أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017
1287
التاريخ: 12-3-2020
7286
التاريخ: 22-2-2017
22809
التاريخ: 2023-04-27
1078
|
إذا كان الأصل أن قانون العمل يسري على كل عمل تتوافر فيه شروط الخضوع لأحكام قانون العمل إلا أن المشرع استثنى من تطبيق أحكامه بعض الأعمال والتي نصت عليها المادة (3 ) من قانون العمل الفلسطيني تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
أ. موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
ب. أفراد عائلة صاحب العمل من الدرجة الأولى.
ج. خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظام خاص بهم."
أولا: موظفي الحكومة والهيئات المحلية
يقصد بالموظف الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها (1)، وبالنسبة لموظفي قوى الأمن الفلسطيني فإن هناك أنظمة وقوانين خاصة بهم يتبعون لها مما يعني أنهم من الفئات المستثناة أيضا من تطبيق أحكام قانون العمل. (2)
أما بالنسبة لموظف الهيئات المحلية وهم موظفي المجالس البلدية والقروية فإنه بصدور نظام الهيئات المحلية في عام 2009 الذي حسم فيه الموقف لمن يعمل في الهيئة المحلية فأخضعه لنظام الهيئات المحلية لذا فهو لا يعتبر عامل، أما فيما يتعلق بمن يعين في الهيئة المحلية مقابل أجر يومي فإنه يعتبر عامل ويخضع لقانون العمل. (3)
وقد استثنى قانون العمل هذه الفئة وذلك لأن الموظف يخضع للسلطة العامة من خلال قانون الخدمة المدنية، فهو الذي ينظم عمله من حيث الحقوق والواجبات وما يميز بين العامل والموظف هو طبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين حيث ان هناك علاقة تنظيمية يحكمها القانون الاداري هي التي تربط بين الموظف والدولة، أما العامل فإن العلاقة التي تربطه بصاحب العمل ترجع لأحكام القانون الخاص وهو قانون العمل. (4)
بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بهذا الاستثناء فقد نص على ذلك حيث استشفى الموظفون العامون التابعين لنظام التقاعد بموجب أحكام قوانين التقاعد أي التابعين لنظام الخدمة المدنية وقد استثناءهم القانون وذلك لخضوعهم لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي نظم عمل هؤلاء بنظام التقاعد وحدد لهم رواتب تقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة و غيرها من التعويضات وذلك مقابل ما يدفعه هؤلاء الموظفون من اشتراكات تقاعدية.
ثانيا: أفراد عائلة صاحب العمل من الدرجة الأولى
وقد استثنى قانون العمل الفلسطيني هذه الفئة من تطبيق أحكامه وذلك حتى الدرجة الأولى حيث جاء ذلك على سبيل الحصر ومعنى ذلك أن الاستثناء لا يشمل جميع أفراد الأسرة وإنما ممن هم من الدرجة الأولى فقط (5)، وترجع حكمة المشرع في ذلك إلى وجود العلاقة العائلية بين الأطراف مما قد يؤثر على حقوق العامل في مواجهته لرب العمل ومراعاة لروابط القرابة والروابط الأسرية التي تعلو على المعاملات المالية والأجور و الشكليات الناتجة عن عقد العمل، وقد أضاف المشرع الأردني على هذا الاستثناء شرطا حتى يستثني من تطبيق أحكام قانون العمل وهو أن يعمل العامل أحد أفراد الأسرة بدون أجر لدى صاحب العمل"، يری الباحث أن هذا الشرط ليس بمحله وذلك لأنه يتوافر صفة القرابة بين العامل وصاحب العمل يكون سببا لاستثناء هذه العلاقة من تطبيق أحكام قانون العمل حتى ولو كان يعمل بأجر، وذلك لأنه وحسب نص القانون الأردني وهم أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون بدون أجر، فإن عدم دفع الأجر يخرج العلاقة أصلا عن كونها علاقة عمل وبغض النظر عن صلة القرابة. (6)
وبالنسبة لأفراد أسرة صاحب العمل نلاحظ أن قانون الضمان الاجتماعي لم يستثن هذه الفئة من التطبيق ولم يأت على ذكرها صراحة على عكس قانون العمل الذي استثناها بموجب نص القانون ويمكن الاستفادة هذا من أحكام محكمة التمييز التي اعتبرت أن العامل الذي يعمل لدى صاحب عمل وبينهم درجة قرابة أولى فإنه لا يخضع لقانون الضمان الاجتماعي (7). ويری الباحث موقف قانون العمل كان افضل من قانون الضمان الاجتماعي في هذه المسألة حيث نص صراحة على هذا الاستثناء أولا وثانيا أن ما جاء به قانون العمل كان منطقية أكثر من قانون الضمان وذلك مراعاة لعلاقة القرابة بين صاحب العمل والعامل والحفاظ على هذه العلاقة خالية من الخلافات والمشاكل.
ثالثا: خدم المنازل ومن في حكمهم
ويقصد به كل من يكون عمله متصلا بشخص المختوم بحيث يمكنه الاطلاع على أسراره وشؤونه الخاصة وأن لا يكون قصد المخدوم من ورائه تحقيق ربح"(8). ويكون العمل الذي تقوم به هذه الفئة عم جسمانية وليس ذهنية لذلك لا تشمل هذه الفئة المدرس الخاص کون عمله عملا ذهنية بحت، وكذلك لا تشمل العمال الذين يعملون في المطاعم والفنادق والنوادي والعلة من ذلك أن صاحب العمل يحقق الريح من وراء عملهم، لذلك يمكن القول أن معيار تحديد تلك الفئة هي القيام بعمل الخدمة المنزلية (9) وفيما يتعلق بالقانون الذي تخضع له هذه الفئة المستثناة من قانون العمل فإنها تخضع للقواعد العامة في القانون المدني.
وفيما يتعلق بفئة خدم المنازل ومن في حكمهم بالنسبة سريان القانون عليهم وذلك بصدور قرار من مجلس الوزراء بشأنهم وبتنسيب من مجلس مؤسسة الضمان. (10)
وبمقارنة ذلك في ما يتعلق بهذه الفئة بقانون العمل فإننا نلاحظ أن الأخير نص صراحة على استثنائها من أحكامه في المادة ثلاث منه مما يعني أن قانون الضمان ترك الباب مفتوحة أمام دخول هذه الفئة إلى أحكامه وشموله لها وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
وقد أضاف قانون الضمان الاجتماعي فئة أخرى وهم العمال الذين تكون علاقتهم بأصحاب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس (11) القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار العلاقة منتظمة والعلة في ذلك عدم الاستقرار في العمل وبالتالي صعوبة الحكم عليه. وقد حددت ذلك التعليمات التنفيذية لقانون الضمان.
أما بالنسبة لقانون العمل الفلسطيني فإنه لم يأت على ذكر هذه الحالة من الفئات المستثناة من تطبيق أحكامه مما يعني أن قانون الضمان كان الأوسع والأشمل في ذلك.
وفيما يتعلق بعمال الزراعة فإن قانون الضمان الاجتماعي اعتبر تلك الفئة من الفئات المعلقة عليها التطبيق وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
أما بالنسبة لقانون العمل الفلسطيني فإنه لم ينص على تلك الفئة من ض من الفئات المستثناة من تطبيق أحكامه بموجب نصوص قانون العمل إلا أن هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني حيث حدد بموجبه التنظيم القانوني لعمال الزراعة من حيث ساعات العمل اليومية بما لا يتجاوز 12 ساعة وحددت الإجازات السنوية بيوم واحد عن كل شهر والإجازة المرضية وهي ثلاث أيام فقط أما فيما يتعلق بباقي حقوق العامل بموجب الباب الخامس من قانون العمل فإن هؤلاء العمال مستثنين منها ولا تطبق عليهم. (12)
أما بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 الملغي فإننا نلاحظ أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على الفئات المستثناة من تطبيق أحكامه عليها وإنما اقتصر فقط على ذكر الفئات المشمولة بأحكامه وبمفهوم المخالفة فإنه يكون كل من لم يقع ضمن هذه الفئات فإنه مستثنى من تطبيق القانون عليه.
________________
1- المادة (1) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، رقم (4) لسنة 1998 المنشور في العدد الرابع والعشرين من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1/7/1998 .
2- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010، ص 50.
3- راجع نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 30/3/2009 عن مجلس الوزراء الفلسطيني. وأنظر كذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى رقم 285/ 2009 والتي جاء فيه القاعدة العامة في اعتبار الشخص موظف لدى البلدية المجلس البلدي) أن تعهد إليه وظيفة دائمة أو أن يتم استخدامه في خدمة داخله في مالك المجلس البلدي وينطبق عليه في هذه الحالة نظام موظفي البلديات سنة 1955 و الاستفتاء من ذلك هو العامل الذي يتقاضى أجورا يومية عن أيام العمل فقط وذلك وفقا للمادة (3) من قانون العمل بدلالة المادة (2) من نظام موظفي البلديات سنة 1955، وينطبق عليه في هذه الحاله قانون العمل.
4- د. كرم، عبد الواحد، قانون العمل في القانون الاردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، 1998، ص، وكذلك الحكم الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية غزة في الدوري لحقوق رقم 197/ 2003 والقرار رقم 102/2007 الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية المتحدة في رام الله .
5- راجع نص المادة 3 من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 .
6- د. كيرة، حسن، أصول قانون العمل، ج 1، العمل، الإسكندرية، د د، 1969، ص 37
7- نظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (105/ 2003 ) الذي جاء فيه يعتبر افراد اسرة صاحب العمل العاملين لديه ويعيشون في كنفه ويتولى إعالتهم فعلا على الدرجة التقنية خارجين عن أحكام قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (2/ج/5) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1979 وعليه فلا يعتبر الحادث الذي تعرض له ابن صاحب العمل الذي يعمل على سيارة والده المعدة البيع المرطبات اصابة عمل.
8- کرم، عبد الواحد، قانون العمل، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 1998، ص 21 .
9- أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 107 .
10- أنظر: نص المادة (4) الفقرة ج منها من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 .
11- يقصد بالمجلس هنا مجلس إدارة المؤسسة. من خلال نص المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 .
12- المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 48 لسنة 2004، الخاص بلائحة العمل الزراعي الموسمي المنشور في العدد 52 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 18/1/2005 ، ص 142. ونلاحظ أن قانون العمل الأردني رقم (8) سنة 1996 وتعديلاته اللاحقة قد استثنى من قانون العمل عمال الزراعة والعلة في ذلك ترجع في صعوبة بت عملهم و علم انتظام العلاقة بين العامل وصاحب العمل و علم استمرارها، نظر في ذلك نص المادة (3) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1998 المنشور في العدد 4113 من الجريدة الرسمية المعدل في القانون رقم 51 لسنة 2002 المنشور في الصفحة 4085 من الجريدة الرسمية في العدد 4561.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|