أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016
2083
التاريخ: 12-3-2020
4114
التاريخ: 23-2-2017
2705
التاريخ: 22-2-2017
18365
|
عرف قانون العمل الفلسطيني إصابة العمل بأنها: "الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام (1)
من خلال التعريف السابق لإصابة العمل نلاحظ أنه يجب أن يكون هناك علاقة سبية ورابط بين الإصابة التي تحدث للعامل وبين عمله أي يجب أن تكون الإصابة بسبب العمل أو أثناء تأديته له أي أن الإصابة يجب أن تكون نتيجة قيام العامل بتنفيذ التزاماته الملقاة على عاتقه بموجب عقد العمل لصالح صاحب العمل (2) وهذا ما سارت عليه معظم التشريعات العربية حيث في تعريفها لإصابة العمل لم تبحث في ماهية الإصابة وعناصرها وإنما اكتفت فقط بذكر الشروط الواجب توافرها حتى تعتبر إصابة العامل إصابة عمل بالمعنى القانوني. وعرف قانون الضمان الاجتماعي الاردني في باب التعريفات اصابة العمل بأنها "الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بنص القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس (3) إضافتها لهذا الجدول بناءا على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن له في أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه. (4)
ونلاحظ من خلال التعريف الوارد في قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الأردني أن هناك تشابه بينهما من حيث الخلط بين حادثة العمل وإصابة العمل بالرغم من وجود فرق كبير بينهما فإصابة العمل وهي النتيجة على الحادث حيث يترتب عليه كسر أو خلع أو غيرها من الأضرار التي تلحق بالعامل بحيث يكون مقدار تعويضاته مختلفة بحسب إصابته، أما الحادث فهو الواقعة نفسها التي يتعرض لها العامل كالسقوط من مكان مرتفع في مكان عمله. (5)
ويختلف ما جاء فيه قانون الضمان لتعريف اصابة العمل بأنه كان أوسع وأشمل مما جاء في قانون العمل الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بأمراض المهنة (6) حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي الأردني الأمراض التي تعتبر أمراضا مهنية من خلال الجداول المرفقة وكذلك ما يقرره المجلس ويعتبره مرضا مهنيا.
____________
1- انظر نص المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
2- الظاهر، محمد عبد الله، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان، بلون دار نشر، بدون طبعة، سنة النشر 1994: عمان، ص 13.
3- يقصد بالمجلس هنا مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي.
4- تعريف إصابة العمل حسب نص المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي لرقم 7 السنة 2010 باب التعريفات. وأنظر أيضا قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 2002 / 276 والذي جاء فيه تكليف صاحب العمل (شركة الجرارات والمعدات الأردنية) المستدعي للذهاب إلى المدينة الصناعية في سحاب لمتابعة أمور التخليص للزبون (شركة تيكو وأثناء ص عود المستدعي درج دائرة الجمارك زلت قدماه فسقط عن الدرج وأصيب بكسر في عظم الرسغ الأيمن مع تمزق في رابطه فقل إلى المشفى من أجل اسعافه ومعالجته واحصل على عدة تقارير طبية أرسلت إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فتكون اصابة المستدعي اصابة عمل) .
5- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010 ، ص 157.
6- في حال وجود قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أحكام قانون العمل فيما يتعلق بإصابات العمل وتطبيق قواعد قانون الضمان إذا كانت المنشأة مشمولة بأحكامه كما هو الحال في الأردن كما جاء في القرار رقم 2007 / 1841 الصادر عن الهيئة العامة المحكمة التمييز والذي أكد على ألوية تطبيق قانون الضمان علی اصابات العمل في الحالة التي تكون فيها المنشأة مشمولة بأحكامه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|