المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



البحث في أمور في مفهوم الشرط  
  
1590   08:22 صباحاً   التاريخ: 9-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 260
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 2087
التاريخ: 7-7-2020 1863
التاريخ: 5-7-2020 1765
التاريخ: 10-8-2016 1069

..الأوّل: أنّ من المسلّم فيما بين القائلين بالمفهوم في القضيّة الشرطيّة لزوم ثبوت الاتّفاق بين القضيّة المنطوقيّة والمفهوميّة في جميع الجهات وعدم الاختلاف بينهما إلّا في جهة السلب والإيجاب، فلهذا ربّما توهّم أنّ القضايا الإنشائيّة التي يرتّب فيها حكم جزئي على موضوع كما في قولك: إن جاء زيد فأكرمه حيث إنّ الجزاء هو الوجوب الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص، فإنّ المعاني الإنشائيّة حرفيّة، فتكون جزئيات لا بدّ أن يكون المنفي في مفهومها هو هذا الحكم الجزئي بجزئيّته لا بسنخه للأصل المزبور، وهو لا ينافي ثبوت جزئي آخر من هذا السنخ بأن يكون الزيد عند عدم مجيئه واجب الإكرام بوجوب آخر غير الوجوب المنشأ على تقدير المجي‏ء، وهذا بخلاف القضايا الإخباريّة الّتي يرتّب فيها الحكم الكلّي على الموضوع كما في قولك: إن جاء زيد يجي‏ء عمرو حيث إنّ الجزاء هو كلّى المجي‏ء، فالمفهوم في هذه القضايا يفيد نفي كلّي الحكم وسنخه‏

 

وجوابه أوّلا بالنقص، وبيانه أنّ المعلّق على الشرط في القضايا الإخباريّة لو كان هو نفس المخبريّة، مثلا في قولنا: إن جاء زيد يجي‏ء عمرو كان المعلّق على مجي‏ء زيد نفس مجي‏ء عمرو، يلزم أن يكون المتكلّم قد أخبر بوقوع أمر معلّق، وكذب هذا القسم من الإخبار كما يصدق بعدم حصول المعلّق فكذا بعدم حصول المعلّق عليه، فيلزم أن يكون المتكلّم في المثال كاذبا عند عدم مجي‏ء زيد، ومن المعلوم خلافه، فلا بدّ أن يكون المعلّق على الشرط في هذه القضايا هو نفس الإخبار بأن يكون المتكلّم بعد فرض حصول الشرط وتحقّقه قد أخبر بوقوع أمر، وكذب هذا الإخبار لا يصدق إلّا بعدم حصول المخبريّة مع حصول الشرط، وأمّا بدونه فليس في البين صدق ولا كذب؛ لعدم حصول ظرف الإخبار.

وحينئذ فيشترك القضيّة الإخباريّة مع الإنشائيّة في الجهة المذكورة، فكما أنّ الجزاء في الثانية هو الحكم الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص فكذا في الاولى أيضا يكون هو الإخبار الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص، فيكون المنفيّ في طرف المفهوم هو هذا الإخبار الخاص.

وثانيا: بالحل وهو أنّ انتفاء الحكم الجزئي ليس من محلّ الكلام، وإنّما الكلام في انتفاء سنخ الحكم، فنحن سواء قلنا بجزئيّة المعاني الحرفيّة أم بكليّتها لا بدّ وأن نقول هنا بلزوم اتفاق القضيتين المنطوقيّة والمفهوميّة في سنخ الحكم لا في شخصه، وإلّا فانتفاء شخصه بانتفاء الموضوع من البديهيّات الأوّليّة ولا يصلح لأن يقع محلا للنزاع، هذا مضافا إلى أنّ الحقّ هو أنّ المعاني الحرفيّة كليّات كما قرّر في محلّه.

الثاني : أنّ من المسلّم بين القائلين بالمفهوم في القضيّة الشرطيّة لزوم موافقة القضيّة المنطوقيّة مع القضيّة المفهوميّة في الموضوع والمحمول والقيود الثابتة لكلّ منهما، وكون التفاوت بمجرّد الإيجاب والسلب لوجود الشرط في المنطوق وعدمه في المفهوم، فلو قال: إن جاء الرجل العالم فأكرمه، لزم أخذ الرجل في المفهوم مع هذا القيد، وكذلك لو قال: إن جاء زيد فاكرمه بالتسليم عليه، حتى لو اخذ في المنطوق عموم موضوعا في طرف الموضوع أو المحمول فلا بدّ من أخذه كذلك في المفهوم في أحدهما.

فلو قال: إن جاء جميع العلماء فأكرمهم، بحيث كان الملحوظ مجي‏ء الجميع من حيث المجموع فلا بدّ أن يكون الملحوظ في موضوع المفهوم عدم مجي‏ء المجموع من حيث المجموع، وكذلك في طرف المحمول كما لو قال: إن جاء زيد فأكرمه بجميع أنحاء الإكرام بحيث كان الملحوظ مجموع الأنحاء من حيث المجموع ولا إشكال في ذلك كلّه.

إلّا أنّه قد وقع النزاع بينهم في كلّ قضيّة كان المحمول فيها مشتملا على عموم‏ استغراقي كقوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء» حيث إنّ الجزاء سالبة كليّة، فقال الشيخ صاحب التعليقة قدّس سرّه: بكون المفهوم موجبة جزئيّة، والشيخ المرتضى بكونه موجبة كليّة، ومن هنا ذهب إلى انفعال الماء القليل بكلّ نجاسة، وهذا النزاع كما ترى جار في جميع المحصورات الأربع. وكيف كان فما يمكن أن يكون وجها لنظريهما أحد أمرين:

الأوّل: أنّه لو اخذ العموم في هذه القضيّة وأمثالها في طرف المنطوق على وجه الموضوعيّة فلا إشكال في أخذه كذلك في طرف المفهوم، إلّا أنّ هنا امورا لم يلحظها المتكلّم قيدا للقضيّة وحالة لها، ولكنّها تصير من حالات القضيّة وصفاتها قهرا، وذلك مثل العموم الاستغراقي، وبيان ذلك أنّ القضيّة المسوّرة بكلمة «كل» ونحوها يمكن لحاظ العموم فيها بوجهين:

الأوّل أن يلحظ بالمعنى الاسمي ومستقلا وموضوعا بحيث صار الأفراد أجزاء ارتباطيّة له، وحينئذ فليس له امتثال واحد لو وقع مأمورا به.

والثاني أن يلحظ بالمعنى الحرفي ومرآتا للأفراد وهو عبارة عن لحاظ إجمالي محيط بالآحاد منفردا منفردا، وحيث كان تعداد الأفراد تفصيلا وترتيب الحكم على كلّ على حده موجبا للتطويل والإطالة جعل هذا اللحاظ مرآتا لها، وحينئذ فيتعلّق الحكم لا محالة بالمرئى وهو الآحاد منفردا منفردا دون المرآة، فينحل إلى أحكام عديدة ويتعدّد بذلك مناط الإطاعة والمعصية، ويتّضح الحال في القسمين بملاحظة الحال في لفظ العشرة وأمثالها؛ إذ فيها أيضا يمكن هذان اللحاظان بعينهما، ولا يلزم في اللحاظ الثاني استعمال كلمة «كلّ» ونحوها في غير معناها؛ إذ هنا مرحلتان، مرحلة الاستعمال ومرحلة الحكم، ففي الاولى قد لوحظ العموم بالمعنى الاسمي وفي الثانية بالمعنى الحرفي.

إذا تقرّر ذلك فإن لاحظ المتكلّم العموم على الوجه الأوّل فلا كلام، وإن لاحظ على الوجه الثاني فهو حينئذ وإن لم يلحظ إلّا على نحو المرآتية الصرفة دون الموضوعيّة، إلّا أنّ لحاظه كذلك لمّا صار موجبا لتعلّق الحكم بالآحاد من دون‏ استثناء واحد منها فقد أوجب ورود العموم وعروضه على القضيّة قهرا؛ إذ يصدق عليها أنّها قضيّته عامّة لا يخرج عن تحت حكمها فرد واحد من أفراد عنوان موضوعها.

فكما أنّ قولنا: هذا واجب الإكرام وهذا واجب الإكرام وهذا واجب الإكرام، وهكذا إلى آخر الأفراد موجب لانتزاع العموم في البين وإن لم يتّصف به واحدة من تلك القضايا، فكذلك قولنا: كلّ عالم واجب الإكرام أيضا موجب لانتزاع العموم في البين ولكن يتّصف به هذه القضيّة قهرا؛ فإنّ الثاني أيضا إشارة إجماليّة عقليّة إلى كلّ واحد واحد من الأفراد منفردا.

وحينئذ فنقول: يمكن أن يكون كلام صاحب التعليقة قدّس سرّه ناظرا إلى أنّ العموم في هذه القضيّة وأمثالها وإن لوحظ مرآتا لا موضوعا، إلّا أنّه لا يخفى أنّ القضية الشرطيّة قضيّتان صارتا بواسطة أداة الشرط قضيّة واحدة.

وبعبارة اخرى أنّها قضيّة مربوطة بقضيّة اخرى، فللقضيّة الجزائيّة لحاظان، لحاظ نفسها ولحاظ إناطتها بالقضيّة الشرطيّة، فالعموم في لحاظها الأوّل وإن كان ملحوظا على وجه المرآتية، إلّا أنّه في لحاظها الثاني ملحوظ على وجه الموضوعيّة، ووجه ذلك أنّه لا بدّ أوّلا من تماميّة القضيتين ثمّ من إيقاع الارتباط بينهما، فلا جرم تكون القضيّة الجزائيّة مع جميع توابعها ولواحقها الحاصلة لها قصدا أو قهرا منوطة بالقضيّة الشرطيّة، ومن جملتها وصف العموم، فيصير محصّل معنى القضيّة المذكورة أنّ كرّية الماء موجبة لتحقّق قضيّة عامّة هي قولنا: «لم ينجّسه شي‏ء» فعدمها موجب لارتفاع هذه القضيّة العامّة، وهو يحصل بالإيجاب الجزئي كما بالإيجاب الكلّي.

ويكون كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه ناظرا إلى أنّ المفهوم لا يؤخذ عن المنطوق بعد ورود العموم عليه، بل القيود التي لاحظها المتكلّم في المنطوق لا بدّ من لحاظها في المفهوم على نحو لحاظها في المنطوق، فكما أنّ العموم ملحوظ في المنطوق على وجه المرآتيّة نفيا، فلا بدّ أن يكون في المفهوم أيضا ملحوظ كذلك، وحينئذ فيكون عروض العموم على المنطوق والمفهوم في عرض واحد.

وبعبارة اخرى كلام المتكلّم بمنزلة مائة قضيّة منطوقيّة فيكون المفاهيم أيضا مائة، فهذا نظير وصف الإطلاق الوارد على الجزاء كما في قولك: إن ظاهرت فاعتق رقبة، فإنّ المفهوم لا يؤخذ من المنطوق بعد ورود الإطلاق عليه، كيف وإلّا لزم أن يكون المفهوم في القضيّة المذكورة هكذا: إن لم تظاهر فلا يجب عليك عتق مطلق الرقبة، وهذا لا ينافي لوجوب رقبة خاصّة، ومن المعلوم خلافه، بل المفهوم فيها هو أنّه إن لم تظاهر فليس عليك عتق الرقبة، فعند هذا يطرأ وصف الإطلاق على المنطوق والمفهوم في عرض واحد.

ولكن يمكن الفرق بين وصف الإطلاق والعموم بأن يقال: إنّ وصف الإطلاق ليس مدلولا للقضيّة ولا ملحوظا للمتكلّم؛ فإنّ ملحوظه هو نفس الحكم ونفس الطبيعة، وأمّا أنّه لا دخل لشي‏ء آخر سوى الطبيعة في الاقتضاء وأنّ الطبيعة في أيّ فرد تحقّقت وبأىّ نحو اتّفقت تامّة في الاقتضاء فيمكن أن لا يكون المتكلّم ملتفتا إليه اصلا وإنّما الإطلاق من لوازم عدم وجود القيد مع كون المتكلّم بصدد البيان، وما شأنه هذا يكون ساريا إلى طرفي القضيّة من المنطوق والمفهوم على حدّ سواء.

وأمّا احتمال أنّ المتكلّم قد لاحظ الجزاء بملاحظة ثانية مع ما حصل له من وصف الإطلاق وأناطه مطلقا بالشرط فبعيد عن الظاهر جدا، وهذا بخلاف العموم؛ فإنّه مدلول للقضيّة وملحوظ للمتكلّم؛ إذ المفروض أنّه عند لحاظه نفس القضيّة الجزائيّة لاحظ العموم على وجه المرآتية، وحينئذ فعند لحاظ الإناطة إمّا أن ينظره بنظرة ثانية إلى العموم الحاصل للقضيّة الجزائيّة على وجه الاستقلال ويشير إليها بوصف العموم فيصير المنوط والمعلول هو القضيّة بوصف العموم الاجتماعي، فيكون المفهوم لا محالة إيجابا جزئيا.

وإمّا أن ينظر عند هذا أيضا إلى العموم بالنظرة الاولى المرآتيّة فيكون المنوط والمعلول هو كلّ واحد من الأحكام الشخصيّة المتعلّقة بأفراد موضوع الجزاء الملحوظ إجمالا، فيصير حال المفهوم بعينه حال المنطوق في طريان وصف العموم عليه كما هو واضح، والمعيّن لأحد هذين الوجهين هو العرف ولا شكّ في أنّه مساعد على الأوّل.

هذا كلّه هو الكلام فيما إذا كان اللفظ الدال على العموم في الجزاء مذكورا كما في‏ قولنا: إن جاءك زيد فأكرم العلماء أو كلّ عالم.

هذا مضافا إلى أنّ المثال الذي صار محلا للبحث من قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء» لو سلّمنا خلوّه عن الأداة المفيدة للعموم وكون النكرة الواقعة في سياق النفي غير مفيدة له بالوضع، بل إنّما حال العموم فيه حال وصف الإطلاق في كونه من لوازم توجّه النفس إلى نفس الطبيعة المتوقّف على نفي جميع الأفراد وسلّمنا في طرف الإطلاق سرايته إلى المنطوق والمفهوم على حدّ سواء، ولكنّه بعد ذلك يكون المفهوم في المثال موجبة جزئيّة؛ وذلك لأنّ لازم وقوع الإطلاق في حيّز النفي كما في منطوق المثال هو العموم والاستغراق، ولازم وقوعه في حيّز الإثبات كما في مفهومه أعني قولنا: إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه شي‏ء هو الجزئيّة، فإنّ الاستغراق هو مقتضى نفس النفي دون إطلاق الدخول، فإذا تبدّل بالإثبات في جانب المفهوم تبدّل الاستغراق بالجزئيّة للاكتفاء في وجود الطبيعة بوجود فرد واحد منها.

الثاني من الوجهين لطرفي هذا البحث أن يقال: بعد فرض تسليم الطرفين كون مقتضى ظاهر القضيّة إناطة العموم، أو استفادة ذلك من الإطلاق ووضوح عدم اقتضاء إناطة العموم نفي الإيجاب الكلّي في طرف المفهوم وكون التعبير بالإيجاب الجزئي لأنّه القدر المعلوم أنّ المدّعى للإيجاب الكلّي مدّعي وجود معيّن له من الخارج وهو عموم العليّة بدليل النقل.

وبيانه أنّ المستفاد من القضيّة الشرطيّة شيئان، العليّة التامّة لتالي الأداة، وكون العلّة منحصرة فيه، فيكون مفاد قوله عليه السلام: «إذا كان الماء الخ» كون عموم السلب المذكور منوطا بكريّة الماء ومعلولا لها، ولازم ذلك عقلا ثبوت العليّة للكريّة بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد العموم المذكور، وإلّا فلو كان العلّة في بعضها شيئا آخر لزم أن لا تكون الكريّة علّة تامّة للتمام بل للإتمام، وأن يكون العموم المذكور حاصلا من أشياء عديدة من جملتها الكرّية، فيكون نسبته إليها نسبة المعلول إلى جزء علّته، وقد كان مفاد القضيّة كونها تمام علّة بالنسبة إلى العموم.

وحينئذ فحيث إنّ مفاد القضيّة هو الانحصار أيضا، كما هو المبنى للقول بالمفهوم فيصير المحصّل ثبوت العليّة المنحصرة للكريّة بالنسبة إلى كلّ فرد من العموم، فيلزم من انتفائها انتفاء جميع الأفراد لانتفاء علّتها المنحصرة، فينتفي بانتفاء الكرّية عدم التنجيس بالنسبة إلى جميع النجاسات، فيصير الجميع منجّسا، والمدّعي للإيجاب الجزئي له أن يمنع ما ذكر من استفادة العليّة التامة المستقلّة من القضيّة الشرطيّة ويقول بأنّ استفادة أصل الترتّب وإن كان حقّا كاستفادة الانحصار، إلّا أنّ الترتّب المستفاد أعمّ من أن يكون على نحو الترتّب على العلّة التامّة أو على الجزء الأخير منها؛ وذلك لأنّ المستفاد منها ليس إلّا مجرّد أنّه متى وجد الشرط فليس لترتّب ما هو الجزاء وهو عموم السلب في المثال المذكور حالة منتظرة، وهذا أعمّ من كون الشرط علّة تامّة للعموم المذكور وكونه علّة متمّمة له، وحينئذ فيكون القدر المتيقّن عند انتفاء الشرط انتفاء الحكم عن بعض أجزاء العموم فلا يفيد المثال المذكور في طرف المفهوم أزيد من الإيجاب الجزئي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.