أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-06
618
التاريخ: 2024-06-11
718
التاريخ: 1-3-2017
3778
التاريخ: 2024-06-08
700
|
سنتطرق فيما يلي إلى كيفية الطعن في صحة ما ورد بالسندات الإلكترونية، وهذا بالاعتماد على الطريق الذي يتم من خلاله الطعن في السندات العادية، على اعتبار أنها مساوية لها في الحجية ومن المقرر قانونا أنه لمن احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة.
كما أنه يمكن الطعن بالتزوير، وهي طريقة معمول بها في السندات الرسمية والعادية فالرسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير، أما العادية فيمكن الادعاء بتزوير الورقة كاملة أو جزء منها أو تزوير التوقيع المنسوب لأحد الأطراف فيها، ويبقى للقاضي في ذلك سلطة الإعمال قناعته وفق الظروف المحيطة بتنظيم السند(1).
الفرع الاول / إنكار المحرر الإلكتروني:
يستطيع من نسب إليه توقيع أو احتج عليه بسند أن ينكر ما جاء به صراحة و هذا ما جاءت به المادة 327 قانون مدني جزائري « يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.»، وبذلك يتم نقل عبء الإثبات للخصم الأخر والذي يتوجب عليه وفق القواعد العامة في الإثبات أن يثبت عكس ما يدعيه خصمه بإثبات صحة التوقيع الوارد على السند و نسبته إلى الخصم.
ومن المعلوم أن إنكار الورقة العرفية يقتضي أن تحال على إجراءات التحقيق في الخطوط حسب الأوضاع المكرسة في المواد من 76 إلى 80 من قانون الإجراءات المدنية(2)، حيث تكون إما بمضاهاة الخطوط بالمستندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير، هذه الأوضاع التي لا يمكن تطبيقها على المستند الإلكتروني إذ لا يمكن التمسك بالتوقيع الإلكتروني كونه لا يترك أثرا ماديا، إضافة إلى أن العمل بالتوقيع لا يكون إلا بأساليب رقمية، ومن ثم يستحيل إجراء مضاهاة، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ Didier Gobert بديلا لما يسمى بالإنكار لدى الفقه التقليدي، فعلى صاحب المصلحة في التمسك بحجية التوقيع الإلكتروني أن يثبت سلامة وصحة إجراءات إنشائه، وهذا ما يصعب عليه ولتفادي هذا المشكل وضع المشرع الفرنسي قرينة قانونية بسيطة تتعلق بسلامة تلك الإجراءات لتدل على صحة وفعالية التواقيع الإلكترونية وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس (3) من خلال المادة 1316-04 قانون مدني فرنسي « يفترض سلامة الإجراء وصحته إلى غاية إثبات العكس، إذا تعلق الأمر بصحة التوقيع وتحديد الشخص المنسوب إليه وصحة العقد المرتبط به مع توفر الشروط القانونية التي يحددها مرسوم مجلس الدولة». .
إن إنكار من صدر عنه السند الإلكتروني صحة ما نسب إليه من بيانات يفقده قوته في الإثبات إلى حين البث في هذا الطعن ولا توجد إجراءات معينة أو أية شروط خاصة
يجب أن يتبعها من نسب إليه السند في حالة الإنكار، فإذا كان السند الذي أنكره الخصم سندا مرسلا عن طريق التلكس وجب على المحكمة في هذه الحالة أن تستعين بمعرفة أهل الخبرة من المختصين بفحص السندات الإلكترونية المرسلة عن طريق وسائل الاتصال وإجراء المضاهاة (comparaison) على هذه السندات بأسلوب علمي حديث يختلف عن المضاهاة التي تجري على السندات في المفهوم التقليدي (4) وبذلك نجد أن هناك رأي لا يرى مانعا من إجراء المضاهاة في السندات الإلكترونية بشروط معينة.
والإنكار يتطلب شروط معينة يمكن حصرها فيما يلي:
1- أن يحصل الإنكار على التوقيع في الورقة العرفية ولم يسبق الاعتراف بها أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فيتعلق الأمر بسلامة إنشائه.
2- أن يكون الإنكار صريحا. فلا ينسب لساكت قول.
3- أن يكون السند أو التوقيع الإلكتروني منتجا في الدعوى.
كما لا يمكن للشخص الطعن بالإنكار. وإنما يبقى له الطعن بالتزوير في الحالات التالية:
- حالات التصديق على المحررات العرفية من طرف موظف عام.
- المحررات المعترف بها في خصومات أخرى.
- المحررات التي يبدأ في مناقشة موضوعها، فالسكوت إقرار ضمني على عدم إنكارها.
بالنسبة لإجراءات التحقيق يمكن الاستعانة بخبراء الإعلام الآلي في تبيان مدى صحة أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني، وتختلف فيما إذا كانت تتمحور حول الجانب المادي كالأجهزة والكوابل، وما إذا كانت تتعلق بالجانب البرمجي إذ يصعب الأمر في الحالة الأخيرة.
والنتيجة التي تصل إليها أن المتمسك بالسند إذا لم يستطع إثبات صحة ما يدعيه فإن المحكمة لا تأخذ السند الإلكتروني كدليل إثبات كون المدعى عليه أنكر ما جاء فيه ولم يستطع المدعي إثبات عكس ذلك.
الفرع الثاني / الادعاء بتزوير المحرر الإلكتروني:
الادعاء بالتزوير هو مجموعة الإجراءات التي يجب إتباعها لإثبات التزوير في الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التي تثبت صحتها بعد الإنكار أو بعد الاعتراف بها ممن صدرت منه(5).
أما التزوير فيقصد به تغيير الحقيقة التي تضمنها السند بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي سند أخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص.
والذي يهمنا في هذا المجال الصور التقليدية الثلاث للتزوير المادي في السندات وشي التغيير والمحو والإضافة، فهذه الصور الثلاث أفعال من شأنها تغيير الحقيقة في السندات، وهذا هو جوهر التزوير، وبما أن السندات الإلكترونية تعد سندات كتابية، فإن ما يقع عليها من تغيير أو محو أو إضافة يعد تزويرا (6)
وتبعا لذلك فيمكن لمن احتج عليه بسند إلكتروني أن يدعي تزوير هذا المستند أو التوقيع و عندها فإن على المحكمة التحقق من صحة هذا الادعاء بالطرق التي حددها القانون، سواء باللجوء إلى الخبرة والمضاهاة و استعمال وسائل تقنية وفنية في هذا الخصوص، أو بنقل عبء الإثبات للطرف الآخر، كما يمكن اللجوء للمدعي العام و إقامة دعوى جزائية بالتزوير بأوراق خاصة أو رسمية، وعند ذلك يتوجب على القاضي وقف نظر الدعوى المدنية لحين البث في دعوى التزوير الجزائية، كون نتيجة الفصل في الدعوى المدنية تتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية.
والادعاء بالتزوير له شروط، وهذه الأخيرة تختلف بحسب ما إذا رفع الطلب على شكل دعوى أصلية أمام أمانة ضبط المحكمة وهنا تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى، وبين إذا ما أبدي الادعاء بالتزوير كدفع فيثار في أية مرحلة تكون عليها الدعوى إلا إذا تم غلق باب المرافعات، كما يجوز الادعاء بالتزوير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفي الحالة الثانية يتم وقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في الطلب المتعلق بالتزوير، ويمكن للمحكمة إزاء ذلك إجراء تحقيق كتعيين خبير، أو صرف النظر عن الطلب إذا رأت عدم جدوى المحرر في الدعوى(7) .
والطعن بالتزوير في المحررات الإلكترونية لا يخرج عن فرض يتعلق بصحة التوقيع الإلكتروني إلا أن العملية أو المعاملة الإلكترونية ليست صادرة عن صاحب الشأن الذي لم يقم بعملية السحب أو أن السند الورقي المستخرج عن الكمبيوتر ليس صادرا منه، ويقول الدكتور محمد المرسي زهرة « فقد يعترف الشخص المنسوب إليه التوقيع بأن بصمة الختم الموقع بها على الورقة هي بصمة ختمه هو، لكنه ينكر بأنه هو الذي قام بالتوقيع بنفسه، تماما كمن يقر بأن الرقم السري المستخدم في السحب هو رقمه و أن البطاقة هي بطاقته لكنه ينكر حصول السحب منه شخصيا، وسبب المشكلة - في الحالين - أن الرقم كالختم تماما، يمكن أن ينفصل عنه (8).
الفرع الثالث / سلطة المحكمة في تقدير مدى صحة المحرر الإلكتروني:
أن المحكمة تتمتع بصلاحية واسعة في تقدير صحة السند الإلكتروني المدعي بتزويره، إلا أن ذلك يجب أن يكون بقرار معلل، وأن توضح المحكمة العيوب التي أصابت السند ودعت إلى إسقاط قيمته أو إنقاصها لا أن يكون رأيها مطلقا في ذلك دون تعليل أو تسبيب.
وكذلك فإن المحكمة عندما يقوم أحد الأطراف بإنكار ما نسب إليه من خط أو توقيع في السند لها الحرية في تقدير قيمة هذا الإنكار ومدى صحته وفقا للظروف المحيطة على كل دعوى على حدى، فقد تلاحظ المحكمة أن السند صحيح و أن الخصم يرغب في المماطلة وتأجيل الدعوى، وعندها يكون للمحكمة الحرية في إعطاء السند الإلكتروني قيمة كاملة في الإثبات، وكذلك الأمر لو كان هناك سند إلكتروني منسوب لشخص أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة فيكون للمحكمة عندها سلطة تقديرية وفق واقع الحال لاستبعاد هذا السند وطرحه وعدم الاعتداد به.(9) أما إذا لم يجد القاضي في وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته بشأن صحة السند أو عدم صحته وكان السند منتجا في
الدعوى، قررت المحكمة إجراء المضاهاة بإحالة السند إلى الخبراء المختصين بوصف هذا الإجراء وسيلة للتحقق من مدى صحة السندات الإلكترونية (10) .
______________
1- القاضي يوسف احمد الموافلة ، حجية المحررات الالكترونية في الاثبات في القانون الاردني ، دار وائل للنشر 2007 ، ص147 .
2- - القانون رقم: 8/9المؤرخ في 25/2/2008 8 المتضمن قانون الإجراءات الامنية والادارية تناول إجراءات التحقيق من خلال الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الاول، المادة 75 وما يليها
3- Xavier Buffet Delams: Mettre en place un système de signature électronique, in FREISHFIELDS BRUCKAUS DERINER, mai 2002, pp.1-3. Disponible sur: www.Freshfields.com.
4- د. عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان 2002 ، ص 121
5- احمد ابو الوفاء ، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، الدار الجامعية، بيروت 1983، ص 122 .
6- د. عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان 2002 ص122
7- أنظر قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المواد 155 وما يليها المتعلقة بن عترتي التزوير الفرعية، أما القانون 8/9 المتضمن قانون الإجراءات الانسانية و الإدارية فابتداء من المادة 180 وما يليها
8- اوشان عائشة - بن شبيب فريال، حجية التوقيع الإلكتروني في الاثبات ، مذكرة تخرج الدفعة 16، 2005، / 2008 ص 15
9- القاضي يوسف أحمد النوافة، المرجع السابق ، ص 152
10- عباس العبودي، المرجع السابق ، ص127
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|