المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأساس القانوني لمجلس الدولة  
  
2718   09:47 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص60-61
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يستمد مجلس الدولة أساسه القانوني من أحكام الدستور، لاسيما مقتضيات المادة 152 الفقرة الثانية التي تقضي بأن "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" ،هذا إضافة إلى العديد من النصوص الدستورية الأخرى منها المواد 153 ،143 ،  119 . فمن خلال ما أورده المؤسس الدستوري من نصوص يكون قد استحدث هرما للقضاء الإداري يستقل عن القضاء العادي، يأتي مجلس الدولة في قمته في خطوة من المؤسس الدستوري لاعتناق نظام القضاء المزدوج و ذلك أسوة بالنظم  المقارنة (1)

 ولقد ترك الدستور للقانون العض وي 98- 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 الشؤون المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة سوآءا  الاختصاصات ذات الطابع القضائي أو ذات الطابع الاستشاري وكذا نص على تحديد مقره وتنظيمه وسير عمله، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 03 - رقم 236 المؤرخ - 98 مؤرخ في 29 غشت 1998 ، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 3-166 المؤرخ 9 أبريل 2003 ، المتعلق بكيفيات تحديد رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم وتشكيلتهم أثناء أداء مهامهم القضائية أو المهام الاستشارية كما تتالت العديد من النصوص التنظيمية الأخرى لتَيْسيرْ عمل جهاز مجلس الدولة، منها المرسوم  التنفيذي 98 - 261 مؤرخ في 29 غشت 1998 يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في   المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 03- 165 المؤرخ في 09 أبريل 2003 يحدد كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة، نهايك عن بعض الأحكام الواردة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث تتضمن الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة من حيث الاختصاص وإجراءات رفع الدعاوى وكل ما يتعلق بوظيفته القضائية.

إن كافة النصوص القانونية المذكورة تدل على الاهتمام البالغ الذي أحاطه كل من المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري لتنظيم عمل مجلس الدولة وكيفية تسييره، ذلك بما يتماش ى ومركزه كجهة عليا في المنظومة القضائية أو جهة استشارية تضطلع بمهام استثنائية.

_____________ 

1- تبنت العديد من الدول نظام ازدواجية القضاء، حيث تم إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في السنة الثامنة للجمهورية الأولى و أوكلت له الاختصاصات القضائية بصدور قانون 24 مايو 1872 بعدما كانت تقتصر وظيفته على تقلم المشورة للحكومة ، و في مصر صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 يقضي بإنشاء مجلس الدولة وذلك بعد تردد دام سنوات سوآءا من قبل الحكومة أو البرلمان.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .