئناف .

وهي ثانيا محكمة تصدر أحكامها بصورة نهائية - في الجنايات.

وهي ثالثا هيئة اتهامية - شرط أن تكون احدي الغرف المدنية - تنظر:

۔ كمرجع استئنافي في القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق . - كسلطة تحقيق في الدعاوي المحالة اليها من قاضي التحقيق.. ۔ كسلطة احالة إلي محكمة الجنايات ( في حالة ثبوت الجناية مامها ) أو إلي القاضي المنفرد ( في حالة ثبوت الجنحة أو المخالفة ) ۔ ( راجع المادة 259 أصول جزائية ) (3) .

 ثالثا - محكمة التمييز :

هي المحكمة العليا في سلم المحاكم العدلية . وقد أشارت الي ذلك المادة (15) من قانون التنظيم القضائي بقولها : « علي رأس المحاكم العدلية محكمة عدلية هي محكمة التمييز ومركزها بيروت »  . وتتألف محكمة التمييز من غرف حدد عددها وعدد قضاتها في الجدول (ج) الملحق بقانون التنظيم القضائي . كما تتأنف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين ( المادة 16) ويرأس المحكة - بجميع غرفها - رئيس أول يعين بمرسوم من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير العدل (م 17 ) . ويوزع الرئيس الأول الاعمال بين الغرف .

وتنعقد المحكمة - بهيئة عامة - في الحالات المنصوص عليها في القانون (4) .

أما اختصاص محكمة التمييز العام فقد ورد بالفقرة الأولي من المادة 112 من قانون التنظيم القضائي اللبناني  . فمحكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد الجزائية . ومعني ذلك أنها تنظر في طلبات النقض الخاصة بأحكام المحكمة الاستئنافية ومحكمة الجنايات والهيئة الاتهامية .

وأما الهيئة العامة لمحكمة التمييز فأهم اختصاصاتها أنها تنظر في دعوي مخاصمة القضاة ( راجع المادة 87 من قانون التنظيم القضائي اللبناني ) ؛ كما تنظر في جرائم القضاة اذا كانت منسوبة إلي أحد قضاة محكمة النقض (م 112/3قانون التنظيم القضائي معطوفة علي المادة 389 من قانون الاصول الجزائية اللبناني ) . كما تنظر الهيئة العامة في أية قضية عالقة امام احدي غرف محكمة التمييز اذ يتوقف علي حلها تقرير مبدأ قانوني يساعد علي استقرار الاجتهاد (أي القضاء ) . وتحال القضية عندئذ الي الهيئة العامة بقرار من الغرفة التي تنظرها (م 42 من ق. تنظيم القضاء) .

- (ب) المحاكم الجزائية علي سبيل الاستثناء :

هي المحاكم التي تختص بالفصل في خصومات جزائية بناء علي نص خاص وذلك بالنظر إلي ما للجريمة من طبيعة خاصة أو بالنظر إلي شخص مرتكب الجريمة .

1- فبالنظر الي طبيعة الجريمة :

يختص المجلس السلي بالفصل في جرائم الاعتداء علي أمن الدولة الداخلي أو الخارجي التي نصت عليها المادة 270 وما بعدها من قانون العقوبات اللبناني .

ويتألف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء علي اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى . ويعين للمجلس العدلي قاض احتياطي . كما يمثل النيابة العامة لديه المدعي العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره (م 143 ق. تنظيم القضائي اللبناني).

كذلك تختص المحاكم المدنية بالفصل في جرائم الجلسات ( طبقا للمادة 37 من قانون أول المحاكمات المدنية ) .

وتختص محاكم مخصوصة بالنظر في جرائم الاحتكار ( طبقا للمرسوم الاشتراكي رقم 190 سنة 1942 و المرسوم الاشتراكي رقم 189 سنة 1942)  .

٢- وبالنظر الي شخص مرتكب الجريمة :

تختص محكمة الأحداث بمحاكمة الأحداث الذين لم يتموا الثانية عشرة أو أتموها ولما يملكوا الخامسة عشرة (م 237 أصول جزائية  اللبناني) .

وتختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم العسكرية أو الجرائم التي يرتكبها عسكريون ومن في حكمهم من رجال الدرك والمدنيين طبقا لقانون العقوبات العسكري اللبناني رقم 34/68  الصادر بتاريخ 13 نيسان 1968 (5) .

وتختص محكمة الاستئناف أو التمييز بمحاكمة القضة عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو الخارجة عنها ( راجع المادة 112/3

من قانون التنظيم القضائي والمادة 3۸9 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية )(7) .

وتختص محاكم عليا خاصة بمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية عند تقرير اتهامهم من مجلس النواب في الجرائم العادية وفي جريمتي خرق الدستور والخيانة العظمي .

- التوزيع الإداري وتوزيع الاختصاص في المحكمة الواحدة :

مما تقدم يلاحظ أن المحكمة الواحدة قد تتألف من أكثر من هيئة حاكمة . وهذه الهيئة يسميها المشرع اللبناني د غرفة » اذا كانت تتألف من عدة قضاة ، ويسميها « قسما » اذا كانت تتألف من قاض واحد ( القاضي المنفرد )(8)  . بيد أن انعقاد احدي الغرف أو أحد الأقسام - بقصد ممارسة النشاط القضائي المختص به - انما يكون باسم « المحكمة و التي هي جزء منها . فانعقاد « غرفة » بمحكمة استئناف بيروت ، يعني أن الحكم صادر من محكمة استئناف بيروت ، وانعقاد د قسم به في محكمة صيدا يعني أن الحكم صادر من محكمة صيدا ، أي صادر من قاضي منفرد صيدا .

ولا صعوبة في الأمر عندما تكون المحكمة مشكلة كلها من عدة د أقسام » ( مثل محاكم الجنح والمخالفات فهي مشكلة من عدة أقسام يحكم في كل قسم منها قاضي منفرد) أو من عدة " غرف "  ( مثل محاكم الاستئناف فهي مشكلة من عدة غرف بكل غرفة رئيس وعضوين وتنظر سن كمحكمة استئنافية في الجنح وبعض المخالفات كما تنظر – كمحكمة

1- يمكن لوزير العدل الترخيم لغرف وانسام محاكم الدرجة الأولي أن تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار ينخل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ( المادة 3 تنظيم قضائي ). وتوزع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى بناء علي اقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة . وتطبق القاعدة نفسها في توزيع الاعمال بين الأقسام في المركز الواحد .

2- للهيئة الاتهامية اختصاصان رئيسيان : الأول : سلطة تحقيق واحالة بالنسبة القرارات الاتهام التي ترفع اليها. بصدد الجنايات . والثاني : انها مرجع استئناف بالنسبة الجهاز التحقيق، الابتدائي . والقرارات التي بصدرها قاضي التحقيق - وهو بمثابة الدرجة الأولي في هذا الجهاز - انما تستأنف امامها .

3- ومع ذلك فقد ذكرت المادة 260/2 أصول جزائية أنه يتعين علي الهيئة الاتهامية آن تنظر - بناء علي طلب المدعي العام الاستئنافي - في جميع الجنايات والجنح والمخا انات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليها .

4- وعند انعقادها بهيئة عامة فأنها تتألف من الرئيس الأول ( أو من يقوم مقامه من رؤساء الغرف ) ورؤساء الغرف ، وتصدر قراراتها عن الرئيس وأربعة أعضاء علي الاقل . وفي حالة معادلة الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا (م 20 تنظيم قضائي ).  

5-  يلاحظ اننا اشرنا في الفقرة (47) الي الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون العقوبات العسكري الصادر سنة 1942 . وقد صدر قانون العقوبات العسكري الجديد سنة 1968 بعد طبع الملزمة المحتوية علي الفقرة السابقة .

وطبقا للقانون العسكري الجديد فان القضاء العسكري يتألف :1- محكمة تمييز عسكرية مر كزها بيروت . 2- ومحكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت . 3- قضاة منفردون عسكريون في المحافظات تحدد مراكز هم بقرار من وزير الدفاع بناء علي اقتراح السلطة العسكرية العليا .4 - مفوض حكومة معاونيه . 5- قضاة تحقيق . ( المادة الأولي ).

وقد حدد القانون في مادته الخامسة تشكيل محكمة التمييز العسكرية في الدعاوي الجنائية والجنحية . كما حددت المادة السادسة من القانون تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة في الدعاوي الجنائية والجنحية، وحددت المادة السابعة القضاة الكربون المنفردون اما المادتان 11 و 12 نقد تناولتا من بتولي وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية ( مفوض الحكومة ) ومن يقوم بوظيفة قاضي التحقيق . أما الأشخاص الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية ( أو الصلاحية الشخصية ) فقد حددتهم المادة 27 من القانون الجديد كوني :

" يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم وأيا كان نوع الجريمة المسندة اليهم : أ- العسكريون والمماثلون للعسكريين .

2- رجال قوي الامن الداخلي والامن العام .

٣ - الأسرى 0

4- رجال قوي الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف علي الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هده الجيوش الاجنبية .

5- الموظفون المدنيون لدي وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو توي الأمن الداخلي او الامن العام اذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة او وقائية تحت طائلة هذا القانون .

6- كل فاعل اصلي او شريك او متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة  .

اما الجرائم التي بحاكم هؤلاء الأشخاص عنها أمام المحاكم العسكرية ( او الصلاحية النوبة ) نقد حددتها المادة 24 علي النحو التالي :

جنايات - في دعاوي الجنايات ) . هنا يكون توزيع الدعاوي علي الاقسام المختلفة أو الغرف المختلفة في المحكمة الواحدة ومن قبل رئيس المحكمة توزيعا د اداريا ، اذ تتساوي جميع الاقسام أو جميع الغرف في الاختصاص ، لكن الصعوبة اذا كانت المحكمة مشكلة من هينات حاكمة متباينة لكل منها اختصاص نوعي(9) أو اقليمي(10)أو شخصي(11) او وظيفي (12) معين . هنا لا شك في أن التوزيع عليها يكون توزيعا « للاختصاص ، وتكون العلاقة بينها هي العلاقة بين د محاكم » مختلفة من حيث الاختصاص •

- وللتفرقة بين التوزيع الإداري وتوزيع الاختصاص أهمية قانونية تظهر في عدة مسائل :

الأولي : الحكم بعدم الاختصاص . فهو جزاء لعدم احترام قواعد توزيع الاختصاص وحده دون التوزيع الإداري .

