المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



العام والخاص [العام المقصود هاهنا ليس هو العام المنطقي‏]  
  
1846   08:11 صباحاً   التاريخ: 13-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1951
التاريخ: 8-8-2016 1586
التاريخ: 29-8-2016 1702
التاريخ: 16-10-2016 1855

ليعلم أوّلا أنّ العام المقصود هاهنا ليس هو العام المنطقي الذي يعبّر عنه بالكلّي ويعرف بما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؛ فإنّ هذا هو المسمّى في الاصول بالمطلق فهو المقصود في باب المطلق والمقيّد.

 

ثمّ إنّهم ذكروا تعريفات للعامّ، وأوردوا عليها خدشات إمّا عكسا وإمّا طردا، وهذا يدّل على أنّ المعرّف معنى واضح عند الجميع، والأولى أن يعرّف بما يكون مسوّرا بسور محيط بأفراد حقيقة واحدة كما في كل عالم والعلماء وجميع العلماء، فخرج مثل لفظ «كلّ» و«الجميع»؛ فإنّها أداة العموم وليس بعام، وكذلك لفظ عالم وعلماء وأمثالهما، فإنّها مطلق لا عام وإنّما يصير عاما إذا كانت مصدّرة ومسوّرة بأحد أدوات العموم.

ثمّ إنّ العموم يكون على ثلاثة أقسام، الأوّل العموم الاستغراقي وهو أن يكون كلّ واحد من الأفراد متعلّقا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مستقلا، والثاني العموم المجموعي وهو أن يكون مجموع الأفراد من حيث الاجتماع متعلّقا، والثالث العموم البدلي(1) وهو أن يكون المتعلّق من الأفراد لا على التعيين كمفاد النكرة، والانقسام إلى هذه الأقسام يتصوّر على نحوين:

الأوّل: أن يكون حقيقة المعنى في الجميع واحدة وهو معنى الجميع، لكن يحدث عند تعلّق الحكم بهذا المعنى أنحاء ثلاثة، فالاختلاف إنّما جاء من قبل كيفيّة تعلّق الحكم بهذا المعنى الواحد، الأوّل أن يلحظ الهيئة الاجتماعيّة بالمعنى الحرفي ويجعل عبرة ومرآتا للأفراد فيحكم على كلّ فرد مستقلا، الثاني أن تكون هذه الهيئة أصول الفقه، محفوظة وملحوظة بالمعنى الاسمي في مقام تعلّق الحكم، والثالث أن تجعل الهيئة في هذا المقام عبرة للواحد لا على التعيين.

والثاني: أن تكون حقيقة المعنى في كلّ من الأقسام غيرها في الآخر، بأن يكون لنا مع قطع النظر عن مقام الحكم ثلاثة أنحاء من التعقّل والملاحظة للعموم، ولازم جعل نحوه الأوّل تحت الحكم أن يكون كلّ واحد موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ، ولازم جعل نحوه الثاني كذلك أن يكون الموضوع هو المجموع، ولازم الثالث أن يكون هو الواحد لا على التعيين، والحقّ هو الثاني وإن اختار الأوّل في الكفاية، فإنّا إذا راجعنا انفسنا نجد ثلاثة معقولات متباينة الحقيقة في عالم الذهن وهي مفاهيم كلّ واحد من الأفراد، ومجموع الأفراد، وواحد من الأفراد.

ويشهد لهذا أنّ في الفارسيّة لكلّ من هذه الثلاثة لفظا مخصوصا، فللمجموعي لفظة «همه» وللاستغراقي لفظة «هر» وللبدلي «هركدام مى‏خواهى» فيستعمل في العربيّة لفظة «كل» في مواضع الثلاثة ويحتاج في كلّ مقام إلى القرينة، والقرينة لمقام الاستغراق إضافته إلى النكرة مثل: كلّ واحد وكلّ عالم؛ ولهذا يترجم حينئذ في الفارسيّة بقولنا: «هريك» أو «هريك عالم»، ولو كان معناه في جميع المواضع ما يرادف قولنا: «همه» لكان ترجمته في الموضعين «همه يك» أو «همه يك عالم» فكان ظاهرا في المجموعي دون الاستغراقي فتدبّر.

ثمّ في الكفاية ما حاصله أنّ شمول العشرة لأجزائه ليس كشمول العام لآحاده؛ إذ العام يصلح للانطباق على كلّ واحد من الآحاد ولا يصلح العشرة للانطباق على كلّ من أجزائها، وهذا مخدوش؛ إذ العام بوصف العموم أيضا لا يصلح للانطباق على الآحاد، فكما أنّ الواحد مثلا ليس بعشرة، كذلك فرد واحد من العلماء لا يصدق عليه مفهوم الكلّ، فالأولى أن يقال: إنّ المعتبر في العامّ شيئان: أحدهما ما يكون جامعا للأفراد وصالحا للانطباق على كلّ منها، والثاني ما يكون محيطا بها، وهذان منتفيان في العشرة؛ إذ ليس مفهوم العشرة جامعا لما تحته من الأجزاء كما هو واضح، بل حاله حال الكلّ، وأمّا ما يضاف إليه هذا اللفظ أو مفهوم العدد وإن كان جامعا لها، إلّا أنّ العشرة غير محيط بتمام آحاد هذين المفهومين، بخلاف قولنا: كلّ عالم؛ فإنّ العالم جامع للأفراد ولفظة «كلّ» محيط بها.

________________

(1) وهذا غير المطلق؛ فإنّ دلالة المطلق على العموم البدلي عقلي وبمقدّمات الحكمة، وهنا وضعي أو عرفي وبدلالة اللفظ مثل قولنا في الفارسيّة: هركدام دلت مى‏خواهد، فتدبّر، منه رحمه اللّه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.