المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أنواع الحكمة.
2024-01-03
ماهي نباتات الادغال والاعشاب السامة للخيول؟
4-1-2022
Recognizing clauses
1-2-2022
الاستفهام
26-03-2015
Cototient
27-8-2020
مثل عمل الكافر كسراب بقيعة يحسبه الضمأن ماء
27-11-2014


إجتماع الأمر والنهي[تقسيم الواجب باعتبار إلى مطلق ومشروط]  
  
1551   08:28 صباحاً   التاريخ: 11-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 132
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

ينقسم الواجب باعتبار إلى مطلق ومشروط، فالأوّل ما لا يتوقّف وجوبه على شي‏ء، والثاني بخلافه، واورد على هذا التقسيم إشكالان ينبغي التعرّض لهما ولدفعهما أوّلا ثمّ التكلّم في ثمرات القسمين فهنا مقامان:

 

المقام الأوّل في التعرّض للإشكالين ودفعهما فنقول:

أمّا الإشكال الأوّل فهو أنّ الواجب المشروط عبارة عمّا لا يوجد وجوبه قبل وجود شرطه، وهذا يستلزم أحد المحذورين، إمّا كون اللفظ في مثل أكرم زيدا إن جاءك مهملا بأن لا يكون المتكلّم منشئا، وإمّا كون الوجوب منفكّا عن الإيجاب وكلاهما واضح الفساد.

وأمّا الثاني فهو أنّ الوجوب الذي هو مفاد هيئة افعل معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل الإطلاق والتقييد، والبرهان على ذلك أمران، الأوّل: أنّ المعنى الحرفي ما لا يستقلّ باللحاظ، بل حاله في الذهن حال العرض في الخارج، فكما أنّ العرض تقوّمه بالغير وكيف لوجوده، فكذا المعنى الحرفي تقوّمه بالمعنى الاسمي وكيف للحاظه، ومن المعلوم أنّ الإطلاق والتقييد فرعان لملاحظة المعنى مستقلّا، والثاني أنّ المعنى الحرفي جزئيّ حقيقي، ومن المعلوم أنّ الصالح لهذين الوصفين ليس إلّا الكلّي، ولكنّك عرفت فيما سبق كلّية المعاني الحرفيّة فلا مانع من إطلاقها وتقييدها من جهة جزئيتها.

وأمّا المانع الآخر أعني: عدم استقلالها في اللحاظ فيمكن إثبات عدم مانعّيته من وجوه:

الأوّل: أنّها وإن كانت غير مستقلّة باللحاظ ولا يمكن الإشارة إليها والحكم عليها وبها، ولكن يمكن في اللحاظ الثاني ملاحظتها مستقلا على نحو الإجمال، كما أنّ هذا هو طريقة وضع الألفاظ بإزائها؛ إذ لا بدّ في مقام الوضع من لحاظ الطرفين مستقلا وعلى وجه أمكن الإشارة إليها، فالواضع في وضع الحروف لا بدّ وأن يجعل المعنى الاسمي عنوانا ومرآتا للمعنى الحرفي، ففي وضع «من» يلاحظ مفهوم الابتداء الملحوظ حالة للغير من حيث هو هذا المفهوم ويجعله عنوانا لنفس المعنى الحرفي الخاص، وهكذا يمكن فيما نحن فيه، فالمتكلّم بعد قوله: اضرب زيدا يمكن أن يلتفت إلى نفس ما جعله وأنشأه بنظرة ثانية بعنوان هذا الوجوب المنجعل الملحوظ حالة للضرب، وبعد هذا الالتفات يقول: يوم الجمعة بجعله قيدا لنفس الوجوب.

الثاني: أن يعتبر الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى المحلّ الذي قام به المعنى الحرفي باعتبار خصوصيّته القائمة به اعني المعنى الحرفي، فيسريان منه إلى خصوصيّته لا محالة، مثلا السير المتخصّص بكون مبدئه البصرة بوصف أنّه متخصّص لو خلّي ونفسه يكون مطلقا، بمعنى أنّه صادق على السير من كلّ نقطة من نقاط البصرة، كما أنّه لو قيّد بقيد كما في قولنا: سرت من البصرة مسجدها يصير مقيّدا، بمعنى أنّه لا يشمل كلّ سير من البصرة لا يكون مبدأه المسجد، فالتقييد في الحقيقة يرجع إلى الخصوصيّة المبدئيّة للسير المستفادة من كلمة «من».

ولو قال: أكرم زيدا إن جاءك فقد قيّد الإكرام بوصف أنّه واجب ببعد المجي‏ء فيدلّ على انتفاء هذا الوصف قبله، بخلاف ما لو قال: أكرم زيدا؛ فإنّه يدّل على أنّ الإكرام مهما وقع سواء قبل المجي‏ء أم بعده يكون بهذا الوصف، فالإطلاق والتقييد في الحقيقة راجعان إلى الوجوب الذي تلبّس به الإكرام.

وهذان الوجهان جاريان في القيود المذكورة في القضايا الخبريّة مثل قولنا:

ضربت زيدا يوم الجمعة؛ فإنّ جعل الظرف في هذا المثال قيدا لكلّ من الضرب‏ والزيد لا يصيّره مرتبطا بالنسبة؛ فإنّ معاني أجزاء الكلام يدخل في الذهن متدرّجا، ولا شكّ أنّ النسبة هنا يتصوّر قبل تصوّر القيد، فتصوّر القيد إنّما يكون بعد تماميّة النسبة، وحينئذ فإن جعل القيد حين تصوّره مرتبطا بمفهوم الضرب من حيث هو هذا المفهوم أو بمفهوم زيد كذلك، والمفروض أنّ ذلك بعد تماميّة النسبة، فلا محالة يكون أجنبيّا عنها.

فارتباطه بالنسبة إنّما يحصل بأحد الوجهين، إمّا بملاحظة أصل النسبة في اللحاظ الثاني مستقلا بعنوان هذه النسبة الموقعة بين الطرفين مثلا وجعل الظرف قيدا لها، وإمّا بجعله قيدا للضرب بوصف كونه منسوبا إلى الضمير أو للزيد بوصف كونه من وقع عليه الضرب، فيحصل تقييد النسبة على أيّ حال.

الثالث: أنّ القيد في القضيّة الطلبيّة على وجهين، الأوّل: أن يكون بحيث يسري إليه الطلب ويقتضي إيجاده من المكلّف، والثاني: أن لا يسري إليه الطلب، مثلا الصلاة مع الطهارة تارة يكون مطلوبة بحيث يجب على المكلّف إيجاد الطهارة لو لم تكن موجودة، واخرى يكون بحيث لو كانت الطهارة حاصلة وجبت الصلاة، فالطلب في القسم الثاني متأخّر عن القيد.

وأمّا تصوير أنّه كيف يعقل إيجاد الطلب قبل وجود هذا القيد مع كونه قيدا له فبأن يقال: لا شكّ في أنّ وجود القيد في الخارج ليس مؤثّرا في وجود الطلب في النفس؛ إذ لا يعقل تأثير الخارج البحت في إيجاد الطلب والإرادة وأمثالهما في النفس، والشاهد على ذلك أنّا كثيرا ما نرى من علم بوجود القيد بالجهل المركّب يسعى في تحصيل مقدّمات مطلوبه، وهذا بخلاف ما إذا وجد القيد في الخارج وهو لم يطّلع على ذلك، فإنّه لا يسعى في تحصيلها، وهذا يكشف عن عدم الدخل للخارج أصلا وكون تمام الدخل للصورة العلميّة النفسيّة.

وحينئذ نقول: كما أنّه لو حصل العلم الحقيقي بحصول القيد يوجب حصول الطلب في النفس، كذلك لو فرض حصوله يكون لهذا الفرض أيضا ذاك التأثير، وسرّه أنّ الفارض يرى بفرضه الخارج ويكون فرضه حاكيا عنه فهو علم جعليّ بحصول‏ القيد، ألا ترى أنّ من يعلم أنّ ما في الإناء مثلا هو الماء لو فرض كونه خلّا فيكون لهذا الفرض تأثير العلم الحقيقي بالخليّة.

إذا عرفت ذلك فالمتكلّم بقوله: إن جاءك زيد يفرض حصول المجي‏ء في الخارج، فيكون قيد الطلب في هذا اللحاظ حاصلا فينشأ الطلب فعلا، فلا يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ ولا تقييد معنى الهيئة الذي هو معنى حرفيّ؛ وذلك لما عرفت من أنّ قيده حاصل فلا يحتاج إلى التقييد.

نعم لمّا كان واقع هذا التصوّر فرضا ومجرّد خيال بحيث متى انتقل بالنظرة الثانية إلى ذلك يلتفت إلى عدم حصول القيد في الخارج فلا محالة يكون الطلب موجودا بلا تأثير، أمّا وجوده فلما عرفت من حكاية الفرض عن الخارج، وأمّا عدم التأثير فلكون واقع علمه وطريقه فرضا، فلا جرم يكون التأثير والمحرّكية والباعثيّة للمأمور في الطلب وللفاعل في الإرادة الفاعليّة متوقّفا على حصول القيد في الخارج بالعلم الحقيقي، وسرّه أنّ لازم كون الطلب في عالم النفس حاصلا بعد فرض القيد وعلى تقديره ومبتنيا عليه بحيث يدوم بدوامه ويزول بزواله أن يكون تحريكه نحو المطلوب في عالم الخارج حاصلا بعد وجود القيد في الخارج علما.

ومن الأمثلة التي يتّضح كون القيد فيها مصحّحا للطلب لا مقيّدا للمطلوب قولك: إن كنت عقلك أو إن كنت عاملا بأمري فاذهب إلى المكان الفلاني؛ فإنّ من المعلوم أنّ صلاح الذهاب غير مقيّد بصورة كون المتكلّم عقلا للمخاطب، أو كون المخاطب عاملا بأمر المتكلّم بل هو ذو مصلحة وإن كانا منتفيين، وإنّما الطلب قبيح بدونهما وحسن معهما.

المقام الثاني [أنّ مقدّمة الواجب المشروط لا يكون واجبا مطلقا ...]

اعلم أنّ من المسلّم فيما بينهم أنّ مقدّمة الواجب المشروط لا يكون واجبا مطلقا، ويظهر ذلك منهم في بحث المقدّمة حيث اعترض على عنوان الباب بقولنا: مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟ بأنّ لفظ الواجب شامل للمشروط مع أنّ مقدّمته ليست‏ بواجبة على الإطلاق بالاتّفاق، واعتذر عنه تارة بأنّ المنصرف إليه من هذا اللفظ هو الواجب المطلق، واخرى بأنّه شامل للقسمين، ومع ذلك لا محذور في البين؛ إذ المراد أنّ وجوب المقدّمة على نحو وجوب ذيها، إن مشروطا فمشروط وإن مطلقا فمطلق هل يلازمه وجوب ذيها أولا؟

ومن هنا أشكل عليهم الأمر في بعض الموارد مثل وجوب الغسل للصوم قبل طلوع الفجر، ووجوب المشي إلى العرفات قبل الزوال للوقوف الواجب فيها من الزوال إلى الغروب، ومثل وجوب مقدّمات الحجّ قبل الموسم إلى غير ذلك.

ولهم في التفصّي عن ذلك وجهان:

الأوّل: أنّ ما توهّم كونه مقدّميّا في تلك الموارد واجب نفسي وإن كان الغرض والحكمة في أنحائها هو التوصّل بها إلى واجب آخر؛ فإنّ ذلك ليس مناط الوجوب المقدّمي، وإنّما مناطه كون وجوب الواجب معلوما لوجوب واجب آخر ومستفادا منه.

الثاني: أنّ للواجب ثلاثة اقسام، الأوّل: الواجب المشروط، والثاني:

الواجب المطلق وهو منجّز إن كان ظرف الوجوب والواجب متّحدا، ومعلّق إن كانا منفكّين، وعلى هذا فالصوم مثلا يتعلّق وجوبه بالمكلّف من أوّل الليل وإن كان ظرف حصوله من أوّل النهار.

نعم هو بالنسبة إلى اليوم السابق مشروط، ولهذا لا يجب الغسل في اليوم السابق للصوم في اليوم اللاحق، ولكن يجب في الليل للصوم في النهار، وذكر في توضيح هذا الوجه ما حاصله: إنّ الزمان كالمكان، فكما أنّه يمكن اعتبار الثاني في القضيّة على نحوين الأوّل: أن يكون الطلب بالنسبة إليه مطلقا بأن يكون الصلاة في المسجد مثلا واجبة، بحيث وجب على المكلّف أوّلا دخول المسجد ثمّ الصلاة فيه، الثاني: أن يكون مشروطا بالنسبة إليه يعنى تكون الصلاة واجبة على تقدير دخول المسجد، وفي مقام الإثبات يكون العبارة الحاكية عن النحو الأوّل: «صل في المسجد» والعبارة الحاكية عن الثاني: «إذا دخلت المسجد فصلّ فيه» فكذلك يمكن اعتبار الأوّل أيضا على الوجهين، فتكون الحكمة داعية تارة إلى إيجاب الفعل مطلقا بالنسبة إلى زمانه بأن يوجب حين الخطاب الفعل في الزمان المستقبل، واخرى إلى إيجابه مقيّدا بالنسبة إليه بأن يكون إذا دخل الوقت وجب الفعل من هذا الحين، والعبارة الحاكية عن الأوّل أن يقال: افعل كذا في الغد، والعبارة الحاكية عن الثاني: إذا دخل الغد فافعل كذا.

ثمّ اورد على هذا إشكالين:

الأوّل: أنّه إذا كان واجبا في الحال الفعل في الغد- مثلا- فربّما لا يبقى المكلّف إلى الغد فيلزم أن يكون التكليف لغوا

الثاني: أنّ الفعل في الغد لا يكون مقدورا للمكلّف في الحال فكيف يصير متعلّقا للطلب في الحال؟

واجيب عن الأوّل بالحلّ وهو: أنّ الإشكال يرتفع بتعليق الطلب على العنوان المنتزع من المكلّف الباقي إلى الغد، بأن يكون الطلب متوجّها إلى عنوان من يكون حيّا في الغد، وهذا وصف ينتزع من المكلّف في الحال إذا كان حيّا في الغد، فيكون الطلب بالنسبة إليه مشروطا، فبقائه حيّا إلى الغد يكشف عن سبق الطلب، وعدمه يكشف عن عدم توجّه الطلب إليه أصلا.

وعن الثاني أوّلا بالنقض بامور ثلاثة تكون بالمآل واحدا:

الأوّل: بالصوم؛ فإنّه لا شكّ في أنّ وجوب الإمساك الممتدّ فيه من الفجر إلى الغروب يتعلّق بالمكلّف في أوّل جزء من الفجر، مع أنّ الإمساك في الأجزاء اللاحقة غير مقدور للمكلّف في هذا الجزء.

الثاني: بما إذا امر بالكون في مكان تكون المسافة بينه وبين المكلّف خمسة فراسخ مثلا؛ فإنّه يتوقّف الكون في هذا المكان على طيّ هذه المسافة في خمس ساعات مثلا، فيكون الكون المذكور قبل مضيّ هذه المدّة غير مقدور للمكلّف.

الثالث: بكلّ فعل متدرّج الأجزاء في الوجود كالصلاة؛ فإنّ المكلّف في حال إتيان أوّل جزء منه غير قادر على إتيان بقيّة الأجزاء مع أنّه مكلّف بالإتمام.

وثانيا بالحلّ وهو: أنّ المعتبر إنّما هو القدرة في حال العمل، ولا قبح في الأمر بفعل لا يقدر المكلّف عليه في حال الخطاب، ولكن يعلم الآمر أنّه يصير قادرا عليه في الوقت المضروب لأجله بالوجدان.

أقول: الإرادة بحسب مقام اللبّ يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يتعلّق بالفعل بتمام قيوده بحيث وقع القيد في حيّزها، كما لو كان المراد إكرام الضيف على وجه كانت الإرادة محيطة بمجموع المقيد والقيد، ولا فرق في ذلك بين الإرادة الفاعليّة والإرادة الآمريّة، غاية الأمر أنّ الاولى توجب تحرّك عضلات المريد نحو إيجاد المجموع، والثاني توجب تحرّك عضلات المأمور نحوه.

الثاني: أن يتعلّق على تقدير حصول القيد وبعد فرضه بالمقيّد، فيكون القيد على هذا خارجا من حيّزها، كما لو كان الإكرام على تقدير ورود الضيف مرادا من دون فرق بين الإرادتين أيضا، وكذلك يتصوّر هذان الوجهان في منشأ الإرادة أعني المصلحة؛ فإنّه قد تكون المصلحة التامّة الفعليّة في إيجاد المجموع من المقيّد وقيده، وقد لا تكون كذلك، يعني لا يكون المجموع موردا للمصلحة، بل ربّما يكون القيد موردا للمفسدة، ولكن على تقدير حصوله تكون المصلحة في المقيّد وهذا واضح، ولا يتصوّر أكثر من هذين القسمين في الإرادة بقسميها بحسب مقام اللبّ، فإن شئت فسمّ الأوّل بالمطلق والثاني بالمشروط أو غير ذلك.

وأمّا ما تقدّم من قياس الزمان بالمكان في أنّه كما يتصوّر أن يقع مجموع الفعل المقيّد بالوقوع في مكان خاص متعلّقا للإرادة، وأن يقع نفس الفعل على تقدير وجود المكان الخاص، كذلك يتصوّر هذان في الزمان.

ففيه: أنّ المكان لكونه اختياريّا يمكن القسمان فيه، وأمّا الزمان فحيث إنّه خارج عن تحت قدرة الإنسان واختياره فلا جرم لا يمكن أن يقع الفعل المقيّد بالوقوع في زمان خاص مرادا على وجه وقع القيد تحت الإرادة، فلا بدّ أن يكون متعلّق الإرادة نفس الفعل على تقدير وجود الزمان الخاص وفي فرضه، وعلى هذا فجميع الموارد التي توهّم الوجوب المعلّق فيها فالمطلوب فيها نفس العمل على تقدير وجود القيد أعني الزمان المخصوص.

وأمّا الإشكال بأنّه كيف وجبت المقدّمة قبل حصول القيد الذي يكون الطلب على تقديره فكيف وجب الصوم مثلا بالوجوب المطلق، وعلى ما ذكرت من أنّ الوجوب بالنسبة إلى القيود الغير الاختياريّة لا بدّ وأن يكون مشروطا، يلزم أن يكون وجوب الصوم مشروطا حتّى بعد دخول الوقت؛ ضرورة عدم قدرة المكلّف على الإمساك في الجزء الأخير من الوقت، فمتى يصير خطاب الصوم مطلقا؟

فجوابه بعد الالتزام بعدم صيرورة الخطاب مطلقا أنّ هذا الإشكال مبتن على ما هو المسلّم فيما بينهم من كون الوجوب في الواجب المشروط معدوما قبل حصول الشرط، ونحن نقول: الحقّ خلاف ذلك، بل الوجوب موجود فعلا، غاية الأمر أنّ تأثيره في المقدّمة المفروضة غير معقول؛ لأنّ الشي‏ء الذي حصل الطلب على تقدير حصوله لا يمكن أن يقتضي هذا الطلب حصوله؛ لكونه طلبا للحاصل.

ولكن متى علم بأنّ هذه المقدّمة متحقّق الوقوع بعد ذلك فيكون حال الإرادة الحاصلة على تقديرها حال الإرادة المطلقة بلا فرق، فيحرّك الفاعل أو المأمور نحو المقدّمات الأخر التي محلّها قبل وقوع ذي المقدّمة؛ ولهذا لو لم يفعلها إلى زمان حصول المقدّمة المفروضة فتعذر العمل لأجل تركها، كان مذموما على الترك.

وأمّا ذو المقدّمة فإنّما لا تحرّك إليه مع هذا العلم؛ لأجل أنّها تعلّقت بوقوعه بعد وقوع القيد، ولازم ذلك أن لا يتحقّق التحريك إليه إلّا بعد وقوع ذاك القيد؛ ولهذا لو كان وقوع ذي المقدّمة مقارنا لوقوع القيد أو سابقا عليه مطلوبا، تحرّك هذه الإرادة عند العلم بتحقّق القيد نحو إيقاعه مقارنا لوقوع القيد أو سابقا عليه.

مثال الأوّل ما إذا كان المطلوب هو العدو مع زيد مثلا؛ فإنّه لا شبهة في أنّ هذا المفهوم بتمامه لا يمكن أن يتعلّق به الإرادة؛ لخروج عدو زيد عن تحت قدرة المريد أو المأمور، فلا بدّ أن يكون تعلّقها على تقدير حصول العدو من زيد وفرضه بالعدو الحاصل منهما مقارنا له، فإذا علم بأنّ عدو زيد سيتحقّق فلا بدّ أن يترقّب زمان شروعه بالعدو حتّى يجعل أوّل عدو نفسه مقارنا لأوّل عدوه.

مثال الثاني مطلوبيّة استقبال زيد على تقدير كونه قادما؛ فإنّه إذا علم بأنّه سيقدم‏ فلا بدّ أن يحصّل مقدّمات الاستقبال ويوقعه قبل وقوع القدوم.

وبالجملة، فالدليل الأسدّ الانصّ من أدلة وجوب المقدّمة فيما إذا كانت الإرادة مطلقة وهو شهادة الوجدان عليه، بعينه موجود في الإرادة المشروطة بعد العلم بأنّ الشرط سيتحقّق، وحينئذ فإن كانت المقدّمة ممكن التحقّق قبل وجود الشرط وبعده كما في بعض أسباب الضيافة- حيث إنّ الوجدان لا يفرق في ملاك المقدّميّة بين تحصيلها قبل مجي‏ء الضيف وبينه بعده مع معلوميّة مجيئه- فنسبة الوجوب إلى الفرد الواقع قبل الشرط والفرد الواقع بعده على السواء، فتكون المقدّمة واجبا موسّعا مخيّرا بين أفرادها، وإن كانت لا بدّ وأن يتحقّق قبل الشرط بحيث لو أخّر يصير متعذرا كان الوجوب بالنسبة إلى ما قبل الشرط مضيّقا، فلو تركها فصار ذو المقدّمة ممتنعا عند حضور وقته بامتناع مقدّمته صحّ مؤاخذته على ذلك، هذا.

ولكن يشكل الحال في مسألة فقهيّة وهي: أنّه لو تيقّن المكلّف قبل دخول وقت الصلاة بعدم وجدان الماء بعده للوضوء فلا يجب عليه الوضوء قبل الوقت على حسب ما أفتى به القوم، وكذلك أفتوا بعدم وجوب الغسل للصوم في النهار السابق مع القول بوجوبه في الليل، ومقتضى القاعدة المذكورة الوجوب المضيّق في مسألة الوضوء، والوجوب الموسّع في مسألة الغسل، وحيث إنّ القاعدة وجدانيّة عقليّة غير قابلة للتخلّف فإن ثبت الحكم في هذا الفرع بنصّ أو إجماع فلا بدّ من توجيهه على وجه لم يخالف القاعدة.

وهو بأن يقال: إنّه إن كان الغرض في الإرادات المشروطة متعلّقا بعد حصول الشرط بصرف الوجود من غير تقييد بالقدرة في زمان مخصوص فصارت القدرة شرطا عقليّا، فالعقل حاكم بأنّ القدرة في زمان ولو كان قبل الشرط مع العلم بحصوله كافية في صحّة المؤاخذة لو ترك المقدّمة في هذا الزمان فصارت ممتنعا بعده وإن كان لا يصحّ تكليفه بها بعد الامتناع.

لكن لو اعتبر الشارع القدرة الخاصّة بأن كان غرضه مقيّدا بالقدرة في زمان خاص، فلازم ذلك أنّه لو سلبت هذه القدرة ولو باختيار المكلّف لم يلزم فوت‏ غرض للمولى كما هو الحال في كلّ مقدّمة معلّق عليها الإرادة، كما لو أوجد المانع من مجي‏ء زيد الذي فرض مطلوبيّة إكرامه على تقدير مجيئه.

فحينئذ نقول: لو كان على الحكم في المسألة نصّ أو إجماع انكشف ذلك بعد عدم إمكان تخلّف القاعدة عن أنّ الشارع جعل القدرة في الوقت كنفس الوقت شرطا للتكليف فلهذا لا يلزم على المكلّف بعد العلم بعدم حصول القدرة الجديدة في الوقت إبقاء القدرة السابقة، بل له الإبقاء حتّى يصير موردا للتكليف والنقض حتى لا يصير كذلك.

لكن يبقى الكلام حينئذ فيما لو علم بأنّ القدرة في الوقت لا يصير معدومة أيضا؛ فإنّ مقتضى القاعدة توسعة الوجوب حينئذ بالنسبة إلى ما قبل الوقت وما بعده، مع أنّ من المسلّم بينهم عدم الوجوب قبله.

وتصحيح ذلك أيضا يمكن بوجهين، أحدهما رافع لغائلة الإشكال، ولكنّه مقطوع بخلافه في مسألتنا، والآخر رافع لها وجار في المسألة.

أمّا الأوّل فهو أنّه كما أنّ الصلاة بوصف وقوعها عقيب الزوال مثلا مطلوبة بحيث لو وقعت قبله لم يكن صلاة، كذلك يمكن أن يكون مقدّميّة الوضوء للصلاة في نظر الشارع أيضا مقصورة على صورة وقوعه عقيب الزوال بحيث لو وقع قبله لم يكن مقدّمة.

وبعبارة اخرى كان مطلوب الشارع هي الصلاة التي وقع إعمال جميع القدرة عليها في الوقت، فلو أعمل بعض القدرة عليها قبل الوقت لم يحصل المطلوب، لكنّا نعلم بأنّ الواقع خلاف ذلك وأنّ حصول جميع المقدّمات للصلاة فضلا عن بعضها قبل الوقت كاف.

وأمّا الثاني فهو أن يقال: إنّ وجوب ذي المقدّمة يقتضي وجوب المقدّمة من حيث الطبع الذي لا يعارض المنع، فإن كانت المقدّمة منحصرة في فرد واحد فإن كان مقتضى الحرمة التعيينيّة في هذا الفرد موجودا فلا يعقل المنع منه مع محبوبيّة ذي المقدّمة حتّى على قول من جوّز اجتماع الأمر والنهي؛ فإنّ مورد كلامه صورة ثبوت‏ المندوحة في جانب الأمر، والمفروض عدمها في المقام، بل لا بدّ حينئذ من ملاحظة الترجيح بين مفسدة المقدّمة ومصلحة ذيها، فإن رجّح الاولى صار ذو المقدّمة مبغوضا، وإن رجّح الثانية صارت المقدّمة محبوبة.

مثال ذلك: كما لو توقّف إنقاذ الغريق على المشي من طريق واحد مغصوب، فلا بدّ إمّا من ترجيح مفسدة الغصب وإمّا من تقديم مصلحة الإنقاذ.

وإن كانت المقدّمة مردّدة بين أفراد وأبدال بحيث أمكن التوسّل إلى ذيها بكلّ واحد، فلا شكّ في أنّ قضيّة وجوب ذي المقدّمة ليس بأزيد من وجوب طبيعة المقدّمة الصادقة على كلّ واحد وليس له اقتضاء وجوب الخصوصيّات.

وحينئذ فإن كان في خصوص واحد معيّن من هذه الأفراد مفسدة تعيينيّة فاللازم بحكم العقل تقييد الوجوب المقدّمي بما سوى هذا الفرد؛ لأنّ مقتضى الجمع بين غرضي الآمر ذلك، فلو كان للإنقاذ طريقان أحدهما مغصوب والآخر مباح فمقتضى الجمع بين إرادة ترك الغصب وإرادة الإنقاذ قصر الوجوب على الطريق المباح؛ ولهذا أيضا نقول بفساد الصلاة في الدار الغصبيّة؛ فإنّ المصلحة الصلاتية لا اقتضاء بالنسبة إلى خصوصيّات الأفراد، ولكن مفسدة الغصب مقتضية لحرمة كلّ شخص على التعيين، ولا شكّ في أنّ مسألتنا من القبيل الثاني، بمعنى أنّ الوضوء الذي هو واجب طبعا مقدّمة للصلاة مردّد بين أفراد متصوّرة قبل الوقت وأفراد متصوّرة بعده.

إذا تقرّر ذلك فنقول: كما أنّ وجود المفسدة التعيينيّة في نفس أحد الأبدال ولو كانت في غاية الضعف يوجب تعيين الوجوب فيما سواه، كذلك يمكن أن تكون المفسدة في إيجابه به مع كون المصلحة التامّة في نفسه، كما استفيد ذلك في السواك من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: لو لا أن أشقّ الخ، فيصير ذلك أيضا سببا لتقييد الإيجاب بما عداه من الأبدال لما ذكر من الجمع بين الغرضين.

وحينئذ فإن قام نصّ أو إجماع على صحّة الصلاة بالوضوء الذي اتى به قبل الوقت بوجه صحيح وعلى عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب قبله فلا محالة يكون هذا كاشفا عن عدم الفرق بين الوضوء قبل الوقت وبين الوضوء بعده في أصل المقدّميّة، كما لم يكن فيها فرق بين الطريق المغصوب والمباح في مسألة الإنقاذ، وعن ثبوت المفسدة في إيجاب الوضوء قبل الوقت.

فرع‏

إذا كان الماء مباحا والآنية غصبيّة فالتكليف هو الوضوء أو التّيمم؟ المشهور على تعيّن التيمّم؛ لأنّ التكليف بالوضوء المستلزم للاغتراف من الآنية الغصبيّة لا يمكن أن يجتمع مع حرمة الغصب، فلا محالة يقدّم تحريم الغصب لأهميّته، ومعلوم أنّه ليس مورد هذا الكلام ما إذا تمكّن المكلّف من اغتراف مقدار ما يكفى للوضوء دفعة واحدة؛ فإنّ التكليف بالوضوء حينئذ على نحو الاشتراط بنفس الاغتراف المذكور لا مانع منه، كالتكليف بالحجّ مشروطا بنفس ركوب الدابّة الغصبيّة، وإنّما مورده ما إذا لم يتمكّن إلّا من اغتراف غرفة واحدة بحيث توقّف الاستعمال الوضوئي على اغتراف ثلاث غرفات على التعاقب؛ فإنّ التكليف بالوضوء حينئذ على وجه الاشتراط أيضا غير ممكن؛ لأنّه إن كان مشروطا بنفس الغرفة الاولى صار مستلزما للغصب بالنسبة إلى الغرفتين الاخريين، وإن كان مشروطا بنفس الغرفة الثالثة فهذا باطل؛ إذ ليس عنده حينئذ من الماء إلّا مقدار غرفة واحدة، فلا محيص حينئذ عن ارتفاع التكليف بالوضوء.

و صاحب الفصول قدّس سرّه حاول تصحيح الوضوء في الفرض مع حرمة الاغتراف بدون المنافاة بناء على ما ذكره في تصوير الوجوب التعليقي ببيان: أنّ الوجوب التعليقي على ما عرفت مشروط بالوصف الانتزاعي، مثلا التكليف بالصوم المتوجّه من أوّل الليل مشروط بكون المكلّف ممّن يدرك اليوم، فنقول فيما نحن فيه أيضا: إنّ التكليف بالوضوء المتوجّه من أوّل الوقت مشروط بكون المكلّف ممّن يغترف في الاستقبال، فيكون تعلّق الطلب بالوضوء الحاصل في ظرف الاغتراف قبل حصول الاغتراف.

وعلى هذا فالتكليف بالوضوء غير متوجّه إلى جميع المكلّفين، بل هم على صنفين، فمنهم من لا يغترف ومنهم من يغترف، فالتكليف به متوجّه إلى الصنف الثاني دون الأوّل، ومن المعلوم أنّ التكليف بالوضوء بهذا الوجه لا يقتضي الاغتراف ولا عدمه، بل المكلّف بالخيار، فإن شاء اغترف حتّى يدخل في صنف من يغترف وإن شاء لم يغترف حتّى يدخل في الصنف الآخر.

ويمكن الخدشة فيه بأنّه لا شكّ في أنّ كون المكلّف متّصفا بالعنوان الانتزاعي أعني: كونه ممّن يغترف لا يوجب رفع التكليف عن منشأ الانتزاع أعني: نفس الاغتراف في حقّه؛ ضرورة أنّه لم يسلب عنه في تلك الحال الاختيار بالنسبة إلى الاغتراف وعدمه، وإنّما يسلب بعد حصول الاغتراف، فقبله يكون التكليف بتركه ثابتا في حقّه على وجه الإطلاق، ثمّ التكليف بالوضوء المفروض اشتراطه بالوصف الانتزاعي الحاصل بالفعل ثابت في عرض ذلك التكليف أيضا على وجه الإطلاق؛ لحصول شرطه، فيعود إشكال اجتماع الضدّين والتكليف بما لا يطاق.

نعم يمكن تصحيح الوضوء مع حرمة الاغتراف بدون التنافي على القول بالترتّب في باب تزاحم الواجبين الذين أحدهما أهمّ من الآخر، والمراد بالترتّب تعلّق أمرين بشيئين لا يمكن جمعهما على وجه يكون أحدهما في طول الآخر بأن يتوجّه التكليف بالأهمّ على وجه الإطلاق، وبغير الأهمّ على وجه الاشتراط بمخالفة التكليف الأوّل، لا بمعني أن يكون التكليف الثاني ثابتا بعد ارتفاع التكليف الأوّل بعصيانه، بل بمعنى اشتراطه بفرض مخالفة التكليف الأوّل.

مثلا من يتمكّن من إنقاذ أحد الغريقين من عالم وجاهل في خمس دقائق يتوجّه إليه التكليف بإنقاذ العالم في هذه الدقائق الخمس بلا شرط، وبإنقاذ الجاهل في نفس هذه الدقائق أيضا مشروطا بفرض ترك إنقاذ العالم.

وكذا فيما نحن فيه يتوجّه التكليف بترك الاغتراف بلا شرط، وبالوضوء مشروطا بفرض حصول الاغتراف، وهذا من المواضع التي يكون الشرط فيها مقارنا للعمل كمثال العدو المتقدّم، وعلى هذا فيرتفع التنافي من بين التكليفين بحيث‏ لو أمكن محالا الجمع بين ترك الاغتراف وفعل الوضوء لم يحصل امتثال التكليفين معا، بل التكليف الأوّل دون الثاني؛ لعدم تحقّق ظرف وجوبه.

ولكن يمكن الخدشة في ذلك أيضا بأنّ غاية ما أفاده هذا الوجه إمكان ثبوت التكليف بالوضوء عقلا، ولكن لا دليل على ثبوته بهذا الوجه شرعا، بل الدليل على خلافه؛ وذلك لأنّ المستفاد من دليل وجوب الوضوء يقسّم المكلّف إلى واجد الماء وفاقده وأنّ مطلوبيّة الوضوء مقصورة على الأوّل، كما أنّ مطلوبيّة التّيمم مقصورة على الثاني، وقد فسّر الفقهاء رضوان اللّه عليهم فاقد الماء بمن لا يتمكّن من استعمال الماء إمّا لفقده رأسا، وإمّا لعدم التمكّن من استعماله عقلا، وإمّا لعدم التمكّن منه شرعا، ومن قبيل الاخير عدم التمكّن من استعماله لكونه مستلزما للتصرّف في الغصب.

وهذا بخلاف باب التزاحم؛ فإنّ الحامل على ذلك هنا هو العقل؛ وذلك لأنّ المقتضي في كلّ من الواجبين في حدّ نفسه تامّ، والمانع لا يقتضي أزيد من ارتفاع وجود التكليفين معا على وجه الإطلاق، وأمّا وجودهما على النحو المزبور فالمقتضي بالنسبة إليه موجود بالفرض، والمانع منه مفقود.

ومن هنا يظهر الخدشة في تصحيح الوضوء وحرمة الاغتراف على قول من لم يصحّح الأمر الطولي بغير الأهمّ في باب التزاحم، ولكن يقول بأنّه إذا كان غير الأهمّ عبادة كالصلاة في سعة الوقت مع التّمكن من الإزالة أو من أداء الدين المضيّق وأتى به المكلّف بداعي حسنه الذاتي تقع صحيحة، ولا يعتبر في صحّة العبادة وجود الأمر بها بأن يقال: إنّ الوضوء وإن لم يتعلّق به التكليف الطولي لكن إذا أتى به المكلّف بداعي حسنه يقع صحيحا؛ فإنّ هذا أيضا يتوقّف على وجود المقتضي أعني: الحسن الذاتي في الوضوء في الفرض المزبور وقد عرفت عدمه.

فتلخّص أنّه لو كان وجود المقتضي للوضوء في الفرض محرزا أمكن تصحيحه على القول بالترتّب في باب التزاحم بالأمر الطولي به على وجه التقييد، وعلى القول بعدمه بالإتيان به بداعي حسنه الذاتي، ولكن حيث إنّ المستفاد من الدليل نقصان المقتضي فلا محيص عن البطلان وفاقا للمشهور.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.