الثانية : مراجعة الأحكام . فاذا كانت مراجعة الحكم تتم أمام نفس المحكمة ( كما في الاعتراض) فان المقصود بداهة هو المحكمة كلها وليس الغرفة أو القسم الذي أصدره . ولذا فتصح المراجعة أمام غرفة أو قسم آخر في نفس المحكمة .

الثالثة : التزام كل قاض بنظر القضية التي وزعت عليه منذ بدايتها حتي نهايتها ، ولذا فلا يجوز أن يكمل قاض عمل قاض آخر في نفس القضية . كما أن لا يجوز أن يجري تصحيح الخطأ المادي في غرفة أو قسم آخر في نفس المحكمة .

_______________________

1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ( جرائم التملص من الواجبات العسكرية : وهي التخلف والفرار والتشويه الذاتي - والجرائم المخلة بالشرف والواجب : وهي التسليم والخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس والسلب والاتلاف والتدمير والتزوير والغش والسرقة والاختلاس وانتحال الالبسة والأوسمة والشارات - والجرائم المخلة بالانضباط العسكري وهي التمرد والعصيان ورفض الطاعة والتحقير واعمال الشدة الواقعة علي الرؤساء واساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية . وجرائم رجال سلاح الجو والبحرية ).

2- جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتي 2۸7 من قانون العقوبات اللبناني وفي المادتين 290 و 291 مه ابضا وفي القوانين الخاصة التي لائب علي هذه الجرائم .

٣- الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة لبه وفي هذا القانون .

4- الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية .

5- الجرائم الرائعة على شخص احد العسكريين .

6 - الجرائم الرائعة علي شخص احد رجال قوي الأمن الداخلي والأمن العام .

7 - الجرائم الواقعة علي الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية او لدي الجيش وقوي الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة واستمر هذه الصلاحية بند السريع الأشخاص المذكورين في الفقرات 5 – 6 – 7 .

8- جميع الجرائم ، مهما كان نوعها، التي لمس مصلحة الجيش او نوي الامين الداخلي أو الأمن العام •

9- الجرائم الواقعة علي شخص احد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف علي الحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش .

7- راجع فقرة 125 .

8- وتسمى الهيئة الحاكمة في القانون المصري " الدائرة "  فكل " محكمة " تتألف من عدة دوائر ، يوزع الاختصاص بينها توزيعا اداريا . وعندما تنعقد الدائرة كي تمارس نشاطها القضائي الذي تختص به فإنما تنعقد باسم " المحكمة " التي هي جزء منها .

9- بالمحكمة الاستثنائية ند انعقد احدي الغرف لبها بوصفها محكمة استنابة للنظر في استئناف حكم صادر في جنحة . وقد انعقد فرقة اخري بوصفها محكمة جنايات للنظر في دعوي جنائية محالة اليها من الغرفة الاتهامية .

10- لمحكمة الدرجة الأولي في بيروت بها 24 قسما بكل قسم قاض منفرد . واذا كان القاضي المنفرد يعكم في الجنح والمخالفات ، الا انه مختص فقط۔ اختصاصا اقليميا - بمكان ارتكاب الجريمة او اقامة الدمي علبه او المكان اللي القي القبض عليه فيه .

11- فاذا كانت " الجناية " ، قد ارتكبها حدث فان الاختصاص يعود في هذه الحالة لمحكمة الأحداث مشكلة من احدي الغرف بمحكمة الدرجة الأولي (م 23۸ اصول جزائية ) أما إذا ارتكبها غير حدث فبيرد الاختصاص المحكمة الجنايات مشكلة من احدى الغرف بمحكمة الاستئناف (م 5 و 108 ق . تنظيم قضائي ).

12- فالهيئة الاتهامية تتألف من احدي الغرف بالمحكمة الاستئنافية (م103 ن. تنظيم قضائي ). والمحكمة الاستثنائية بشكل هي الأخرى من احدى الغرف بالمحكمة الاستثنائية ومحكمة الجنايات تشكل من احدى الغرف بالمحكمة الاستئنافية . وبرغم ذلك فان كل تشكيل من هؤلاء وان كان متماثلا الا ان له وظيفة او  اختصاصا وظيفيا ، مختلفا . فالهيئة الاتهامية تعتبر مرجعا استئنافيا بالنسبة لقرارات قاضي   التحقيق  كما تعتبر سلطة تحقيق بالنسبة لدعاوي الجنايات .. والمحكمة الاستئنافية تختص بالفعل في استئناف  الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في الجنح وبعض المخالفات . ومحكمة الجنايات الختم بالفصل في الجنايات الحالة اليها في المئة الأمامية. وهكذا يبين ان اختلاف الوظيفة القانونية لكل هؤلاء يجعل  التوزيع بينهم توزيعا ( للاختصاص ، وليس مجرد توزيع اداري للعمل ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .