المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

افعال التحويل
17-10-2014
المواد العضوية العصية Refractory Organics
15-11-2019
زيد يطلق زوجته
28-5-2017
الزوج أو المحرم فاعل في ارتكاب الجريمة في حالة المفاجأة بالزنى
20-3-2016
The reality of the phoneme
14-3-2022
سلطة المحكمة في إبداء الدفع
12/9/2022


أسباب انتهاء الشركة في القانون الوضعي  
  
10242   10:08 صباحاً   التاريخ: 9-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص48-60
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن معظم شراح القانون يقسمون أسباب انتهاء الشركة إلى قسمين:

الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة سواء أكانت شركة مدنية أم تجارية أو سواء أكانت شركة أشخاص أم شركة أموال.

الثاني: الأسباب الخاصة بانقضاء شركة الأشخاص.

أولا: الأسباب العامة لانقضاء الشركة:

إن الشركة في القانون تنقضي إذا وجد أحد الأسباب التالية:

1- انقضاء المدة المحددة للشركة: أجازت القوانين الوضعية توقيت الشركة بمدة معينة، ولهذا نصت القوانين على انتهاء الشركة بانتهاء المدة المحددة في عقدها(1) .

2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله: قد تنشأ الشركة للقيام بعمل معين، أو لغاية معينة، فإذا انتهى العمل أو انتهت الغاية التي أنشئت الشركة من أجل تحقيقها، فإنها تنحل بحكم القانون بمجرد انتهاء العمل(2) .

٣- هلاك مال الشركة: إن رأس مال الشركة هو محل العقد فيها(3) فإذا هلك فلا يمكنها القيام بالغرض الذي قامت من أجله(4)  وهلاك رأس مال الشركة يشمل الهلاك المادي والهلاك المعنوي كسحب الرخصة التي تتيح للشركة القيام بعملها بموجبها، أو إبطال الاختراع الذي تستغله، أو سحب الامتياز الممنوح لها من الحكومة، والذي تباشر نشاطها بمقتضاه (5)

بيد أن الهلاك المادي لرأس مال الشركة قد لا يترتب عليه انتهاء الشركة إذا تم تعويضه، ويتم ذلك باتفاق الشركاء على تعويض ما هلك بزيادة حصتهم أو بحصول الشركة على تعويض من شركة التأمين عن موجوداتها التي هلكت(6) . ولا يشترط لانتهاء الشركة أن يهلك جميع مالها بل إن الشركة تنتهي بهلاك جزء منه بحيث لا تستطيع الاستمرار بالجزء الباقي من رأساها، وتقدير عدم كفاية رأس مال الشركة الباقي لاستمرارها يعود للقاضي بالنسبة لشركة التضامن والتوصية البسيطة(7) ، أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد أوجب قانون الشركات الأردني تصفيتها إذا بلغت خسارتها ثلاثة أرباع رأسمالها إلا إذا قررت الهيئة العامة زيادة رأسمالها بما لا يقل عن نصف الخسارة(8) وهذا الحكم يسري على الشركة المساهمة العامة (9)  وعلى شركة التوصية بالأسهم(10)  أما قانون الشركات  الاتحادي فقد أوجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها إذا بلغت الخسارة نصف رأس مال الشركة (11) ، وهذا الحكم يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة(12) .

4- إشهار إفلاس الشركة: لما كانت الشركات التجارية تكتسب صفة التاجر (13) باستثناء شركة المحاصة فإنها تخضع لأحكام نظام الإفلاس. ولكن هل يترتب على إشهار إفلاس الشركة انقضاؤها؟

لقد نص قانون الشركات الأردني على انتهاء شركة التضامن بإشهار إفلاسها(14)  وتأخذ شركة التوصية البسيطة حكمها(15) ، وهذا يعني أن شركات الأشخاص - باستثناء شركة المحاصة - قد تنتهي بإفلاسها إلا إذا حصلت على صلح واق من الإفلاس. وقد تعرض هذا الاتجاه لنقد من قبل بعض شراح القانون(16)، لأن انتهاء الشركة بإفلاسها يضر بالدائنين والشركاء، ذلك أنه قد ينعقد صلح واق من الإفلاس بين الشركة و دائنيها مما يترتب عليه عودة الشركة لممارسة أعمالها، ولكن هذا النقد غير مقنع؛ لأن الصلح الواقي من الإفلاس إنما يكون قبل الحكم بإشهار إفلاس الشركة(17) .

أما بالنسبة لشركات الأموال الشركة المساهمة العامة، فقد نصت بعض القوانين على انتهائها بإشهار إفلاسها(18) ، لكن قانون الشركات الأردني وقانون الشركات الاتحادي لم ينصا على انتهاء الشركة المساهمة العامة بإفلاسها، رغم أنها نصا على سريان أحكام الإفلاس في قانون التجارة على جميع أنواع الشركات، غير أن قانون الشركات الأردني جعل من الأسباب الإجبارية لتصفية الشركة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها(19) ، وفي رأيي المتواضع أن توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية لاضطراب في وضعها المادي يدخل في هذا السبب، ومعنى ذلك أن إفلاس الشركة يعتبر سببا من أسباب تصفيتها الذي يؤدي بالنتيجة إلى صدور حكم بفسخها(20) ، بل يرى بعض شراح القانون أن إشهار إفلاس الشركة بحد ذاته يعد سببا من أسباب انقضاء الشركة.

غير أن بعض شراح القانون لا يرى أن إفلاس شركات الأموال يستتبع حته حلها، فإنه قد يبقى بعد تسديد الديون جزء من رأسمالها يكفي لممارسة نشاطها وعملها، أما إذا لم يبق من رأس مالها شيء بعد تسديد الديون، أو بقي جزء لا يمكنها مزاولة أعمالها به فإنه يتوجب حلها(21) .

5- اتفاق الشركاء على حل الشركة: إن الشركاء الذين أنشئوا الشركة باتفاقهم يستطيعون حلها باتفاقهم أيضا(22)، وقد نص قانون الشركات الأردني (23)  على انقضاء شركات الأشخاص باتفاق الشركاء على حلها، وعبر قانون الشركات الاتحادي عن ذلك بإجماع الشركاء على انتهاء مدتها(24). أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم فقد اشترط موافقة أغلبية الهيئة العامة على ذلك (25)

6- تحول رأسمال الشركة لشخص واحد: إن التشريعات التي لا تعرف ما يسمى بشركة الرجل الواحد تشترط في الشركة تعدد الشركاء، بل يعتبر تعدد الشركاء ركنه من أركانها، وإذا أنهار الركن انحلت الشركة بحكم القانون(26) .

غير أن قانون الشركات الأردني قد اتجه إلى عدم فسخ عقد الشركة بمجرد بقاء شريك واحد فيها، بل أعطى هذا الشريك مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإدخال شريك جديد أو أكثر من تاريخ انسحاب الشريك، وإذا لم يقم بذلك خلال المهلة تنفسخ الشركة حكما (27) .

وقد نص قانون الشركات الأردني على هذا الحكم في معرض تقريره لأحكام شركة التضامن، ويطبق هذا الحكم أيضا على شركة التوصية البسيطة بحكم الإحالة(28) ، وحيث إن القانون قد اشترط حد أدنى للشركاء في شركات الأموال فإن انهيار هذا الشرط يؤدي إلى انحلال هذه الشركات، غير أن قانون الشركات الأردني قد أجاز للشخص الواحد أن يؤسس شركة(29).

ولكن قد تتجمع حصص الشركة باسم الدولة عن طريق التأميم، فهل يعتبر التأميم سبب من أسباب انقضاء الشركة؟

اختلف شراح القانون في أثر التأميم على الشركة، فذهب البعض إلى القول بانتهاء الشركة بالتأميم؛ لأنه يترتب على التأميم انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة؛ لأن ملكية الدولة لها أصبحت ملكية أصلية، ولا تعد خلفا للشركة المؤممة(30) . ويذهب البعض الآخر إلى أن التأميم عبارة عن نقل ملكية الشركة للدولة، وهذا لا يؤثر على شخصيتها الاعتبارية التي تبقى قائمة، وبالتالي لا يترتب على التأميم انتهاء الشركة (31) ويفرق بعضهم بين التأميم مع احتفاظ الشركة بشكلها القانوني السابق، وبين تأميم الشركة وإنشاء مؤسسة أو هيئة عامة لإدارة الشركة المؤممة، فلا يترتب على الحالة الأولى انقضاء الشركة ويترتب على الحالة الثانية انقضاؤها(32) .

7- اندماج الشركة بشركة أخرى: يقصد بالاندماج ضم شركتين أو أكثر في شركة واحدة، وهو على نوعين:

الأول: الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر، ونقل ذمتها إلى شركة أخرى قائمة، وهذا الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة(33) .

الثاني: الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد، ويتم ذلك عن طريق إدماج شركتين أو أكثر بحيث تنشأ نتيجة ذلك شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة في حقوقها والتزاماتها، وفي هذا النوع من الاندماج تنقضي الشركات المندمجة(34) . وقد نص قانون الشركات الاتحادي على أن الاندماج سبب من أسباب حل الشركة(35) .

8- شطب تسجيل الشركة: لقد اعتبر قانون الشركات الأردني قرار شطب تسجيل  الشركة من أسباب انقضائها في جميع أنواع الشركات التجارية، فقد نص على انتهاء شركة التضامن لهذا السبب (36) ، ويسري هذا الحكم على شركة التوصية البسيطة بحكم الإحالة على شركة التضامن (37)، أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة، وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فقد أجاز القانون شطبها بقرار من وزير التجارة بناء على طلب مراقب الشركات(38) . ويجوز للوزير - وزير الصناعة والتجارة - إلغاء تسجيل جميع أنواع الشركات التي تسجل باسم مماثل لاسم شركة أخرى، أو يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس والغش، إذا لم تقم بتعديل اسمها(39) .

وقد منح القانون مراقب الشركات حق شطب تسجيل شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، في حالة توقف الشركة عن ممارسة عملها(40) .

9- حل الشركة قضاء: تنحل الشركة بحكم القانون إذا صدر حكم قضائي بذلك، وقد نص قانون الشركات على أهم الأسباب التي تجيز لأحد الشركاء الطلب من المحكمة الحكم بحل الشركة لأجله وهذه الأسباب هي:

أ- عدم وفاء الشريك بما تعهد به(41) .

ب- إلحاق الشريك ضرراً جوهرية جسيها نتيجة ارتكابه خطأ أو تقصيراً، أو إهمالا  في إدارة الشركة، ورعاية مصالحها، والمحافظة على حقوقها(42). غير أن قانون  الشركات الاتحادي لم يعتبر هذا سببه لحل الشركة بل أجاز للمحكمة أن تخرج هذا الشريك من الشركة وتبقى الشركة قائمة بين الآخرين(43) .

ج- إذا لم يعد استمرار الشركة في أعمالها ممكنا إلا بخسارة لأي سبب من الأسباب. د- إذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءا كبيرة منها.

هـ - إذا وقع خلاف بين الشركاء، وأصبح استمرار الشركة معه متعذرة.

و- إذا أصبح أي من الشركاء عاجزة بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها (44) .

وقد نص قانون الشركات الأردني على هذه الأسباب في حق شركة التضامن، وتسري هذه الأحكام أيضا على شركة التوصية البسيطة بحكم الإحالة على أحكام شركة التضامن.

ومما يجدر ذكره أن الأسباب المذكورة لم ترد في القانون على سبيل الحصر، فإذا وجدت أسباب أخرى تسوغ فسخ الشركة فإنه يجوز فسخها بواسطة القضاء، لا سيما إذا كانت الأسباب أكثر أهمية من الأسباب التي نص عليها القانون، وقد منح القانون حق طلب فسخ الشركة بواسطة القضاء الشركاء فقط (45) . وكذلك فإن قانون الشركات الاتحادي أجاز للمحكمة أن تقضي بحل الشركات التضامنية والتوجيه البسيطة والمحاصة بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك.

أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة فقط أعطى قانون الشركات الأردني الحق للمحامي العام المدني، ومراقب الشركات، برفع دعوى تصفية الشركة لدى القضاء تصفية إجبارية إذا وجد أحد الأسباب التالية:

أ- إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.

ب- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. ج- إذا توقفت الشركة عن أعمالها مدة سنة بدون سبب مبرر أو مشروع.

د- إذا زادت خسائر الشركة عن 75% من رأس مالها المكتتب به ما لم تقرر الهيئة

العامة زيادة رأس مالها(46) .

ويترتب على قرار المحكمة بالتصفية انقضاء الشركة بحكم القانون(47) ، ويسري حكم تصفية الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية على شركة التوصية بالأسهم وعلى

الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحكم الإحالة على أحكام الشركة المساهمة(48) .  وحكم المحكمة بحل الشركة يعتبر فسخا للعقد لا يترتب عليه أي أثر رجعي لأنه  من العقود الزمنية كعقد الإجارة(49).

وتنحل الشركة أيضا بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إخراج نفسه من الشركة قبل انتهاء مدتها، أو طلبه فصل شريك آخر، ولا بد للشريك أن يذكر الأسباب التي يستند إليها في كل حالة، وللقاضي سلطة تقديرية في اعتبار هذه الأسباب أو رفضها، وإذا حكم القاضي بإخراج الشريك الذي طلب إخراج نفسه فإن الشركة تنحل إلا إذا قرر باقي الشركاء استمرارها(50) ، أما إذا حكم القاضي بفصل شريك بناء على طلب شريك آخر فإن الشركة تبقى قائمة بين باقي الشركاء، ويعطى الشريك المفصول نصيبه من الشركة بقيمته نقدأ يوم الحكم بفصله(51) .

وإخراج الشريك بناء على طلبه، أو فصله، بناء على طلب أحد الشركاء بحكم قضائي يعتبر سببا من أسباب انقضاء شركات الأشخاص، أما في شركة المساهمة فيستطيع المساهم الخروج من الشركة ببيع أسهمه دون اللجوء للقضاء.

 ثانيا : الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص :

تنقضي شركات الأشخاص بالأسباب العامة التي تنقضي بها الشركة وتنقضي أيضا إذا وجد أحد الأسباب التالية:

١- موت أحد الشركاء: إن شركات الأشخاص تنتهي بموت أحد الشركاء، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي، ويقتضي ذلك أن تنتهي الشركة بحق الشريك المتوفي، ولكن قانون الشركات الأردني لا يمنع اتفاق الشركاء في عقد التأسيس على عدم انتهاء الشركة بوفاة أحدهم وحلول ورثته محله فيها(52) ، فقد اشترط في عقد التأسيس أن يبين الشركاء الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة أحدهم أو الحجر عليه أو إفلاسه.

 2 - الحجر على أحد الشركاء أو إشهار إفلاسه: إن شركات الأشخاص تنقضي بالحجر على أحد الشركاء(53)  لسفه أو جنون أو عته، ذلك أن شركات الأشخاص تقوم على ثقة الشركاء بعضهم ببعض والحجر يمنع الشريك من مزاولة أعماله، ولا يستطيع الوصي أو الولي القيام مقامه، لأن الشركاء وثقوا بشخص الشريك المحجور عليه، ولا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني(54) 

وتنقضي أيضا بإشهار إفلاس الشريك؛ لأن إشهار إفلاسه معناه زوال ثقة الشركاء  به، فينهار الاعتبار الشخصي الذي قامت عليه الشركة، وكذلك فإن إشهار إفلاس الشريك يقتضي تصفية أمواله وبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، وبهذه التصفية يخرج الشريك من الشركة فتنحل بخروجه(55) .

ولا يعتبر انقضاء الشركة بالحجر على أحد الشركاء، أو إشهار إفلاسه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، بل يجوز للشركاء الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على بقائها إذا حجر على أحدهم بين الشركاء الباقين(56) ، أما إذا لم يرد في عقد التأسيس ما يجيز استمرار الشركة في حالة الحجر على أحد الشركاء فقد اعتبر بعض شراح القانون أن هذا الاستمرار يعتبر بمثابة شركة جديدة؛ لأن هذا الاتفاق جاء بعد انقضاء الشركة، ولا بد من القيام بجميع إجراءات إنشاء الشركة، ويخالف البعض الآخر فلا يعتبر الاستمرار بالشركة شركة جديدة، إذ نص قانون الشركات على بقاء الشركة إذا قرر باقي الشركاء استمرارها بعد الحجر.

ويرى الدكتور العكيلي أن الرأي الأول أرجح وأولى بالاتباع ويتفق مع أحكام قانون الشركات الأردني (57)  نص قانون الشركات الاتحادي في النص نفسه قانون الشركات الأردني بهذا الخصوص، غير أني أختلف مع الدكتور العكيلي وأرى أن الرأي الثاني هو الذي يتفق مع أحكام قانون الشركات الأردني فقد نص على الحالات التي تنقضي بها شركة التضامن في المادة 32 منه، وقد جاء في الفقرة «و» منها ما يلي:

و- بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها أو بالحجر عليه ما لم يقرر باقي الشركاء  جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقا لعقد الشركة.

فهذا النص واضح في استمرار الشركة نفسها وفقا لعقدها السابق يدل على ذلك ما يلي:

1- إن عبارة «استمرار الشركة» يدل على بقاء الشركة نفسها، ولو أراد المشرع غير ذلك لعبر بصيغة أخرى مثل إنشاء الشركة.

2- إن كلمة «الشركة» الواردة في عبارة «استمرار الشركة معرفة ب (أل) و(أل) هنا هي (أل) العهد أي الشركة المعهودة.

٣- إن عبارة «وفقا لعقد الشركة» تدل على بقاء الشركة لأن القانون جعل عقد

التأسيس ساري المفعول بعد الحجر والإفلاس.

ويرى الدكتور العموش أن المشرع قد قصد بهذا النص أن يكون قرار الاستمرار قبل إشهار إفلاس الشريك لا بعده (58). ولا أرى مبررة لهذا القيد لأن النص واضح على استمرار الشركة بموافقة باقي الشركاء بعد الحجر على أحدهم أو إفلاسه، فالمادة تبين أن الأصل انقضاء الشركة بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه، واستثنت من هذا الأصل اتفاق باقي الشركاء على استمرار الشركة وجاء ذلك بعبارة: ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم.

٣- انسحاب أحد الشركاء: أعطى قانون الشركات الأردني وقانون الشركات الاتحادي الحق للشريك المتضامن بالانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة إذا لم تكن الشركة محددة المدة، أما إذا كانت الشركة محددة المدة فلا يجوز له الانسحاب منها إلا بقرار قضائي (59).

والأصل أن تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء لانهيار الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه وبهذا تأخذ بعض التشريعات، ومنها قانون دولة الإمارات إلا أنه قيد الانسحاب المجيز لحل الشركة بشرطين أن لا يكون الانسحاب بسوء نية، وأن لا يكون في وقت غير ملائم، فإن فقد واحد من هذين الشرطين جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة وربما يحكم عليه بالتعويضات(60)  . غير أن المشرع الأردني لم يجعل انسحاب الشريك بإرادته المنفردة سببا من أسباب انقضاء الشركة، بل إن الشركة تبقى قائمة بين باقي الشركاء الذين أوجب عليهم القانون إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وفقا للتغييرات التي تمت(61) ، أما إذا انسحب أحد الشركاء من شركة التضامن المؤلفة من شريكين فإن القانون أوجب على الشريك غير المنسحب إدخال شريك أو أكثر إلى الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب، فإذا لم يقم بذلك خلال المدة تنفسخ الشركة حكماً(62) .

______________

1- انظر الشواربي، الشركات التجارية ص 37، طه، القانون التجاري ص 129، وانظر المادة (32) من قانون الشركات الأردني فقرة (3)، والمادة (281) من قانون الشركات الاتحادي.

2- انظر المادة (601) من القانون المدني الأردني، وانظر المادة (32) من قانون الشركات الأردني فقرة (ج)، والمادة (281) من قانون الشركات الاتحادي.

3- انظر السنهوري، الوسيط 5/351 وانظر المادة (281) من قانون الشركات الاتحادي.

4- انظر العكيلي، الشركات التجاري ص 94.

5- انظر السنهوري، الوسيط 5/ 358، العكيلي، الشركات التجارية ص 94، يونس، الشركات التجارية ص 192.

6- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 95، عوض، دروس في القانون التجاري ص 190، شفيق،

7- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 95، طه، القانون التجاري ص 331. انظر المادة (281) فقرة (3) من قانون الشركات الاتحادي.

8- انظر المادة (75) من قانون الشركات الأردني.

9- انظر المادة (266) من قانون الشركات الأردني فقرة (4).

10- انظر المادة (88) من قانون الشركات الأردني.

11- انظر المادة (285) من قانون الشركات الاتحادي.

12- انظر المادة (289) من قانون الشركات الاتحادي.

13- انظر المادة (9) من قانون التجارة الأردني. وانظر المادة (11) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.

14- انظر الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الشركات الأردني.

15- انظر المادة (48) من قانون الشركات الأردني.

16- انظر العكيلي ، الشركات التجارية ص 97، طه، القانون التجاري ص 340.

17- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 98.

18- انظر المادتين (170، 215) من قانون الشركات الكويتي، ثروت عبد الرحيم، شرح القانون التجاري الكويتي ص 259.

19- انظر البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (299) من قانون الشركات الأردني .

20- انظر المادة (272) من قانون الشركات الأردني.

21- العريني، القانون التجاري اللبناني ص 327، شخانبة، النظام القانوني تصفية الشركة ص 170.

22- انظر السنهوري، الوسيط 5/374

23- انظر فقرة (أ) من المادة (32) من قانون الشركات الأردني.

24- انظر المادة (281) فقرة (5) من قانون الشركات الاتحادي.

25-انظر المادة (97) والبند 3 من الفقرة أمن المادة (175) من قانون الشركات الأردني.

26- انظر طه، القانون التجاري ص 335، عوض ، دروس في القانون التجاري ص 189، العكيلي الشركات التجارية ص 105.

27- انظر فقرة (د) من المادة (28) من قانون الشركات الأردني.

28- انظر المادة (48) من قانون الشركات الأردني.

29- انظر الفقرة ب من المادة 53 من قانون الشركات الأردني.

30- انظر يونس، الشركات التجارية ص 165، مدكور، أحكام القانون التجاري 1/ 222

31- انظر طه، القانون التجاري ص 335.

32- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 17.

33- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 102، عبد الرحيم، شرح القانون التجاري ص 258.

34- انظر المراجع السابقة

35- انظر المادة (281) من قانون الشركات الاتحادي.

36- انظر الفقرة (ح) من المادة (32) من قانون الشركات الأردني.

37- انظر المادة (48) من قانون الشركات الأردني.

38- انظر الفقرة أمن المادة (277) من قانون الشركات الأردني.

39- انظر المادة (5) من قانون الشركات الأردني.

40- انظر فقرة (ح) من المادة (32) والمادة (34) من قانون الشركات الأردني.

41- انظر المادة (604) من القانون المدني الأردني. وانظر المادة (282) من قانون الشركات الاتحادي.

42-انظر المادة (604) من القانون المدني الأردني.

43- انظر المادة (282) من قانون الشركات الاتحادي.

44 انظر المادة (33) من قانون الشركات الأردني.

45- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 99.

46- انظر المادة (266) من قانون الشركات الأردني.

47- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 99.

48- انظر المادتين (79 و 88) من قانون الشركات الأردني.

49-انظر السنهوري، الوسيط 5/ 378.

50 -انظر السنهوري، الوسيط 5/383 ، وانظر المادة (605) من القانون المدني الأردني.

51- انظر السنهوري، الوسيط 5/282-283

52- انظر فقرة (8) من المادة (11) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (283) فقرة (2) من قانون الشركات الاتحادي.

53- انظر المادة (283) فقرة (2) من قانون الشركات الاتحادي.

54- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 185.

55- انظر السنهوري، الوسيط 5/367 ، العكيلي، الشركات التجارية ص 186، طه، القانون التجاري ص 339.

 56- انظر السنهوري، الوسيط 5/368 ، يونس، الشركات التجارية ص 175.

57- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 187.

58- انظر العموش، شرح قانون الشركات ص 101.

59-انظر الفقرة (2) من المادة (605) من القانون المدني الأردني، والمادة (28) من قانون الشركات الأردني.

60- انظر الفقرة (1) من المادة (283) من قانون الشركات الاتحادي.

61- انظر المادة (28) من قانون الشركات الأردني.

62-  انظر الفقرة (د) من المادة (28) من قانون الشركات الأردني.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .