المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

 المواد المتجددة في مقابل المواد المستنذفة
6-3-2016
صوت نبضي impulsive sound
23-4-2020
العامل هل يملك الحصة أو الاجرة ؟.
5-1-2016
نيوترونات الانشطار fission neutrons
2-5-2019
فــــحص التكامـــــــل Complementation test
11-1-2016
معامل التفريغ coefficient of discharge
8-5-2018


تعريف اصابة العمل  
  
4642   10:31 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص39-41
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

عرف قانون العمل الفلسطيني إصابة العمل بأنها: "الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام (1)

من خلال التعريف السابق لإصابة العمل نلاحظ أنه يجب أن يكون هناك علاقة سبية ورابط بين الإصابة التي تحدث للعامل وبين عمله أي يجب أن تكون الإصابة بسبب العمل أو أثناء تأديته له أي أن الإصابة يجب أن تكون نتيجة قيام العامل بتنفيذ التزاماته الملقاة على عاتقه بموجب عقد العمل لصالح صاحب العمل (2) وهذا ما سارت عليه معظم التشريعات العربية حيث في تعريفها لإصابة العمل لم تبحث في ماهية الإصابة وعناصرها وإنما اكتفت فقط بذكر الشروط الواجب توافرها حتى تعتبر إصابة العامل إصابة عمل بالمعنى القانوني. وعرف قانون الضمان الاجتماعي الاردني في باب التعريفات اصابة العمل بأنها "الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بنص القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس (3) إضافتها لهذا الجدول بناءا على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن له في أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه. (4)

ونلاحظ من خلال التعريف الوارد في قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الأردني أن هناك تشابه بينهما من حيث الخلط بين حادثة العمل وإصابة العمل بالرغم من وجود فرق كبير بينهما فإصابة العمل وهي النتيجة على الحادث حيث يترتب عليه كسر أو خلع أو غيرها من الأضرار التي تلحق بالعامل بحيث يكون مقدار تعويضاته مختلفة بحسب إصابته، أما الحادث فهو الواقعة نفسها التي يتعرض لها العامل كالسقوط من مكان مرتفع في مكان عمله. (5)

ويختلف ما جاء فيه قانون الضمان لتعريف اصابة العمل بأنه كان أوسع وأشمل مما جاء في قانون العمل الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بأمراض المهنة (6) حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي الأردني الأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية من خلال الجداول المرفقة وكذلك ما يقرره المجلس ويعتبره مرضا مهنيا.

____________

1- انظر نص المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

2- الظاهر، محمد عبد الله، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان، بلون دار نشر، بدون طبعة، سنة النشر 1994: عمان، ص 13.

3- يقصد بالمجلس هنا مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي.

4- تعريف إصابة العمل حسب نص المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي لرقم 7 السنة 2010 باب التعريفات. وأنظر أيضا قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 2002 / 276 والذي جاء فيه تكليف صاحب العمل (شركة الجرارات والمعدات الأردنية) المستدعي للذهاب إلى المدينة الصناعية في سحاب لمتابعة أمور التخليص للزبون (شركة تيكو وأثناء ص عود المستدعي درج دائرة الجمارك زلت قدماه فسقط عن الدرج وأصيب بكسر في عظم الرسغ الأيمن مع تمزق في رابطه فقل إلى المشفى من أجل اسعافه ومعالجته واحصل على عدة تقارير طبية أرسلت إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فتكون اصابة المستدعي اصابة عمل) .

5- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010 ، ص 157.

6- في حال وجود قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أحكام قانون العمل فيما يتعلق بإصابات العمل وتطبيق قواعد قانون الضمان إذا كانت المنشأة مشمولة بأحكامه كما هو الحال في الأردن كما جاء في القرار رقم 2007 / 1841 الصادر عن الهيئة العامة المحكمة التمييز والذي أكد على ألوية تطبيق قانون الضمان علی اصابات العمل في الحالة التي تكون فيها المنشأة مشمولة بأحكامه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .