أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
1763
التاريخ: 4-1-2016
4011
التاريخ: 20-11-2020
18991
التاريخ: 27-11-2014
2738
|
النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشيء ورفعه واقامة شيء مقام شيء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما (1) ..
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» (2) .
و حكم الناسخ والمنسوخ يلزم ان يتقنه ويتعلمه كل من يتصدى لتفسير القرآن أو لبيان الاحكام التشريعية والفقهية من المفسرين والفقهاء وأهل الحل والعقد حتى يكون في مكنتهم الوقوف على الاحكام التي يعمل بها من القرآن من تلك المنسوخة التي لا يعمل بها ..
و بهذه المناسبة نورد كلمة موجزة للامام علي (عليه السلام) بصدد الناسخ والمنسوخ وضرورة تعلمها فإنه- الامام- مرّ على قاض من القضاة فقال له : أ تعرف الناسخ من المنسوخ فأجاب بقوله : لا بل اللّه اعلم فبادره الامام بقوله : هلكت واهلكت .... الخ (3) .
وطبيعي هنا ان القاضي- أي قاضي- يلزم ان يكون سبّاقا في معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يطبق حكما كان قد نسخ مفعوله فيهلك هو ويهلك معه ضحيته ..
ويروى بهذا الصدد أيضا عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى :
{وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا } [البقرة : 269] قال : المقصود من ذلك ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله ..
و النسخ في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين اثنين هما :
1- «ابطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لا حق» (4) و مثال ذلك يتجلى ساطعا وواضحا في آية النجوى بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [المجادلة : 12]
فالآية المتقدمة قد نسخت بالآية التالية وهي قوله تعالى :
{أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المجادلة : 13]
والآية الكريمة الأولى المنسوخة لو فتشنا عنها في بطون الكتب وزواياه بقصد معرفة من الذي عمل بها من الخلق قبل ان ينالها النسخ بالآية التالية لألفينا جليا انه لم يعمل بها أحد في التاريخ- من حين نزولها حتى نسخها- إلا شخص واحد فقط هو امام الهدى علي بن أبي طالب (عليه السلام) حيث ما ان أطلت بشائر هذه الآية على قلب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وتداولت بين الأصحاب حتى اسرع الإمام بتفريق دينار كان لديه إلى عشرة دراهم كان يدفع منها درهما واحدا إلى الفقراء والمساكين عند كل لقاء يسجله مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بينما تقاعس أو تخلف غيره عن ذلك مما حدا اللّه سبحانه عطفا ورحمة بهؤلاء النفر وتخفيفا عنهم إلى ان يوعز للأمين جبرائيل لينقل الآية الثانية إلى صدر الرسول لتنسخ حكم ومفعول الأولى ولتجعل مواجهة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو زيارته مجانا ومن دون مقابل يذكر ..
لذا ينقل عن الامام علي (عليه السلام) في احدى خطبه قوله : «ان في كتاب اللّه آية لم يعمل بها أحد سواي» ويعني الامام بذلك آية النجوى المتقدم ذكرها ..
ومن هذا النوع من النسخ أيضا قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة : 240] فهذه الآية تشير إلى ان عدة المتوفي عنها زوجها يمتد إلى حول كامل (سنة كاملة) ثم نسخ هذا الحكم بالآية الثانية وهي قوله : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة : 234] وهذه الآية تدل على أن عدة المتوفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام فقط أي «130» يوم وهو الحكم المعمول به حاليا عند الناس والمعمول به في المحاكم الشرعية ..
2- «رفع عموم نص أو تقييد مطلقه» (5) , ومثال الشطر الأول «رفع العموم» هو قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة : 228] وهذا نص عام يسري على من دخل بها ومن لم يدخل بها ولكن نزلت بعد ذلك آية أخرى اعطيت المرأة غير المدخول بها حكما خاصا وهو قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [الأحزاب : 49]
اما امثال الشطر الثاني «تقييد المطلق» فهو قوله سبحانه {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة : 3] فالنص المتعلق بالدم هنا نص مطلق للدم المرم بينما قيّدت آية تالية ذلك وجعلته الدم المسفوح فقط وهو قوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام : 145]
هذا ونشير إلى انه لم ترد في القرآن الكريم قواعد صريحة وضوابط واضحة في مسائل النسخ أو الاشارة إلى الآيات الناسخة والمنسوخة عدا التلميح العابر اليها في عدة مواضع فيه ودونما أي تفصيل أو شرح وهو قوله تعالى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } [البقرة : 106] وقوله تعالى : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل : 101]..
اضافة إلى الاشارة اليها في بعض الأحاديث النبوية المنقولة عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي الكلمات والأخبار الواردة عن طريق أهل بيت النبوة وعن طريق الصحابة ..
لذا فالأصل في آيات القرآن الكريم برمتها هي الاحكام لا النسخ وحتى يقوم الدليل الصريح والقرينة الواضحة على النسخ فيؤخذ به في العمل ..
علما بأن النسخ لا يكون إلا في الاحكام الفرعية العملية من اوامر ونواهي- ولو بلفظ الخبر- ولا يكون في أصول العقائد وامهات الفضائل والأخبار (6) والتاريخ والوعد والوعيد والقصص والمواعظ وغيرها ..
هذا ويمكن اجمال طرق معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بالنقاط التالية :
1- النقل الصريح عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن صحابي.
2- اجماع الأمة على ذلك ..
3- معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ مع وجود التعارض بين النصين، ولا يمكن معه التوفيق بينهما (7)
لذا لا يعتمد في النسخ على الاجتهاد أو أقوال المفسرين أو التعارض ما بين الأدلة ظاهرا.
اما شروط النسخ فهي ستة (8) وها نحن أولاء نوردها أدناه مختصرة ..
1- نزول الناسخ بعد المنسوخ.
2- ألا يكون المنسوخ خبرا بل حكما شرعيا.
3- أن يكون هناك تخالف في الحكم بين النصين.
4- أن يكون المنسوخ غير متعلق بوقت معين.
5- أن يكون الناسخ موجبا للعلم والعمل.
6- أن ينسخ الحكم الأخف الأثقل أو المساوي له.
و ذكر هنا في أسباب النسخ الحقيقة وعلته انها تعود لمصلحة وحكمة يراها اللّه سبحانه ولأجل التخفيف عن كاهل الناس والتيسير عليهم تمشيا مع التدرج في التشريع حتى تطمئن إليه النفوس ويستقر على الوضع الأخير والنهائي والذي لا يمكن أن يناله التغيير أو التعديل ليكوّن بذلك القاعدة الفقهية المشهورة وهي «لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الزمان» (9) .
هذا وقد بحث العلماء والفقهاء بعد ذلك في مدى وسلطان الآيات الكريمة والسنة النبوية المطهرة في نسخ أحدهما للأخرى أو النسخ فيما بينها وقد امكن جمع أقوالهم واختصارها فيما يلي :
لقد اتفق الجميع وكل من خاض في بحث الناسخ والمنسوخ إلى ان النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه، والنص الأقل قوة لا ينسخ الأقوى، وحيث ان المصدرين الأساسيين للشريعة هما القرآن والسنة وان بقية المصادر هي تابعة للقرآن والسنة، فمن المحال هنا ان ينسخ القرآن أو السنة أي قياس أو اجتهاد (10) ,و انما يكون النسخ على الوجه التالي :
1- لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله (11) و ذلك استنادا لآيات النسخ المنوه عنها قبل قليل، وطبيعي ان المراد هنا من القرآن هو آياته الكريمة ..
2- ينسخ القرآن بالسنة النبوية (12) : وذلك لأن السنة هي أيضا من عند اللّه تعالى وان كل ما يرويه أو ينطق به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأحاديث يجب اتباعها والالتزام بها كاتباع آيات القرآن الكريم والإذعان لها لأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم من الزلل والسهو والنسيان بقوله تعالى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم : 3، 4] ولأن تفسير آيات القرآن وبيان اغراضها ومعانيها هو من أولى مهام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وواجباته، فطبيعي ان يلتزم الفرد بكل هذا وان يعمل به كالتزامه وعمله بالآيات الكريمة نفسها ..
و السنة هنا يجب أن تكون متواترة وقطعية، أما خبر الواحد (الآحاد) فلا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن بأجماع المسلمين، لأن القرآن متواتر يفيد اليقين، وخبر الآحاد مظنون ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون وانما يقوم خبر الآحاد بنسخ بعضه بعضا ..
هذا ولم نعدم هنا افرادا قلائل ومنهم الامام الشافعي يذهبون إلى قصر نسخ القرآن على القرآن فقط وان السنة لا يمكن ان تكون ناسخة للقرآن وانما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا ومفسرة ما انزل اللّه سبحانه منه جملا، وان السنة انما تنسخ السنة فقط وكل ما وجد من نسخ للقرآن بالسنة فمعها قرآن يعضده، وحيث وقع نسخ في السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ..
و أدلة هؤلاء القلة بصدد عدم امكان نسخ القرآن بالسنة وان كانت الأخيرة متواترة وقطعية هي (13) :
1- ان القرآن أصل ولفظه معجزة في حين ان السنة فرع من القرآن وانها ليست بمعجزة مثله ..
2- إن معنى قوله تعالى : {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } [يونس : 15] هو أن اللّه تعالى فرض على رسوله إتباع ما يوحى إليه وإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مأمور بان لا يبدل أحكام القرآن من تلقاء نفسه ..
3- ان الآية الأخرى وهي قوله تعالى {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة : 106] معناها أن نسخ الآية لا يكون إلا بآية من عند اللّه تعالى ولا يكون ذلك لأحد من الخلق ..
وكل هذه الحجج وغيرها وان كانت ظاهرة الوجاهة والقبول إلا انها لا تقف بوجه وازاء ما ذهبنا إليه آنفا من ان اقوال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) واحاديثه هي من عند اللّه تعالى ولا يمكن ان يشوبها شيء من الهدى أو الضلال وانها ملزمة لزوم الآيات نفسها ..
كما ولم نعدم افراد قلائل يعدّون على الأصابع ان لم يكونوا دونها ومنهم أبو مسلم الاصفهاني المعتزلي صاحب كتاب (جامع التأويل في التفسير) والمتوفى عام 322 هجرية ينسفون ويبطلون النسخ مهما كان لونه وشكل جملة وتفصيلا (14) مؤيدين دعاواهم بأدلة واهية لا تقف على قدميها وهي أوهى من بيت العنكبوت منها ان القرآن الكريم سجل الشريعة وهو الباقي الخالد إلى يوم الدين وما يدعى نسخه منه يمكن التوفيق والملائمة ما بينه وبين ما يدعى ناسخه بايسر سبيل، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر التوفيق ...... الخ.
وطبيعي ان هذا الادعاء أو غيره لا يذهب إليه إلا القليل من المسلمين وهي ادعاءات وحجج لا تقف على قدميها وانها من بعد تصطدم مع حجج الغالبية العظمى من المسلمين والمدعمة بأوثق الأدلة وأسطع البراهين (15) ..
لذا فالنسخ قد اجمع كافة المسلمين على وقوعه في القرآن على معنى رفع الوحي وتبديله، اما من يذهب إلى انه لا يجوز النسخ في شريعة واحدة فهو ادعاء غريب وعجيب لأن انكار النسخ مع صحة الاسلام أمر غير متصور ولا مقبول ..
هذا وبصدد تحديد موقع الناسخ والمنسوخ في القرآن فان القاعدة العامة والأصل العام في النسخ هو أن السّور التي لم يحدث في آياتها تعديل أو نسخ فهي السور المكية، بينما حدث النسخ في السور التي كثرت فيها احكام التشريع وهي السور المدنية وان كانت هناك بعض الاستثناءات القليلة ..
وعلى هذا فالسور التي وجد فيها ناسخا ومنسوخا هي (25) سورة منها سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة .... الخ وكلها و (40) سورة في القرآن- من غير ما ذكر- فيها احكام منسوخة فقط [و (6) سورة في القرآن من غير ما ذكر فيها احكام ناسخة فقط منها سورة الفتح والحشر والمنافقون ... الخ اما ما بقي من السور وعددها (44) سورة ورد انها خليت من أي ناسخ أو منسوخ.
ونشير بعد هذا إلى ان الحكمة من نزول آيات النسخ يمكن اجمالها في النقاط التالية (16) .
1- مراعاة مصالح العباد ..
2- تطور التشريع إلى مرتبة الدعوة وفقا لسير وتطور الدعوة وحال الناس ..
3- تقييم الأفراد واختيارهم بالامتثال للاحكام من عدمه ..
4- إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، لأن النسخ ان كان إلى اشق ففيه زيادة في الثواب وان كان إلى اخف ففيه تيسير ورأفة بهم ..
و أخيرا فقد قسم البعض أنواع المنسوخ من الآيات إلى ثلاثة أقسام هي (17) .
1- ما نسخ حكمه وبقي خطه (تلاوته، لفظه) : وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين وقد الفت حوله أنواع مختلف البحوث والدراسات، ومن هذا القسم آية النجوى وآية العدة في المتوفى عنها زوجها كما تقدم بيانه ..
2- ما نسخ خطه (تلاوته) وبقى حكمه ومنه آية الرجم حيث ان وجوب الرجم على المحصنة الزانية لا خلاف فيه بين الفقهاء، وان بعضهم قال ان الآية التي كانت متضمنة لهذا الحكم منسوخة بلا خلاف وهي قوله : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم» ..
3- ما نسخ خطه (تلاوته) وحكمه معا : ومنه ما روي عن عائشة قولها : انه كان فيما انزل اللّه من القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ونسخ ذلك بخمسة معلومات فتوفي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهن فيما يقرأ من القرآن (18) فنسخت التلاوة والحكم ..
و بصدد هذه الأقسام فإن بعض المسلمين يدعمها كلها بينما يذهب البعض إلى عدم تأييد ودعم القسمين الثاني والثالث أو الثالث فقط لأن «بعضها قد جاء عن طريق وآيات الآحاد والتي لا يحتج بها في اثبات النسخ» (19) ..
كما ولخص البعض بطلان نسخ التلاوة بالأسباب التالية : (20)
1- لكون الأخبار الخاصة بها آحاد غير متواترة ..
2- ان الأخبار هذه متعارضة في نفسها من جهات شتى ..
3- وجود الاختلاف والتعارض بين الأخبار والروايات من جهة تعيين لفظ الآيات والسور التي يقال بنسخ تلاوتها ..
___________________
(1) الشافعي - محمد أبو زهرة.
(2) أصول الفقه - الشيخ محمد الخضري.
(3) الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي، البرهان في علوم القرآن- بدر الدين الزركشي.
(4) تاريخ التشريع الإسلامي- الشيخ محمد الخضري.
(5) تاريخ التشريع الإسلامي- الشيخ محمد الخضري.
(6) التعبير الفني في القرآن- الدكتور بكري شيخ أمين.
(7) التعبير الفني في القرآن- الدكتور بكري شيخ أمين.
(8) النسخ في الشريعة الإسلامية- عبد المتعال الجبري.
(9) هذه هي قاعدة فقهية تأخذ بها المحاكم المدنية وغيرها من المعاملات والدعاوى المقامة فيها وهي إحدى القواعد التي كانت تضمها ( المجلة) قبل الغائها ونقلها مع كثير من الأحكام إلى القوانين المدنية السارية في الوقت الحاضر.
(10) التشريع الجنائي الإسلامي - عبد القادر عودة.
(11) البرهان في علوم القرآن - بدر الدين الزركشي.
(12) البرهان في علوم القرآن - بدر الدين الزركشي.
(13) النسخ في الشريعة الإسلامية - عبد المتعال الجيري.
(14) النسخ في الشريعة الإسلامية - عبد المتعال الجبري.
(15) البرهان في علوم القرآن - بدر الدين الزركشي.
(16) مباحث في علوم القرآن - مناع القطان.
(17) تفسير التبيان - أبو جعفر الطوسي ، النسخ في الشريعة الإسلامية- عبد المتعال الجبري، البرهان في علوم القرآن - بدر الدين الزركشي.
(18) صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيشابوري.
(19) البرهان في علوم القرآن - بدر الدين الزركشي.
(20) منهج البيان في تفسير القرآن - ابن الحسن الرضوي.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|