المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الكلمات التي تشفي من هوس (حسنا)
30-4-2017
السيقان المصمتة والجوفاء
16-2-2017
الإنسان البهيمة - ميت الأحياء
11-4-2016
اللسان ، هذا العضو المحترف ! دلائل معرفة الله وقدرته
27-11-2015
Cell Culture
13-10-2015
القاب المعتزلة
25-05-2015


حجية الدفاتر التجارية التقليدية لمصلحة التاجر ضد غير التاجر  
  
4259   09:17 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص97-99
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 16342
التاريخ: 14-3-2016 2317
التاريخ: 17-3-2016 5489
التاريخ: 14-3-2016 3292

الأصل أن القاعدة العامة في الإثبات ل يجوز للشخص اصطناع دليلا لنفسه ضد غيره(1)  معنى ذلك أن التاجر لا يستطيع أن يحتج بدفاتره ضد غيره عندما لا يكون تاجرا ولا يوجد لديه دفاتر تجارية، لذلك فلا يكون عدلا أن نمكن التاجر من الاحتجاج بدفاتره ضد غيره في الوقت الذي لا يملك الغير مثل تلك الوسائل بالإثبات.

ولكن المشرّع الأردني أورد استثناءات على عدم جواز احتجاج التاجر بدفاتره ضد غير التاجر، حيث كانت وجهة نظره أن يعطي الدفاتر التجارية بعض القوة الثبوتية في الإثبات، عندما نص على ذلك في المادة (15) من قانون البينات الأردني على أن: "دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورّده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين".

إذا نظرنا إلى نص المادة أعلاه، فإن القاعدة تكمن في الشق الأول من نص المادة هو أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة إلا على التجار أنفسهم، أما الاستثناء فقد جاء في الشق الثاني من المادة "غير التجار إلا ان البيانات الواردة فيها عما ورّده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين"، وعلى ذلك وبمقتضى هذا النص، فإنه يجوز للقاضي اتخاذ البيانات الواردة في دفاتر التاجر للحكم لصالح التاجر المذكور ضد غير التاجر على أن يقوم القاضي بتوجيه اليمين المتممة(2) لأي من الطرفين المتخاصمين(3)

ولما كان الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة التاجر في مواجهة غير التاجر يشكل عملا مختلطا، فإن غير التاجر يستطيع إثبات العمل بكافة طرق الإثبات في مواجهة التاجر، أما هذا الأخير فلا يستطيع إثبات هذا العمل في مواجهة غير التاجر إلا طبقا للقواعد العامة في الإثبات في المسائل المدنية (4)   والتي توجب الإثبات بالكتابة إذا ازادت قيمة التصرف على مائة  دينار(5) وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: "إن القواعد التجارية في الإثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له، والقواعد المدنية تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له، ويكون للمدعى عليهما الإثبات في مواجهة المدعية وتصرفها تجاري بالبينة الشخصية والقرائن أيا كانت قيمة التصرف، أما المدعي فلا يستطيع الإثبات بمواجهة المدعى عليها بما يزيد على عشرة دنانير إلا بالكتابة في حال اعتراض الخصم باعتبار تصرفهما مدنيا (6)

كما قضت بأنه: "لا تكون دفاتر التاجر حجة على غير التاجر إلا أن ما ورد فيها من بيانات يصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين وعلى ذلك فإذا رات محكمة الموضوع توجيه اليمين المتممة ثم عادت عن ذلك فإنها بذلك تمارس صلاحية جوازيه لا معقب عليها فيها"(7)

إن السلطة التقديرية للقاضي إزاء الإثبات بالدفاتر التجارية لمصلحة التاجر ضد غير التاجر تقتصر على الدفاتر التجارية المنظمة دون الدفاتر التجارية غير المنظمة إلا إذا كانت هذه الحجية للدفاتر غير المنظمة ضد مصلحة التاجر، فإذا رجحنا عدم حجية الدفاتر التجارية غير المنظمة لمصلحة التاجر في مواجهة التاجر فمن باب أولى في مواجهة غير التاجر، وفي هذا يرى البعض بأن: "للقاضي أن يسمح للخصم غير التاجر بنقض الدليل المستخلص ضده من دفاتر التاجر بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن، بل إن للقاضي أن يستنبط من القرائن في نقض حجية هذا الدليل ما يكتفي معه بتوجيه اليمين المتممة إلى غير التاجر لا إلى التاجر المدعي لتفنيد الدليل لا لتأييده(8).

______________

1- نشأت، أحمد (1972) رسالة الإثبات، ج 1، دار الفكر العربي، القاهر ، ص 453

2-  المساعدة، أحمد محمود (2012). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، بحث منشور في مجلة  العلوم القان ونية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد الرابع، يناير ، ص 128

3-  سامي، فوزي محمد (2006)  شرح القانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان، - ط 1، الإصدار العاشر (مزيدة ومنقحة)، ص 123

4- نشأت، أحمد، مرجع سابق، ص 464 ؛ المنصور، أنيس منصور (2014) شرح أحكام قانون البيانات الأردني، دار إثراء للنشر  والتوزيع بالأردن ومكتبة الجامعة بالشارقة، ط 3، ص 126

5- تنص المادة 28من قانون البينات الأردني بأنه: "إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على مائة دينار أو كان غير محدد المقدار، فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".

6- تمييز حقوق رقم (96/99) تاريخ 13/3/2000  م، منشورات مركز عدالة.

7-  تمييز حقوق أردني رقم 1170/2013 تاريخ 3/5/2014 ، منشورات مركز القسطاس القانوني.

8-  نشأت، أحمد، مرجع سابق، ص 470 ؛ وسامي، فوزي، مرجع سابق، ص 127 ؛ والمنصور، أنيس، مرجع 128




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .